الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: أجاز بعض أهل العلم أن تكون الأضحية مقطوعة الإلية وقالوا: هذا لا بأس به؛ لأن هذا النقص يزيد من لحم البهيمة، وزيادة الشحم واللحم في البهيمة أولى من زيادته في الذنب أو في الإلية، وعلى هذا جوزوه، وقالوا: مثله مثل الخصي، البهيمة مثل الشاة أو الماعز الخصي أنفع بلحمه من غير الخصي، ولهذا اختلف العلماء في تجويزه كما سوف نذكر إن شاء الله، وبالتالي نقول: إن البهيمة إذا قطع شيء من إليتها مما يزيد في لحمها فإن ذلك لا بأس به -والله أعلم- قياساً على الخصي.
يقول المؤلف: وتجوز؛ لأن قطعهما نقص في الظاهر، لكن العلماء قالوا: لا بأس بذلك؛ لأن ربض الخصيتين أو قطعهما يزيد من لحم الذكر، فهو أنفع للفقراء، وكلما كان أنفع للفقراء فهو أولى، والذي حجا بالمؤلف أن يذكر الخصي لأجل النقص، ولكننا نقول: لا بأس به، بل نقول: إن الأفضل أن يضحي بكبش موجوء، يعني: مقطوع الخصيتين، ودليل ذلك ما جاء عندنا من حديث أنس : ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين موجوءين )، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بهذين الكبشين دليل على جواز وجء خصيتي البهيمة، وإن كان ذلك يضرها، لكن لو كان ذلك ينفعها فإنه ينفع المستفيد منها في الغالب، هكذا قال الفقهاء.
أما الجماء فالمؤلف إنما ذكر الجواز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ضحى بكبشين أقرنين، وعلى هذا فالأفضل أن يضحي بكبش أقرن، ولو لم يكن فلا بأس بذلك إن شاء الله.
ذكر المؤلف أن السنة في نحر الإبل أن تنحر وهي قائمة معقودة يدها اليسرى، وطريقة هذا النحر هو أن يطعنها بالحربة أو بالسكين في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، فتضرب من هنا وهي قائمة، وهذا هو السنة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه (أنه رأى رجلاً أناخ بدنته ليذبحها على هيئة ذبح الشاة، فقال: انحرها قياماً مقيدة؛ سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم)، وهذا هو الذي يسمى النحر، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه فقال: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا [الحج:36]، ومعنى (وجبت جنوبها) وجبت في لغة العرب تطلق على السقوط، يعني: فإذا سقطت جنوبها، يعني: إذا ضربها الإنسان بالحربة أو بالسكين فإنها سوف تسقط من الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر.
أما الأعسر -وهو الذي يستعمل اليسرى- فمعلوم أن الشاة أو البقرة إذا أريد لها أن تذبح فإنها تضجع على شقها الأيسر، ويستقبل بها القبلة، فهل يقال: هو سنة أم السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة )؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضعها على شقها الأيسر؛ لأن ذلك أسمح ليده اليمنى، فلو كان الشخص أعسر -يعني: يستعمل اليد اليسرى- ووضعها على شقها الأيمن فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولو قيل بأن الرسول فعله فهو الأفضل، فلا حرج في ذلك، فالأولى أن يقال: الأفضل، أما أن يكون سنة فالله أعلم؛ لأن إثبات ذلك يحتاج إلى دليل صريح، وإن كان فعله عليه الصلاة والسلام كافٍ في ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
قولان عند أهل العلم:
فذهب عامة الفقهاء إلى أنها من باب اجتناب المحظور، فلو نسي التسمية أجزأته، وهذا قول الأئمة الأربعة أو المشهور عنهم.
وذهب أبو العباس بن تيمية ، وهي رواية عند الإمام أحمد إلى أن التسمية شرط، وعلى هذا فلو لم يسم فإنها لا تحل، والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور؛ لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121]، ومعنى (ولا تأكلوا) هذا نهي، والنهي هو اجتناب محظور، واجتناب المحظور يعفى عنه في الجهل والنسيان: ( عفي لأمتي الخطأ والنسيان )، رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، قال الله تعالى كما في صحيح مسلم : ( قد فعلت قد فعلت ).
طيب! يقول المؤلف: ( والله أكبر )، هذا سنة، فالتكبير في النحر أو في الذبح سنة.
والأقرب والله أعلم أن يقول الإنسان: بسم الله فقط، وأما ما يقوله بعض الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، فنقول:
أولاً: خالفت سنة نبيك.
ثانياً: أن الرحمن الرحيم في هذا الموطن لا يناسب، ولهذا نقول: الأقرب أن تقول: بسم الله فقط، ولا تقول: بسم الله الرحمن الرحيم لعدم وروده، ولمخالفته في مناسبة هذه الفعلة، ولهذا نقول: السنة أن تقول: بسم الله، ولو قلت: باسمك اللهم فإنه يكفي إن شاء الله؛ لأن هذا يصدق عليه التسمية، والتقيد بسنة محمد صلى الله عليه وسلم أولى وأخلق وأحرى.
طيب! المؤلف يقول: ( اللهم هذا منك ولك )، وهذا جائز، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي ، فإذا قال هذا فهذا حسن، وهو جيد.
مداخلة: أقول يا شيخ! على قول المؤلف بالاستحباب معنى ذلك أنها تجزئ، ولكن الأفضل أن يكون مسلماً.
الشيخ: طيب على غير كلام المؤلف، فهل تستطيع أن تستدل لنا في هذه المسألة؟
مداخلة: الكافر.
الشيخ: الكافر مطلقاً.
مداخلة: لا، الأفضل أن يكون مسلماً.
الشيخ: طيب! أنت تقول: إنه يجزئ الكافر؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: وفي هذا نظر، ماذا نقول يا فهد ؟
مداخلة: يا شيخ! يجزئ إن كان من أهل الكتاب.
الشيخ: أحسنت، تجزئ إذا كان الكافر من أهل الكتاب خاصة؛ لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة:5]، أما غيرهما -يعني: غير اليهودي والنصراني- فلا يجزئ ألبتة إجماعاً، خلافاً لقول بعض الفقهاء، وهو أبو ثور حينما قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب في المجوس، وهذا قول شاذ، أنكره الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، ولكننا نقول: الأفضل أن يذبحها مسلم، فإن لم يكن فليذبحها كتابي.
وقوله: (يجوز لغيره) حينما أعطى علياً فنحر ما بقي، أما في الأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحرها بيده؛ لأنه يستطيع هذا ولا يشق عليه، فنحرها بيده وسمى وكبر، كما يقول أنس : ( فنحرها بيده وسمى وكبر )، ولماذا لم نقل: إن التكبير واجب، كما قلنا: إن التسمية واجبة مع الذكر، ولم نقل ذلك في التكبير؟ نقول: لأن التكبير ثبت بالفعل، والتسمية ثبتت بالقول.
طيب! يقول المؤلف: ( وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل )؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، بل كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يأمر بناته إذا أردن أن يضحين أن ينحرن أضاحيهن بأنفسهن، وللمرأة أن تضحي، وللمرأة أن تذبح؛ سواء كانت طاهرة أم حائضاً خلافاً للعوام الذين يقولون: المرأة إذا كانت حائضاً فإنها لا تضحي أو لا تذبح، وهذا من كيسهم وعاداتهم، وأما سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يؤاكل النساء الحيض، ويشاربهن ولا يمنعهن من ذلك، إلا الوطء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في الصحيح وغيره.
القسم الثاني: الذي ليس له عذر، قال المؤلف: (لا يجوز له أن ينحر إلا بعد الصلاة)، وهذا هو قول الحنابلة والحنفية، وذهب الشافعية إلى أن العبرة بمقدار الصلاة، والذي جعل الحنابلة يقولون: لا يجوز إلا بعد صلاة العيد هو قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء ، قال: ( بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء )، وهذا الحديث متفق عليه، ورواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله ، قال: ( ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى )، فلهذا قالوا: يجب أن يكون بعد الصلاة، هذا في حق القادر. فهذا مذهب الحنابلة، وذهب الشافعية إلى أنه بمقدار الصلاة. وأقول: إن السنة هو أن يمضي مقدار الصلاة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( فمن فعل فقد أصاب سنتنا ).
ثم قال: ( ومن ذبح قبل ) يعني: قبل الصلاة، ولم يقل: قبل أن يصلي، وفرق بين أن تقول: قبل الصلاة، وبين أن تقول: قبل أن يصلي، فدل ذلك على أن السنة ألا يذبح حتى يصلي، أما إذا لم يصل فلا بد من مضي مقدار الصلاة، وهذا هو قول الشافعية، وهو أولى، وعلى هذا نقول: السنة ألا يذبح أو ينحر حتى يصلي، ثم يذبح، فإن لم يصل سواء كان معذوراً أو غير معذور فقد خالف السنة، ولكن لا يجزئ حتى يمضي مقدار الصلاة.
طيب! إذا تعددت الصلاة ماذا نقول؟ نقول: أول إمام ينتهي من الصلاة؛ لأنه يصدق عليه أنه صلى، هذا هو الأقرب، والله أعلم، وفي المسألة خلاف لا داعي لذكره.
يقول المؤلف رحمه الله: (إلى آخر يومين من أيام التشريق)، وأيام التشريق هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذا هو قول الجمهور من الشافعية والمالكية قالوا: إنه لا يجزئ أن يذبح في الأضحية ولا في الهدي إلا يوم العيد ويومان بعده، يعني: يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، واستدلوا لذلك بأدلة، من ذلك حديث سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ألا يكنزوا يعني: الأضاحي بعد ثلاث قال: ( كنت نهيتكم عن الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا ) يعني: التخزين، والأقرب والله أعلم هو القول الثاني في المسألة، وهو قول عند بعض الحنابلة، وهو اختيار الشافعي ، وهو اختيار مذهب ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ومما يدل على أن القول الثاني أقرب -وهو إلى مضي أيام التشريق كلها؛ وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويوم العيد، فيكون أربعة أيام- حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى )، وأما حديث سلمة هذا: ( فوق ثلاث ) إنما ذلك من أجل الدافة التي دفت، ومعنى الدافة يعني: الناس الذين جاءوا وفيهم حاجة وفقر مدقع، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكنزوا بعد ثلاث حتى يطعموا هؤلاء الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فالمؤلف يقول: [وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية، والهدي بقوله: هذا هدي]، والمؤلف زاد أمراً آخر، قال: (أو إشعاره وتقليده مع النية)، الهدي يتعين بأمرين: إما بأن يقول: هذا هدي، وإما بأن يقلد الهدي، أو يشعر الهدي إذا كانت بعيراً بأن يسلك صفحة سنامها، ويخرج الدم ثم يسلته، يعني: يمسحه حتى يعرف الناس أن هذا هدي، فإذا عرف الناس أن هذا هدي فإنه والحالة هذه تتعين، ولا يجوز له أن يغيرها، ففائدة التعيين: أنه لا يجوز له أن يستبدلها بغيرها إلا أن تكون خيراً منها، فإن كانت خيراً منها جاز أن يستبدلها بخير منها، هذا هو القول الأقرب والله أعلم، ودليل ذلك أن الوقف لله يجوز استبداله إذا زالت منفعته، أو كان في إزالته واستبداله بغيره غبطة، يعني: أنفع، وعلى هذا يقال ذلك في الهدي.
طيب! المؤلف لم يذكر أن الأضحية تتعين بالفعل الدال على القول، ومن صور الأضحية التي تتعين بالفعل الدال على القول: أنه إذا أضجعها وقال: بسم الله والله أكبر فإنه في الحالة هذه قد عينها، فلو أراد أن يذبحها وقال: بسم الله والله أكبر، ثم وجد بها شيئاً أو أحد قال: اتركها لي. ثم قال: هذه لك بعد ما سمى وكبر أو بعد ما أضجعها فنقول: هذا لا يجوز؛ لأنها أصبحت أضحية وقد تعينت؛ لأن الفعل الدال على القول يأخذ حكم القول.
السنة أن يأكل الإنسان من أضحيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، وأمر من كل بدنة منها ببضعة، ثم جعلت في قدر فشرب من مرقها وأكل من لحمها، وهذا قول أكثر الفقهاء، بل نقل الشيرازي الشافعي الإجماع على استحبابها، وما يقال: إنه واجب فهذا ليس بشيء؛ لأنه لو كان واجباً لقصد النبي عليه الصلاة والسلام من كل بدنة أن يأكل منها، فكونه وضعها في قدر، وشرب من مرقها، ولم يقصد أن يأكل كل بضعة منها، فدل ذلك على عدم وجوبه، وقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا [الحج:28] ليس دليلاً على الوجوب؛ لأنه في السابق -كما يقول إبراهيم النخعي - لأنه كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم لا يأكلون من نذورهم وهداياهم، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم -وهو بشير لأمته- مخففاً عنهم، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فقال الله لهم: فَكُلُوا مِنْهَا [الحج:28]، ومن المعلوم أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة على قول، أو على الأصل بأن يرجع إلى قبل النهي، والأصل قبل النهي هو الإباحة كما لا يخفى.
المؤلف يقول: ( يقسمها أثلاثاً ) جاء في بعض الروايات وإن كان في سندها ضعف: أن عمر بن الخطاب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشارح، قال: ( ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السوال ) يعني: الذين يسألون الثلث، وهذا الحديث في سنده ضعف، وقد قال الألباني فيه: لم أجده، وقال ابن أبي موسى : هذا حديث حسن، ونحن نقف عند هذا حتى يأتي إسناد ذلك، وهذا يدلك على أن المتقدمين عندهم من الأسانيد ما لم تأت إلينا.
فعلى كل حال نقول: هذا هو السنة؛ أن يتصدق وأن يأكل وأن يطعم أهله وجيرانه.
طيب! لو أكلها كلها؟ الحنابلة يقولون: يجب أن يخرج بما يمكن أن يتصدق به، يعني: أنه يضمن إذا أكلها كلها، والقول الآخر قالوا: لو أكلها كلها أجزأته؛ لأن المراد من الهدي أو من الأضحية هو إراقة الدم، كما قال تعالى: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ [الحج:37]، وهذا هو الأولى إن شاء الله.
يقول المؤلف: (وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه)، يعني: للإنسان أن ينتفع بالجلد ولكن لا يبيعه؛ لأنه أخرجه لله.
طيب! هل المراد أن الجلد نفسه لا يجوز أن يباع أم المراد أن هذا الرجل الذي ضحى لا يجوز أن يبيع هذا الجلد؟ نقول: المراد أن هذا الرجل لا يجوز له أن يبيع الجلد، فلو أعطيت هذا الجلد لك يا فهد ! فلـفهد أن يبيعه، لم؟ لأن فهداً جاءه هدية، أما أنا فقد أخرجته لله سبحانه وتعالى، والفرق بين الأمرين واضح كما لا يخفى.
المقدم: طيب يا شيخ! عفواً بالنسبة لطريقة تقطيع لحم الأضحية، هل هناك طريقة معينة بحيث لا يكسر عظماً أو غير ذلك؟
الشيخ: هذا في العقيقة، أما الأضحية فله أن يكسر منها ما شاء، وأن يقطع ما شاء، أما العقيقة كما سوف يأتي فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، أما الأضحية فلا بأس أن يقطعها إن شاء أثلاثاً، أرباعاً، وأن يكسر عضواً، لا بأس بذلك.
الواجب من الدماء في الحج ينقسم إلى أقسام:
أولاً: دم الإحصار، فالمحصر يلزمه هدي، ولا يجوز له أن يأكل منه.
الثاني: الدم الذي أهدي للبيت، وقد عطب قبل أن يصل البيت، فإنه لا يجوز له أن يأكل هو ولا أحد من رفقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
الثالث: الدم الذي كان لأجل ترك واجب، فما كان لترك واجب من واجبات الحج فلا يجوز للمسلم أن يأكل منه؛ لأنه كفارة وجبران لما حصل من نقص وترك.
الرابع: ما كان من فدية الأذى لمن أراد أن يذبح؛ لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]، فعلى هذا لا يأكل، ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران، وهذا هو الذي أراد المؤلف بقوله: ( فأما الهدي فإن كان تطوعاً استحب له الأكل منه ).
طيب! الرسول صلى الله عليه وسلم فعل التطوع أم فعل الواجب؟ نقول: أما واحدة فقد فعل الواجب؛ لأنه كان قارناً، ويجب على القارن أن ينحر أو يذبح، وما زاد على ذلك فإن ذلك قربى تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجته، وعلى هذا فيستحب للقارن أو للمتمتع إذا ذبح الشاة الثانية أن يأكل منها، يقول المؤلف: ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت، وأكل من لحمها وحسا من مرقها )، هذا الحديث رواه جابر كما في صحيح مسلم ، في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ( فأمر من كل بدنة ببضعة، ثم جعلت في قدر، فشرب من مرقها وأكل من لحمها ).
يقول المؤلف: (ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران).
وقد مر معنا، أما هدي المتعة والقران فهو لأجل أنه شكر وقربان لرب الأرض والسماء، أما غيرهما فإنما ذلك لأجل أنه جبر وكفارة، وفرق بين الأمرين.
طيب! من الذي لا يأخذ من شعره؟ نقول: الذي لا يأخذ من شعره هو الذي اشترى الأضحية، وقصدها له يتقرب بها إلى الله وتملكها، فهو الذي تملك الأضحية.
طيب! الرجل إذا أراد أن يذبح أضحيته وعم فضلها أو ثوابها هو وأهله فإن الأهل لهم أن يأخذوا من شعورهم ومن أظفارهم؛ لأنهم لم يتملكوا، أما الزوج إذا أراد أن يضحي بشاتين؛ شاة له وشاة لزوجته، قال لزوجته: هذه لكِ، ولكِ أن تتصرفين بها كيف شئت: تضحين لأمك ولأبيك أو لأهلك، فإن الزوجة حينئذٍ قد ملكت هذه الأضحية، فحينئذٍ لا يجوز لها أن تأخذ من شعرها ولا من أظفارها.
طيب! بالنسبة وكيل، بعض الناس أبوه مات ولم يوص بالأضحية، فيأتي فيقول: أريد أن أشتري أضحية لوالدي، وتسأله هل هذه وصية؟ فقول: لا، فنقول: أنت الآن يجب عليك ألا تأخذ من شعرك ولا من بشرتك شيئاً، لكن لو كانت وصية، وكان الوصي هذا يأخذ من مال الموصي، فإننا نقول: لك يا وصي أن تأخذ من شعرك، وعلى هذا فالوكيل له أن يأخذ من شعره، والوكيل هو الذي يوكل في الذبح، فالوكيل لا علاقة له بالحكم، الحكم إنما هو في صاحب الأضحية، والذي تملك الأضحية، والله أعلم.
المقدم: إذا كان يا شيخ! صاحب الأضحية سيحج، هل له أن يأخذ من شعره لأجل النسك؟
الشيخ: الرجل إذا أراد أن يضحي وأراد أن يحج وسوف يتمتع، فقد مر معنا أنه إذا جاء وقت الحلق في العمرة فإنه يأخذ؛ لأنه تعارض في حقه واجب ومحظور، والأصل أن الواجب يقدم على المحظور، فيأخذ من شعره، لكن ما زاد على ذلك بأن يتنظف قبل الإحرام فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً؛ لأنه ليس بواجب، إنما هو شعر الرأس فقط، وأيضاً شعر الرأس في وقت النسك؛ الذي هو في وقت الحلق في العمرة، ووقت الحلق في الحج.
الشيخ: المؤلف يقول: [باب العقيقة]، العقيقة في الأصل لها معنيان اختلف فيهما، فقيل: إن العقيقة بمعنى الذبح نفسه، وهذا الذي رجحه الإمام أحمد ، وقيل غير ذلك، ولا حاجة للتفصيل في هذا؛ لأن الوقت ربما لا يسعفنا، وسميت عقيقة لأنه يعق، يعني: يذبح عن الغلام.
القول الثاني: قالوا: إنه لا بأس به، فقد روى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كل غلام مرتهن بعقيقته ) قالوا: فدل ذلك على جواز الإطلاق، والأقرب والله أعلم أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: إما لأجل أنه في أول الأمر؛ لأنهم سألوه قبل أن يشرعها عليه الصلاة والسلام، فسألوه عن العقيقة، فكره هذه التسمية في أول الأمر، ثم جوز ذلك بعد ما قال: ( كل غلام مرتهن )، فالصحابة سألوه قبل أن يشرعه عليه الصلاة والسلام؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون ذلك، فسألوه عن العقيقة، فقال: ( إن الله لا يحب العقوق )، ثم جوزها النبي صلى الله عليه وسلم بعد بقوله: ( كل غلام مرتهن بعقيقته ).
وأرى أن هذا القول أظهر، وهذا هو قول أكثر أهل العلم.
المعنى الثاني: وهذا اختيار ابن القيم، قال ابن القيم : إنما نهي عن ذلك لئلا يجعل شعاراً، يعني: العقيقة لا ينبغي أن تسمى عقيقة دائماً بحيث تكون شعاراً لا تعرف إلا بها، فينبغي أن تسمى نسيكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فمن أحب أن ينسك نسيكة فليفعل )، قال: ولا بأس بإطلاقها أحياناً، لكن لا ينبغي أن تكون شعاراً بحيث لا يعرف اسمها إلا بالعقيقة، وهذا قول ابن القيم .
وقلنا: إن الأقرب -والله أعلم- هو قول أكثر أهل العلم بأن ذلك كان في أول الإسلام.
اختلف العلماء في ذلك، فقيل: لا يجزئ في العقيقة غير الغنم، وعلى هذا فلا يجزئ الجزور، ولا يجزئ البقر. هذا قول. واستدلوا على ذلك قالوا: بأن كل الأحاديث الواردة في العقيقة والنسيكة إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ( في الغلام شاتان، وفي الجارية شاة )، وقد ( عق عليه الصلاة والسلام عن
القول الثاني قالوا: إن الأفضل أن يكون من الغنم، ولكن لو نحر جزوراً عن جارية أو جزورين عن غلام أجزأ ذلك، وإن كان قد ترك السنة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مع الغلام عقيقة، فأهريقوا دماً وأميطوا عنه الأذى )، فكونه عليه الصلاة والسلام يطلق الدم مطلقاً دليل على أن كل ما كان دماً فإنه يجزئ، والله أعلم، وإن كان الأفضل أن يكون شاتين؛ لأن ذلك أنفع في لحمها للفقير.
طيب! يقول المؤلف: (عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة)، هذا هو الأقرب، والله أعلم: أن الغلام السنة أن يذبح عنه شاتان، وأما الجارية فشاة، وقال بعضهم: بل يكفي شاة شاة عن الغلام وعن الجارية، وإذا زاد فلا حرج، واستدلوا على ذلك بما ثبت عند البيهقي وغيره ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن
يقول المؤلف: (ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقاً)، كان أهل الجاهلية يحلقون رأس الغلام، ثم يلطخونه بدم العقيقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف المشركين، فحلق رأسه وبدلاً من أن يلطخ بالدم يلطخ بالزعفران، ويتصدق بوزنه ورقاً، ومعنى الورق هو الفضة، فيوزن في ميزان الذهب والفضة، وإذا بلغ هذا الميزان فينظر جرامه كم، ويعطى قيمته من الريالات أو من الدولارات أو من الورق.
هل الحكم عام للذكر والأنثى أم هو للغلام فقط؟ بعض أهل العلم قال: إنما هذا عام في الذكر والأنثى، والأقرب والله أعلم أن ذلك خاص بالذكر لأمرين:
أولاً: قوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير )، كما رواه أبو داود من حديث ابن عمر بسند جيد.
الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: ( كل غلام مرتهن )، ومن المعلوم أن الغلام يطلق على الذكر لا على الأنثى.
يقول المؤلف: (فإن فات) يعني: ذهب يوم السابع، قال: (ففي أربع عشرة) يعني: يذبحه يوم الرابع عشر، (فإن فات ففي إحدى وعشرين) هذا قول، واستدل المؤلف على ذلك بما جاء من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( تذبح لسبع، ولأربع عشرة، ولإحدى وعشرين )، وهذا الحديث أخرجه البيهقي ، وفي سنده بعض الكلام، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذلك، والأقرب والله أعلم أن هذا على سبيل الأفضلية، ولو ذبحه في غير ذلك فإنه جائز، وبعض أهل العلم يخالف في هذا، ويقول: السنة سبع، فإن فاتت ففي أي يوم كان، كما يقول مالك ، وهذا القول إذا قلنا: إن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة فهو أولى، والله أعلم.
يقول المؤلف: (وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك)، معناه: أنه لا تجوز العقيقة إذا كان لا يجوز التضحية بها، فلو كانت العوراء البين عورها، أو المريضة البين مرضها، أو العجفاء البين عرجها، فإن ذلك لا يجزئ، فكذلك يقال في العقيقة، فما أجزأ في الأضحية أجزأ في العقيقة، وما لم يجزئ في الأضحية لا يجزئ في العقيقة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج، والله أعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى. وأشكر كل من حضر، ولازم هذا الدرس، واستمع إليه سواء كان حاضراً معنا أو خلف الشاشة، وأسأل الله أن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الجواب: إذا عينت المرأة هذا الهدي فهو لها، لكننا نقول: هل لها أن تقبل؛ لأن تصرفه فضولي أم لا تقبل؟ فإن قبلت ورضيت أن يكون عنها فالأقرب والله أعلم أنه يجزئ عنها، وإذا لم تقبل فإنه يجب عليه أن يعطيها هدياً مثله وتذبحها، حتى ولو كان بعد انتهاء وقت الذبح؛ لأنها معذورة في ذلك.
الجواب: لا بأس بذلك، ولا يلزمه؛ لأنه لم يعين شيئاً، وهذا يحصل في الشخص الذي يريد أن يضحي، ثم ينوي الحج، فيقطع أضحيته، فنقول: لا حرج في ذلك، والله أعلم.
الجواب: لا، هذا خاص بالعقيقة؛ لأنه تفائل بسلامة المولود، وأما الأضحية فيجوز أن يكسرها، ويكسر العظم، ويطبخها مفصولة أو جدولاً أو غير جدول، فهذا خاص بالعقيقة.
الجواب: حديث أبي بردة أنه ذبح قبل الصلاة، فقال الرسول: ( ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، قال: يا رسول الله! إن عندي عناقاً يعني: أنها ليست ثنياً من الماعز، فهل تجزئ؟ فقال النبي: اذبحها ولن تجزئ لأحد بعدك )، فاختلف العلماء في قوله: (لا تجزئ لأحد بعدك) هل هذا خاص في أبي بردة كما يقول عامة الفقهاء أم هو خاص في كل من كان حالته كحالة أبي بردة ؟ وحالة أبي بردة أنه حينما ذبح كان جاهلاً، ولم يعلم أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز، فلما علم بعد ذلك فله أن يذبح عناقاً إذا لم توف السن المطلوب، و ابن تيمية اختار القول الثاني، بمعنى: هل الخصوصية خصوصية أشخاص أم خصوصية أوصاف؟ قولان عند أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن يقال: إنها خصوصية أشخاص أولى من أن يقال: خصوصية أوصاف، والله أعلم.
الجواب: حديث أم سلمة (إذا دخل العشر ...) رواه مسلم ، وقد اختلف في وصله وإرساله، وقد أشار إلى ذلك ابن عمار في العلل التي أشار في تضعيفه لـأبي مسعود أيضاً، وتكلم في أبي مسعود في نقده لأحاديث مسلم ، وأقول والله تبارك وتعالى أعلم: إن الأقرب هو الوصل، وهناك قاعدة يا إخوان! إذا تعارض الوصل والإرسال هل يقدم الوصل بمعنى: إنه زيادة ثقة كما يقول بعض متأخري المحدثين أم يقدم الإرسال احتياطاً كما يقول بعض متقدمي أهل الحديث، أم يقال: إننا لا نرجح الوصل ولا الإرسال، إنما نرجح ما احتفت به القرائن وقوي فيه أحدهما؟ ولهذا نقول: الأقرب والله أعلم: أن اختيار مسلم إنما أخذ ما ثبت وصله، وليس الإرسال دائماً بحجة، ومن المعلوم أن أكثر أهل الحديث صححوا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) فقد رواه الثوري موصولاً، ورواه مرسلاً، وأكثر أهل الحديث على الوصل، وأخطأ الترمذي عندما حكم عليه بالإرسال، والأقرب والله أعلم هو الوصل، وهذه مسألة حديثية.
الجواب: على كل حال نقول: العجل يجزئ عن شاة، وكذلك الجزور يجزئ عن شاة كما كان أنس يصنع ذلك رحمه الله ورضي عنه، وعلى هذا فهي إذا ذبحت عن ذكر عجلاً، فنقول: اذبحي ذبيحة أخرى، سواء كانت غنماً أو بقراً أو عجلاً أو بعيراً، فحتى لو تأخر فلا يضر.
الجواب: اختلف العلماء في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( كل غلام مرتهن بعقيقته )، على أقوال: فقيل: إنه محبوس عن أمور الخير حتى يعق عنه، ولهذا هو أقرب إلى الشيطان من غيره، كما يقوله بعض الفقهاء، وعلى هذا فقول العوام عندكم: عق عنه على هذا القول.
وقيل: معنى (كل غلام مرتهن بعقيقته) أن الغلام لا يشفع لوالده حتى يعق عنه، ومعنى (مرتهن) يعني: محبوس عن شفاعة والده، وهذا هو قول عطاء والإمام أحمد . وقال الإمام ابن القيم : إن معنى (مرتهن) يعني: محبوس عن عقيقته، يعني: أنه لا يستطيع أن يعمل الخيرات إلا بهذا العق، والأقرب والله أعلم هو المعنى الثاني والمعنى الثالث، وعلى هذا فما يقوله العوام ليس بجيد، والله أعلم.
الجواب: بعض أهل العلم قال: من حين الولادة يحسب، افتراض أنه ولد الساعة الواحدة ليلاً، فيحسب أربعاً وعشرين ساعة؛ يوماً وليلة. هذا قول، وهذا ظاهر مذهب بعض الحنابلة، والقول الثاني: لا يحسب هذا اليوم الذي ولد فيه، بل يبتدئ من اليوم الثاني، وهذا قول ابن حزم والجماعة.
وأنا لم يتبين لي شيء في هذا الأمر، و مالك له كلام في هذا الأمر أيضاً، وأنا لم يترجح لي، وإن كان غالب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق ذلك فإنه يبدأ من حين فعل الشيء، ومما يدل على ذلك قوله تعالى في المرأة المتوفى عنها زوجها: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، وهذا يحسب من حين الوفاة، وهذا ربما يكون أقرب، وهو قول بعض أهل العلم.
الجواب: إيه نعم، بعض الإخوة ولدت له جارية، فيذبح عنها شاة، يقول: أنا لو عزمت هل يجوز لي أن آكلها؟ نقول: يجوز أن تأكلها كلها، ولا تتصدق بها.
فأنا أقول: يجوز أن تأكلها كلها؛ لأن بعض الناس يقول: يجوز أن يأكلها كلها أو لا؟ نقول: يجوز أن تأكلها كلها؛ لأن القصد هو إراقة الدم لوجه الله سبحانه وتعالى، ويجوز أيضاً أن تذبح ثانية وثالثة، ولكن الثانية والثالثة إنما هو لحم تقدمه لأهلك، ليس من النسيكة في شيء.
الشيخ: السؤال الأول: بم تتعين الأضحية والهدي؟
السؤال الثاني: ما حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي؟
المقدم: شكر الله لكم شيخنا الكريم! وبارك الله فيكم.
أيها المشاهدون والمشاهدات! إلى هذا الوقت نصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم، نترككم دائماً وأبداً في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر