إسلام ويب

عمدة الفقه - كتاب النكاح [2]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • النكاح عقد شرعي يحل به الاستمتاع بين الزوجين، ويستحب عند العقد أن يخطب بخطبة ابن مسعود، كما يستحب إعلان النكاح والضرب بالدف وغير ذلك مما ذكر الفقهاء. ويعقد للمرأة عقد الزواج ولي من أوليائها العصبات على حسب ترتيبهم في القرابة، فلا ولاية للأبعد مع وجود الأقرب في الأصل أو وكيله؛ لأن الولي في النكاح شرط لصحة العقد عند الأكثرين، وكذلك الشهود.
    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها المشاهدون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية الإسلامية التي تأتيكم على قناة المجد العلمية, حيث يسرنا وبترحاب بالغ أن نرحب بصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي , وكيل المعهد العالي للقضاء لشئون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية, أهلاً ومرحباً بكم شيخ عبد الله !

    الشيخ: حياكم الله، ومرحباً بالإخوة المستمعين والمستمعات!

    المقدم: ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك, ونسعد كثيراً بتواصلكم معنا من خلال إجاباتكم على الأسئلة التي سيطرحها الشيخ عبد الله في نهاية كل حلقة, وكذلك من خلال تلقينا لأسئلتكم التي تبعثون بها عبر البريد الإلكتروني على موقع الأكاديمية, وكذلك عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم تباعاً على الشاشة, نرحب بكم مرة أخرى شيخ عبد الله .

    الشيخ: حياكم الله!

    المقدم: وكنتم قد طرحتم في الدرس الماضي سؤالاً, وطلبتم من الإخوة المشاهدين الإجابة عليه, وقد تلقى بريد البرنامج مجموعة كبيرة من الإجابات, دعنا نستأذنكم في استعراضها.

    المسائل التي يرخص فيها للخاطب على خطبة أخيه

    الشيخ: تفضل.

    المقدم: كان السؤال في الحلقة الماضية عن المسائل التي يرخص فيها للخاطب على خطبة أخيه المسلم, فكان من الإجابات إجابة الأخت خديجة من المغرب تقول فيها:

    أولاً: أن يأذن الخاطب الأول.

    ثانياً: أن يترك الخاطب الأول، يقول: كنت قد خطبت بنت فلان والآن تركتها.

    ثالثاً: ألا يسكن إليها، بمعنى أنهم ما زالوا في التفاوض, ولم يقبلوا به, فلا بأس للخاطب الثاني أن يخطب.

    ثم ذكرت تعليقاً تقول: عند الشافعية وابن تيمية رحمه الله قول آخر: بأنه لا يجوز للإنسان أن يخطب بعد وجود الخطبة من الخاطب الأول, وفصلت في هذا الأمر!

    ورابعاً: أن يجهل الخاطب الثاني الحال, فإن جهل الحال فلا حرج أن يخطب.

    الشيخ: جميل.

    المقدم: هذه إجابة الأخت خديجة من المغرب, وهناك إجابة أيضاً من الأخت أم إبراهيم من السعودية قريبة من هذه الإجابة, ونستعرض الإخوة الذين شاركونا, ونشكرهم على هذا التواصل، وهم:

    الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب أيضاً بعث بإجابة, نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية, الأخت حفيدة الصحابة أيضاً من السعودية, ذكرت هذه الحالات الأربع, طلحة من السعودية, بو العراس عبد الرفيق من الجزائر.

    وأيضاً الأخت فوزية من الكويت, و طالب العلم الشرعي من المغرب, و السعدية أم عبد الرحمن من المغرب أيضاً.

    وأيضاً إجابات الأخت رياحين من مصر, ذكرت نفس التفصيل, والأخت مريم من السعودية, والمفكرة من السعودية, وغيرها من الإجابات كثيرة ولله الحمد.

    الشيخ: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحب ويرضاه, وأن يجعلهم من طلبة العلم الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى في دينهم ودنياهم.

    المقدم: آمين بإذن الله تعالى.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088465268

    عدد مرات الحفظ

    776888184