إسلام ويب

عمدة الفقه - كتاب الحج [20]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الأضحية والعقيقة سنتان مؤكدتان في ديننا الإسلامي، فيستحب لمن ولد له مولود أن يعق عنه يوم سابعه بشاتين إن كان غلاماً وبشاة إن كانت جارية، وأما بالنسبة للأضحية فوقتها من ضحى يوم عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق، والأفضل أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وللأضحية أحكام تخصها، كما للعقيقة أحكام تخصها.
    الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: أجاز بعض أهل العلم أن تكون الأضحية مقطوعة الإلية وقالوا: هذا لا بأس به؛ لأن هذا النقص يزيد من لحم البهيمة، وزيادة الشحم واللحم في البهيمة أولى من زيادته في الذنب أو في الإلية، وعلى هذا جوزوه، وقالوا: مثله مثل الخصي، البهيمة مثل الشاة أو الماعز الخصي أنفع بلحمه من غير الخصي، ولهذا اختلف العلماء في تجويزه كما سوف نذكر إن شاء الله، وبالتالي نقول: إن البهيمة إذا قطع شيء من إليتها مما يزيد في لحمها فإن ذلك لا بأس به -والله أعلم- قياساً على الخصي.

    إجزاء الجماء والخصي

    الشيخ: المؤلف يقول: ( وتجزئ الجماء ) الجماء: هي التي لم يخلق لها قرن، فتجزئ، وكذلك يجوز الخصي، والخصي: هو الذي رضت عروق خصيته بحيث لا يستطيع بعد ذلك أن ينزو على البهيمة أو ربما ينزو ولكنه لا يلقح هذه البهيمة، هذا معنى ما يسميه العلماء الخصي، وربما يكون مقطوع الخصيتين، فهو على كلام الفقهاء على معنيين: إما ربض عروق الخصيتين، وإما قطعهما.

    يقول المؤلف: وتجوز؛ لأن قطعهما نقص في الظاهر، لكن العلماء قالوا: لا بأس بذلك؛ لأن ربض الخصيتين أو قطعهما يزيد من لحم الذكر، فهو أنفع للفقراء، وكلما كان أنفع للفقراء فهو أولى، والذي حجا بالمؤلف أن يذكر الخصي لأجل النقص، ولكننا نقول: لا بأس به، بل نقول: إن الأفضل أن يضحي بكبش موجوء، يعني: مقطوع الخصيتين، ودليل ذلك ما جاء عندنا من حديث أنس : ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين موجوءين )، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بهذين الكبشين دليل على جواز وجء خصيتي البهيمة، وإن كان ذلك يضرها، لكن لو كان ذلك ينفعها فإنه ينفع المستفيد منها في الغالب، هكذا قال الفقهاء.

    أما الجماء فالمؤلف إنما ذكر الجواز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ضحى بكبشين أقرنين، وعلى هذا فالأفضل أن يضحي بكبش أقرن، ولو لم يكن فلا بأس بذلك إن شاء الله.

    إجزاء مشقوقة الأذن أو ما قطع منها أقل من نصفها في الأضحية

    الشيخ: يقول المؤلف: (وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها)، من شقت أذنها فهذا لا بأس به، وهذا يصنعه بعض الرعاة حينما يريدون أن يسموا بعض بهائمهم؛ حتى لا تختلط مع البهائم الأخرى، وبعض العلماء اختلفوا في حكم وسم البهيمة في الرأس وفي الأذن أو قطع جزء منها، والأقرب -والله أعلم- منع ذلك؛ لأن إبليس بين أن هذا قصده لتغيير خلق الله، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه حاكياً عن إبليس: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء:119]، ولهذا نقول للرعاة: لا يجوز لكم أن تقطعوا شيئاً من آذان البهيمة أو أن تسموا بهائمكم على الوجه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب الوسم بالوجه كما في صحيح مسلم ، وأما خرقها إن كان من عند نفسها، مثل: أن تتشابك مع بعض البهائم أو مع بعض أشباك حديدها وحائطها فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن هذا غير مقصود، ولا ينقص من لحمها.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088547015

    عدد مرات الحفظ

    777253016