إسلام ويب

عمدة الفقه - كتاب البيع [9]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • أحل الله تعالى البيع، وجعل للمتبايعين خيارات يتقيان بها الغبن والخسارة، فلهما خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار التدليس، وخيار العيب، وخيار الخلف في الصفة، وخيار بيوع الأمانات، ولو اختلف البيعان حلفا وانفسخ البيع.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

    اللهم إنا نسألك إيماناً صادقاً، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لوالدينا وذرياتنا يا رب العالمين، اللهم أدخلنا مُدخل صدق، وأخرجنا مُخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطاناً نصيراً، وبعد:

    فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الخيار:

    البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.

    وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيباً لم يكن علمه، فله رده، أو أخذ أرش العيب.

    وما كسبه المبيع، أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له؛ لأن الخراج بالضمان.

    وإن تلفت السلعة؛ أو عتق العبد، أو تعذر رده، فله أرش العيب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر )، فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حُمِّر وجهها، أو سودّ شعرها أو جعد، أو رحى ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري، وكذلك لو وصف المبيع بصفة تزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد، أو كتاب، أو أن الدابة هملاجة، والفهد صيود، أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه.

    ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خُيّر المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه].

    قول المؤلف رحمه الله: (باب الخيار) والخيار مأخوذ من الخيرة والاختيار، وهو في الاصطلاح: إعطاء من وقع في مبيعه أو ما اشترطه عيباً أو ما خالف صفة له، فله رد المبيع أو إمساكه بعد عقد البيع.

    وباب الخيار مُجمع عليه في الجملة، وإن كان في بعض أبواب الخيار خلاف كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله.

    والمؤلف رحمه الله حينما ألف هذا الكتاب لم يُفصل الأبواب، وإنما أراد من الطالب أن يفهم عامة الباب من غير تفصيل تدقيقي؛ لأنه ربما يُشتت الطالب، فأراد أن يُبين له ذلك فقعد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088530912

    عدد مرات الحفظ

    777158856