إسلام ويب

كتاب الطهارة [2]للشيخ : يوسف الغفيص

  •  التفريغ النصي الكامل
  • قسم العلماء الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر، وطهور، ونجس، فاتفقوا في الطهور، واختلفوا في كون الطاهر رافعاً للحدث أو لا، كما اختلفوا في النجس في مسائل منه، ومما له تعلق بهذه المسائل مسألة اشتباه الطاهر بالنجس، وفيها تفصيل بينه أهل العلم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    قال المصنف رحمه الله: [ ماء طهور وهو الباقي على أصل خلقته، وما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه، كالطحلب، وورق الشجر، أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن، أو ما أصله الماء، كالملح البحري، أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه، أو سخن بالشمس أو بطاهر، فهذا كله طاهر مطهر، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، غير مكروه استعماله ].

    بيّن المصنف رحمه الله فيما سبق ما عليه أكثر الفقهاء من جهة اصطلاحهم على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، وسبق معنا أن هذا الخلاف قدر منه في المعنى، وقدر منه اصطلاح في اللفظ، وتفريعاً على هذا بيّن الماء الطهور الذي يكون طاهراً في نفسه، مطهراً لغيره.

    ثم ذكر المؤلف بعض الأوجه والأوصاف التي لا ترفع ولا تسلب الماء الطهورية.

    قوله: (وهو الباقي على أصل خلقته).

    ما كان باقياً على أصل الخلقة مطلقاً فهذا هو الطاهر المطهر بإجماع العلماء، وهذا لا يختلفون فيه، سواء من قسم الماء إلى قسمين أو إلى ثلاثة أو إلى غير ذلك.

    قوله: (وما تغير بمكثه).

    ما تغير بمكثه فكذلك، وقد حكى الإجماع غير واحد أنه يكون طاهراً مطهراً، وقال بعض الفقهاء بكراهته، لكن هذا خلاف العامة، ثم إنه ليس خلافاً في طهوريته، وإنما هو في استعماله.

    قوله: (أو بطاهر لا يمكن صونه عنه).

    تقييد بما لا يمكن صونه عنه بالطاهر الذي يمكن صونه عنه، فما تغير بطاهر لا يمكن صونه عنه، فإنه لا يكون مؤثراً.

    قوله: (كالطحلب وورق الشجر، أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن).

    وهنا للفقهاء كلام في الطاهر الذي لا يمكن صون الماء عنه، فبعضهم فرق بين ما كان من المذرور أو من السائل، وبين ما كان غير ذلك، والمشهور في المذهب عدم التفريق.

    قوله: (أو ما أصله الماء، كالملح البحري).

    إنما قال: (البحري) إخراجاً لما سماه الفقهاء: الملح المعدني، فإنه يسلب الماء الطهورية على أحد القولين عند الفقهاء، وعلى القول الثاني: يجعلون الملح البحري والملح المعدني واحداً.

    قوله: (أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه، أو سخن بالشمس).

    هذا باعتبار الأصل، إذا تروح بريح ميتة بجانبه، أو سخن بالشمس فإنه يبقى على طهوريته، وهل يكره أو لا يكره؟ فيه خلاف في مذهب الإمام أحمد وغيره، والراجح أنه لا يكون مكروهاً.

    قوله: (أو بطاهر، فهذا كله طاهر مطهر).

    طاهر مطهر، وهذا حد الماء الطهور عندهم.

    قوله: (يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، غير مكروه استعماله).

    على ما ذكر المصنف، وإن كان الاستعمال في بعض هذه الصور فيه خلاف، فـالشافعي كره الوضوء بماء سخن بالشمس، وكذلك ما جاور نجاسةً فتروح برائحتها، فقد كرهته طائفة، وهو رواية عن الإمام أحمد ، ولكن الراجح في هذه المسائل ما ذكره أبو محمد رحمه الله، أن الجامع في هذه الصور، يكون طاهراً مطهراً، ليس مكروه الاستعمال.

    قال المصنف رحمه الله: [ وإن سخن بنجاسة، فهل يكره استعماله؟ على روايتين ].

    على روايتين عن أحمد ، والراجح أنه لا يكره.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087501953

    عدد مرات الحفظ

    772704916