الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
مشاهدينا الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس متن عمدة الفقه.
ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المساعد بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, يسرني باسمكم جميعاً أن أستهل لقاءنا.
مرحباً بفضيلة الشيخ فحياكم الله يا شيخ عبد الله !
الشيخ: حياكم الله والإخوة المستمعين والمستمعات.
المقدم: أيضاً أرحب بجميع الإخوة الذين حضروا للاستفادة من هذا الدرس والإثراء بآرائهم وبتوجيهاتهم وبتساؤلاتهم.
الترحيب موصول أيضاً للإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة, (www.islamacademy.net) من خلاله أسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم وعرضها على ضيفنا الكريم.
الترحيب موصول أيضاً للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والذين نسعد باستقبال اتصالاتهم عبر أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة تباعاً بين الفينة والأخرى, فأهلاً ومرحباً بالجميع، وعلى بركة الله نستهل درسنا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نُضل, أو نزل أو نُزل, أو نظلم أو نُظلم أو أن نجهل أو يجهل علينا.
أحبتي الكرم! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكذلك حديث ابن عباس كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهم بعرفة فقال: ( السراويل لمن لم يجد الإزار, والخفان لمن لم يجد النعلين ), وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والقلانس وغير ذلك مما يلبس على قدر العضو.
على قولين عند أهل العلم: القول الأول: إن المحرم ممنوع من لبس القباء؛ لأن هذا هو الذي يلبس على العادة, وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب الحنابلة وغيرهم.
وذهب بعض أهل العلم وهو قول عبد الرحمن بن عوف وقد روي أنه لبس القباء عند عمر , فنهاه عمر رضي الله عنه وقال: قد لبسته عند من هو خير منك, يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا الأثر كلام, وعلى هذا فالصحيح في القباء أن لبسه في العادة قبل الإحرام يلبس على الكتفين سواء وضع المحرم يديه أو لم يضعهما، وهذا يدل على أنه محظور من محظورات الإحرام. وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على أن لبس المخيط ممنوع منه المحرم.
قولان عند أهل العلم: ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن كل من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولا فدية عليه, وكل من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا فدية عليه, قالوا: ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس كما في الصحيحين ومثله حديث جابر كما عند مسلم : ( الخفان لمن لم يجد النعلين, والسراويل لمن لم يجد الإزار ), ولم يأمره بعد ذلك بفدية, والأصوليون يقولون: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وذهب المالكية والحنفية إلى أنه يؤمر بالفدية، والأقرب والله أعلم هو قول الحنابلة والشافعية.
القول الأول: الحنابلة, قالوا: له أن يلبس الخفين ولو من غير قطع, واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة, فقال: ( السراويل لمن لم يجد الإزار, والخفان لمن لم يجد النعلين ), قال: ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بقطعهما, قالوا: وما جاء في حديث ابن عمر أنه قال: ( ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ) قالوا: إن هذا محمول على ثلاثة أشياء:
أولاً: إن هذا اللفظ إنما هو من قول نافع وليس من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم, وقد ذكره أبو بشر في أماليه, وذكره ابن قدامة رحمه الله وقال: بإسناد صحيح, وعلى فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله, فإنما قاله بالمدينة كما عند الدارقطني أن رجلاً نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد, فقال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟، ومعلوم أن المسجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا كما قال عمرو بن دينار الذي روى حديث ابن عمر وحديث ابن عباس قال: انظروا أيهما قبل, يعني: إذا كان حديث ابن عمر قبل فيكون حديث ابن عباس ناسخاً لحديث ابن عمر , وبالتالي يجوز لبس الخفين من غير قطع, واستدلوا بما قال علي بن أبي طالب أنه سئل عن لبس الخفين مع القطع قال: قطعهما إفساد, وبالتالي فيجوز لبس المحرم الخفين ولو لم يقطعهما, وهذا هو قول الحنابلة ويروى عن علي وهو قول عطاء .
القول الثاني: قول جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية, قالوا: يجب على من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين وليقطعهما, وللمناسبة فإن الخطابي رحمه الله قال في هذا -وهو يرجح القطع- والعجب من أحمد يعني: الإمام أحمد ؛ لأن أحمد لا يرى القطع, قال: العجب من أحمد فإنه لا تكاد تبلغه سنة إلا عملها, ولا تكاد تخفى عليه سنة ولم يعمل بها, وقد رد الزركشي بأن الإمام أحمد إنما ترك السنة لسنة أقوى أو لسنة أكثر تأخيراً, فجمع بينهما رضي الله عنه, وهذا القول كما قلت، أعني: بأنه يجوز للمحرم إذا لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ولا يقطعهما؛ لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضها بعضاً.
اختلف العلماء في ذلك, فذهب جمهور الفقهاء إلى أن له أن يلبسها, واستدلوا على ذلك بما جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ), وفي رواية: ( فإن اضطر إلى ذلك فليقطعهما ), قالوا: هذا دليل على الاضطرار.
والقول الآخر: هو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن المحرم ممنوع من لبس الخفين التي هي أسفل الكعبين إلا إذا لم يجد النعلين, فإن وجد النعلين فلا يسوغ له لبس الكنادر، وهذا هو قول أبي حنيفة , واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ), قالوا: وهذا دليل على أن لبس الكنادر أو لبس الخفين التي هي أسفل من الكعبين لا يسوغ إلا عند عدم وجود النعلين؛ لأن الرسول يقول: ( فمن لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما ), فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من لبس الخفين المقطوعين إذا كان عنده نعلان, وأرى أن هذا القول أقوى والله أعلم.
الأمر الأول: أنها لا يجوز لها أن تلبس القفازين, والقفازان هما: كل ما يغطي الكفين, سواء كان هذا الغطاء تدخل فيه الأصابع أو لا تدخل، مثل المرأة التي تحني يديها تضعهن وتربط قماش على جميع الكف, فهنا نقول: ممنوعة منه المحرمة, والدليل على ذلك قول ابن عمر كما عند البخاري : ( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ), وهذا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم رواه ابن عمر مرفوعاً.
أيضاً المحرمة ممنوعة من لباس النقاب, والنقاب هو: كل ما يغطي الوجه ويظهر العينين, ومعنى الغطاء هو: الذي يكون قد ربط على الرأس, بحيث يكون نوع غطاء, أما إذا أسدل سدلاً فلا بأس, فالنقاب هو التي تشده المرأة على رأسها بحيث يكون نوعاً من تغطية الوجه؛ لأن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها إلا بوجود الأجانب؛ لقول ابن عمر : إحرام المرأة في وجهها, وإحرام الرجل في رأسه, فالمرأة ممنوعة من لبس النقاب, والنقاب: هو كل ما يشد على الرأس, ويدخل في ذلك النقاب العادي أو النقاب الذي فيه فتحات كما يسمونه العامة النقاب الأفغاني, فهذا إن كان قد شد من الرأس من فوق فهذا ممنوع للمحرمة, وإن كان غطاء وسطه خفيف وأسفله كثيف فإنه لا بأس به, أما إن شدت المرأة هذا فإنه يكون لباساً على الوجه, وفي الحالة هذه يكون لباساً للوجه.
المسألة الأخرى: بعض النساء تقول: أنا أريد أن ألبس نقاباً له فتحة، ثم أضع غطاء آخر على العينين, هل هذا يسوغ لها؟
نقول: مسألة النقاب -بارك الله فيكم جميعاً- ممنوعة منه المحرمة, سواء قلنا بجواز كشف الوجه أو بعدم جواز كشف الوجه, فمسألة كشف الوجه أو عدمه لا علاقة لها بالمحرمة, أهي حرام أو حلال؛ لكن في الإحرام حتى القائلين بجواز الكشف قالوا: لا يجوز أن تنتقب المحرمة, وبالتالي فالممنوع منه هو أن تغطي وجهها, فلو فرض أنها وضعت نقاباً ثم وضعت غطاء آخر لتغطي عينيها أمام الرجال, قلنا: وقعت في المحظور, وبعض النساء إذا نهيت عن لبس النقاب قالت: لا بأس بكشف الوجه, فإنه مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك ثم تدخل المسألة في مسألة أخرى, وإن كان الراجح والله أعلم أن تغطية الوجه واجب أمام الأجانب.
القسم الرابع: تغطية الرأس, فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه وهو محرم, ومعنى تغطية الرأس: هو أن يغطي رأسه بملاصق له, أياً كانت هذه التغطية، سواء كانت من قماش أو من قرطاس.
ودليل ذلك الإجماع, قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه, والمؤلف قال: ( تغطية الرأس ), والأولى أن يقول: تغطية رأس المحرم, أو رأس الذكر؛ لأن المرأة يجوز لها أن تغطي رأسها بلا إشكال؛ لكن المحظور هنا هو للرجال, ودليل ذلك هو الإجماع, والأصل في هذا الإجماع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا القلانس ), العمائم والقلانس هي التي تغطي الرأس.
وأيضاً مما يدل على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه في الرجل الذي وقصته ناقته قال: ( لا تغطوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً).
المؤلف يقول: (والأذنان منه), يعني: لا يسوغ تغطية الأذنين مثل لو وضع سماعات على الأذن يعتبر عند المؤلف تغطية للأذنين, وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن أبي أمامة رضي الله عنه، وعن جابر و ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الأذنان من الرأس ), والأقرب والله أعلم أنه لا بأس بتغطية الأذنين وإن كان الأولى تركها؛ لأن الحديث ضعيف وإن كان الأولى خروجاً من الخلاف ألا يغطي المحرم أذنيه.
أما من حيث أنها عليها فدية أو لا؟ نقول: ليس عليها فدية فيما لو اكتحلت, ولكنه يكره في حقها.
أما لبس الحلي والخلاخل وغير ذلك من الحلي فإننا نقول: لا بأس بذلك؛ لأن المرأة تلبسها في العادة ولو من غير مناسبة؛ ولهذا قالت عائشة و ابن عمر : ( ولتلبس بعد ما شاءت ) يعني: المحرمة، من خز وحلي ومعصفر وسراويل وغير ذلك.
أما تغطية رأس المحرم أو وجه المحرم فإن العلماء اختلفوا في ذلك, فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه, واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ورواية أخرى للبخاري في الرجل الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ), قالوا: فمفهوم المخالفة في هذا الحديث أن النبي جوز تغطية الوجه؛ لأنه لم يذكرها.
واستدلوا أيضاً بما روى البيهقي عن القاسم بن محمد أنه قال: كان عثمان بن عفان و زيد بن ثابت و مروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم حرم, يعني: وهم محرمون, وهذا الحديث جيد.
القول الثاني في المسألة: هو أن المحرم لا يجوز له تغطية وجهه, وهذا هو قول مالك و أبي حنيفة , وهو قول ابن عمر ، كما روى مالك بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم, وهذا دليل على أن ابن عمر لا يرى تغطية الوجه للمحرم, وهذا بسند صحيح, وروى مسلم في حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً ), فذكر وجهه, وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وقد رواه من طرق, من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , ورواه من طريق أبي الزبير عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , والأصل أن رواية مسلم هي الأصح، وإن كان الحاكم و البيهقي ضعفا هذه اللفظة, والأقرب والله أعلم أن هذه اللفظة صحيحة, فقد رويت من طرق عن ابن عباس , والإمام البخاري لم يذكرها؛ لوجود الاختلاف, ولا يعني وجود الاختلاف أن يكون الحديث ضعيفاً, لا؛ ولهذا الاضطراب: هو أن تتساوى قوة أسانيدها، فنقول حينئذٍ: أن الحديث مضطرب لضعفه, أما أن يتقوى بعض الأسانيد دون بعض فإننا نأخذ بالأقوى ونترك الأدنى, وعلى هذا فالمحرم الأقرب أنه ممنوع من تغطية وجهه, ولكن لو احتاج إلى ذلك مثل أن جاء غبار فغطاه, أو لبس الكمامة، فنقول: إن احتاج إليها لا حرج, وإن لم يحتاج إليها فلا يسوغ له ذلك؛ لأن المحرم ممنوع من تغطية وجهه.
هل يجوز شم الطيب وهل يجوز مس الحجر الأسود إذا كان فيه طيب؟
نقول: لا يخلو مس الحجر من أمرين:
الأمر الأول: إذا كان لتوه قد طيب الحجر الأسود, فنقول حينئذٍ: إذا كان هذا الطيب له جرم فلا يسوغ للمحرم أن يمس الحجر الأسود.
تعرفون ما معنى له جرم؟ يعني: تجدون الحجر فيه قطرات طيب, فنقول: لا يسوغ للمحرم مسه.
القسم الثاني: إذا لم يكن له جرم فيجوز أن يمسه؛ لأن معنى ذلك أننا لو قلنا بعدمه لما ساغ للمحرم أن يطبق هذه السنة، والأصل والله أعلم الجواز.
الأمر الثاني: ما حكم شم الطيب؟ نقول: شم الطيب إذا قصده المحرم فإنه ممنوع منه، والله أعلم.
ما ترون في الزعفران؟ الزعفران طيب, الرسول يقول: ( ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس ), لكن الزعفران الآن موجود في الأكل, وهل طبخ الطيب أو ما يصنع في الطيب يخرجه عن كونه طيباً؟
الزعفران إذا طبخناه مع القهوة أو مع الأكل والشرب, أو ماء الورد إذا طبخ مع الأكل, هل يسوغ أم لا يسوغ؟
ذهب مالك و أبو حنيفة إلى أن كل ما يصنع للطيب إذا طبخ فإنه يخرجه عن مسمى الطيب.
وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الطبخ لا يخرجه عن مسمى الطيب إذا بقي طعمه ورائحته, فلو شرب قهوة تجد طعم الزعفران فيها فإن المحرم ممنوع منها. أما اللون مثل ما يسمونه النساء: الصفار هذا الذي يوضع في الأكل فهذا ليس له رائحة وليس له طعم, إنما له لون فلا بأس فيه، كما يضعه الطباخون في الحج في أعلى الأكل, أو في اللحم وغير ذلك, هذا هو الأقرب والله أعلم، وإن كان الطبخ القول فيه قوي؛ لكن ينبغي أن نعرف أنه ليس كل ما له رائحة يمنع منه المحرم -وهذا مهم- بل الممنوع منه أن ما له رائحة ويتطيب منه في الغالب, وإلا فإن بعض الفواكه كالليمون واليوسفي والبرتقال والفراولة لها رائحة طيبة؛ فهل نقول: لا يجوز للمحرم أن يأكله؟ لا؛ لأنه لا يستخرج منه الطيب في الغالب, وبالتالي فإذا وجدنا الصابون فيه رائحة العسل فأرى أنه لا بأس بذلك, أو برائحة الليمون فأرى أنه لا بأس به أيضاً؛ لأن وجود الرائحة مثل الليمون أو بعض الفواكه في الصابون وغير ذلك إنما هي لتطييب رائحة الصابون نفسه, ولا بأس بذلك والله أعلم؛ لأنه لا يستخرج منه الطيب في الغالب.
أما إذا كان برائحة الورود أو البنفسج فإنه يمنع؛ لأن هذا فيه طيب, الصابون إذا كان فيه رائحة من روائح الأكل مثل البرتقال أو اليوسفي أو الفراولة فلا بأس إن شاء الله؛ لأنه لإزالة رائحة الصابون، مع أن بعض العلماء يمنع من هذا وأرى أنها مسألة سهلة إن شاء الله.
أيضاً قولنا: [أصلي] يعني: أننا لو رأينا إبلاً توحشت أو بقراً توحشت هل يخرجها عن كونها من الأهلي؟ لا, فلا بأس بذبح الإبل ولو توحش, هذا هو الذي أراده المؤلف, [ما كان وحشياً] يعني: أصلياً مباحاً, يقول المؤلف: [مباحاً], يخرج بذلك كل ما لا يجوز أكله, فلو قتلت ذئباً أو نمراً أو أسداً أو فهداً فلا بأس بذلك؛ لأنه وإن كان وحشياً لكنه غير مباح.
يقول المؤلف: [فأما صيد البحر], وهذا الشرط الرابع, وأن يكون وحشياً أصلياً مباحاً برياً, أما البحر فإن المؤلف يقول لا بأس بذلك.
أما دليل أن الصيد محظور من محظورات الإحرام فهو قول الله تعالى: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95], وقال تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة:96], وقد أجمع أهل العلم على ذلك, أما البحر فإن الله سبحانه وتعالى جوز لنا ذلك, قال: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [المائدة:96], يقول المؤلف: [فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء عليه], فلو قتلت ذئباً أو كلباً أو حماراً فإنه لا بأس بذلك؛ لأن هذا يحرم أكله وليس صيداً, أما الضبع فإنها صيد كما روى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الضبع صيد ).
فإذا كان متولداً من وحشي وغير وحشي فإنه لا يجوز لنا أن نقتله؛ لأنه إذا تعارض حاظر ومبيح فإنه يقدم الحاظر, فالبغل يجوز؛ لأنه تولد من فرس وحمار, والفرس يجوز؛ لأنه أهلي؛ لكن خلافنا في ما هو متولد من وحشي وأهلي, مثل: حمار الوحش, هو صيد, وهو الحمار الذي له خطوط, لو تولد حمار أو خيل من حمار وحشي وخيل فإننا نقول: هذا المولود من الحمار الوحشي والخيل، إذا نزا الخيل على الحمار الوحشي أو الحمار الوحشي على الفرس فإنه يتولد حيوان, هذا الحيوان لا يجوز قتله وهو محرم, قالوا: لأنه تعارض إباحة وحظر فيقدم الحظر.
فلو عقد المحرم أو تزوج المحرم فهل يصح النكاح أم لا يصح؟
جمهور أهل العلم يقولون: لا يصح النكاح؛ لأن النهي يقتضي الفساد، وهذا هو مذهب الحنابلة, وأرى والله أعلم أنه ينبغي أن يصحح، فالعقد لو تم فإنه صحيح؛ لأنه لا يلزم من النهي الفساد, والحنابلة يرون أن النهي يقتضي الفساد، والأقرب أن النهي يقتضي التحريم والفساد أمر زائد لا يثبت إلا بدليل, وأرى أن هذا القول قوي والله أعلم.
قال المؤلف: [المباشرة لشهوة في ما دون الفرج, فإن أنزل بها ففيها بدنة, وإلا ففيها شاة].
ذكر المؤلف رحمه الله أن من محظورات الإحرام أن يباشر الرجل المرأة مباشرة دون الفرج, يعني: (لا يأتي الفرج لا يجامع), فإذا باشر الرجل المرأة مباشرة إما بضم أو تقبيل أو غير ذلك فإن المؤلف يقول: (فإن أنزل), بهذه المباشرة التي لم يجامع فيها, ففيها بدنة، يقول: (وإلا), يعني: وإن لم ينزل (ففيها شاة), وعلى كل هي كلها من محظورات الإحرام, والدليل على أن المباشرة ممنوع منها المحرم هو قوله سبحانه وتعالى: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة:197], والرفث للعلماء فيه كلام طويل، والصحيح فيه هو أنه كل ما يخاطب به الرجل المرأة مما لا يخاطب إلا النساء في الغالب, أو الجماع أو المباشرة, فعلى هذا فالمحرم ممنوع من أن يذكر لأهله ما يتغزل به من كلام لا يطلق إلا لزوجته, فلا يجوز له ذلك؛ لأنه نوع من الاستمتاع, فالمحادثة التي لا تسوغ إلا للمرأة لا تجوز للمحرم.
يقول المؤلف: (فإن أنزل بها ففيها بدنة), أولاً: إن لم ينزل فلا يفسد حجه, لو أنه باشر أو قبل أو ضم ولم ينزل فإن حجه صحيح يقول ابن قدامة : لا نعلم في ذلك خلافاً, هذا إن باشر دون الفرج ولم ينزل فحجه صحيح، ولا نعلم في ذلك خلافاً, وإن أنزل فاختلف العلماء في فساد حجه, إذا كان قبل التحلل الأول, والصحيح أنه كلما باشر فأنزل قبل التحلل الأول أو بعده فإن حجه صحيح ولكنه يأثم، والثاني: يقلع عن المعصية, الثالث: عليه دم, المؤلف فرق في الدم, إن كان بإنزال فبدنة, وإن كان من غير إنزال فشاة, يقول: (فأما إن أنزل فعليه بدنة) قالوا: لأنه شابه المجامع بالإنزال فيلزمه بدنة, والقول الآخر: يلزمه دم.
والأولى أن يكون الدم بدنة؛ لكنه لا تلزمه البدنة, وهذا أظهر والله أعلم؛ لأن ابن عباس حينما سئل قال: فعليه دم, وفي بعض الروايات كما عند البيهقي قالت المرأة لـابن عباس : أي الدم؟ قال: أتقدرين على ذلك؟ قالت: نعم, قال: فبدنة, فهذا يدل على أن الدم هو الأصل، وهذا هو فتوى الصحابة وإن كان بعض الصحابة أمرها بالبدنة من باب التكفير؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم في فتاويهم يذكرون بعض الكفارات على سبيل الأعلى؛ حتى يغفر الله سبحانه وتعالى للعاصي ذنبه.
يقول المؤلف: [وجب المضي في فاسده], هذا قول عامة أهل العلم؛ أنه يجب المضي في فاسده؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196], خلافاً لـابن حزم ؛ لأن ابن حزم لا يرى إتمام الفاسد؛ لأن الله لا يحب الفساد, ونحن نقول: إن الله لا يحب الفساد؛ لكن إتمام الحج واجب كما قال تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196].
وأما قوله: [والحج من قابل وعليه بدنة], أما البدنة فهو فتوى الصحابة رضي الله عنهم ولا إشكال في ذلك, أما الحج من قابل فسوف نتحدث عنه إن شاء الله في درس قادم.
أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بالنسبة للإجابة الأولى كانت من المغرب تقول: تقول: الراجح أنه يحرم على المحرم إزالة الشعر من جميع بدنه بلا عذر, بحلق أو نتف أو قلع؛ لحديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لعلك تؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة ), أخرجه البخاري , وهذا يدل على أن الحلق قبل ذلك محرم، وشعر الرأس والجسد بذلك سواء؛ لأنه في معناه, لكن إن خرج بعينه شعر أزاله ولا فدية عليه؛ لأنه شعر في غير محله ولأنه أزال الضرر و( لا ضرر ولا ضرار ).
ونأخذ إجابة السؤال الثاني من الكويت يقول: لا يجوز للمحرم تقليم أظافره ولو ظفراً واحداً إلا للضرورة, أما الكفارة فتلزمه إذا قلم ما يحدث بها إماطة الأذى, وهذا قول الإمام مالك رحمه الله وهو القول الراجح والله أعلم, وعلى هذا القول فإن ثلاثة أظافر لا يحصل بتقليمها إماطة الأذى فلا تلزمه كفارة، والله أعلم وجزاكم الله خيراً.
الشيخ: الإجابات التي نقلتها إجابات وافية؛ لكن من باب التنبيه أن مالكاً رحمه الله قال: لا تحصل فدية إلا بما يحصل به إماطة الأذى, ولا يعني ذلك أنه يجوز أن يقلم ظفراً أو ظفرين, فكلهم أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم ظفر أو ظفرين, ولكن الخلاف في الفدية، والله أعلم.
الجواب: الأقرب والله أعلم أن كل من ساق الهدي فإنه يكون قارناً.
المسألة الثانية: هل يسوغ القران من غير سوق هدي؟ يعني: هل يجوز للمسلم أن يقول: لبيك عمرة وحجاً, من غير أن يسوق هدياً؟
ذكر ابن حزم رحمه الله أنه لا يسوغ القران إلا مع هدي.
وذهب بعض أهل العلم وأكثرهم إلى أنه يسوغ القران من غير سوق هدي؛ لأمور:
الأمر الأول: لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, فمنا من أهل بعمرة, ومنا من أهل بحج, ومنا من أهل بحج وعمرة ), فهذا يدل على أن من الصحابة من أهل بحج وعمرة, ثم خطبهم فقال: ( من كان منكم قد ساق الهدي ), فهذا يدل على أن منهم من كان قارناً بلا سوق هدي.
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة حينما أهلت بعمرة ولم تستطع إكمالها حتى جاء يوم عرفة قال: ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ), فأمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة, ومعلوم أن عائشة لم تسق الهدي، والله أعلم.
الجواب: مسألة حكم كشف الوجه للمحرمة وغير المحرمة لا يجوز, هذه مسألة اختلف العلماء فيها, وهذه المسألة فيها طول؛ لكني أرى أن هذه المسألة تحتاج إلى ضبط.
فنقول: إن كشف الوجه للمرأة لا يجوز لأمور:
الأمر الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث جابر : ( إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ), وهذا الحديث في صحيح مسلم , ومن المعلوم أن الذي يخطب المرأة إنما يريد النظر إلى وجهها؛ لأنه هو محط الجمال, وبالتالي فقول النبي: ( فلا جناح عليه ), دليل على أن الأصل هو العدم, ولو كان الكشف موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السنة التاسعة لما ذكر هذا الحديث, هذا واحد.
الثاني: أن كثيراً من الباحثين يخطئون على الأئمة؛ لأن الأئمة رحمهم الله الذين جوزوا كشف الوجه إنما جوزوه بأمور، ولم يقل واحد منهم أن ستره مكروه؛ بل كلهم مجمعون على أن تغطية الوجه مستحب, ولكن اختلفوا في كشفه, فذهب بعضهم وهم المالكية والشافعية والحنفية إلى أن كشف الوجه مباح إذا أمنت الفتنة, ومعنى أمنت الفتنة بأن تكون كبيرة أو شابة واعتاد الناس بذلك.
المسألة الثالثة وهي مهمة: أن بعض النساء تكشف وجهها بحجة أن بعض أهل العلم يقولون ذلك، ولكنها تكتحل أو تضع مكياجاً أو تضع حمرة في شفاهها أو في خديها, وهذا كله بإجماع أنه لا يجوز.
الأمر الرابع: أن بعض النساء تكشف الوجه ومعه الشعر, ومعلوم أن إخراج الشعر بإجماعهم أنه لا يجوز أمام الأجانب.
الأمر الخامس: أن العلماء حينما ذكروا الخلاف في الوجه ذكروا الخلاف في الوجه واليدين أما الرقبة أو الرأس أو السيقان أو الذراعين فقد نقلوا الإجماع على عدم جواز ذلك, وأنهم يعدون ذلك من التبرج, أما المحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة عند أبي داود قالت: ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات, فإذا حاذونا الرجال غطت إحدانا خمارها ), فهذا يدل على أن المحرمة تغطي وجهها، وعلى هذا فلا بأس, بل يجب على المحرمة أن تطوف وتسعى وهي قد غطت وجهها, ولكن تغطية الوجه شيء والنقاب شيء آخر, والله أعلم.
الجواب: أما مسألة تغطية المحرمة يديها بالعباءة فهذا لا بأس في ذلك؛ لأنها لم تغط الكفين, إنما غطت اليدين وهذا لا بأس بذلك, أما لو وضعت خرقة على كفيها فإن هذا هو الممنوع.
المسألة الثانية: بعض النساء تتكلف في تغطية الوجه, تغطية الوجه -بارك الله في الجميع- هو أن المرأة يجوز لها أن تسدل خماراً من رأسها إلى جلبابها أو إلى جيوبها يعني: صدرها حتى لو ربطته من رأسها وشدته فلا بأس بذلك, لكنها لا تضع فتحتين على العينين, أما أن تضع على رأسها بحيث تسدله أو تضع مثل ما نسميها الطاقية التي لها طول من الأمام فنقول: هذا كله من التكلف ولا بأس للمرأة أن تغطي وجهها وأن تضع يدها على وجهها بأن تشد على وجهها باليد؛ لكن الإشكال هو وضع غطاء على الوجه بأن تفتح عينيها وتغطي وجهها بأن تشده من رأسها، والله أعلم.
الجواب: المرأة إذا غطت وجهها ولبست القفازين فعلت محظورين, كما أن الرجل لو لبس مخيطاً يعني: على صدره ثوب وغطى رأسه عليه محظوران، والله أعلم.
السؤال: ما رأيك في من يقول: إن محظورات الإحرام لا فدية فيها إلا ما ورد فيها نص, وتكلموا عن أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ( من ترك نسكاً فعليه دم ), من ناحيتي السند والمتن، وقالوا: لا محظور في الحج إلا في ما ورد نص من القرآن أو السنة, ما رأيكم في هذا القول ووجه الاستدلال به؟
الجواب: هذا السؤال سوف نتحدث عنه بطول في الدرس القادم إن شاء الله ولهذا نتركه إلى الدرس القادم.
الجواب: أما مسألة الصابون أنا ذكرت أن الصابون إن كان معطراً مثل صابون المسك أو الصابون بماء الورد أو غير ذلك فإنه لا يجوز، أما إذا كان بطعم الروائح فأرى والله أعلم أنه لا بأس, وإن كان الأولى تركه, لكنه ليس بمحظور, لكن إذا كان معطراً برائحة قوية نفاثة يصعب تركها بحيث تبقى ساعتين أو ثلاث أو أربع فأقول: إن الأكل أيضاً في الليمون يبقى ساعتين أو ثلاث أو أربع, فبقاءها لا يدل على أنها طيب, بخلاف ما لو وضع طيب مخصص برائحة الليمون فنقول: هذا طيب, أما الصابون فإنه لا يستخرج منه الطيب في الغالب والله أعلم, وبالتالي لا بأس باستعمال الصابون الذي برائحة الفواكه والله أعلم.
السؤال الآخر: إذا نويت العمرة ما حكم تجاوز الميقات بنية العمرة؟ سأذهب إلى جده أدرس فيها ثلاثة أيام, بعد ذلك إذا كنت أريد العمرة أرجع إلى الميقات في الرياض وأحرم من الميقات وأرجع إلى مكة, السؤال: ما حكم تجاوز الميقات بغير إحرام, وإذا أردت أن أحرم رجعت مرة أخرى إلى ميقات بلدي وأحرمت؟
الجواب: سؤال الأخ يقول: أنا أريد أن أكون مفرداً وأخذت عمرة وبقيت في مكة, هل إذا أردت أن أكون مفرداً أذهب إلى التنعيم، بحيث أكون مفرداً؟
نقول: كل من أخذ عمرة في أشهر الحج وبقي في مكة ثم أهل بالحج سواء أهل من مكة أو من التنعيم أو من الميقات فإنه يكون متمتعاً شاء أم أبى، والله أعلم.
أما المسألة الثانية يقول: أنا عندي عمل أدخل وأتجاوز الميقات، وبعد انتهاء العمل وأنا ناوي من حين تجاوزت الميقات أن آخذ العمرة, فنقول: لا يخلو من أمرين: الأمر الأول: أن تكون قد أنشأت سفراً قاصداً فيه الحج أو العمرة، فحينئذٍ نقول: لك أن تتجاوز الميقات وتنهي عملك وبعد انتهاء العمل ترجع إلى الميقات الذي مررت منه وتحرم منه.
الأمر الثاني: أن تكون النية هذه تبع؛ كما لو كان عندك عمل في جدة فتقول: ما دمت ذاهباً إلى جدة فسوف آخذ عمرة, هذه العمرة تبع.
فنقول: بعض مشايخنا يرى أنك لك أن تذهب إلى جدة فإذا انتهيت ترجع إلى الميقات, وأرى أن هذا أولى, لكن لو أحرمت من جدة فلا بأس بذلك, لا لأن جدة ميقات؛ ولكن لأنك ما أنشأت سفراً للعمرة، وكذلك لم تجزم إلا بعد مضي ثلاثة أيام، ودخولك الميقات بما يباح لك.
الشيخ: السؤالان هما:
السؤال الأول: ما حكم تغطية الوجه للمحرم؟
السؤال الثاني: ما حكم تغطية الأذنين للمحرم؟
المقدم: أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر