إسلام ويب

القواعد لابن اللحام [10]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • عند اشتراك عدة أفراد في النهي فإن النهي يلزمهم جميعاً ولا يسمى تخييراً، أما عند الاشتراك في الأمر فإنه يصح فيه التخيير؛ لأن الإيجاب في المشترك يحصل بتحصيل واحد من الأفراد للإيجاب. ووقت الواجب يكون إما بقدر فعله ويسمى مضيقاً أو يكون أكثر منه ويسمى موسعاً، ويستقر الوجوب في الوقت الموسّع بمجرد دخول الوقت دون اشتراط إمكانية الأداء.

    1.   

    القاعدة الثانية عشرة: يجوز تحريم واحد لا بعينه

    الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

    وصلنا إلى القاعدة الثانية عشرة ونبدأ فيها بإذن الله.

    الملقي: يقول أبو الحسن بن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد: [القاعدة الثانية عشره:

    يجوز تحريم واحد لا بعينه كقوله: لا تكلم زيداً أو بكراً فهو منع من أحدهما لا بعينه عند أصحابنا والشافعية، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، قاله أبو البركات والقاضي. والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير قاله الآمدي وتبعه ابن الحاجب ، وخالف في ذلك القرافي وقال: يصح التخيير في المأمور به، ولا يصح في المنهي عنه؛ لأن القاعدة تقتضي أن النهي متى تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها؛ لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك فيلزم المحظور، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد بسبب أن المطلوب هو تحصيل تلك الماهية المشتركة، وإذا حصل فرد منها حصلت في ضمنه واستغنى عن غيره ].

    الشيخ: هذه القاعدة ابتداء نحن نقول عنها: ليست في موضوع أصول الفقه؛ لأن موضوع أصول الفقه هو الكتاب والسنة ودلالتهما، وما يتفرع عنهما من الأدلة المختلف فيها أو الأدلة المجمع عليها، وعلى هذا فلو قال السيد لعبده، أو كلمة نحوها ليست داخلة في أصول الفقه.

    والأقرب والله أعلم كما قال الإمام المازري أن النهي عن أحد الأمرين أو النهي عن أحد الأمور لم ترد به اللغة، وعلى هذا فكلام الإمام القرافي أيضاً وجيه جداً وأن الشارع إذا أمر بأمر فإنما يأمرنا أن نأتي منه ما استطعنا، فيجوز أن نأتي ببعض أفراد العام كذلك؟ فإذا قال الله: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ [البقرة:43]، فإن الواجب في حق ذلك أن نفعل أقل ما يطلق عليه إقامة، فيستحب لنا أن نفعل الإقامة الكاملة، أما إذا نهى ربنا أن نفعل شيئاً فيجب علينا أن ننتهي عنه بالكلية، فننتهي عن كل فرد من أفراد العام، وعلى هذا فكلام الإمام القرافي حينما قال: (يصح التخيير في المأمور به) كما قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89]، يصح التخيير به، ولا يصح في المنهي عنه فيقال: لا تفعل كذا أو كذا أو كذا، على سبيل التخيير إلا إذا قصد بأو الواو، فحينئذ دخل في المقصود، وعلى هذا فالقاعدة تقتضي أن النهي متى تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها والله أعلم.

    وعلى هذا فالأمثلة سوف نذكر بعضها وإن كانت غير داخلة في أصول الفقه كما قلنا، لكن نبين أن دخولها وترجيحنا لأحد القولين لا لهذه القاعدة، ولكن لأمر خارج، مثال ذلك إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة.

    الملقي: قال: [إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: أولاً: إذا كان له أمتان وهما أختان فهل يجوز له الجمع بينهما في الوطء مع الكراهة أم يحرم؟

    في المسألة طريقان، أحدهما: يحرم جزماً وهذا طريق القاضي في العدة و أبي العباس.

    والطريق الثاني: في المسألة روايتان والمذهب التحريم، وهذا طريق أبي الخطاب و أبي محمد وصاحب الترغيب وغيرهم].

    الشيخ: إذا كان للإنسان أمتان وهما أختان، فمن المعلوم أنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها، فإذا وطئ إحداهما لم يجز له أن يطأ الأخرى؛ لأن القاعدة في هذا النهي أن يجمع بين فرجين قريبين، يحرم أن يكون أحدهما ذكراً والآخر أنثى بحيث يجمع بينهما، أي يتزوجهما، فالنهي ليس لأجل هذه القاعدة، ولكن لأجل أمر آخر.

    الملقي: قال: [فإذا قلنا بالتحريم فله وطء أيتهما شاء على الصحيح من المذهب، ومنع منه أبو الخطاب حتى يحرم الأخرى بما يأتي ذكره، فإذا وطئ إحداهما لم تبح له الأخرى حتى يحرم غير الموطوءة على نفسه بتزويجها أو إزالة ملكه عنها].

    الشيخ: يعني إذا كان له أمتان أختان إحداهما مريم والأخرى هند فوطئ هنداً فلا يجوز له بعد ذلك أن يطأ مريم إلا أن يخرج هنداً -الموطوءة الأولى- من ملكه، وأما أن يحرمها مدة ثم يطأ الأخرى فلا يجوز له ذلك، هذا هو الصحيح.

    الملقي: [ قال ابن عقيل : ولا يكفي في إباحة الثانية مجرد إزالته حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي ].

    الشيخ: هذا الصحيح، وهذا معروف في مسألة الاستبراء.

    الملقي: [ فتكون الحيضة كالعدة، وتبعه على ذلك صاحب الترغيب والمحرر، قال أبو العباس : ليس هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحاب ].

    الشيخ: لكنه وإن كان هذا القيد غير موجود إلا أنه هو المراد؛ وذلك لأن الرجل لو تزوج المرأة زواجاً ثم طلقها لم يجز له أن يتزوج أختها حتى تمضي عليها العدة على الخلاف.

    الملقي: قال: [ وهل يكفي تحريمها بالكتابة والرهن والبيع بشرط الخيار؟ على وجهين، ولو زال ملكه عن بعضها قال أبو العباس: كفاه، وهو قياس قول أصحابنا. وإذا حرمت الموطوءة ثم رجعت إليه بعد أن وطئ الباقية أقام على وطئها واجتنب الراجعة في عند أبي البركات ؛ بناء على انقطاع الفراش بالإخراج، والمنصوص عن الإمام أحمد أنه يجتنبها حتى يحرم إحداهما، ولو رجعت قبل وطء الباقية وطئ أيتهما شاء عند أبي البركات ؛ بناء على انقطاع الفراش، وظاهر كلام الخرقي تحريمها حتى يحرم إحداهما].

    الشيخ: هذه الأمثلة غير داخلة أصلاً في مراد قاعدتنا التي مشينا عليها، هو يقصد بذلك أنه إذا زال ملك إحداهما بعضه مثل أن يقول للمرأة: أنت كاتبيني أن تعتقي نفسك، الآن بعض الشيء زال فهل يجوز؟ كما قال: (وهل يكفي تحريمها بالكتابة والرهن)؟

    يقول: على وجهين وإنما قال: على وجهين؛ لأن الكتابة مختلف فيها، هل هي إخراج؟ فمن قال فإن الكتابة نوع إخراج بدليل أن المرأة تملك نفسها ما لم تأسر على الكتابة، قال هي نوع من الإخراج، ومن قال: إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قال: ليست بإخراج.

    وعلى كل حال فإن القاعدة في هذا أن الرجل لا يجوز له أن يطأ أختين بنكاح أو بملك يمين ما لم يخرج الموطوءة الأولى من ملكه.

    هذه الأمثلة ليست داخلة في هذه القاعدة، ولكن ذكرها المؤلف لأجل أمر آخر وهو للنص الشرعي فيها.

    مداخلة: ...

    الشيخ: مثال ...

    مداخلة: ...

    الشيخ: هنا التحريم ليس لأجل التخيير، ما يقال: حرام عليك هند، فلو افترضنا أن رجلاً يريد أن يتزوج هنداً وأختها مريم، فنقول: ابتداء هل تحرم عليه هند أو مريم؟ نقول: هو إذا تزوج هنداً حرمت عليه مريم، لكن قبل ذلك لم تحرم عليه.

    مداخلة: ...

    الشيخ: منعناه لأجل الجمع وليس لأجل التخيير، فرق تأملها جيداً، هل نقول لك: حرام عليك هند؟ أم نقول: حرام عليك هند أو مريم؟ أم نقول: حرام عليك الجمع بينهما؟

    مداخلة: ...

    الشيخ: لا، مثال قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89]، طبقها على هذا، هل نقول: يجب عليك أن تفعل الثلاث؟ يجب عليك أن تجمع بينهما، هنا قلنا: يحرم عليك أن تجمع بينهما، ولا يحرم عليك أن تطأ واحدة منهما، لكن ليس حراماً عليك وطء هند أو مريم، يعني: ليس حراماً عليك أن تطأ إحداهما.

    مداخلة: ...

    الشيخ: لا نقول: لا يباح لك إلا واحدة، أو نقول: ولا يباح لك الجمع وليس إلا واحدة، وهناك فرق بين العبارتين، فإذا قلت: لا يباح لك إلا واحدة كأنني أقول: لو ماتت زوجتك الأولى لا يباح لك الثانية، وهذا ليس هو المراد.

    مداخلة: ...

    الشيخ: إذا أسلم لا ما يدخل نفس القاعدة أيضاً.

    1.   

    القاعدة الثالثة عشرة: وقت الواجب

    الملقي: قال المؤلف رحمه الله: [ القاعدة الثالثة عشرة: وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق، أو أقل منه، والتكليف به خارج عن تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع.

    والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوباً موسعاً عند أصحابنا و محمد بن شجاع و أبي علي و أبي هاشم . وقال القاضي أبو الطيب: هو مذهب الشافعي وأصحابه. وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه وجهان اختاره أبو الخطاب في التمهيد، ومال إليه القاضي في الكفاية و أبو البركات أنه لا يشترط ].

    أحوال وقت الوجوب

    الشيخ: هذه القاعدة يقول فيها المؤلف: إن وقت الوجوب لا يخلو من ثلاثة أحوال:

    الأولى: إما أن يكون بقدر فعله، وهذا هو الواجب المضيق، مثل أن تطهر الحائض ثم تغتسل، ويبقى على الوقت مقدار أربع ركعات، فهنا واجب مضيق في حقها.

    الثانية: أن يدرك الواجب وزيادة، وهذا هو الواجب الموسع.

    الثالثة: أن يكون الواجب فعله أقل من الوقت، وهذا يقول المؤلف: (والتكليف به خارج عن تكليف المحال)؛ لأن العبد إذا فعل بعض العبادة في الوقت، وفعل الباقي في خارج الوقت يصدق عليه أنه فعلها في الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، فلو أفاق المجنون وقد بقي عليه مقدار ركعة وجب عليه على مذهب الحنابلة والشافعية أن يصلي تلك الصلاة؛ لأنه: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، وهذا ليس بتكليف المحال؛ لأن المقصود من ذلك هو وجوب فعل العبادة، ولو كان الباقي خارج وقتها.

    اشتراط العزم عند تأخير العبادة مدة معينة في أثناء الوقت الواجب

    لهذا قال المؤلف: (والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوباً موسعاً)، يعني: لو أنه أذن العصر فالوجوب يتعلق بجميع وقت العصر، من أول دخوله إلى غروب الشمس، والسؤال: إذا أراد أن يؤخر العبادة فهل يشترط العزم على فعل العبادة بالوقت أم لا يشترط؟

    المذهب عند الحنابلة كما في الروض قالوا: يلزم العزم، والقول الثاني: لا يلزم؛ لأنه حينما أخر العبادة لم يقصد بالتأخير تركها، إنما قصد عدم الفعل في أول وقتها، ولا يلزم لعدم الفعل أول الوقت أن يكون ناوياً الترك، وعلى هذا فلا يشترط العزم، وهذا القول وجيه وهو اختيار أبي البركات والله أعلم.

    الملقي: قال: [ واختاره أبو علي و أبو هاشم و الرازي ، وذكر أنه قول أبي الحسين البصري .

    وقالت الحنفية: بل يتعلق بآخر الوقت، واختلفوا فيما إذا فعله في أوله، فقال بعضهم: يقع نفلاً، يمنع لزوم الفرض، واختلف النقل عن الكرخي منهم، فنقل عنه أنه كان تارة يقول بتعين الواجب بالفعل في أي أجزاء الوقت كان، وتارة يقول: إن بقي الفاعل مكلفاً إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجباً وإلا فهو نفل، ونقل عنه أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت أو بالدخول في الصلاة قبله.

    وقال بعض المتكلمين: الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كما تعلق في الكفارات بواحد غير معين ].

    الشيخ: اللهم اهدنا فيمن هديت، كل هذا ليس له داعي ولا له أثر؛ لأن علم الكلام لا يدخل في الكتاب والسنة، فلا نأخذ بالكليات والجزئيات التي لا يفهمها عامة الناس، فالشارع حين يأمر العباد بعبادة فيجب أن يفهمها عوام الناس، يفهمها الأعرابي الذي يعيش في البادية، كما يفهمها الطبيب الذي في معمله، كما يفهمها الرجل العادي، فهذا شرع الله، وقد أمر الله بفعل العبادة، إذاً هذه التقسيمات لا أثر لها، والله أعلم.

    الملقي: [ قال أبو البركات : وهذا أصح عندي وأشبه بأصولنا في الكفارات، فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة، قلت: جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب الموسع ].

    الشيخ: يقصد بذلك كلام بعض المتكلمين: الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين، فهذا ليس فيه أثر، هذا صحيح، فالواجب متعلق بجزء من الوقت غير معين؛ لأن هذا معنى الواجب الموسع، وإن كانت عبارة بعض الأصحاب ربما تكون غير مقصودة، إذاً فالواجب أن تفعل جزءاً من الوقت غير معين، وعلى هذا فالراجح أن المرأة إذا دخل عليها الوقت ثم جلست وقتاً ثم حاضت، ولم يضق الوقت في حقها، فهل يلزمها القضاء إذا طهرت أم لا؟ إذا قلنا: إن الواجب جزء من الوقت غير معين فإنه لا يلزمها؛ لأنها الآن مثلاً دخل وقت العصر فجلست مقدار نصف ساعة، وبقي على أذان المغرب ساعة ونصف، إذاً بقي عليها جزء من الوقت يمكن أداء العبادة فيه وزيادة، وذهب عليها شيء من الوقت يمكن أداء جزء من العبادة وأكثر، فحينئذٍ نقول: إن الواجب جزء من الوقت غير معين فلا يلزمها القضاء؛ لأنه لم يضق الوقت بها، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية وهو قول مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع.

    خلافاً للحنابلة فإنهم قالوا: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، فإذا أدركت الحائض أول الوقت ثم حاضت وجب عليها القضاء بعد أن تطهر، والراجح أنه لا يجب عليها، ولكن لها أن تقضي من باب الاحتياط والله أعلم.

    الملقي: [ قلت: جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير وقاسها عليها، فهو موافق لما اختاره أبو البركات ، وذكره في الواضح عن الكرخي واختاره أيضاً في مسألة الواجب المخير، لكن صرح القاضي و ابن عقيل أيضاً في موضع من كلامه وغيرهما بالفرق، وقال في المحصول والمنتخب: ومن أصحابنا من قال: إن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره كان قضاء ].

    الشيخ: لا، هذا ليس صحيحاً، أنه إذا فعله في آخر الوقت كان قضاءً، فالذي يصلي الظهر في آخر الوقت قبل خروجه فقد صلاها في وقتها، ولكن ترك الأفضل إلا إذا كان وقت إبراد.

    الملقي: [ قال طائفة من محققي الشافعية: ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه الاصطخري حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار، لكنه نقله الشافعي في الأم عن متكلمين، وهذا يحتمل أن يكون سبباً لهذا الغلط أيضاً ].

    1.   

    القاعدة الرابعة عشرة: يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت

    الملقي: [القاعدة الرابعة عشرة: يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت، ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب].

    الشيخ: الآن ذكر المؤلف القاعدة التي ذكرناها، وهي: أن الواجب جزء من الوقت غير معين، فهل هذه القاعدة مطردة عند الحنابلة أم لا؟ المؤلف يقول: (يستقر الوجوب في العبادة الموسعة)، والأولى أن يقول: يستقر الوجوب في العبادة في الوقت الموسع بمجرد دخول الوقت، ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب.

    هذا هو المذهب كما مر معنا، فلو حاضت المرأة بعد دخول الوقت قبل أن يضيق الوقت فهل يلزمها القضاء إذا طهرت؟ المذهب يقول: إذا أدركت ركعة من أول الوقت فقد أدركت وجوب أداء العبادة؛ لأن الوجوب يستقر في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت، هذه القاعدة عند الحنابلة؛ لأن الوجوب يستقر في الوقت الموسع بمجرد دخول أول الوقت؛ لأن ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، هذا مذهب الحنابلة والشافعية.

    وذهب أبو العباس بن تيمية و مالك بن أنس ورواية عند الإمام أحمد إلى أن من أدرك أول الوقت الموسع بحيث لم يضق الوقت في حقه ثم وجد المانع فإنه لا يلزمه قضاء هذه العبادة؛ لأنها لم تجب عليه؛ لأن الواجب هو أن يضيق الوقت بحيث لم يبق إلا أداء هذه العبادة فيستقر الوجوب في ذمته.

    مداخلة: ما معنى قوله: (ولا يشترط إمكان الأداء)؟

    الشيخ: وذلك كالمرأة أرادت أن تؤدي العبادة لكن يعسر عليها، مثلاً امرأة خائفة دخل عليها أول الوقت وهي في حالة هروب ما تستطيع إمكان الأداء، ثم حاضت من شدة الخوف، ففي أول الأمر لا تستطيع إمكان الأداء فوجد المانع فلا يشترط.

    دخول وقت الصلاة على المكلف ثم جُنَّ ووجوب القضاء في هذه الحال

    الملقي: [ ونعني بالاستقرار وجوب القضاء؛ إذ الفعل أداء غير ممكن ولا مأثوم على تركه ذكره أبو البركات .

    إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة. أولاً: إذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها ثم جن، أو حاضت المرأة قبل أن يمضي زمن يسعها، فإن القضاء يجب عندنا في أصح الروايتين، والأخرى لا يجب، اختارها أبو عبد الله بن بطة و ابن أبي موسى ].

    الشيخ: يا إخوان! رأيت أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله كثيراً ما يختار في روايات الإمام أحمد ما ذكره ابن أبي موسى الهاشمي و ابن أبي موسى من بني هاشم من الأشراف وله كتاب اسمه الإرشاد وهو مطبوع حققه معالي الأستاذ الدكتور عبد الله التركي فمن أراد أن يتأمل هذا الكتاب فهو حسن، فغالباً أجد أن أبا العباس بن تيمية اختار الأقوال التي ذهب إليها ابن أبي موسى .

    الملقي: [ ومحل الخلاف على ظاهر ما ذكره القاضي في الجامع الكبير وابن أبي موسى والشيخ أبو البركات في شرح الهداية وغيرهم فيما إذا دخل الوقت ثم طرأ المانع ].

    الشيخ: نعم، وهذا ذكرنا أن الخيار الراجح لا يجب وهو مذهب مالك واختيار ابن تيمية رحمه الله.

    مداخلة: ...

    الشيخ: الحنفية لا يرون الوجوب إلا في الأخير، نعم هذا قول عندهم.

    الملقي: [ وذكر أبو المعالي أنه لو زال المانع في آخر الوقت أنه على الخلاف في أوله ].

    الشيخ: نعم يقول: (وذكر أبو المعالي أنه لو زال المانع في آخر الوقت أنه على الخلاف في أوله)، يعني: أنه لو طهرت الحائض وقد بقي على أذان العصر مقدار ركعة، فإنه يقول: يجب عليها أن تؤدي العبادة التي هي العصر مع الظهر، وذهب مالك رحمه الله إلى أن من أدرك من آخر الوقت ما لا يمكنه أداء جميع العبادة أنه لا يجب عليه، والذي يظهر والله أعلم أن الخلاف هنا ليس من الخلاف الأول؛ وذلك لأن الخلاف في أول الوقت لم يجب عليه أن يفعل العبادة؛ لأنه واجب موسع في حقه، فإن الواجب جزء من الوقت غير معين، فإذا وجد المانع فلا يقال: إن الصلوات إذاً معينة، وأما آخر الوقت فقد ضاق الوقت هنا فيكون معيناً في حقه فيلزمه القضاء، ولو أدرك مقدار ركعة هذا الأحوط، وهو مذهب الشافعي و أحمد ، والله تبارك وتعالى أعلم.

    وبالمناسبة الذي ذكرته الراجح أنه هو قول لـالشافعي ذكره أبو عمر بن عبد البر يعني أن الشافعي له قولان: قول وافق فيه أحمد في أول الوقت، وقول وافق فيه مالك ، وأما آخر الوقت فقد وافق فيه الإمام أحمد رحمه الله.

    الملقي: [ ومنها: إذا أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فهل يجب قضاء الحج عنه؟ في المسألة روايتان أظهرهما الوجوب ].

    الشيخ: نعم هذا صحيح الظاهر الوجوب.

    إخراج الزكاة إذا تلف النصاب قبل إمكان الأداء

    الملقي: [ومنها: إذا تلف النصاب قبل إمكان الأداء بعد الحول، وقلنا: لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، على الصحيح من الروايتين وجب عليه ضمان الزكاة].

    الشيخ: لكن هذا ليس له أثر في الوقت بعد الحول، يعني: بعد وجود السبب وقبل الاستقرار، فإذا وجد السبب جاز فعل العبادة، فيقول: (إذا تلف النصاب قبل إمكان الأداء بعد الحول، وقلنا: لا يعتبر في وجوب إمكان الأداء)، إذا لم يعتبر في وجوب إمكان الأداء فإنه يجب، وإذا قلنا بوجوبها فإنه لا يجب لكن يجوز، وإمكان الأداء مثل أن يكون قد حال الحول ولا يمكن أن يؤدي الزكاة؛ لأن ماله خارج البلد، فهنا يجب أداء الزكاة؛ لأنه لا يشترط إمكان الأداء، هذه هي صورة المسألة، لو أن ماله خارج البلد فحال عليه الحول ولا يمكن أن يزكي؛ لأنه لا يمكن أن يؤدي الزكاة فإنه تجب عليه الزكاة حينئذ، وهذا لا علاقة له بمسألة الوقت؛ لأن دوران الحول هو شرط للوجوب، ولكن ليس ثمة واجب موسع مضيق.

    الملقي: [ وإن قلنا: يعتبر، فإنه لا يضمنها، هكذا جزم به طائفة من الأصحاب، وجزم في الكافي ونهاية أبي المعالي بالضمان، واحتج به للمذهب؛ لأنها لو لم تجب لم يضمنها، وقاسه أبو المعالي على تفويته العبد الجاني.

    وإن تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار إذا تلف بجائحة قبل القطع، فتسقط زكاتها اتفاقاً؛ لانتفاء التمكن من الانتفاع بها.

    وخرج ابن عقيل وجهاً بوجوب زكاتها أيضاً، وهو ضعيف مخالف للإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره، وعن أحمد رواية ثانية بالسقوط، فمن الأصحاب من قال: هي عامة في جميع الأموال، ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر، ومنهم من عكس ذلك، ومنهم من خصها بالمواشي.

    واختلف الأصحاب في مأخذ الخلاف على طريقين: أحدهما أنه على الخلاف في محل الزكاة فإن قيل: هو في الذمة لم تسقط، وإلا سقطت ].

    الشيخ: يعني هل الزكاة تجب في الذمة أم تجب في عين المال؟

    إذا قلنا: تجب في الذمة فإن الزكاة تجب ولو تلف المال، ولو لم يمكن أداء الزكاة في المال، وإذا قلنا: تجب في عين المال، فإذا لم يمكن أداء الزكاة في المال فإنها تسقط، والصحيح في هذا وهو اختيار ابن تيمية أن الزكاة تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة، وعلى هذا فإذا لم يمكن أداء الزكاة في الوقت مع تملكه له فإن الزكاة حينئذ تجب، وإذا تلف المال بعد الحول وبعد الاستقرار ولم يفرط فإن الزكاة لا تجب؛ لأن ذمتهم غير مشغولة، لأن الزكاة تجب في عين المال ولم يحصل، فلو كان عنده أربعون شاة فحال عليها الحول، ثم أخر قليلاً من غير تفريط فجاء السيل فأخذها كلها، فهل تجب عليه زكاة؟

    إذا قلنا: تجب في الذمة فعليه زكاة، وإذا قلنا: تجب في عين المال فليس عليه زكاة، وإذا قلنا: إنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة بحيث إذا فرط فإنه يضمن والله تبارك وتعالى أعلم.

    حكم قضاء الصيام على غير المكلف إذا ثبت تكليفه أثناء نهار رمضان

    الملقي: [ ومنها: الصيام فإذا بلغ الصبي مفطراً أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه كافر لزمهم القضاء في أصح الروايتين ].

    الشيخ: كلمة: إذا أسلم الكافر في أثناء النهار، أو بلغ الصبي في أثناء النهار، يقول ابن تيمية : أو قامت البينة في أثناء النهار، هناك فرق مع أنه قامت البينة، يعني لم نعلم أن اليوم رمضان إلا بالنهار، فيقول ابن تيمية : يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء، وقول عامة أهل العلم: أنه يلزمهم القضاء، والذي يظهر والله أعلم أن الكافر إذا أسلم في أثناء النهار وأمسك، فإن القول بعدم القضاء قول وجيه، وذاك لأنه غير مكلف بأداء العبادة قبل ذلك، وكذلك نقول في حق الصبي، أما إذا قامت البينة في أثناء النهار، فإنه يلزمهم الإمساك ويلزمهم القضاء؛ لأن التكليف قائم أصلاً، هذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم.

    مداخلة: هل الكافر مكلف ومخاطب بفروع الشريعة؟

    الشيخ: نعم! الكافر مكلف من حيث وقوع العقوبة الأخروية، لكنه غير مكلف في أداء نفس العبادة. هذا المقصود كما مر معنا في قاعدة، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ والصحيح أن الذين قالوا بأنه مخاطب بفروع الشريعة بمعنى أنه يعاقب عليها لا أنه يجب عليه أن يفعلها؛ لأنه لا ثمرة فيها، والله أعلم.

    ما يجب على عادم الماء إذا وصل إلى الماء وقد ضاق وقت الصلاة

    الملقي: [ ومنها: إذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال: يصلى بالتيمم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح ].

    الشيخ: والراجح أن عادم الماء إذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، فهو إما أن يتيمم ويصلي في الوقت، وإما أن ينشغل في الوضوء ويخرج الوقت، وذكر أبو العباس بن تيمية أن جمهور أهل العلم ذهب إلى أنه إن كان مفرطاً ولم يكن معذوراً في أول الوقت، فإنه يجب عليه أن يصلي بالتيمم؛ لأن الوقت أولى وأما إن كان معذوراً في أول الوقت مثل أن يفيق من النوم وهو في آخر الوقت، فإنه يغتسل ولو خرج الوقت؛ لأن وقته هنا، ونسبه ابن تيمية إلى جمهور الفقهاء والله أعلم.

    والذي جزم به أبو محمد أنكره ابن تيمية رحمه الله قال: وما ذكره أبو محمد إنما هو قول بعض الفقهاء الشافعية، ولم يكن منصوص أحمد ، ولهذا قالوا: ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمشتغل بشرط الذي يحصل قريباً، ولهذا خالفه صاحب المحرر وقال: يصلي بالتيمم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح هذا الصحيح، أما إذا استيقظ من نومه، فإن له أن يتوضأ بالماء ولو خرج الوقت؛ لأنه وقته والله أعلم.

    مسائل في وجوب الحق على شخص فلم يؤده حتى وجد ما لو كان موجوداً حال الوجوب لمنع الوجوب

    الملقي: قال: [ وقريب من القاعدة أيضاً إذا وجب عليه حق فلم يؤده حتى وجد ما لو كان موجوداً حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع الوجوب أم لا؟ وذلك في مسائل:

    منها: إذا جامع في رمضان ثم مرض لم تسقط عنه الكفارة، نص عليه الإمام أحمد ، وكذلك إذا مات أو حاضت المرأة ].

    الشيخ: يعني رجل جامع في نهار رمضان بعد صلاة الظهر، ثم مرض أو سافر، فإنه تلزمه الكفارة؛ لأنه حال أداء إفساد العبادة كان غير معذور والله أعلم.

    الملقي: [ ومنها: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ ].

    الشيخ: هنا تختلف المسألة؛ لأننا نقول: من أدرك أول الوقت الموسع، فهل يجب عليه أداء العبادة؟ قلنا: إن الواجب جزء غير معين وليس في أول الوقت، وعلى هذا فذهب عامة أهل العلم، بل نقل ابن المنذر و الآمدي أنه يجوز له أن يقصر الصلاة؛ لأن العبرة بحال أداء العبادة وليس بأول الوقت، وذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه أن يتمها ولا يجوز أن يقصرها، ولهذا قال: في المسألة في روايتان، ولنا وجه أنه إن كان الوقت قد ضاق امتنع القصر وإلا فلا، وهذا وجيه.

    الملقي: [ ومنها: لو سافر في أثناء يوم في رمضان هل له الفطر أم لا؟ في المسألة روايتان ].

    الشيخ: جماهير أهل العلم يقولون: إذا سافر في أثناء يوم من رمضان فلا يجوز له الفطر؛ لأنه داخل في قول الله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185]، وذهب أحمد رحمه الله إلى أن له الفطر؛ لحديث أبي بصرة الغفاري : ( أنه دعا بالغداء قال: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم؟ )، وهذا يدل على أن وجود المانع في أثناء العبادة يلزمه القضاء، ولكنه لا يلزمه الاستمرار.

    الملقي: [ ومنها: إذا قتل ذمي أو عبد ذمياً ثم أسلم القاتل أو عتق قبل استيفاء القصاص منه لم يسقط عنه القصاص في المنصوص عن الإمام أحمد ، وظاهر نقل بكر بن محمد عن أحمد رضي الله عنه عدم قتل من أسلم، وهو احتمال لصاحب المغني.

    ومنها: لو قتل وهو بالغ عاقل فلم يستوف منه حتى جن، فإنه يستوفى منه حال جنونه في الصحيح من المذهب.

    ومنها: إذا زنى بامرأة ثم تزوجها أو ملكها قبل إقامة الحد لم يسقط عنه الحد.

    ومنها: لو سرق نصاباً فلم يقطع حتى نقصت قيمته لم يسقط عنه القطع].

    الشيخ: كل هذا مبني على أنه حال أداء الشيء لم يكن معذوراً فيترتب عليه ما يترتب على غيره، ولا أثر لطروء العذر أو لطروء الملك أو لطروء العقل، العذر مثال العذر: امرأة حاضت بعدما جامعها زوجها في أول النهار وهي راضية، ومثال طروء الملك: أن يكون الرجل مالكاً لهذه المرأة التي زنى بها.

    الملقي: قال: [ وكذلك لو ملكه سارقه عند أبي بكر عبد العزيز وغيره، وجزم به جماعة، وسواء ملكه قبل الترافع أو بعده، وذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد .

    وقال ابن عقيل وصاحب المغني والإيضاح: يسقط قبل الترافع إلى الحاكم؛ لحديث صفوان ، قال الحافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي : حديث صفوان صحيح، وقد رواه الإمام أحمد و أبو داود و النسائي و ابن ماجه من غير وجه عن صفوان ].

    الشيخ: اقرأ حديث صفوان الذي يسمونه القطع بسبب سرقة الثوب.

    الملقي: [ وهو ما رواه صفوان بن أمية قال: ( كنت نائماً في المسجد علي خميصة لي ثمنها ثلاثون درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ ) ].

    الشيخ: هذا خاص بهذه المسألة والله أعلم، يسقط قبل الترافع إلى الحاكم.

    لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767971169