الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة المجد الأكاديمية العلمية! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!
وأهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الدرس المبارك، ضمن دروس كتاب النكاح من عمدة الفقه، حيث يسرنا في بدء هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي ، وكيل المعهد العالي للقضاء لشئون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية، فباسمكم جمعياً نرحب بالدكتور عبد الله ، فأهلاً ومرحباً بكم!
الشيخ: حياكم الله، وبالإخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين!
المقدم: ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيراً بتواصلكم معنا، وبمشاركاتكم عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك عبر تواصلكم من خلال الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الشيخ في نهاية كل درس، وكذلك عبر أسألتكم التي ترسل على الموقع الخاص بالأكاديمية، فأهلاً ومرحباً بكم وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك! نستأذنكم يا شيخ عبد الله قبل أن نمضي قدماً في شرح درس هذا اليوم، أن نقف مع إجابات الدرس الماضي.
الشيخ: حسناً كعادتنا.
الشاهدان شرط من شروط عقد النكاح، وهذا مذهب الجمهور بخلاف الإمام مالك رحمه الله.
واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )، لكن إسناده ضعيف، وقال ابن عباس: لا نكاح إلا ببينة، وإسناده صحيح.
وقال أبو هريرة : فإنما الزانية هي التي تنكح نفسها.
الجواب: إعلان النكاح يكون بإظهاره وإشهاره، إما بالأفراح أو الذكر والإعلان، مثل فلان بن فلان تزوج فلانة.
وقال عامة أهل العلم إنه مستحب.
وقال الزهري : كل نكاح ليس فيه إعلان، وطلب من الشهود أن يكتموه فإنه نكاح سر لا يصح، ولكن إذا توفرت فيه الشروط يجوز مع الكراهة، قال أبو العباس بن تيمية : إن الإعلان أشد وأولى من الإشهاد، فإن وجد الإعلان للنكاح من غير إشهاد صح، بعكس ما لو وجد إشهاد من غير إعلان، قال شيخ الإسلام : هذا ينظر فيه، وأما إن لم يوجد إشهاد ولا إعلان، فهذا باطل عند عامة أهل العلم، ثم سردت مجموعة من الأحاديث.
الشيخ: هذا جواب حسن، لكن دائماً إذا سألنا سؤالاً نذكر القول الراجح الذي نختاره، حتى لا تطول الأجوبة.
وعلى هذا فنقول: الصواب أن الإشهاد في النكاح شرط، وهو قول الجمهور خلافاً لـمالك ؛ لحديث جابر ، وقول ابن عباس و أبي هريرة ، وأما الإعلان فالصواب أنه مستحب، إلا أن الزهري أوجب ذلك إذا كتم الشاهدان الشهادة.
والراجح أنه إذا توفرت الشروط الأربعة أو الخمسة على الخلاف الذي سوف نذكره، فإن النكاح حينئذ صحيح، ولو كتم الشاهدان.
المقدم: جميل، ثم يلحظ أن بعض الإخوة ينقل نص الدرس.
الشيخ: نقل الكلام بحذافيره لا نريده، نحن نريد طلبة علم وطالبات علم يفهمون ويتبعون الدليل، أما أن يكون حفظاً فهذا ليس بطالب علم، ولهذا قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن ناقل الفقه ليس بفقيه.
وقال: أجمعوا على أن المقلد ليس بفقيه.
والفرق بينه وبين الفقيه أن الفقيه هو الذي يستنبط الأحكام ويعرف الأدلة بمدلولاتها، يعني الدليل ووجه الدلالة فيه، هذا هو طالب العلم، أما أن ينقل فلا.
وأنا حينما أذكر بعض الأقوال فلأن المستمعين من بلاد شتى، فبعضهم قد أخذ مذهب مالك ، وبعضهم أخذ مذهب الشافعي ، وبعضهم أخذ مذهب أبي حنيفة ، فحسن أن يعرف دليل كل إمام اقتدي به، وإن كنا لا نريد التوسع، فنذكر ما خالف الحنابلة، وقلنا ما هو الراجح أخذناه، وإلا ذكرناه من غير استدلال له.
المقدم: جميل، نستأذنكم أيضاً أن نشكر الإخوة الذين تواصلوا معنا:
الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية أيضاً بعث بإجابة وإن كانت مختصرة نوعاً ما.
الأخت السعدية أم عبد الرحمن من المغرب كذلك بعثت بمشاركة وإجابة عن هذا السؤال.
حفيدة الصحابة من السعودية أيضاً بعثت بإجابة.
الأخت خلود من السعودية، و طالب العلم الشرعي من المغرب، و مريم من السعودية.
وأيضاً طالب العلم الشرعي ، يمكن البعض يرسل أكثر من رسالة إلكترونية!
الأخ محمد من السعودية بعث أيضاً بإجابة، وأبو علاء الشامي من سوريا، و طلحة من السعودية، و لؤلؤ إبراهيم أيضاً من السعودية.
نشكر جميع الإخوة الذين تواصلوا معنا بإجابتهم للسؤال الذي طرح في الدرس الماضي، ونستأذنكم يا شيخ لإكمال الدرس.
وصورة المسألة: ما لو زوج الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين، وقلنا: لا يصح، لأنه افتيات في حق الولي القريب؛ ولأن الولاية ثابتة للأولياء، ويقدم فيها من هو أقرب في المال الذي هو في الميراث وفي العصبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن وأحمد : ( أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك ).
إلا أن الأئمة رحمهم الله جوزوا تقديم الأبعد مع وجود الأقرب، وهذا الوجود وجود حسي، لكن لا أثر له في الوجود الحكمي، بمعنى أنه ربما يكون الولي القريب موجوداً، والولي البعيد يزوج مع وجود الولي القريب، إلا أن الولي القريب هنا مع وجوده حساً إلا أنه غير موجود حكماً، بمعنى أنه لا أثر لوجوده؛ لأنه لم تتوفر فيه شروط الولاية، أو لأن الولاية متعذرة في القريب، ربما تكون متعذرة، أو أن يكون الولي القريب قد أسقط بعض حق المولى عليه.
وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن أم سلمة قالت لابنها: ( قم يا
أولاً: ليس فيه دلالة على أن عمر هذا كان صغيراً كما قال الإمام أحمد .
الثاني: أن الحديث ضعيف, فإن في سنده ابن عمر بن أبي سلمة وهو مجهول, كما أشار إلى ذلك أهل العلم, هذا واحد.
فإن الجنون مانع من صحة التصرف للنفس, فإذا كان كذلك فإنه مع الغير من باب أولى وأحرى, وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود و أحمد من حديث عائشة , وكذا عند البيهقي من حديث علي : ( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عليه الصلاة والسلام: والمجنون حتى يفيق ), فالمجنون لا تصح ولايته.
أما عدم صحة تولي الكافر نكاح مسلمة, فلقول الله تعالى: وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة:71], وقال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:141].
وقد جاء من حديث ابن عباس : ( لا نكاح إلا بولي مرشد ), والرشد من أعظمه الرشد في الدين, وهذا الحديث لا يصح مرفوعاً, والصواب وقفه على ابن عباس كما رواه غير واحد من أهل العلم عن مسعر عن سعيد عن ابن عباس .
وعلى هذا فنقول: إن الاتفاق في الدين من شرط الولاية, فلو وجد قريب غير مسلم فإنه لا يزوج, بل يزوج الولي الأبعد؛ لأنه مسلم.
وفي اصطلاح الفقهاء هو: أن يمنع الولي المرأة كفؤاً رضيت ورغب بها -أي الزوج- بما يصح مهرا.
فإذا منع الولي الزوجة من كفؤ لها لدينه وكفاءته, لكنه منع من ذلك لأجل رغبة في مال ابنته, أو رغبة في ازدياد المهر حتى ينتفع, فإنه والحالة هذه يكون عاضلاً, وعلى هذا فإذا عضل سقط حقه في الولاية, ويكون الولي هو الذي بعده.
وعلى هذا ذكر الحنابلة وغيرهم أن الأب إذا منع ابنته من كفؤ رضيته بدينه وماله ويساره ونسبه, لكن منع من ذلك ليتاجر بها, فإذا منع ثلاث مرات, فإنه تسقط ولايته ويعد فاسقاً، وتكون الولاية لمن بعده من الأخ أو الابن أو غيرهم.
وهذا ينبغي أن ينتبه لمثله, ولا يجوز أن يمنع الولي موليته من حق لها, فيحرمها من الأولاد, ويحرمها من الاستمتاع المباح الذي أذن به الشارع ورغب فيه.
المقدم: لكن عفواً دكتور عبد الله هل لها أن ترفع مثلاً للقضاء, أو أنها مباشرة تنتقل الولاية؟
الشيخ: أحسنت! إذا كان الأمر كذلك فإنها تذكر ذلك لأوليائها الذين بعد هذا الولي, فإن لم يصنعوا شيئاً فإنها ترفع أمرها إلى السلطان, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث عائشة : ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي به ), والسلطان هنا هو الحاكم أو القاضي أو غيرهما.
أحياناً يكون الولي القريب موجوداً, ولكن حضوره لإبرام العقد متعذر, وحينئذ هل نقول: تنتقل الولاية من القريب إلى البعيد؟
نقول: نعم, ولكن اختلف العلماء ما هي المسافة؛ ولهذا قال: (أو غائباً غيبة بعيدة).
ما هي الغيبة هنا؟ للفقهاء كلام طويل, فبعضهم قدر ذلك بمسافة قصر, ومعلوم أن مسافة القصر في السابق ليست كمسافة القصر عندنا الآن, الآن لو غاب مسافة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أيام, فلا تشكل شيئاً في زماننا؛ ولهذا نقول: الأقرب أن نضع ضابطاً كما أشار إلى ذلك الإمام المرداوي وقبله ابن قدامة رحمهم الله, فنقول: تحدد الغيبة هنا بضابط, وهي الغيبة التي تفوت بها مصلحة المخطوبة, أو يفوت بها كفؤ رضيته وهو راغب فيها, فهنا نقول: يجوز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب.
أعيد الضابط: والغيبة هو أن تمنع هذه الغيبة المرأة من كفؤ رضيته, أو كفؤ راغب فيها, فأحياناً يخطب هذا الكفؤ هذه البنت, لكن وليها مسافر في الغرب للدراسة, ويشق عليه الحضور, فيقال للخاطب: انتظر شهرين حتى يأتي! فيقول: أنا لا أنتظر, ولا أريد الانتظار, فإن تزوجوني وإلا تركتها!
فحينئذ نقول: يزوج الأبعد مع وجود الأقرب, وإن كنت أحب أن يتصل به، خاصة مع وجود وسائل الاتصال الحديثة، ويبين له الاستئذان.
وإن كان -وهو أفضل- يستطيع أن يوكل الولي البعيد وهو في بلده بوكالة شرعية فهذا أحب وأولى؛ لأن المؤلف ذكر أنه يقدم وكيل الولي القريب على الولي البعيد؛ لأن الوكيل يقوم مقام الموكل.
وعلى هذا يتحدد البعد والغيبة بالغيبة التي يفوت بها كفؤ رضيته المرأة، أو ربما يرغب عنها بسبب طول المدة كما ذكرنا.
الشيخ: أحسنت! وهذا مثله, لو كان الولي في غيبوبة وخطبت البنت, وربما تأخر عنها الخطاب، فإنه والحالة هذه يزوجها البعيد, بل قال أبو العباس بن تيمية كلاماً يدل على عمق الفقه، قال: لو امتنع الخطاب من المخطوبة لشدة الولي, فإنه مانع أو دليل على جواز أن يتخطى الولي إلى ولي أبعد.
إذا قالوا: تزوج فلانة, قال: والله فلانة جيدة، لكن وليها شديد يطلب مالاً, وليها عسر, وليها كذا, وكثر ذلك عند الناس, فإن أبا العباس بن تيمية يقول: هذا نوع من العضل, فيزوجها الأبعد.
والمرأة لها حق، ولا يجوز للأولياء سواء كانوا آباء أو إخوة أو أبناء أن يمنعوا موليتهم من حق منحه الشارع لها, وربما تكون البنت أو المرأة لأجل طبيعة حيائها وخجلها تمتنع من ذلك, وربما تتأثر تأثراً عظيماً, وربما حصل لها بعض الأضرار النفسية والمفاسد الدنيوية التي لا تخفى على العقلاء؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ).
ولا يجوز أن تجعل المرأة سلعة تباع وتشترى على حسب من يدفع أو يزيد, ولكن نقيد ذلك بالذي يرتضونه خلقاً وديناً وكفؤاً يصلح لهذه الزوجة, فحينئذ يزوجونها, ولا ينبغي له أن يعتذر عن ذلك بحجج واهية, مثل: نريد أن تبني مستقبلها, دعها حتى تتخرج! فإذا تخرجت زهد فيها الخطاب؛ لأنها ربما يكون الخطاب شباباً يريدون أصغر من هذا العمر, فلربما قذفت الألواح وأخذت برأس أهلها تجرهم إليه, كما قال الله تعالى؛ لأجل أنها تأسفت على هذه الشهادة التي لم تنفعها إلا في دنياها, وكم سمعنا من القصص التي ذكرتها الصحف أن امرأة حصلت على شهادات طبية, فقالت: خذوا شهاداتي كلها, وأسمعوني كلمة (ماما)!
هذا الشرط من شروط الولي, وهو أننا ذكرنا من شروط الولي أن يكون ذكراً مكلفاً حراً، وعدم مخالفة الدين, هذا هو الشرط الثالث من شروط الولي, والرابع العدالة, وقلنا الصواب أنه لا تشترط العدالة إلا إذا كان مستور الحال؛ لأن الناس في القرى والبوادي يشق عليهم مثل هذا الشرط, وعلى هذا نقول: من شروط الولي أن يكون دين الولي والمولى عليها واحداً.
وعلى هذا نقول: إن البنت المسلمة لا يجوز أن يتولى نكاحها من الأولياء إلا مسلم, لكن -كما ذكرنا في الدرس الماضي- أحياناً بعض البنات أو بعض البلاد يشق ذلك عليهم, وربما يكون الأب يريد أن يزوج ابنته, ولا مانع لديه أن تتزوج مسلماً, فنقول: لا مانع أن يشار إليه وإن كان الذي تولى العقد حقيقة هو المسلم, وهذا يحصل في بلاد الغرب, فيحضر مراسم عقد القران, لكن العقد الحقيقي هو بالمسلم, وإذا كان من تأليف قلبه أن يذكر مع المسلم فلا حرج في ذلك.
المقدم: لو تزوج المسلم من كتابية وكان وليها على غير ديننا, يعني موافقاً لدينها.
الشيخ: هذا نفسه, إذا تزوج مسلم كتابية وهي غير مسلمة, فنقول: لا بد أن يتولى الولاية هنا مسلم, هذا قول عامة الفقهاء, بل نقل ابن المنذر و ابن قدامة الإجماع على ذلك.
لكن إذا شق ذلك فإننا نقول: إذا شق ذلك ولم يوجد مركز إسلامي, فإننا نقول: حينئذ يعقد عليها، وإن أمكن التصحيح بعد ذلك فهو حسن, هذا إذا خشي على نفسه العنت, وذلك لأننا نصحح نكاح الكفار إذا أسلموا, وكوننا نقول: يزوجها وليها الكافر إذا لم يوجد ولي مسلم, خوفاً من وجود العنت والفاحشة من هذا الرجل إذا كان في بلاد لا يجد إلا كتابيات, فنقول: يبرم العقد معه, وإن أمكن تصحيحه فحسن.
الأمر الأول: قال: (إلا المسلم إذا كان سلطاناً), فالسلطان المسلم يجوز أن يزوج كتابية مثلما ذكرنا.
الآن المسلم لا يجوز له أن يزوج كتابية, لكن السلطان المسلم يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ).
وكذلك استثنى المؤلف قال: (أو سيد أمة), أي: شخص عنده أمة, وهي كافرة, فأراد أن يزوجها برجل كافر, فلا حرج أن يعقد هذا الولي أو هذا السيد عليها؛ لأنه مالك لها, وله إذا ملكها أن يعقد عليها.
لكن هنا مسألة: أحياناً يكون الأب مسلماً, وبناته كفار, ويأتي شخص يريد أن يتزوجها وهو كافر, والأب يريد أن يزوجها لأن الأفضل أن تكون عفيفة؛ لأن من الكافرات من تكون عفيفة؛ لأنه اشترط الشارع لزواج الكتابية أن تكون محصنة, والمحصنة بمعنى العفيفة, فأراد أن يزوجها, فهل نقول: لا تزوجها لأنه ليس لك ولاية؟
أنا أقول: الأقرب والله أعلم أن كون المسلم يتولى تزويج ابنته, خيراً من أن يتولاها ذوو الطقوس غير الشرعية؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له, عند عدم الولي القريب, فهنا ولي مسلم خير من ولي كافر, قال الله تعالى: وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ [البقرة:221].
ولهذا نقول: إن الولي المسلم ولو لم يكن سلطاناً فالراجح أنه له أن يتولى عقد نكاح ابنته, والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( فالسلطان ولي من لا ولي له ), فهنا لم يكن لها ولي إلا كافر, وتولي المسلم أولى وأحرى, والله أعلم.
وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم, ويستحب استئذان البالغة, وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم, وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة, ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها, وإذن الثيب الكلام, وإذن البكر الصمات؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ) ].
الشيخ: المؤلف هنا قال: (فصل في الاستئذان في النكاح), الآن المؤلف شرع في الشرط الرابع من شروط النكاح, وهو رضا الزوجين, وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز تزويج الرجل إلا بإذنه, ولا تزويج المرأة الثيب إلا بإذنها في قول عامة الفقهاء, ونقل إجماعاً, ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث ابن عباس : ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أبي زوجني وأنا كارهة, فجعل لها الخيار ), وهذا الحديث في سنده ضعف, ولهذا قال أبو داود : وهذا حديث مرسل, والمرسل على قاعدة الشافعي و أحمد رحمة الله تعالى على الجميع حجة إذا عضده كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد جاء ما يعضده، فعند النسائي : ( إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته, فجعل لها الخيار, فقالت: قد قبلت, ولكن أردت أن يعلم الرجال أن للنساء في هذا الشأن حقاً ), أو كما قالت رضي الله عنها.
هذا الشرط الرابع وهو الرضا, وهو شرط في الجملة, إلا أن أهل العلم استثنوا بعض المسائل في حق الأب, فهل للأب أن يزوج أبناءه الصغار أو بناته الصغار والبالغات؟ نقول: نفصل المسألة على مراتب:
الدليل الثاني: وإذا جاز للأب أن يأخذ من مال ابنه بغير رضاه جاز له أن يزوجه؛ لأن في تزويجه مصلحة أعظم من مصلحة أخذ المال, وهذا قوي, وقد جاء ما يعضده من فعل أو من آثار السلف, فإن ابن أبي شيبة في مصنفه ذكر أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير, فاختصموا إلى زيد فأجاز هذا العقد, والحديث في سنده بعض الكلام, لكننا نقول: الأقرب الجواز في الصغار.
أما الكبار من الأبناء فإننا نقول: أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للأب ولا لغيره أن يجبره؛ لأن الكبير له ولاية على نفسه, الأب له ولاية على ابنه الصغير بنفسه, لكن ليس له ولاية على ابنه الكبير, فكذلك ليس له ولاية عليه في العقد, وليس للأب ولاية على التصرف بمال ابنه الكبير, بأن يمنعه من التصرف, وإن كان له أن يأخذ من ماله, فكذلك لا يجوز له ولا يصح أن يتولى الأب تزويج الأبناء الكبار من غير إذنهم, الآن انتهينا من الذكور, ندخل في الإناث.
المرتبة الأولى: من دون التاسعة, فهل للأب أن يزوجها من غير رضاها ولا إذنها؟
نقول: نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز أن يزوج الأب ابنته الصغيرة إذا كانت دون التاسعة, ونقل الإجماع ابن رشد و ابن قدامة و ابن المنذر وغيرهم.
واستدلوا على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ( تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين, وبنى بي- يعني دخل عليّ- وأنا بنت تسع سنين ), ففيه تزويج أبي بكر وقبول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ( يا
إلا أننا نقول: إن البنت التي عقد عليها قبل التسع إن لم يدخل عليها الزوج فإن لها الخيار، سواء كانت قد بلغت أو كانت دون البلوغ ولكن فوق التسع, فعلى الراجح أن لها الخيار, وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله, فلو وجد الولي الأب, ووجد الشاهدان ولكن لم يدخل بها إلا بعد بلوغها أو بعد انتهاء التسع سنين, فإنها لها الخيار.
أما لو دخل بها قبل هذه المدة فليس لها الخيار.
المرتبة الثانية: وهي أن يزوج الأب ابنته الصغيرة دون البلوغ وفوق التسع:
قد ذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة التي بلغت تسع سنين ولم تبلغ الحلم بعد, واستدلوا على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة تسع سنين.
قالوا: ولا فرق بين التسع والثمان والعشر, هذا دليلهم, واستدلوا أيضاً بأنها صغيرة, لا تعلم ولا تعي.
القول الثاني هو رواية عند الإمام أحمد , وقال ابن تيمية إنه المنصوص عن أحمد , وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله: أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته بعد التسع إلا برضاها.
وهذا القول أقرب وأظهر؛ لأن البيهقي رضي الله عنه ورحمه روى عن عائشة أنها قالت: إن البنت إذا بلغت تسع سنين فهي جارية, ونسب هذا الحديث للإمام أحمد , وهو غير موجود في المسند.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( والبكر تستأذن في نفسها ), والبكر يصدق عليها أن تكون بالغة وأن تكون غير بالغة, وهذا القول الثاني أرجح.
المرتبة الثالثة: وهي البنت البالغة, هل للأب أن يزوجها من غير رضاها؟
ذهب الحنابلة والشافعية والمالكية إلى جواز أن يزوج الأب ابنته البكر البالغة من غير رضاها.
وذهب أبو حنيفة و الثوري و ابن المنذر ورواية عن الإمام أحمد قواها ونصرها أبو العباس بن تيمية أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته البالغة إلا بإذنها ورضاها.
وهذا القول أظهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( والبكر تستأذن في نفسها ), وهذا خبر بمعنى الأمر, وللأحاديث التي ذكرنها من مسألة الخيار.
وقبل أن نأخذ الأسئلة من الإخوة معنا اتصال هاتفي, معنا الأخت نورة من الرياض, تفضلي.
مداخلة: لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة:
السؤال الأول: ما الحكمة من إعلان النكاح؟
هل يشترط ألا يفصل بين القبول والإيجاب فاصل؟
والسؤال الثالث: هل يشترط أن نحفظ السند في الأحاديث الواردة في الدرس؟
الشيخ: لا يلزم.
المقدم: شكراً للأخت نورة , ونجيب على الأسئلة.
وقد اختلف العلماء في نكاح السر, ومما ينبغي بيانه هنا بالمناسبة, أن نكاح السر غير نكاح المسيار, فنكاح السر أن يتزوج البنت مع وجود الولي والشاهدين, لكن كل واحد من الولي والبنت والشهود يكتمون ذلك ولا يخبرون أحداً, وهذا لا يجوز, وإن كان مالك رحمه الله يمنعه بشده؛ ولهذا قال ابن تيمية : وإن وجد الإشهاد ولم يوجد الإعلان ينظر فيه, وهذا دليل على أن ابن تيمية يقوي قول مالك , لكنه لا يريد أن يجزم فيه.
المقدم: طيب قبل أن نكمل الإجابة, معنا اتصال هاتفي من الأخ نبيل تفضل يا أخ نبيل .
مداخلة: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم, لقد استمتعنا وتعلمنا كثيراً من علمكم, نسأل الله لكم وللجميع الجنة.
المقدم: آمين, جزاك الله خيراً.
مداخلة: أشكل علي فهم بعض النقاط:
النقطة الأولى: كيف يتولى الولاية للكتابية مسلم, وهو ليس بأب ولا أخ ولا ممن لهم الولاية؟
النقطة الثانية: فهمت أنه يجوز للسيد أن يعقد على أمته الكافرة, فكيف يعقد على أمته الكافرة وهو لا يريد أن يتزوجها أصلاً, ولكن يريد أن يزوجها لعبد كافر؟
والنقطة الثالثة: فهمت أنه يجوز الدخول بالزوجة قبل البلوغ, فهل هذا جائز شرعاً؟ وهل من أدلة؟ وما هي الغاية من ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
المقدم: بارك الله فيك يا أخ نبيل شكراً لك.
الشيخ: نعم, ذهب الشافعية إلى أنه يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول, وذهب الحنابلة الذين يقولون بخيار المجلس إلى أنه إذا لم يفصل ولم يطل عرفاً فإنه لا بأس بذلك, وهذا هو الراجح, فإذا لم يطل بين الإيجاب والقبول عرفاً, ولم يفصل بينهما بكلام أجنبي، فإنه يصح حينئذ.
الشيخ: أنا أقصد بسند الحديث يا إخوان الفوائد:
أولاً: أنه لا بد من تمحيص الطالب كما يقول المحدثون حتى يعرف, فالجمع بين الحديث والفقه من أعظم النعم التي ينالها طالب العلم, وطالب العلم كيف يرجح الأقوال وهو لا يعرف السند.
وثانياً: أنا أحب أن أذكر الإسناد بين الفينة والأخرى حتى يعرف طالب العلم كيف يضعف, أو كيف يصحح الحديث, وإن كان لا يجب حفظ هذا الإسناد في الدرس.
الشيخ: قلنا: الأب المسلم يزوج ابنته الكافرة فقط, أما غيره من الأولياء فلا, نحن نتحدث عن الأب؛ لأن الأب له عطف مهما كانت ابنته وإن كانت كافرة, فإنه يريد أن يزوجها الكفؤ في دينهم أيضاً, هذا الذي قلنا فقط, أما عامة الأولياء فنقول: لا, وليس ثمة إشكال؛ لأن الله يقول: وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:141], فهذا مفهوم المخالفة أن للمؤمنين على الكافرين سبيلاً.
المقدم: أيضاً: قضية السلطان المسلم.
الشيخ: وكذلك السلطان المسلم, فالسلطان ولي من لا ولي له, فالسلطان المسلم يزوج المرأة الكافرة كما أشار الفقهاء.
الشيخ: أما تزويج الأمة الكافرة: فمن أعظم العدل أن يتولى السيد تزويج أمته, هب أنه لا يريد تزويجها, فإلى أين تذهب؟ هل تفعل الفاحشة؟ فهذا نوع من الإعفاف للمرأة, إذا كان السيد لا يريدها ولا يريد أن يعفها بالعطاء حيث يجوز له أن يطأها, فإنه له أن يعفها؛ لأن في إعفافها مصلحة لها, وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( في كل كبد رطبة أجر ), وهذا من الأجر الذي يناله السيد.
الشيخ: يا إخوان: دائماً إذا قلنا في الشرع (يجوز), فلا يعني بالضرورة أن يكون مطلوباً شرعاً, فالجواز شيء, والاستحباب والأفضل شيء آخر؛ هذا واحد.
ثانياً: أنه يفرق في كل زمان ومكان, فقد كان في السابق أن البنت إذا بلغت تسع سنين تعلم وترشد, فإن علي بن أبي طالب زوج عمر بن الخطاب أم كلثوم ابنة علي , فلم ترد عمر , وطلبت طلحة بن عبيد الله فتزوجته, وهذا يدل على أن البنت إذا بلغت تسع سنين فإنها تعي وتدرك, وإذا جاز للبنت في الطب والواقع أن يقع عليها العادة الشهرية بعد التسع، ففي الغالب كل عادة شهرية تأتي البنت فإن لها رغبة في النكاح.
مداخلة: أحسن الله إليك يا شيخ! انتفى الأب مثلاً, كأن كان مجنوناً أو ميتاً, وانتقلت الولاية لمن بعده, فهل يجوز له أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة؟
الشيخ: سوف نأتي إن شاء الله إلى هذا, ونقول: إن مسألة تزويج الصغيرة من الأولياء لا يجوز إلا للأب خاصة, واختلف الحنابلة, هل يجوز ذلك لوصي الأب؟ نقول: لا يصح إلا للأب خاصة, كما سوف يأتي إن شاء الله في تكملة شرح هذا.
الشيخ: أحسنت! أنا سوف أذكر هذا إن شاء الله في النهاية, ونذكر حكم إجراء العقود في وسائل الاتصال الحديثة, ونذكر أيضاً مسألة وجود المواقع الموجود فيها الخطبة بين الزوجين.
سوف نذكر كل هذا إن شاء الله في نهاية الدرس, ونذكر ما فيه من المصالح, وما فيه من المفاسد, وما يترتب على ذلك من الأحكام, فلا نستعجل في ذكر هذه المسألة.
مداخلة: أحسن الله إليك يا شيخ! إذا امتنع الأب مثلاً من تزويج ابنته من مسلم التزامه جيد, وهناك خاطب آخر التزامه أقل أو ضعيف, فما حكم أن يمتنع الأب من تزويج ابنته من الخاطب الذي التزامه أحسن؟
الشيخ: ينبغي أن نعرف أن مسألة الالتزام في الزوجة هو أن يؤدي الواجبات ويمتنع عن المحرمات, وأن يحسن عشرة المرأة, فلا بد من هذين الشرطين, لا أن يؤدي الصلوات المستحبة وغيرها, أو وجود بعض المنكرات الظاهرة, إذا كان يحسن عشرة الزوجة, فإن هذا ربما يكون أفضل مما لو لم يكن كذلك؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ [النساء:19], وقد جاءت نساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن, فقال: ( إن نساء أتينني يشكين رجالهن, ما هم بخياركم, ما هم بخياركم, ما هم بخياركم ).
فالرسول يخاطب أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة, وهذا دليل على أن طلب الإحسان للمرأة وطلب أن يكون الزوج ممن يحسن عشرة المرأة مطلب شرعي, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ), وأنا أرى -خلافاً لبعض الشراح- أن الخلق من الدين, ولكن الشارع ذكر الخلق هنا حتى لا يتبادر إلى الذهن أن الدين إنما هو فقط عبادة الإنسان لنفسه, بل من أعظم الدين الخلق, والخلق هو العشرة بالمعروف.
الأخ ريان من إيطاليا يقول: نحن في الغرب بعضنا يتزوج في البلدية, والبعض يتزوج في المسجد, لكن عقد المسجد ليس معترفاً به لدى السلطات, فما حكم العقد الذي يتم في البلدية؟
الشيخ: هذا يسمى عند المعاصرين الزواج العرفي, والزواج العرفي هو أن يتوفر في العقد جميع الشروط من الولي ومن الشاهدين, ومن رضا الزوجين, ومن تعيينهما, ومن الكفاءة, إلا أنه لا يثبت رسمياً, بمعنى أنه لا يقر رسمياً, والمسألة الرسمية هذه من باب إثبات الحقوق وضبط الأشياء, أما من حيث الشرع فإنه يجوز, ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة, ولا على عهد الأمم السابقة مثل هذا, هذا يسميه المعاصرون ضبطاً إدارياً اجتماعياً, وهو مطلب جيد, لكن أصل العقد ثابت, فإذا توفر الشاهدان فالحمد لله.
الشيخ: ( أنت ومالك لأبيك ), وليس: أبوك ولي عليك, فالولاية غير أخذ المال.
فالزوج قال الله فيه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34], ومع ذلك لا يجوز للرجل أن يتصرف بمال زوجته إلا برضاها, كذلك الأب له ولاية على المال, بمعنى أنه له أن يأخذ من مال ابنه, لكن ليس له أن يتصرف عن ابنه إلا برضاه.
الشيخ: نعم, الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن خير ما كسبتم من أيديكم، وإن أولادكم من كسبكم ), والولد في الشرع يطلق على الذكر وعلى الأنثى, لكن اختلف العلماء هل الأم لها أن تأخذ من أولادها سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً؟ اختلف العلماء في ذلك, وأرى والله أعلم أن لها أن تأخذ إذا لم يتضرر الأولاد, ولم تأخذ لأجل أن تعطي أحد أولادها الآخرين.
الشيخ: السؤال الجديد للدرس القادم إن شاء الله, هو:
ما حكم تزويج الأب ابنته البالغة من غير رضاها؟ اذكر القول الراجح بالدليل.
المقدم: حقيقة نود أن نختم معكم يا شيخ بتوجيه مبارك, البعض يتساءل عن وجود مراجع تساعد على فهم هذه المادة, يعني مزيداً من الشرح.
الشيخ: الشروح كثيرة, وأقول: شروح الفقهاء مثل شرح الروض المربع لشيخنا ابن عثيمين , الذي هو الشرح الممتع, كذلك الروض المربع على زاد المستقنع.
أيضاً إذا أراد الإنسان أن يتوسع فليرجع إلى المجموع والمغني لـابن قدامة .
وهناك كتاب الملخص الفقهي لشيخنا صالح الفوزان ، وهو طيب, إلا أن عبارة الفقهاء غير متداولة أحياناً في زماننا، فتحتاج إلى شرح.
وأحياناً لو ذكرنا بعض الأساليب العصرية ربما تكون مخلة بالمعاني, ولو أردنا أن نأخذ العبارة ونشرحها لتطلب ذلك شرحاً أكثر؛ فمثلاً انظر كلمة (الولي), الولي عند الفقهاء معروف, لكن عند المتأخرين لابد أن يقال الولي هو كل من يتولى الزوجة.
المقدم: أحسن الله إليكم! أحبتنا الكرام في ختام هذا الدرس المبارك لا يسعنا إلا نتوجه بالشكر الجزيل بعد الشكر لله عز وجل، لصاحب الفضيلة ضيف هذا اللقاء الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي ، وكيل المعهد العالي للقضاء لشئون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية, شكراً له, والشكر موصول لكم على طيب متابعتكم وتواصلكم معنا.
حتى نلقاكم في دروس قادمة, نستودعكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر