إسلام ويب

عمدة الفقه - كتاب النكاح [1]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • النكاح سنة من سنن المرسلين، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وقد يجب لعارض في حق بعض الأشخاص. وأول مقدمات النكاح خطبة المرأة إلى وليها، ويشرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه حتى يترك أو يرضى، إلا في أحوال استثناها بعض الفقهاء.
    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة المجد الأكاديمية العلمية, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الدرس المبارك, ضمن دروس الأكاديمية, والتي نسعد من خلاله بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي ، وكيل المعهد العالي للقضاء لشئون الدورات والتدريب, فباسمكم جمعياً نرحب بالدكتور عبد الله , فأهلاً ومرحباً بكم!

    الشيخ: حياكم الله وبالإخوة المستمعين والمستمعات!

    المقدم: ترحيبنا موصول بكم أيها المشاهدون الكرام, حيث نسعد دائماً وأبداً بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام الهاتف التي تظهر تباعاً أمامكم على الشاشة, حيث سنسعد بتلقي هذه الأسئلة بعد نصف ساعة من الآن, كذلك بإمكانكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأكاديمية في موقعها الذي سيظهر أيضاً أمامكم على الشاشة بإذن الله تعالى, والترحيب موصول بالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك, فأهلاً بالجميع.

    شيخ عبد الله! معنا في هذا الدرس المبارك شرح عمدة الفقه, وقد خصص للحديث في هذه الدورة كتاب النكاح.

    فنستأذنكم بأن نقرأ عليكم جزءاً من المتن, وتتناول تفسيره.

    الشيخ: دعنا نبدأ! بداية بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه, ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل, اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل, أو نزل أو نزل, أو أن نظلم أو نظلم, أو أن نجهل أو يجهل علينا.

    المؤلف رحمه الله ذكر كتاب النكاح، فبعدما عرض باب عقود المعاوضات المالية دخل في المعاملات المالية غير المعاوضات؛ لأن النكاح فيه مال؛ لأن فيه مهراً لكنه ليس معاوضة, ومتى وجدت المعاوضة في عقد النكاح حرم؛ ولهذا حرم عقد الشغار حينما جعل الولي المرأة بمنزلة السلعة, فعاوض ببضعها, ولهذا كتاب النكاح هو من باب المعاملات المالية على سبيل العموم كما يقول ابن عابدين , ولكنه ليس من باب المعاوضات المالية.

    وناسب ذلك: أن المرء إذا عبد ربه وجمع ماله فإن النكاح لا يتم في الغالب إلا بجمع المال, فناسب تقديم كتاب البيع وتوابعه, ثم بعد ذلك عقد كتاب النكاح وفرقه, والمقصود بفرق النكاح: الطلاق والخلع واللعان وغير ذلك مما سنذكره إن شاء الله.

    هذا كتاب النكاح ولعلك يا شيخ ياسر تقرأ لنا المتن, وهو عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة رحمه الله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088545524

    عدد مرات الحفظ

    777240544