الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة المجد العلمية! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية العلمية.
درسنا في هذا اليوم هو شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لـابن قدامة المقدسي، وضيفنا كما تعلمون هو فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي ، وكيل المعهد العالي للقضاء لشئون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية، فباسمكم جميعاً أرحب بالدكتور عبد الله ، أهلاً ومرحباً بك.
الشيخ: حياكم الله وبالإخوة المستمعين والمستمعات وبالحاضرين.
المقدم: ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيراً بتواصلكم معنا عبر متابعتكم لهذا الدرس، وعبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم، كذلك عبر التواصل المبارك من خلال إجاباتكم عن أسئلة كل درس، وأيضاً بعثكم للأسئلة المطروحة على فضيلة الشيخ خلال شرحه، وذلك عبر موقع الأكاديمية على الشبكة العالمية (الإنترنت)، فنرحب بكم مرة أخرى!
شيخ عبد الله كما هي عادة البرنامج أن نستعرض معاً الإجابات الواردة عن درس الأمس.
الشيخ: تفضل.
المقدم: كان سؤال الحلقة الماضية: ما شروط اعتبار نكاح الكفار؟
الحقيقة ورد لبريد البرنامج مجموعة كبيرة من الإجابات، لعلنا نختار من ضمنها إجابة الأخت: جميلة من العراق، تقول فيه شرطان:
أولاً: أن يعتقدوه حلاً في شرعهم، وأن يصححوه في دينهم، المجوس يعتقدون حل نكاح المحارم، والنصارى يعتبرون الزنا حراماً.
ثانياً : أن لا يترافعوا إلينا، فإذا لم يترافعوا إلينا فلا نتعرض لأنكحتهم.
الشيخ: جميل، إجابة وافية؛ لكن للفائدة:
حينما نقول: (أن يعتقدوه حلالاً فيما بينهم) بمعنى: أنه لو كان هناك كفار قد عاشوا في بلاد المسلمين وأوجدوا حفلة فيها الاختلاط والعري والتفسخ والانحلال ووقوع الزنا، فهذا يجب على المسلمين وعلى ولي أمر المسلمين أن يمنع مثل هذا؛ لماذا؟
لأن هذا زنا ومحرم عند الكفار أنفسهم، يعني: في عقيدة النصارى أو اليهود.
أما لو وضعوا حفلاً فيما بينهم وهو زواج، ويتزوج هذا بمولية هذا بعدما خطبها وأصدقها أو لم يصدقها على طريقتهم، فهذا يبقون عليه ولا ينكر عليهم.
ومعنى: (معتبر) أننا لا ننكر عليهم، هذا واحد.
الثاني: أنه لو ترافعوا إلينا وأردنا أن نحكم فيما بينهم فليس معناه أن نحكم بموجب العقد الذي وقع بينهم، فلو جاءت امرأة تطلب من زوجها مهراً وهو خمر أو غير ذلك من المحرمات، فيجب أن نمضيه على شرع الله وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ [المائدة:42]، (والقسط) هو دين النبي صلى الله عليه وسلم.
المقدم: أحسن الله إليكم، نستعرض جملة من أسماء الذين شاركونا في الإجابات جزاهم الله خيراً:
الأخت: أم فجر من السعودية.
سماء الإسلام من مصر.
مريم من السعودية.
طلحة أيضاً من السعودية.
خلود من السعودية.
عزيزة باخلعة من السعودية.
فاطمة من مصر.
نورة أيضاً من السعودية.
مصعب من المغرب.
أيضاً من الإجابات الواردة: خديجة من المغرب.
الأخ: نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية.
وأيضاً أم فجر.
هذه أبرز الإجابات الواردة، ونشكر الإخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا خلال هذه الحلقات.
أيضاً: حقيقة تأتي إجابات يا شيخ عبد الله أثناء بداية الدرس، فأنتم تمضون في الشرح وتأتي بعض الإجابات وإن كانت متأخرة، فلعلك تذكر الإخوة أن يبكروا في إرسال إجاباتهم.
الشيخ: حسناً، ولا مانع يا إخوان! أن تكون هناك مشاركة أثناء الدرس، سواءً من الهاتف أو من الإخوة الذين يتصلون عبر البريد الإلكتروني، فلا مانع، فيا شيخ أبا عمار لو وجدت رسالة فاقرأ علينا حتى يكون هناك نوع من التفاعل كما أشارت بعض الأخوات في سؤالها بالأمس.
المقدم: نعم، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله: [ باب الشروط في النكاح:
إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، فلها شرطها، وإن لم يف به فلها فسخ النكاح؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج ).
و( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة ) وهو: أن يتزوجها إلى أجل معلوم، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح لذلك.
و( نهى عن الشغار )، وهو: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما.
و( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له )، وهو: أن يتزوج المطلقة ثلاثاً ليحللها لمطلقها].
الشيخ: أحسنت!
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم إنا نعوذ بك أن نقول باطلاً، أو أن نفعل فجوراً، اللهم أرنا من فضلك وكرمك وجودك وإنعامك، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.
أحبتي الكرام هذا باب الشروط في النكاح، وثمة فرق بين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح، وقد سبق أن تحدثنا عن شروط النكاح وذكرناها فلا داعي لإعادتها؛ إلا أننا في هذا الباب أو في هذا المجلس سوف نتحدث عن الشروط في النكاح.
الأول: أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة العقد وعدم فساده، فعدم وجود الولي، أو عدم وجود المهر، أو عدم وجود الشاهدين يفسد العقد، هذا فرق.
أما الشروط في النكاح فوجودها لا يتوقف عليه صحة العقد، فإن العقد صحيح، ولكن يتوقف عليه لزومه وإمضاؤه، فيبقى فيه الخيار، والخيار لا يكون في عقد إلا أن يكون العقد صحيحاً.
فلو قالت المرأة لزوجها: أقبلك زوجاً لي بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، فهذا الشرط فاسد.
ولو قالت المرأة: أقبلك زوجاً بشرط أن أستمر في دراستي فهذا شرط صحيح، فلو تزوجها الزوج ولم يف بهذا الشرط فلها الخيار، فيكون العقد صحيحاً ويبقى الكلام فيه من حيث لزوم العقد أو عدم لزومه.
الفرق الثاني: أن شروط النكاح إنما هي من وضع الخالق، ومن وضع الشارع، وهو دين ندين الله به ولا يصح هذا الأمر إلا بتوفره من الخالق سبحانه، فالبيع له شروط، والذي وضعها هو الله سبحانه وتعالى، والنكاح له شروط وضعها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
أما الشروط في النكاح فإنما هي من وضع المخلوق، أي: من وضع المتعاقدين، وهذان فرقان مهمان.
أما الشرط قبل العقد، مثلما لو قالت المرأة: أقبلك زوجاً لي إذا ذهبت إلى والدي بشرط أن أكمل دراستي، فقبل إبرام العقد، ورضي بذلك، ثم ذهب إلى وليها فخطبها منه فقبل الولي ولم يذكر شرطاً وعقدوا على ذلك، فإن المرأة ما تزوجت هذا الرجل إلا بوجود هذا الشرط الذي هو قبل العقد، وهذه المسألة وقع فيها خلاف:
فذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد : إلى أن الشرط الذي قبل العقد في حكم الشرط المقترن بالعقد، أي: أن الشرط الذي قبل العقد إذا تراضى عليه الطرفان فهو في حكم الشرط المقترن بالعقد؛ خلافاً للمالكية والشافعية وأكثر الحنفية، والراجح هو ذاك.
أما الشرط بعد إبرام العقد، فكما لو تزوج الرجل المرأة من غير شرط، وصار بينهما خلاف في مسألة دراسة المرأة، هل تكمل المرأة أو لا تكمل؟
فنقول: هل شرط المرأة بعدما وجد زواج بينهما، يعني: كأن تذهب إلى أهلها مغاضبة فيصلحون بينهما، فهي تشترط أن تستمر في دراستها، فيرضى الزوج بذلك، مع العلم أن هذا الشرط غير موجود في العقد، فهل يجب الوفاء بهذا الشرط؟ وإذا أخل به أحد الزوجين فهل للآخر الفسخ أو الخيار؟
نقول: في ذلك خلاف، ورجح ابن رجب رحمه الله: أنه يكون في حكم الشرط المقترن بالعقد، والأقرب أن يقال: إن الشرط الذي بعد إبرام العقد إذا اتفقا عليه ورضياه على استمرار العقد، فإنه يكون في حكم الشرط الموجود في العقد.
الشيخ: ندخل في المسألة الثالثة: وهي الشروط في النكاح:
الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو دعونا نقول إلى قسمين أفضل فندمج القسم الأول والثاني في قسم واحد، وهذا تقسيم حسن وهو اختيار أكثر المحققين من أهل العلم:
القسم الأول: هو الشرط الصحيح.
وتعريفه: هو كل شرط ليس بمحرم ولا يستلزم التحريم، ولا يخالف مقصود العقد ولا مقصود الشارع.
ومعنى (مقصود العقد): إذا كان الشرط يعود على أصل العقد بالإبطال فيكون شرطاً باطلاً؛ لأنه يخالف مقصود العقد، فلو قالت المرأة لزوجها: أقبلك زوجاً لي بشرط أن لا تستمتع بي، كان شرطاً باطلاً؛ لأنه يخالف مقصود النكاح؛ لأن أصل النكاح هو الديمومة والاستمرار والاستمتاع.
أما مخالفة مقصود الشارع فهو مثلما لو اشترطت المرأة طلاق ضرتها أو طلاق أختها، فهذا شرط لا يخالف مقصود العقد، لأن شروط العقد قد توفرت، ولكن المرأة اشترطت شرطاً يضر بأختها لتستفرغ ما في قصعتها، فهذا شرط يخالف مقصود الشارع، فيكون غير صحيح.
فالشرط الصحيح مثاله: أن تشترط المرأة أن تبقى في دار أمها أو دار أبيها أو دارها، أو أن لا يسافر بها، أو أن تستمر في دراستها، أو أن تستمر في وظيفتها، أو أن تستمر في حضانة ابنها أو بنتها التي من زوج آخر، أو أن يكون لها خادمة، فهذه شروط صحيحة يجب الوفاء بها.
المقدم: يا شيخ! عفواً، ما الفرق بين (شرط محرم أو ليس بمحرم، أو يستلزم التحريم)؟
الشيخ: قولنا: (شرط محرم)، بمعنى: أن لا يخالف نصاً شرعياً، أو يستلزم مخالفة نص شرعي.
ومعنى (يستلزم مخالفة نص شرعي) مثلما لو قالت المرأة: أريد أن يكون لي سائق وأكشف وجهي له، فهذا الشرط محرم، وقولها: (سائق) هذا السائق لي وحدي أتصرف به كما أشاء يستلزم وجود الخلوة، والخلوة محرمة، فهذا لا يجوز.
وقولنا: (لا يخالف مقصود الشارع) بمعنى: أنه لا يلزم وجود دليل من الكتاب والسنة على هذا الشرط، ولكن يلزم أن لا يخالف الكتاب، هذا معنى الشرط الصحيح، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية وابن القيم ونصره أبو العباس في غير كتاب من كتبه كما في المجلد التاسع والعشرين من مجموع الفتاوى، وكما في القواعد النورانية، وكذا نصره ابن القيم في كتابه: إعلام الموقعين.
والشرط الصحيح حكمه: يجب الوفاء به، وإذا لم يف به الزوج فللزوجة حق الفسخ أو إبطال حقها في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )، فهذا يدل على أن الشروط يجب الوفاء بها؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
والشروط في حكم العقود كما قال الإمام أحمد و الشافعي و أبو العباس بن تيمية.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق) دليل على أن الشروط الموجودة في عقد النكاح أولى بالاعتبار من غيرها؛ لأن فيها حفظ الأبضاع وبذلها بالرضا وعدم الكراهة والإكراه.
وتعريفها: هي كل شرط خالف الكتاب والسنة، أو خالف مقصود العقد.
يعني: عكس الشروط الصحيحة، وهذا التقسيم على القول الراجح خلافاً للحنفية والمالكية والشافعية، وهو على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، ولا يسع الناس في هذا الزمان إلا هذا، ولو قلنا بغير ذلك لوقع في الناس حرج ومشقة.
مثال الشرط الثاني: شرط الشغار، أن يقول الرجل: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك -كما سوف يأتي تفصيله- بمهر أو بغير مهر.
أو نكاح المتعة، وهي أن يقول الرجل: أتزوجك شهراً، أو لمدة معينة، كما سيأتي تعريف ذلك مفصلاً.
أو يكون الشرط عرفياً، يعني: تعارف الناس عليه ولو لم يصرحا به في العقد فإنه يأخذ حكم الشرط الصريح الفاسد.
فالشرط الفاسد ينقسم إلى: صريح، وضمني، ومعنى (الضمني) إذا تعارف الناس أن هذا الحي أو هذا البلد لا يأتيه شخص يتزوج إلا بقصد المتعة، ومأذونو الأنكحة لا يبرمون إلا بمعنى نكاح المتعة، فهذا يكون حكمه كحكم الشرط الصريح الفاسد.
كما سيأتي تفصيل ذلك.
ودليل الشرط الفاسد قوله صلى الله عليه وسلم: (ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ) وهذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة.
وقوله: (ليس في كتاب الله) ليس المراد به أنه ليس موجوداً في الكتاب والسنة كما ظن ذلك أبو محمد بن حزم ، ولكن المراد كل شرط غير مخالف لكتاب الله؛ لأن ثمة شروطاً غير موجودة في الكتاب، وهي صحيحة بإجماع الفقهاء، مثل: التأجيل في الثمن، أو التأجيل في الصداق.
شروط صحيحة، وشروط فاسدة.
القسم الأول: شروط محرمة تعود على أصل العقد بالإبطال، وإن شئت قل: وهي الشروط المحرمة التي تخالف مقصود العقد؛ فإنها تكون شروطاً فاسدة مفسدة للعقد.
فالشروط الفاسدة المفسدة للعقد هي الشروط المحرمة التي تعود على أصل العقد بالإبطال، أو التي تخالف مقصود العقد.
مثال ذلك: لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن يتزوجها شهراً واحداً -كما سوف يأتي تفصيله في زواج المتعة أو النكاح السياحي أو المصياف كما يسميه بعض الصحفيين وبعض الإعلاميين- فهذا نكاح مؤقت بوقت يعود على أصل عقد النكاح بالإبطال والمخالفة؛ لأن الأصل في النكاح الديمومة والاستمرار والبقاء، فإذا اشترط خلاف ذلك فقد اشترط ما هو مخالف لمقصود العقد.
ومثال ذلك أيضاً: شرط الشغار، كأن يقول: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، فهذا الشرط مخالف للشرع ويعود على أصل العقد بالإبطال، لأنه سوف يتزوج المرأة من غير رضاها، ومن شروط العقد -كما قلنا- رضا الزوجين.
مثاله أيضاً: عائشة رضي الله عنها حينما أرادت أن تعتق بريرة فقال أولياء بريرة : تعتقينها يا عائشة ويكون الولاء لنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( إنما الولاء لمن أعتق )، فشرطهم هذا شرط فاسد لكن العقد صحيح.
ومثل ذلك: لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن لا يأتيها إلا بعد مدة، وهذا نقول: شرط فاسد؛ لأنه يمنع حق الزوج ولكنه لا يخالف مقصود العقد كاملاً، هذه هي أقسام الشروط في النكاح.
يقول المؤلف: (إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها)، هل هو شرط فاسد أم شرط صحيح؟
الجواب: هذا شرط صحيح، لأنه لا يخالف مقصود الشارع ولا يخالف مقصود العقد على القول الراجح؛ خلافاً للحنفية والشافعية والمالكية.
ومما يدل على ذلك ما جاء عند ابن أبي شيبة رحمه الله وعبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور في مسنده وغيره، كـالبيهقي وغيرهم: أن رجلاً تزوج امرأةً على أن لا يسافر بها في عهد عمر بن الخطاب فتزوجها على ذلك، فلما تزوج أراد أن يسافر بها فأبت عليه، فأكرهها على ذلك، فتقاضيا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: لها شرطها، فقال الأعرابي: الله أكبر، إذاً لا تشاء امرأة أن تطلق نفسها إلا اشترطت -يعني: أنها إذا أرادت أن تترك الزوج اشترطت- قال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، من اشترط على نفسه شرطاً فهو عليه)، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم من غير ذكر القصة، والحديث صحيح، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أمضوا هذا الشرط، فدل على أن الشرط صحيح.
نقول: الراجح أنه شرط صحيح، فلو تزوجها الرجل على هذا الشرط فيجب عليه أن يفي بهذا الشرط، فإن تزوج عليها فإنه يكون آثماً؛ لأنه خالف شرطها، هذا واحد، والثاني: يكون لها الخيار؛ إن شاءت بقيت معه وإن شاءت ذهبت إلى أهلها وفسخت.
ولا يلزم طلاق الزوج، لأن أمرها بيدها حينئذٍ؛ لأن المرأة ما رضيته زوجاً لها إلا بوجود هذا الشرط، فلو أمضيناه عليها من غير رضاها لترتب على ذلك أن تكون قد تزوجت من غير رضا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ).
المقدم: شيخ عبد الله ، لو تزوج الثانية سراً، يعني: بالنسبة للعقد الأول؟
الشيخ: العقد يكون صحيحاً بلا إشكال، لكن لا يجوز له، ولو علمت فلها الخيار.
مداخلة: يا شيخ جزاك الله خيراً، هذا مما يخالف النصوص الشرعية التي وردت مثلاً في تعدد الزوجات؟
الشيخ: نعم جميل، النصوص الشرعية لم توجب النكاح، إنما جعلته بإرادة الزوج: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ [النساء:3]، فهو في إرادة للزوج ولا يبطل نصاً شرعياً، بخلاف ما لو أمر الحاكم ألا يتزوجوا على نسائهم فهذا إبطال لشرع الله؛ لكن هذا ليس إبطالاً للشرع، إنما هو إبطال لرغبة الزوج، وفرق بين الأمرين.
ونكاح المتعة باطل بإجماع الفقهاء والعلماء من أهل السنة والجماعة؛ خلافاً للرافضة عليهم من الله ما يستحقون فإنهم استحبوها، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن روى البخاري و مسلم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى عن المتعة في يوم خيبر ).
فـعلي رضي الله عنه نهى عن ذلك، ومما يدل على ذلك ما رواه أيضاً مسلم في صحيحه من حديث الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه، أنه حدثه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة ) .
كان في أول الإسلام يجوز للرجل أن يستمتع بالمرأة بقبضة من التمر أو من الشعير أو من البر زمناً معيناً ثم يفارقها بانتهاء هذه المدة، ولكن بعد فتح مكة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الصحابة -لا أريد تسميته- فعل ذلك ظناً منه أن ذلك يجوز، فأمر عمر بجلده؛ لأنه قد تزوج بزواج متعه، وقال: (لا يأتني أحد بمثل ما جاء به إلا جعلته نكالاً) يعني: ضربته. وعذره رضي الله عنه أنه ظن أن ذلك باقٍ إلى يوم القيامة؛ لكن في الظاهر يجب حكم الشرع؛ لأن مثله لا يجهل ذلك.
الشيخ: تفضل.
المقدم: معنا اتصال هاتفي من الأخت: نورة من الرياض.
السؤال الأول: هل يصح العمل بقول أبي العباس بن تيمية عندما قال: (إن الرضاع يكون محرماً حتى لو كان بعد الحولين)، مع أن الأرجح: (لا يحرم الرضاع بعد الحولين)؟
وهل يؤثر الرضاع على سلوك الطفل إذا تعددت المرضعات؟
الشيخ: أما على رأي أبي العباس بن تيمية فقد قلت لكم: إن أبا العباس يرى أن العبرة بانقطاع الرضاع بالفطام؛ استدلالاً بما رواه هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) .
وقلت: إن هذا الحديث صححه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إلا أني وجدت للحديث علة، وهي أن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة كما أشار إلى ذلك ابن حزم في المحلى.
ثم إن هشام بن عروة روى عنه شخصان: أبو عوانة فرواه عن هشام مرفوعاً، وخالفه غيره كـعبد الوهاب وغيره فأوقفاه على أم سلمة.
وعلى هذا فنقول: الأقرب -والله أعلم- هو مذهب الجمهور (الأئمة الأربعة): أنه لا يصح الرضاع ولا ينشر الحرمة إلا ما كان في زمن الحولين، سواء فطم أو لم يفطم، فالعبرة بالحولين، وعلى هذا فرضاع الكبير لا ينشر الحرمة كما مضى معنا.
نقول: كان العرب يتطلبون لأطفالهم النجباء العقلاء ذوي النشامة والشجاعة؛ لأن ذلك يؤثر في الطفل، فكانت حليمة السعدية من قبيلة معروفة بالوفاء والعدل وغيره، فهذا لا شك أنه يؤثر في سلوك الطفل، وهذا أمر معروف مجرب، والعلم عند الله.
الشيخ: الرجل إذا اشترط على المرأة، مثلاً: لو اشترط عليها أن لا تكمل دراستها، فهذا الشرط يجب الوفاء به، أو اشترط عليها أن ليس لها ليلة من الليالي، فهذا شرط صحيح، ولكنه لها أن تطالب به كما سوف نأتي إليه، ولا أريد أن ندخل في نكاح المسيار أو غيره لأننا سوف نشرحه إن شاء الله؛ لكن نريد أن نمشي شيئاً فشيئاً.
ومثل نكاح المتعة ما يسميه بعض الناس بنكاح المصياف، ونكاح المصياف: أن يتزوج الرجل المرأة في العطلة الصيفية أو العطلة السياحية، فيذهبان على أنه متى ما رجعا إلى بلدهما فإنه ينفسخ العقد بينهما، فهذا لا شك أنه محرم وفي حكم المتعة.
وهل يدخل في حكم المتعة ما لو تزوجها بشرط أن يطلقها بعد سنة أو بعد ستة أشهر، هل يوجد فرق بين هذا وبين المتعة؟
نكاح المتعة: أن يوقتا النكاح إلى أجل، بحيث متى وصل الأجل انفسخ العقد، أما أن يشترط أن يطلقها، مثل ما إذا قالت المرأة: بشرط أن تطلقني بعد سنتين، أو بشرط: أن أطلقك بعد سنتين، فرضيت بذلك، فهل هذا في حكم المتعة؟
الأقرب والله أعلم: أنه يكون في حكم المتعة، وأن هذا الشرط يعود على أصل العقد بالإبطال، فيكون في حكم الشرط المؤقت، فهذا يكون شرطاً فاسداً مفسداً للعقد؛ خلافاً لـأبي حنيفة رحمه الله فإنه قال: العقد صحيح والشرط باطل.
والراجح: أن هذا الشرط باطل والعقد باطل.
وإذا كان شرط الطلاق معلوماً بين المتعاقدين قبل إبرام العقد، مثل امرأة تكلم الزوج وتقول: أريدك أن تتزوجني ثلاثة أشهر، أو يقول الرجل: أريد أن أتزوجك ثلاثة أشهر، أو ما دمت أنا في البلد، أريد أن أجلس شهراً، سنة، سنتين، أو أنهي دراستي، فرضيت المرأة بذلك، ثم ذهب إلى وليها فعقد عليها من غير ذكر الشرط، فهل يدخل هذا في حكم المتعة أم لا؟
نقول: يدخل؛ لأن الشرط السابق على العقد في حكم الشرط المقترن بالعقد، فعلى هذا فإذا توافق العاقدان على هذا الشرط فإنه يكون في حكم الشرط المقترن بالعقد.
ومثل ذلك ما يوجد في بعض البلاد، حينما يذهب الرجل إلى بلد معين ذات الشمال أو ذات الجنوب أو غير ذلك، فيتزوج المرأة، والمرأة تعلم أن هذا الرجل لا يريد الاستمرار، والرجل يعلم ذلك، والولي يعلم ذلك، وهو الذي يسمونه: الزواج بنية الطلاق، والزواج بنية الطلاق له أقسام.
المقدم: عفواً يا شيخ عبد الله ، معنا اتصال هاتفي، ونعود للأقسام..
الشيخ: تفضل!
مداخلة: يوجد شرط أصبح منتشراً، وهو: أن يشرط الزوج على زوجته بأن لا تنجب، هل هذا الشرط جائز أم لا؟
الشيخ: هذا الشرط وهو أن لا تنجب المرأة، نقول: لا بأس أن يشترط الرجل على امرأته ألا تنجب، شريطة: أن لا يقطع نسلها، بمعنى: لا يقطع الرحم، أو يعمل عملية في المرأة بحيث لا تنجب، فهذا محرم، لكنه يضع وسائل تمنع من الحمل، هذا بينه وبين المرأة متى ما رضيت بذلك فإنه حق لهما جميعاً، فإذا أسقطته فلا بأس، وهذا هو الراجح، والله أعلم.
المقدم: وإذا أخلت يا شيخ؟!
الشيخ: وإذا أخلت تكون آثمة خائنة فقط في هذا الشرط: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )، لكنه لا يجوز أن يفعل الرجل فعلاً يؤدي إلى أن تكون المرأة عقيماً.
ومثل ذلك يا إخوان: أن يذهب شخص إلى بلد، وفي هذا البلد عرف أنه إذا خطب هذه المرأة يعرفون أنه لا يريد الاستمرار؛ ولهذا تجدون مهره قليلاً: عشرة آلاف أو خمسة آلاف أو ألفين أو ألفاً، لكنه لو يريد الزوج ويقول: سوف آتي بها إلى بلدي، تجد أن المهر يختلف فيزيد، فهذا عرف تعارفوا عليه، ويكثر هذا - مع الأسف - فيما يسمى بالزواج العرفي، والزواج العرفي لا يمكن أن يعطى حكماً عاماً بأنه جائز أو بأنه غير جائز؛ لأن الزواج العرفي معناه: هو أن لا يكتب هذا العقد في الأنظمة المرعية في تلك البلد، بل يوجد شاهدان وولي ويكتب بينهما، وهذا عقد صحيح، لكنه إذا ترتب على هذا أن يكون زواجاً سياحياً بحيث يكون للإنسان أن يتزوج في هذا البلد ويعلمون نيته؛ حتى إن المرأة أحياناً تنتهي من هذا الزواج فتتزوج زواجاً آخر ولم تنته من عدة زوجها الأول -نعوذ بالله من غضب الله- وإنه من الخطر بمكان، فابتلي به بعض الناس الذين يسافرون، حتى إنهم ربما يسافرون لهذا القصد إلى أمكنة يعرف عنها هذا الأمر، فلا يجوز.
ولا يمكن أن نقول إنه جائز استدلالاً بأقوال الفقهاء رحمهم الله؛ لأن هذه الحالة لم تكن موجودة في عهدهم رحمهم الله، فيجب أن لا نظلم العلماء حينما ننسب هذه الصورة المأساوية الموجودة في بعض البلاد الإسلامية والعربية فنقول إن الفقهاء يجيزونها؛ لأن الفقهاء حينما جوزوها جوزوها بنية لم يبينها الرجل في قرارة نفسه، فجائز أن يقبلها بعد ذلك أو لا يقبلها، فينبغي أن لا نظلم العلماء.
فهنا نقول: اختلف الفقهاء في هذا، فذهب عامة الفقهاء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ونسبه أبو عمر بن عبد البر المالكي وأبو محمد بن قدامة الحنبلي إلى عامة الفقهاء: أنه لا بأس به، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وشيخنا عبد العزيز بن باز، أنه لا بأس به إذا كان ذلك في نية الزوج من غير علم، والمرأة تظن أنه سوف يبقي عليها، ولا يدري الزوج إن رضيها أبقاها وإلا لم يبقها.
مالك رحمه الله سئل عن ذلك فقال: العقد صحيح وليس بجميل، وليس هو من أخلاق المسلمين!
وينبغي أن نعرف أن العلماء حينما يقولون: (العقد صحيح) لا يتحدثون من حيث الأخلاقية التي يمارسها الزوج مع زوجته؛ لأنهم يتحدثون عن صحة العقد، أما الإثم وعدمه فمسألة أخرى، من حيث ظلم المرأة أو أن المرأة ربما تظن حينما يتزوجها رجل أنها سوف تعيش مشوار حياتها بمثل ذلك، فتقع الخيبة والندم -نعوذ بالله- بسبب هذا الأمر.
هذان قسمان ينبغي أن نعرفهما، فلا ينبغي أن نظلم العلماء، ولا ينبغي أيضاً أن نخالف في ذلك إذا توفرت الشروط الخمسة من شروط النكاح، فالفقهاء يقولون: إذا توفرت الشروط فالعقد صحيح، وأما نية الزوج فجائز أن يبقيها وجائز أن لا يبقيها، وغالب التجار في القديم والحديث يصنعون هذا، لكن أن تكون ممارسة يمارسها الناس في أسفارهم بحيث يتعارف عليه، فلا ينبغي أن نقول إن الفقهاء يجوزونه؛ لأن في المسألة خلافاً.
وعلى هذا فالزواج بنية الطلاق معناه: أن يتزوج الرجل المرأة ولا تعلم بهذه النية ولا يعلم وليها، وليس ثمة عرف قائم بمثل ذلك، فحينئذٍ نقول: إن عامة الفقهاء على تجويزها خلافاً للأوزاعي رحمه الله.
أما ما يترتب على ذلك من الأضرار أو من المفاسد فينبغي أن نقول: بأن المفاسد محرمة لما يترتب عليها، لا لأن العقد محرم، مثاله: الزواج بالنصرانية في هذه الأزمنة، فالزواج بالنصرانية جائز لكن فيه من المفاسد والأضرار على الزوج وعلى أولاده، فيما لو أرادت المرأة أن يبقى أولادها معها، فإنها لها ذلك في أنظمتهم، ويكون فيه ضرر، فنمنع من الزواج من النصرانية لأجل الأضرار المترتبة على ذلك، فلو أن شخصاً أقحم نفسه ودخل في هذا العقد فنقول: عقد صحيح ولكنه ضر نفسه وضر أولاده حينما جعل تربيتهم في يد المرأة الكتابية الكافرة.
معنا اتصال هاتفي من الأخت: أم عمر من الرياض، تفضلي.
الشيخ: هي قالت: لا بأس من غير مهر، أم قالت: بمهر مؤخر؟
مداخلة: قالت له قبل الزواج: أنا مسامحة بالمهر، وذلك بدون أن يعلم ولي أمرها، وفي العقد كتبوا أنه يوجد مؤخر، لكن هي كانت قد قالت له: أنا مسامحة، وبعد الزواج قالت له: أنا لست بمسامحة، بل أريد مهري ؟
الشيخ: الجواب في هذا: أن اشتراط عدم المهر في النكاح اختلف العلماء فيه: فذهب أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية إلى أن العقد صحيح والشرط باطل، وذهب أبو العباس بن تيمية : إلى أن العقد باطل والشرط باطل.
وحينما تزوجت المرأة كذلك فنقول: هنا نصحح العقد ونبطل الشرط؛ لأن العقد حين إبرامه وجد فيه شرط المهر المؤخر فنقول: إنه يجب الوفاء بهذا الشرط، وكون المرأة تلتزم به حقها؛ لأن رضاها في السابق رضاً مخالف للشرع، ولا عبرة بالرضا الذي يخالف بالشرع؛ فحينئذٍ يجب على الرجل أن يفي بهذا الشرط المؤخر، وهو المهر.
الشيخ: نعم، للزوجة أولاً أن تشترط أن يكون لها بيت مستقل قبل إبرام العقد، وهو حق لها، أما أن تشترط أن لا يرى أولادها الزوجة الثانية فهذا أمر للزوج لا دخل للمرأة فيه، أما أنها تشترط هي أنها لا ترى زوجته الأولى فلها ذلك، أما أولاده فإنه ليس لها ذلك، والعلم عند الله.
الشيخ: نعم، لها ذلك، لكن هل يقع الطلاق من حين زواجه؟ نقول: الأقرب أنه لا يقع، فهو حق لها أن تطالب بالطلاق وإلا فسخ العقد برضاها، والفرق واضح؟ يعني: لو قالت: بشرط أنك متى ما تزوجت تطلقني، فقال: نعم، فتزوج ولم يطلقها، فهل يقع الطلاق ابتداءً؟
نقول: الأقرب أنه لا يقع، وهو حق للمرأة متى ما أرادت ذلك.
الشيخ: سؤال جيد، نقول أولاً: من حين إسلامه انفسخ العقد، فهي ليست ملكاً له، لأنه لو كانت الأمة ملكاً له لما تزوجها، فالمعروف أن الأمة التي يتزوجها الإنسان هي ملك لشخص آخر، فكيف يعتقها؟ لأنها لو كانت ملكه لاستمتع بها من غير نكاح، فهذا خلل في الفهم، لعله ما فهم المسألة، فنقول: لو كان يملكها ما نكحها، وعلى هذا فإذا أسلم انفسخ النكاح، فإن أرادها فله أن يشتريها من سيدها.
الشيخ: ما هي أقسام الشروط في النكاح؟ مع تعريف كل قسم والمثال؟
المقدم: نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم.
إذاً أيها الإخوة وأيتها الأخوات! هذا هو سؤال هذه الحلقة، ننتظر منكم الإجابة عليه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، حتى ذلكم الحين نتقدم بالشكر الجزيل -بعد الشكر لله عز وجل- لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي ، وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية لشئون الدورات والتدريب.
والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، حتى يجمعنا لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر