إسلام ويب

عمدة الفقه - كتاب النكاح [8]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • مما يتعلق بأحكام النكاح أن الرضاع سبب للتحريم بين المرضعة والرضيع، وأن الرضاع ينشر الحرمة إلى أقارب المرضعة، وذلك إذا تحققت شروط الرضاع المحرم التي ذكرها الفقهاء استمداداً من نصوص الشرع، وفرعوا عليها أحكاماً مهمة.
    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية، حيث يسرنا في بدئه أن نرحب بصاحب الفضيلة الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي ، وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية، باسمكم جميعاً أرحب بالدكتور: عبد الله ، فأهلاً ومرحباً بكم.

    الشيخ: حياكم الله وبالإخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين.

    المقدم: ترحيبنا موصول بكم ونسعد كثيراً بمتابعتكم وتواصلكم مع دروس الأكاديمية من خلال أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم تباعاً على الشاشة، كذلك من خلال إرسالكم للإجابات والأسئلة والاستفسارات عبر موقع الأكاديمية على الشبكة العنكبوتية والذي يظهر أمامكم أيضاً على الشاشة، نرحب كذلك بالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، فأهلاً بالجميع.

    دكتور عبد الله وكما تعودنا معكم ومع الإخوة الحضور نستعرض في بداية كل حلقة سؤال الدرس الماضي.

    من الإجابات التي وردت على سؤال الدرس الماضي إجابة الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية يقول: الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي أو شربه.

    واصطلاحاً: مص أو شرب طفل دون الحولين لبناً من امرأة ثاب عن حمل.

    والذي ينشره الرضاع من الحرمة هو ما ينشره النسب، وكذا من المصاهرة على القول الراجح، فلا يجوز لبنت من الرضاع أن تنكح أباها وجدها من الرضاع وإن علا، ولا أخاها من الرضاع وإن نزل، ولا الحواشي كأعمامها وأخوالها من الرضاع، وكذا الابن من الرضاع له نفس الحكم.

    عبد الرحمن المغراوي من المغرب له إجابة قريبة من ذلك بالنسبة لتعريف الرضاع.

    وبالنسبة للذي ينشره الرضاع من الحرمة يقول: أهل العلم يقولون: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، فيباح للرضيع النظر إلى مرضعته وإلى أصولها وفروعها من النساء، وأن يكون لها محرماً، وأن يخلو بها وأن يصافحها ويسافر معها، لا بقية الأحكام كالميراث والنفقة.

    الشيخ: جيد، لعلك تكتفي بهذا.

    المقدم: طيب، نشير إشارات فقط إلى أسماء أصحاب الإجابات!

    الشيخ: تفضل!

    المقدم: الأسماء الواردة: سماء الإسلام من مصر أيضاً بعثت بإجابة، كذلك: طلحة من السعودية له إجابة مختصرة، وكذا خلود من السعودية، ونورة من السعودية، والأخت: أم فجر من السعودية.

    وأيضاً الأخت غادة من الولايات المتحدة، وخديجة من المغرب، وعزيزة باخلعة من السعودية، ومريم من السعودية، وفوزية من الكويت، كل هذه الإجابات وردت.

    وكذلك جميلة من العراق، وأم أيوب من المغرب، وغزلان من المغرب كذلك.

    توضيح تعريف الرضاع ومذاهب الفقهاء فيه

    الشيخ: جميل، إجابة موفقة، واهتمام يثابون عليه جزاهم الله خيراً، وبالمناسبة يا إخوان نحن نشرح كتاب عمدة الفقه، وعمدة الفقه كتاب حنبلي، فأحياناً نذكر التعريفات على مذهب الحنابلة ولا نريد الإطالة في التعريفات، وإن كنا أحياناً إذا ذكرنا شروط المسألة نخالف فيها صاحب التعريف، ولهذا أردت أن أفصل معنى التعريف؛ لأن هذا الدرس هو مجاله وهذا وقته.

    قول المؤلف: الرضاع هو مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه، وكلمة (ثاب عن حمل)، هذا مذهب الحنابلة وهو من مفردات مذهب الحنابلة.

    وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو اللبن الذي خرج من امرأة سواء ثاب عن حمل _يعني: عن وطء بحمل_ أو لم يثب عن حمل مثلما ذكرنا، أو يكون بحنان الأمومة الذي ربما يخرج اللبن بسببه.

    وقلنا: إن مذهب الحنابلة هو: أنه لا ينشر الحرمة إلا إذا كان عن حمل.

    وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة و مالك و الشافعي ، وهو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز : إلى أن العبرة بوجود اللبن من صدر المرأة، سواءً ثاب عن حمل أو لم يثب عن حمل؛ لأن الله يقول: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23]، فهذا يصدق على اللبن الذي خرج من وطء بحمل ومن غير حمل، هذا هو الراجح والله أعلم.

    وعلى هذا فيكون التعريف الراجح للرضاع هو: مص طفل دون الحولين لبناً من امرأة أو شربه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089479923

    عدد مرات الحفظ

    785528518