الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية، حيث يسرنا في بدئه أن نرحب بصاحب الفضيلة الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي ، وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية، باسمكم جميعاً أرحب بالدكتور: عبد الله ، فأهلاً ومرحباً بكم.
الشيخ: حياكم الله وبالإخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين.
المقدم: ترحيبنا موصول بكم ونسعد كثيراً بمتابعتكم وتواصلكم مع دروس الأكاديمية من خلال أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم تباعاً على الشاشة، كذلك من خلال إرسالكم للإجابات والأسئلة والاستفسارات عبر موقع الأكاديمية على الشبكة العنكبوتية والذي يظهر أمامكم أيضاً على الشاشة، نرحب كذلك بالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، فأهلاً بالجميع.
دكتور عبد الله وكما تعودنا معكم ومع الإخوة الحضور نستعرض في بداية كل حلقة سؤال الدرس الماضي.
من الإجابات التي وردت على سؤال الدرس الماضي إجابة الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية يقول: الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي أو شربه.
واصطلاحاً: مص أو شرب طفل دون الحولين لبناً من امرأة ثاب عن حمل.
والذي ينشره الرضاع من الحرمة هو ما ينشره النسب، وكذا من المصاهرة على القول الراجح، فلا يجوز لبنت من الرضاع أن تنكح أباها وجدها من الرضاع وإن علا، ولا أخاها من الرضاع وإن نزل، ولا الحواشي كأعمامها وأخوالها من الرضاع، وكذا الابن من الرضاع له نفس الحكم.
عبد الرحمن المغراوي من المغرب له إجابة قريبة من ذلك بالنسبة لتعريف الرضاع.
وبالنسبة للذي ينشره الرضاع من الحرمة يقول: أهل العلم يقولون: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، فيباح للرضيع النظر إلى مرضعته وإلى أصولها وفروعها من النساء، وأن يكون لها محرماً، وأن يخلو بها وأن يصافحها ويسافر معها، لا بقية الأحكام كالميراث والنفقة.
الشيخ: جيد، لعلك تكتفي بهذا.
المقدم: طيب، نشير إشارات فقط إلى أسماء أصحاب الإجابات!
الشيخ: تفضل!
المقدم: الأسماء الواردة: سماء الإسلام من مصر أيضاً بعثت بإجابة، كذلك: طلحة من السعودية له إجابة مختصرة، وكذا خلود من السعودية، ونورة من السعودية، والأخت: أم فجر من السعودية.
وأيضاً الأخت غادة من الولايات المتحدة، وخديجة من المغرب، وعزيزة باخلعة من السعودية، ومريم من السعودية، وفوزية من الكويت، كل هذه الإجابات وردت.
وكذلك جميلة من العراق، وأم أيوب من المغرب، وغزلان من المغرب كذلك.
قول المؤلف: الرضاع هو مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه، وكلمة (ثاب عن حمل)، هذا مذهب الحنابلة وهو من مفردات مذهب الحنابلة.
وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو اللبن الذي خرج من امرأة سواء ثاب عن حمل _يعني: عن وطء بحمل_ أو لم يثب عن حمل مثلما ذكرنا، أو يكون بحنان الأمومة الذي ربما يخرج اللبن بسببه.
وقلنا: إن مذهب الحنابلة هو: أنه لا ينشر الحرمة إلا إذا كان عن حمل.
وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة و مالك و الشافعي ، وهو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز : إلى أن العبرة بوجود اللبن من صدر المرأة، سواءً ثاب عن حمل أو لم يثب عن حمل؛ لأن الله يقول: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23]، فهذا يصدق على اللبن الذي خرج من وطء بحمل ومن غير حمل، هذا هو الراجح والله أعلم.
وعلى هذا فيكون التعريف الراجح للرضاع هو: مص طفل دون الحولين لبناً من امرأة أو شربه.
المقدم: نعم.
الشيخ: الرضاع المحرم يعني: الذي يصدق عليه أن يسمى رضاعاً، سواء مص الطفل ثدي المرأة، أو كان كما يقول المؤلف: [ أو ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور ]، و(الوجور): هو ما صب في حلق الطفل، فأحياناً الطفل لا يستطيع أن يمص الثدي، فتأتي الأم وتضع نقاطاً على فمه حتى إذا بكى يتجرعه تجرعاً ويزدرده، فهذا ينشر الحرمة إذا شرب شرباً يفتق الأمعاء كما جاء في الحديث، وعلى هذا سواء كان بامتصاص أو وجور أو سعوط.
و(السعوط) هو ما يدخل في الأنف، فأحياناً الطفل يمرض فلا يستطيع أن يرتضع من فمه، فيجعل له أنبوب يدخل من أنفه، ومن المعلوم أن الأنف له مجرى إلى الجوف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـلقيط بن صبرة كما عند أبي داود وأحمد : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )، مما يدل على أن للأنف مجرى إلى المعدة والجوف.
أعيد: فإن كان هذا اللبن المخلوط ما زال اسم اللبن الذي خرج من صدر الأم باقياً فإنه ينشر الحرمة، فإن وضع هذا اللبن في ماء كثير ولم يغير هذا الماء فإنه لا ينشر الحرمة، لأنه في العادة وفي العرف لا يسمى لبناً، بل يسمى ماء متغيراً.
المقدم: عفواً يا دكتور عبد الله ، لو مزج بلبن آخر؟
الشيخ: إذا مزج بلبن آخر فإن كان صفات اللبن الذي خرج من الأم باقياً ظاهراً فإنه ينشر الحرمة، وإن كان اللبن الصناعي هو الأكثر وهو الغالب فإنه لا ينشر الحرمة، فالعبرة في أن يكون اللبن الذي خرج من صدر الأم باقياً غير مغمور، فإن كان مغموراً في المخلوط من لبن صناعي أو ماء فإنه لا ينشر الحرمة.
المقدم: قال المصنف رحمه الله: [ لا يحرم إلا بشروط ثلاثة:
أحدها: أن يكون لبن امرأة، بكراً كانت أو ثيباً في حياتها أو بعد موتها، فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئاً.
الثاني: أن يكون في الحولين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ).
الثالث: أن يرتضع خمس رضعات، لقول عائشة رضي الله عنها: ( أنزل في القرآن: عشر رضعات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار الأمر إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ).
ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلاً والأخرى طفلة صارا أخوين؛ لأن اللقاح واحد، وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتاً له دونهما، فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما أخماساً، ولم ينفسخ نكاحهما ].
بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف يقول: (ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة: الأول: أن يكون لبن امرأة بكراً كانت أو ثيباً)، فلابد أن يكون هذا اللبن ثاب من امرأة، فلو كان من بهيمة فإنه لا ينشر الحرمة، وإن كان من رجل لمرض في إفرازات أو هرمونات أو غدد فلا ينشر الحرمة.
والدليل على ذلك قول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، فقول الله سبحانه وتعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم)، يدخل في ذلك ما كان في حكم المرأة من بنت وعمة ونحو ذلك.
وأما لبن الذكر فإنه لا ينشر الحرمة، وليس بمستساغ أن يأخذ الرجل أحكام المرأة فيما خصت به المرأة، ولأن لبن الرجل لم يخلق لغذاء المولود، فخروجه خروج عن المعتاد، فهو نادر، (والنادر لا حكم له)، هذه قواعد فقهية: يقولون: (ولأن لبن الرجل لم يخلق لغذاء المولود، وخروجه نادر، والنادر لا حكم له).
وعلى هذا فيكون الشرط الأول: أن يكون لبناً ثاب من امرأة.
وقوله: (سواءً كان في حياتها أو بعد موتها)، فأحياناً المرأة تموت فيستخرج اللبن الذي من صدرها بعد وفاتها، فإن جمع فإنه ينشر الحرمة فيما لو شربه الطفل خمس رضاعات كما سوف يأتي، فلا عبرة بحياتها أو مماتها، وإنما العبرة بوجود اللبن.
المقدم: دكتور عبد الله ، قول المصنف: (بكراً كانت أو ثيباً)، يعني: هي متزوجة؟!
الشيخ: سؤال جيد، كيف نقول: بكراً كانت أو ثيباً، مع العلم أن الحنابلة يقولون: لابد أن يكون ثاب عن حمل؟
أنا أترك الجواب ولعلنا نسمع من الإخوة، وحتى الذين يستمعون عبر وسائل الإعلام في التلفاز ننتظر منهم الإجابة، وسوف أجيب إن شاء الله في آخر الدرس. مع العلم أني أجبت في أول درس من باب الرضاع.
أعيد السؤال: لما ذكر المؤلف أن يكون اللبن من امرأة بكراً كانت أم ثيباً، مع العلم أن الحنابلة يشترطون أن يكون اللبن ثاب عن حمل، فكيف تكون بكراً وهو ثاب عن حمل؟
نرجع هذا الجواب إلى الإخوة، وننتظر منهم الجواب، والذي يجيب إن شاء الله فإنه قد خط طريق الفقه وشق طريق العلم.
هذا الشرط الأول.
يقول المؤلف: (فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئاً)، الرجل تحدثنا عنه، والبهيمة تحدثنا عنها، وبقي الخنثى المشكل.
فالخنثى المشكل هو: الإنسان الذي لم يتبين بعد هل هو ذكر أم أنثى، بأن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى.
وأما اليوم فقد سهل التمييز بينهما؛ لكننا الآن نقول: الخنثى المشكل هو الإنسان الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين هل هو أنثى أو ذكر، والكلام عن كيفية التمييز بينهما طويل، أتركه لأنه ليس هو حديثنا.
لكننا نقول: لو ثبت لنا أنه مشكل فلو ارتضع طفل عشرين رضعة من هذا الخنثى المشكل فإنه لا ينشر الحرمة؛ لأنه جائز أن يكون هذا الخنثى المشكل ذكراً، والذكر لم يخلق لبنه لغذاء المولود، والنادر لا حكم له.
وهذا هو قول عامة الفقهاء، أن الحرمة لا تنتشر إذا ارتضع الطفل بعد الحولين، ودليل ذلك قول الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233]، وهذا خبر بمعنى الأمر، ومفهومه ألا يرضعن أكثر من ذلك، وهذا يسميه العلماء: مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة حجة كما جاء في بعض الروايات، ( وفي الغنم السائمة زكاة )، يعني: أن فيها الزكاة إذا كانت سائمة، ويفهم أنه لا زكاة فيها إذا لم تكن سائمة.
الدليل الآخر: ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ).
وجه الدلالة من الحديث: أن الفطام في الغالب لا يكون إلا قبل الحولين أو أثناء الحولين؛ ولهذا قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كأنه قال: إن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، فهذا قول أكثر أهل العلم.
وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله وطائفة من السلف، وأشار إليهم ابن القيم في المجلد الخامس من زاد المعاد، قالوا: إنه لا علاقة للحولين، وأما الآية فإن الله يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233]، يعني: أن المرأة المطلقة إذا أرادت أن ترضع ابنها فإن لها أن ترضع حولين كاملين، وبعد ذلك لزوجها المطلق أن يأخذه.
قالوا: ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام )، وعلقه على وصف منضبط، والفطام جائز أن يكون قبل الحولين وجائز أن يكون بعد الحولين، فلربما يكون الطفل لا يشرب ولا يأكل إلا لبناً من صدر المرأة، فلو أن امرأة جاءت فأرضعت هذا الطفل بعد الحولين وهو لم يأكل شيئاً إلا شرب اللبن فإنه ينشر الحرمة على رأي ابن تيمية .
والأقرب والله أعلم هو القول الأول، وهو الأحوط، والدليل على ذلك أن هذا خبر بمعنى الأمر: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233]، وهذا هو قول عامة السلف.
قد يقول قائل: كيف يتكلم أهل العلم وهو في صحيح مسلم ؟
نقول: إن العلماء أجمعوا على أن ما كان في صحيح البخاري وما كان في صحيح مسلم ولم يتكلم عليه أهل العلم المتقدمون قبل البخاري ومسلم فإنه مجمع عليه، أما أن يأتي شخص فيتكلم في صحيح البخاري أو يتكلم في صحيح مسلم مما لم يسبقه أحد من أهل العلم، وأن يكون هذا النقد لقصد الحق وعلى حسب الطرق الشرعية في تضعيف الحديث فهذا جائز، أما أنه لا يوافق عصره، أو لا يوافق مزاجه، أو لا يوافق الواقع المر الذي تعيشه الأمة، فهذا شيء ولون، واتباع طريقة منهاج أئمة الإسلام لون آخر.
هذا هو الحديث أنه لابد من وجود خمس رضعات، بعض أهل العلم كالحنفية يقولون: العبرة بوجود الرضاع؛ لأن الله يقول: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23]، ولم يذكر الشارع عدداً.
نقول: هذا مجمل وبينته لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يستطيع شخص أن يعرف لنا في القرآن عدد ركعات الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ لم نعرف ذلك إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهل يستطيع أحد أن يذكر لنا طريقة الحج على الوصف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير سنة النبي؟ لا!
وهل يستطيع أحد أن يعرف لنا قدر النصاب، وما الذي يجب فيه الزكاة بالتفصيل من القرآن غير السنة؟ لا!
فإذا كانت الزكاة والصوم والصلاة والحج لا يعرف تفصيل ذلك إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الاحتجاج بالقرآن على سبيل التفصيل من غير ذكر للسنة هذا قول باطل، وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ( لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر مما قلت فيقول: لا ندري، ما كان في كتاب الله أخذناه، وما لم يكن في كتاب الله تركناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه )، كما رواه أبو داود والإمام أحمد بسند صحيح، وهذا رد على الذين يسمون أنفسهم القرآنيين.
يعني: هل الرضعة هي مجرد أن يلقم الطفل ثدي المرأة ويمصه ثم يتركه أو يُترك، أم هو مجرد أن يرتضع الطفل رضعات مشبعات ولو كان ذلك على فترات من مصه للثدي؟
قولان عند أهل العلم:
القول الأول: هو مذهب الحنابلة، قالوا: إن الرضاع المحرم هو أن يرتضع الطفل ثدي المرأة أو أن يشرب لبن المرأة حتى يتركه من عند نفسه بعد ريهِ، سواء كان ذلك بانتقال الطفل من ثدي إلى ثدي آخر، أو ترك ذلك ثم رجع مرة أخرى، فتسمى الرجعة الثانية رضعة ثانية، فإن أزيل الثدي من الطفل فإنها لا تسمى رضعة، فالرضعة هي: أن يمص الطفل الثدي ويتركه باختياره من غير فصل عارض كأن يزال أو أن يلهو وغير ذلك.
واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أم الفضل رضي الله عنها: ( لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ).
وفي حديث آخر: ( ولا المصة ولا المصتان ).
وقد روي هذا الحديث أيضاً من عائشة رضي الله عنها.
قالوا: فمفهوم المخالفة أن الخمس الإملاجات تحرم، هذا هو الأظهر، وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله.
والقول الثاني: وأذكره لأنه منتشر ولا حرج أن نذكره، وهو مذهب الشافعي واختيار ابن القيم ، قالوا: إن الرضعات واحدها رضعة، وهي: اسم مرة، كأكلة وشربة، قالوا: فلا يسمى رضاعاً حتى يشبع ولو كان ذلك على دفعات، يعني: كأنهم يقولون: العبرة بشبعه في جلسة.
فمثلاً: الآن المرأة تقول: أريد أن أرضع ابني، فترضعه مرات فيترك، ثم يرتضع، فيلعب مع أمه ثم يعود، قالوا: كل هذه تسمى رضعة واحدة؛ لأن هذا رضعة في العرف، وكما أنك لا تقول: أكلت أكلتي إلا أن تأكل كل غدائك أو كل عشائك، فلا تسمى الأكلة أكلة إلا أن يشبع، هكذا قال ابن القيم ، وما دليلهم؟
قالوا: اللغة، فلا تطلق أكلة إلا على مرة، وهذه لا تسمى إلا على الشبع والريّ.
وهذا مختلف فيه من حيث اللغة، وقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها )، فهذا يصدق عليه أن يكون الأكل حتى يشبع أو المرة الواحدة.
والأظهر والله أعلم هو القول الأول، وهو الأحوط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان )، وله قصة، حيث إن رجلاً تزوج على امرأته فادعت أنها أرضعت الزوجة الثانية، أي أن الزوجة الكبرى ادعت أنها أرضعت ضرتها، فقال زوجها: وكم أرضعتها؟ قالت: أرضعتها مصة أو مصتين، فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنها كاذبة، فقال الرسول: ( وكم أرضعت؟ قالت: مصة أو مصتين، قال الرسول: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان )، وعلى هذا فهذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
المقدم: هل هند يا شيخ! ومريم أخوات؟
الشيخ: سواء كن أخوات أو غير أخوات، نحن نتحدث عن الرضاع، فـهند ومريم أخوات من الرضاع لأب، يقول المؤلف: (صارا أخوين؛ لأن اللقاح واحد) أي: لأن اللبن لبن الرجل، سواءً كان من الزوجة الأولى أو الثانية.
يقول المؤلف: (وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتهما الأخرى رضعتين صارت بنتاً له دونهما).
مثاله: رجل عنده زوجتان، وكل زوجة ثاب اللبن من صدرها، فجيء بطفلة اسمها سمية، فأرضعتها إحدى زوجتيه ثلاث رضعات، ثم تركتها وأعطتها الزوجة الثانية فأرضعتها رضعتين أو ثلاثاً، فالطفلة ارتضعت من لبن الفحل خمس أو ست رضعات.
فهذه الخمس الرضعات تنشر الحرمة، فتقول هذه البنت سمية: هذا والدي من الرضاع، لكن لا تقول لإحدى الزوجتين إنها أمها من الرضاع؛ لأنه لم يكتمل رضاع كل واحدة منهما خمساً، وعلى هذا فيلغز بها فيقولون: ابنة لها أب وليس لها أم، فمن هي؟
الجواب: هذه البنت سمية ومن على شاكلتها، فهذا أبوها من الرضاع لكن ليس لها أم من الرضاع.
وأيضاً سوف نذكر هذا ما دمنا في هذا البحث نقول: وأيضاً يجوز أن تقول هذه البنت: لي أم من الرضاع وليس لي أب من الرضاع، وهي الصورة الثانية.
وصورة المسألة: أن ترضع المرأة بنتاً من زوجها الأول ثلاث رضعات ثم يطلقها زوجها، أو نضع الصورة واقعية:
امرأة حامل فطلقها زوجها فوضعت، وانتهت عدتها من زوجها بوضع الحمل، ثم إنها أرضعت بهذا اللبن -لبن الزوج الأول المطلق- طفلة ثلاث رضعات طفلة.
ومعلوم أن لها أن تتزوج زوجاً آخر من حين الوضع، فتزوجت زوجاً آخر اسمه زيد، فحملت هذه المرأة من زيد فوضعت حملاً بعد ستة أشهر أو ثمانية أشهر، فثاب اللبن إلى المرأة من الزوج الثاني، فجيء إليها بهذه الطفلة فأرضعتها رضعتين، الآن الطفلة ارتضعت من هذه الأم خمس رضعات: ثلاثاً من لبن الزوج الأول، ورضعتين من لبن الزوج الثاني، فعلى هذا تقول: لي أم من الرضاع وليس لي أب من الرضاع.
نعيد الصورة الأولى: رجل عنده امرأتان جاءت طفلة فتزوجها، فتآمرت هاتان الزوجتان على زوجهما فقالتا: والله لا ينكحها، يعني: الطفلة؛ لأنها زوجته الثالثة، له أن يتزوجها وهي في المهد من غير رضاها، وهذه هي الصورة الأولى.
فجاءت هاتان الزوجتان إلى بيت أم الزوجة الجديدة فأرضعتها إحداهما ثلاث رضعات والثانية رضعتين حتى يحرمن الزوج على زوجته.
أو إن شئت قل: فجاءت الزوجة الأولى فأرضعت الطفلة خمس رضعات، ثم جاءت الثانية فأرضعت الطفلة خمس رضعات.
فالحكم: أن البنت الرضيعة التي هي زوجة هذا الزوج حرمت على الزوج، لأنه أبوها من الرضاع.
وأيضاً: حرمت هاتان الزوجتان -الكبرى والوسطى- على الزوج، لأنه يقول: أنتما قد صرتما أمين من الرضاع لزوجتي الثالثة، فيحرم عليه كل زوجاته، ومن استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه!
هذه الصورة الأولى، والدليل واضح، ولماذا حرمت الثلاث جميعاً؟
الجواب: لأنه إذا عقد الرجل على البنت تحرم عليه أمها بمجرد العقد ولو لم يدخل بالبنت، أما البنت فإنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم، ومن المعلوم أن الأمهات قد دخل بهن.
جاءت صورة ثانية: هاتان الزوجتان عندهما من الفقه ما ليس عند الزوج، فجاءتا وتآمرتا على هذا الزوج، فذهبتا إلى بيت الزوجة الثالثة، فقالت إحداهما للأخرى: أنا أرضعها ثلاثاً وأنت ترضعينها اثنتين حتى تحرم على الزوج، فحرمت هذه؛ لأن الطفلة ارتضعت خمس رضعات، فتحرم هذه الطفلة على الزوج؛ لأنه يقول: ابنتي من الرضاع، لكن زوجاته لا يحرمن، وقد انفسخ العقد قبل الدخول بالزوجة، وكل من طلق قبل الدخول فإنه يلزمه نصف الصداق.
والزوجتان هما من جعل عقد الزوجة الثالثة ينفسخ، يقول المؤلف: (ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما أخماساً)، نصف الصداق في زماننا الآن تقريباً عشرون أو خمسة عشر ألفاً؛ لأن الصداق ثلاثون أو أربعون، نفترض أنه أربعون ألفاً لتسهل الحسبة، فنصف الصداق عشرون ألفاً، الآن الزوج يلزمه أن يدفع لهذه الصغيرة التي صارت بنته من الرضاع عشرين ألفاً، ولكنه يرجع على زوجاته، فنقسم عشرين على خمسة؛ لأنهن خمس رضعات يحرمن، فيكون من أربعة آلاف، يقول لزوجته: كم أرضعتِ هذه الطفلة؟ تقول: أرضعتها ثلاثاً، يقول: يلزمك اثنا عشر ألفاً، وتقول الأخرى: أرضعتها مرتين، فيقال: يلزمك ثمانية آلاف؛ لأنهما كانتا السبب في فسخ النكاح.
يقول المؤلف: (ولم ينفسخ نكاحهما)، لماذا لم ينفسخ نكاح الزوجة الأولى والوسطى؟
لأنهن لم يكنّ أماً للبنت.
الشيخ: وبالمناسبة لعل الدرس القادم إن شاء الله يوم الإثنين فنستمع للإخوة والأخوات المشاهدين والإخوة الحاضرين ونجيب على أسئلتهم، سواءً كانت في هذا الدرس أو فيما مضى، لعله يكون هناك فتح للأسئلة ونستقبلها ونجيب إن شاء الله.
مداخلة: الله يجزيك خيراً يا شيخ! أنا كنت مريضة أصبت بعملية، فكان هناك نساء يأخذن بنتي وأنا تعبانة لا أقدر أن أرضعها وأنا مريضة في المستشفى، فأرضعتها امرأتان؛ لكن لا أدري كم عدد الرضعات؟
الشيخ: بقيت مريضة كم يوماً؟
مداخلة: بقيت تقريباً خمسة شهور وأنا مريضة.
الشيخ: والبنت هذه كم جلست عند النساء؟
مداخلة: كل يوم أنا أراجع المستشفى وأطرحها عندهم.
الشيخ: أجل، هذا ينشر الحرمة.
مداخلة: أبوها الله يرحمه توفي ولا يدري أنهن أرضعنها، فيقولون: إن كل العائلة يحرمون على بنتي، يعني: الإخوان الذين رضعت بنتي مع أختهم، فهل تحرم على كل الأطفال أم التي تراضعت معها، فهي رضعت مع بنات، وليس مع ولد؟
الشيخ: سؤالي يا أختي: المرأتان اللتان أرضعتا ابنتك، هل تعرفينهما؟
مداخلة: نعم أعرفهما.
الشيخ: إذاً: تحرم البنت على أبناء الأمهات، وعلى آباء الأمهات، وعلى أزواج الأمهات، وعلى أخوات الأمهات.
مداخلة: وإخوانهن هل لهم علاقة؟ أعني إخوان الأمهات؟
الشيخ: نعم؛ لأن ابنتك تقول لهم: أخوالي.
مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ! وأطال الله في عمرك، شكراً.
مداخلة: لو سمحت يا شيخ! بالنسبة لعدد الرضعات المحرمات ذكر الشيخ أن كل مصة تعتبر رضعة؟
الشيخ: كل مصة يكتفي بها الطفل ثم يترك ثدي المرأة تعد رضعة، فإذا رجع مرة ثانية...
مداخلة: إيه إيه! لكن يا شيخ! المعلوم عند النساء عامة أن أول ما يمس الطفل لا ينزل حليب، أو قد يمسكه ويتركه قبلما ينزل الحليب، فهل تعتبر هذه رضعة؟
الشيخ: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( إلا ما فتق الأمعاء )، يعني: يدخل أمعاء الطفل، أما الرضعة الأولى هذه فلا تحسب.
مداخلة: أحياناً هذا ليس هو الغالب يا شيخ!
الشيخ: العبرة بخمس رضعات.
مداخلة: المصة الأولى هل تعتبر؟ يعني: لا ندري هل وصل إلى حلقه اللبن أم لم يصل؟
الشيخ: نحن نقول: العبرة بخمس رضعات سواء در اللبن بأول مصة من الطفل أو ثانية أو ثالثة أو رابعة.
مداخلة: هل الأولى تعتبر محسوبة؟
الشيخ: العبرة بأول مص يخرج منه لبن، سواء كانت هذه المصة الذي خرج منها اللبن هي الأولى أم الثانية أم الثالثة، العبرة بخروج اللبن.
مداخلة: ما معنى: (ما فتق الأمعاء)، هل معناه أن الطفل لا يأخذ إلا الحليب ولا يأكل شيئاً آخر من الطعام؟
الشيخ: نعم، يعني: لا يأكل غير اللبن، ومعنى: (لا يأكل) بمعنى أنه لا يتشوف إلى طعام غير اللبن.
مداخلة: يعني مثلاً: الطفل الآن ابن سنة يأكل مثلما يأكل غيره من الأطفال، فمعناه أن الذي عمره سنة لا يحرم رضاعه من الأم؟
الشيخ: إذا كان الطفل يتشوف إلى طعام غير اللبن من أرز أو خضار أو غير ذلك، بحيث لو ترك عنه اللبن لم يتضايق بذلك، فحينئذٍ لا ينشر الحرمة.
مداخلة: حتى إذا كان الطفل يتشوف للطعام، فهل يعني أن يأكل أم أن يعتاده؟
الشيخ: أن يعتاد الطعام ويتشوفه ولو ترك عنه اللبن لم يضق بذلك، وحينئذٍ نقول: هذا فطم.
مداخلة: أليست العبرة بالحولين؟
الشيخ: لا، ليست العبرة بالحولين، أحياناً يكون الفطام قبل الحولين، ولهذا بعض الأمهات تفطم ولدها بخمسة شهور ستة شهور.
الشيخ: هذا سنذكره إن شاء الله، ونقول: إن هذا إنما هو لـسالم خاصة، وأبى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضعة، وأنكرون على عائشة ، وقالوا: إنما ذلك لـسالم خاصة.
مداخلة: بالنسبة للسؤال يا شيخ! ما مر في بداية الحلقة من ذكر لبن البكر.
الشيخ: قول المؤلف: (أن يكون لبن امرأة بكراً كانت أم ثيباً)؛ لماذا قال المؤلف: (بكراً) وهو يشترط أن يكون اللبن ثاب عن حمل، فهل يمكن أن يوجد لبن من بكر؟!
الجواب: أنه ربما يكون وطء البكر عن شبهة، أو عن سفاح -يعني: من زنا عافانا الله وإياكم- فلو أنها حملت من سفاح ثم أرضعت أحد الأطفال فإنه ينشر الحرمة، ولو كانت ما زالت تسمى بكراً؛ لأن المرأة متى تكون ثيباً؟ هو: كل امرأة عقد عليها في نكاح صحيح ومثلها يوطأ.
نفتح المجال للإخوة في هذا الدرس وأيضاً لأسئلة الإنترنت، هناك سؤال يا شيخ! يتعلق بالرضاع!
الأخت: أم عبد الرحمن من مصر تقول: سؤال عن الأجهزة التي تستثيب نزول اللبن من الأمهات البديلات في دور الرعاية حتى وإن كانت غير متزوجة، فهل هذا اللبن ينشر الحرمة؟
الشيخ: أجبنا وقلنا: إن مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية خلافاً للحنابلة: أن كل لبن ثاب من صدر امرأة فإنه ينشر الحرمة، سواءً ثاب هذا اللبن عن حمل أو لم يكن عن حمل.
المقدم: جيد، نشير إلى إجابة حقيقة وردت حول اللبن من البكر، الأخ: عبد الرؤوف عبد الفتاح غيث يقول: يكون اللبن من البكر إذا كان الحمل سفاحاً.
الشيخ: جواب صحيح.
مداخلة: هل الطفل إذا بلغ سنة فإن أكل لا تحرم الرضاعة عليه؟
الشيخ: الجواب: الطفل إذا كانت أمه تعطيه بعض الطعام وما زال اللبن هو الأصل بحيث يتشوف إلى اللبن ولا يتشوف إلى الطعام ولا إلى كسرة الخبز فإنه لم يفطم بعد، وحينئذٍ فلو أن امرأة أرضعته فإن رضاعها ينشر الحرمة.
أما إذا كان الطفل يتشوف إلى الطعام بحيث لو منع عنه اللبن لم يتضايق بذلك.
(لا يتضايق)، يعني: الطفل أحياناً يصير عمره ثلاث سنين ولا يريد أن ينام إلا على لبن، فهذا لا عبرة به، بل بأثناء القيام والحياة، فعلى هذا لو أن طفلاً جلس سنة أو سنة ونصفاً أو سنة وتسعة أشهر واللبن هو الأصل في طعامه، فإنه لو جاءت امرأة وارتضع منها فإنه ينشر الحرمة، لأننا نشترط أن يكون أثناء الحولين قبل الفطام، فأما إن فطم قبل الحولين فإنه لا ينشر الحرمة.
الشيخ: السؤال هو: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
المقدم: هذا سؤال الحلقة، وننتظر إجاباتكم عبر البريد الإلكتروني الخاص بموقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت، وكما ذكر الشيخ الدكتور عبد الله بأننا سنخصص الجزء الأكبر من الحلقة القادمة -درس الإثنين القادم بإذن الله تعالى- للإجابة عن جملة كبيرة من أسئلتكم، سواءً المتعلقة بالرضاع أو المتعلقة بالفصول السابقة له، حتى نجيب عن أكبر قدر ممكن بإذن الله تعالى، سواءً عبر اتصالاتكم الهاتفية أو عبر أسئلتكم التي تبعثون بها على الموقع ولم تتح الفرصة أمامنا لاستعراضها وإجاباتها.
أحبتنا الكرام! في ختام هذا الدرس المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل -بعد الشكر لله عز وجل- لصاحب الفضيلة الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي ، وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية لشئون الدورات والتدريب.
والشكر موصول للإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ولكم أنتم على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا.
يجمعنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر