إسلام ويب

كتاب الطهارة [3]للشيخ : يوسف الغفيص

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يجوز اتخاذ الآنية إلا ما حرمه الشرع؛ لحكمة بالغة. ومما يباح الآنية من جلد الميتة إذا دبغ، وللفقهاء هنا خلاف.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وأصحابه أجمعين.

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الآنية.

    كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، ولو كان ثميناً كالجوهر ونحوه ].

    قوله: (باب الآنية).

    هذا الباب يذكر فيه الفقهاء أحكام الآنية من جهة ما يصح منها، وما لا يصح، وإن كان الأصل فيها الإباحة.‏

    ضابط ما يباح استعماله واتخاذه من الآنية

    قوله: (كل إناء طاهر)، أي: بقي على الأصل في كونه طاهراً.

    قوله: (يباح اتخاذه واستعماله)، فيجوز اتخاذه، ويجوز استعماله في الطهارة وغيرها.

    قوله: (ولو كان ثميناً) وهذا فيه يسير من الخلاف، ولكن عامة أهل العلم عليه.

    قوله: (كالجوهر ونحوه)، فكل إناء طاهر، فإنه يباح اتخاذه، ويباح استعماله في الطهارة وغيرها، ولو كان هذا الإناء ثميناً، فأما مالم يكن ثميناً فإنه مجمع عليه بيّن، وحكي عن بعض المتقدمين أنهم كرهوا بعض الأعيان، لكن هذا يكاد أن يكون مما شذ من القول الذي لا ينقض الإجماع، فلا يجعل الإجماع محفوظاً، فالأصل أن الإجماع محفوظ؛ لأنه مستقر في الشريعة، وإنما الذي جاء فيه خلاف من المحفوظ هو ما كان من الآنية الثمينة، فإن كراهة ذلك حفظ عن بعض السلف، وأما ما لم يكن ثميناً فلا يصح أن يكون خلافه معتبراً، بل هو خلاف شاذ؛ لأن الأصل مستقر به في الشريعة، وليس فيه شبه بما نهى عنه الشارع من الذهب والفضة، فلا يصير الخلاف فيه محفوظاً، بل هو خلاف شاذ.

    وأما ما كان ثميناً فإن وجه الشبه فيه قائم، وإن قيل: إن الراجح ما عليه عامة أهل العلم من أنه يصح اتخاذه واستعماله ولو كان ثميناً، لكن الخلاف فيه محفوظ.

    فإذاً: هما وجهان: ما كان من الآنية طاهراً وليس ثميناً، فهذا يباح اتخاذه واستعماله إجماعاً، وقد حكي في النحاس كلام لبعض المتقدمين ينقل عن بعض الأعيان، فهذا لا يقطع الإجماع على الصحيح، وأما إذا كان ثميناً فإن فيه بعض الخلاف وإن كان مرجوحاً، إلا أن هذا الخلاف محفوظ في كراهة بعضه، وهذا معنى قول المصنف: (كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثميناً)، ومعتبر ما عليه العامة من أهل العلم حتى في الثمين، أو ما عليه الإجماع، ومستنده أن هذا هو الأصل الذي جاءت به الشريعة، وما كان من النهي فهو خروج أو استثناء من الأصل.

    استعمال آنية الذهب والفضة

    قال المصنف رحمه الله: [ إلا آنية الذهب والفضة ].

    الآنية إذا كانت من الذهب والفضة فإن اتخاذها محرم، وكذلك استعمالها في حق الرجال والنساء سواء فيما ذكر المصنف، وهذه الجملة التي ذكرها هي ما عليه الجماهير من أهل العلم، والتي جاءت بها السنة في الصحيحين وغيرهما من غير وجه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بآنية الذهب والفضة، كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة )، وجاء من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )، فالثابت في الصحيحين وغيرهما النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكذلك على الصحيح أن اتخاذها منهي عنه، وأن استعمالها منهي عنه، وهذا الذي عليه الجماهير من السلف والخلف، وهو الراجح من أقوال الفقهاء.

    وفصل بعض الفقهاء في بعض ذلك، ولكنه خلاف ما عليه الجمهور، وخلاف ما يقتضيه ظاهر الدليل، فإن الدليل وإن كان صريحاً أو نصاً في الأكل والشرب، إلا أنه بظاهره يقتضي النهي عما زاد على ذلك من اتخاذ أو من أوجه الاستعمال، ولا يقال: إن الدليل جاء مختصاً بالأكل والشرب، فإن هذا ليس بجواب؛ لأنه ليس على سبيل التخصيص، وإنما لا بد من اعتبار أن هذا هو أخص أوجه الاستعمال في آنية الذهب والفضة، فإن الإناء عادةً إنما هو للأكل أو الشرب، وحيث ذكر الشارع الأكل والشرب فإن هذا باعتبار أنه من جملة الاستعمال في الإناء.

    ولهذا لا يختلف المذهب في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، كما يحرم أيضاً استعمالها، ولكن بعض أهل العلم فصل في ذلك، فمنهم من سوغ في الاتخاذ ونهى عن الاستعمال، ومنهم من جعل الاستعمال في الأكل والشرب، فهذه أقوال معروفة للفقهاء، وما ذكره المصنف هو الذي عليه الجمهور، وهو الأظهر.

    المضبب من الآنية بالذهب والفضة

    قال المصنف رحمه الله: [ والمضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء ].

    قوله: (والمضبب بهما) فإنه يحرم اتخاذه، وذلك أنه داخل في النهي، واستثنى الفقهاء من ذلك الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة، وهذا الذي استثناه فقهاء المذهب، وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد أن الاستثناء يختص بالضبة اليسيرة من الفضة لحاجة؛ لما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه ( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة )، فإن كانت كثيرةً أو لا حاجة إليها أو كانت من الذهب لم تصح، ويجعلون ما يسوغ في الآنية هو الضبة اليسيرة، فهذا وصف بأن تكون يسيرةً وخرج به الكثير، وأن تكون (من الفضة) فخرج به الذهب، وأن تكون (لحاجة) فخرج به غير الحاجة.

    والقول الثاني في مذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يسوغ للحاجة ولو لم يكن يسيراً، فإذا كانت تقتضيه الحاجة ساغ ولو لم يكن يسيراً.

    الوضوء من آنية الذهب والفضة

    قال المصنف رحمه الله: [ فإن توضأ منهما فهل تصح طهارته؟ على وجهين ].

    قوله: (فإن توضأ منهما)، أي: إن توضأ من إناء الذهب والفضة، فهل تصح الطهارة أو لا تصح؟ على روايتين، فمنهم من قال: إن الطهارة لا تصح، وألحقوها بما استقر عندهم في الصلاة في الدار المغصوبة، فإنهم لم يصححوها، وقالوا: إذا توضأ منها صار كمن صلى في الدار المغصوبة.

    والرواية الثانية عن الإمام أحمد : أن الصلاة تصح، إذا توضأ من آنية الذهب أو الفضة؛ لأن الذي يرفع به الحدث -وهو الماء- طاهر في نفسه، وإذا أصاب إناء الذهب أو إناء الفضة لم يغير ذلك، ولم يغير وصفه عن كونه طاهراً مطهراً، وصارت الجهة منفكة، وأما قياسها بالصلاة في الدار المغصوبة، وإن كان الجمهور يقولون: لا تصح الصلاة فيها لكنه ليس ذلك الحكم مستقراً حتى يخرج عليه، ومع هذا التقدير، أي: لو قدر أن الصلاة في الدار المغصوبة جزم بعدم صحتها، قيل: بين الصلاة في الدار المغصوبة والوضوء في إناء الذهب والفضة فرق؛ لأن المحل في الدار المغصوبة يكون متصلاً به ماهية العبادة، بخلاف الإناء. وهذا على كل حال يحتمل الفرق من جهة أن الصلاة في الدار المغصوبة على قول الجمهور بأنها لا تصح.

    فإذاً: في المسألة روايتان، والراجح منهما أنه لو توضأ في إناء الذهب والفضة صح وضوءه، ولا تلازم هنا بين النهي الذي هو من الأحكام التكليفية، وبين الحكم الوضعي من جهة صحة الطهارة؛ لعدم اللزوم بينهما.

    قال المصنف رحمه الله: [ إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح ونحوه، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال ].

    قوله: (إذا لم يباشرها بالاستعمال)، هذا استثناه كثير من الأصحاب، والقول الثاني: أنه لو باشره بالاستعمال صح ذلك.

    ثياب الكفار وأوانيهم

    قال المصنف رحمه الله: [ وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها ].

    الكفار على وجهين، أو على ضربين: إما أن يكونوا من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، وإما أن يكونوا ليسوا كذلك، أي: من عبدة الأوثان وغيرهم، فمن كان من أهل الكتاب، فالذي عليه الجماهير من أهل العلم أن آنيتهم وثيابهم طاهرة، ولا ينتقل عن هذا الأصل الذي يقدر في آنيتهم وثيابهم إلا حيث علم خلاف ذلك، ولا تختلف الرواية عن الإمام أحمد في جواز الأكل فيها أو في أن آنية أهل الكتاب -في قول المصنف- وثياب الكفار وآنيتهم طاهرة، وإن كان الأصل يعرض معه ما يكون مانعاً من جهة العلم بنجاستها تارة أو غلبة الظن تارة، ولكن الأصل فيها أنها طاهرة، وذلكم أن الله جل وعلا، كما في كتاب الله أباح طعام أهل الكتاب: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهمْ [المائدة:5].

    وكذلكم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره من وجوه، أنه أكل من آنية أهل الكتاب، كما في أكله من ما أضافه اليهود وغير ذلك، وما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتقون آنيتهم، فآنية أهل الكتاب طاهرة ما لم تعلم نجاستها.

    وكذلك ثيابهم التي يصنعونها أو التي يلبسونها، إلا ما كان ملاقياً لمحل العورات والنجاسات، فهذا فيه استثناء عند كثير من الفقهاء، وكره الإمام أحمد رحمه الله ما كان من ثيابهم يلاقي العورة والنجاسة؛ لعدم تحرز كثير منهم في ذلك. فالأصل في ثياب أهل الكتاب وآنيتهم الطهارة ما لم تعلم نجاستها؛ لحديث عبد الله بن مغفل ، في يوم خيبر قال: ( دلي جراب من شحم، فأخذته فالتزمته فالتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلي وتبسم )، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن المغفل أن يتقي الإناء، فدل على أن الأصل في آنيتهم الطهارة، وكما في الصحيح من حديث عائشة : ( أن يهودياً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ -يعني عائشة - فقال اليهودي: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ثم عاد اليهودي في اليوم الثاني ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ -يعني عائشة - فقال اليهودي: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا -أي: لم يجب دعوته- وفي اليوم الثالث قال اليهودي: نعم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوته )، ومعلوم أنهم بالضرورة يأكلون في آنيتهم، ولا يختصون بآنية يستصحبونها، فآنية الكفار وثيابهم طاهرة إذا كانوا من أهل الكتاب، أما إذا كانوا ليسوا من أهل الكتاب، كعبدة الأوثان ونحوهم، فهؤلاء الخلاف فيهم أشهر.

    والراجح: أنهم كأهل الكتاب من جهة أن الأصل في آنيتهم وفي ثيابهم الطهارة إلا إذا علم نجاستها؛ لأنه لم يثبت ما يدل على الخروج عن هذا الأصل، وهي أن أهل الكتاب أبيحت آنيتهم، مع أن منهم من يأكل الخنزير، ويأكلون ما يذبح على غير الوجه الصحيح، ولما كان المسلمون بمكة ما كانوا يتقون آنية الكفار من مشركي العرب، مع أنه جرت عادة العرب في ضيافتهم، وما كانوا يتقون الأكل أو الدخول إلى البيوت أو اللباس أو ما إلى ذلك.

    وثياب الكفار التي سميت في السنة، هي الثياب التي نهى عنها الشارع بخصوصها، وهي التي تسمى ثياب الكفار على معنى النهي الشرعي، كما في الثوب المعصفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الله بن عمر ثوباً معصفراً قال: ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها )، فثياب الكفار هنا، لا يراد بها ما يلبسونه عادةً، وإنما يراد بها ما خرجوا فيه عن وصف الشريعة في ما أبيح من اللباس، كالنهي عن الحرير، أو النهي عن المعصفر ونحو ذلك؛ ولهذا يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا وكانوا في جاهلية، أو من كان منهم في جاهلية، ما أمروا بغسل ثيابهم اتقاءً لما كان من حالها قبل ذلك، فهذه المقتضيات الشرعية إذا استقرئت بان لك أن الأصل في ثياب الكفار وآنيتهم الطهارة، إلا إذا علم خلاف ذلك، ولكن قد يختلف الفقه في تقدير هذا العلم، كما اختلف في تقدير العلم بنجاسة الماء إذا وقعت فيه النجاسة، فهذا وجه يقع فيه قدر من الاختلاف في تقدير العلم.

    قال المصنف رحمه الله: [ وعنه ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه، لا يصلى فيه ].

    قوله: (وعنه)، أي: عن الإمام أحمد رواية، وهذا كرهه أكثر الفقهاء، كما كرهه أبو حنيفة و الشافعي ، وجاء أيضاً عن الإمام مالك كذلك، أن ما كان يلي العورات فإنه يكره.

    استعمال آنية من لا تحل ذبيحتهم

    قال المصنف رحمه الله: [ وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله ].

    قوله: (وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم) من ليسوا من أهل الكتاب كالمجوس وعبدة الأصنام.

    قوله: (لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله)، وهذا رواية عن الإمام أحمد ، وقول لطائفة من السلف والخلف، والراجح كما سبق خلاف ذلك، والصحيح من مذهب أحمد رحمه الله: أن آنية الكفار مطلقاً الأصل فيها الطهارة وإن كانت الأدلة في أهل الكتاب أظهر، لكن حتى في غير أهل الكتاب، فإن الصحابة -كما سبق- ما أمروا بغسل آنيتهم بعد إسلامهم، وما أمروا بغسل ثيابهم بعد إسلامهم، وما نهوا عن اتقاء ثياب أو آنية أو طعام المشركين، أي: ما كان من الطعام الذي لا يكون فيه ذبح، ما كانوا ينهون عن اتقاء ذلك في بيوت من كان مشركاً من أهلهم وذويهم.

    ما يباح من أطعمة الكفار

    قال المصنف رحمه الله: [ ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها ].

    قوله: (ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها)، هذا على الرواية الثانية، قد يشكل على البعض وهو أقوى ما جاء في الباب على خلاف الأصل الذي سبق، وهو حديث أبي ثعلبة الخشني، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله! إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها )، وهو حديث ثابت في الصحيح، وقد يبدو لبعض الناظرين أنه يشكل على ما سبق.

    والتحقيق أنه ليس كذلك، وهو حديث على وجهه ولا سيما أن حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه، إذا تأملته وجدت فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها )، والسنة بينت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أكل من آنية أهل الكتاب، فدل على أن حديث أبي ثعلبة ليس هو في اعتبار صحة الاستعمال من عدمه، وإنما هو في تأديب المسلمين أن يختصوا عن هؤلاء القوم من أهل الكتاب حتى لا تغلب مخالطتهم لهم؛ ولهذا قال: ( إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها )، فهذا على التنزيه والتأديب؛ لأن السنن السابق ذكرها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان من أمر اليهود، وفي حال المسلمين، وفي حال من كان مشركاً، بُيّن فيها أن الأصل هو الطهارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسلها ولم يأمر باتقائها، فحمل حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه على هذا المعنى من التنزيه وليس على تصحيح الفعل من عدمه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088548169

    عدد مرات الحفظ

    777262792