إسلام ويب

كتاب الطهارة [9]للشيخ : يوسف الغفيص

  •  التفريغ النصي الكامل
  • النجاسات التي يجب تطهيرها أنواع مختلفة، فهناك لعاب الكلب والخنزير ويطهر بغسل الإناء بالماء سبع مرات إحداهن بالتراب، وهناك الأرض النجسة والتي تطهر بالشمس والريح أو بأن يصب عليها ذنوب من الماء، وهناك الخمر وتطهر بالتخلل، وهناك بول الجارية الذي يطهر بالغسل، أما بول الغلام فيطهر بالنضح، وكل ذلك من أحكام الشريعة الغراء التي حثت على الطهارة واجتناب النجاسة.

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إزالة النجاسة.

    لا يجوز إزالتها بغير الماء، وعنه: أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل، كالخل ونحوه ].

    قوله: (باب إزالة النجاسة)، المراد عند الفقهاء بهذا الباب: ما يكون من الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع لرفع حكم النجاسة وأثرها، فإذا كانت النجاسة طارئة فإنها تزال، وهذه الإزالة إذا وردت على محل تكون بجملة من الأوجه بعضها مجمع عليه كإزالتها بالماء، فإن النجاسة تزول بالماء بالإجماع، وبعضها محل خلاف بين الفقهاء كما سيأتي، والأصل في وجوب ذلك هو: ما أمرت به الشريعة من الانفكاك عن النجاسة، وما جعل في الشريعة من كون إزالتها شرطاً في الصلاة، إذا كان محلاً للصلاة، فإن براءته من النجاسة يكون شرطاً لصحة الصلاة فيه، وأما إذا كان في غير باب الصلاة، فإن الانفكاك عن النجاسة مما أمرت به الشريعة.

    أقوال العلماء في إزالة النجاسة بغير الماء

    قوله: (لا يجوز إزالتها بغير الماء) هذا المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الجمهور من الفقهاء، وهو مذهب مالك ، و الشافعي ، وقول بعض كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة ، كـمحمد بن الحسن الشيباني: من أن النجاسة لا بد في إزالتها من الماء.

    القول الثاني في المسألة: وهو رواية عن الإمام أحمد : أنه يصح إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل، ولو لم يكن الماء، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة . ويقيد في فقه القول الأول وهو قولهم: بأن النجاسة لا تجوز إزالتها بغير الماء، فهذا لا يعني أن حكم النجاسة يكون ثابتاً إلا بزوالها بالماء في سائر الموارد، فلهم أوجه من الاستثناء، كما سيأتي في زوال النجاسة بغير فعل الآدمي أصلاً، وإنما إذا استعمل الآدمي المائع، فإنه لا بد أن يكون الماء عند الجمهور، ويكون غير الماء في مذهب الإمام أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، إذا تحقق بهذا المائع ما يكون مزيلاً لهذه النجاسة، كما أشار إليه المصنف، قال: (كالخل ونحوه).

    واستدل الجمهور على قولهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعرابي، وما وصف الله به الماء من كونه طهوراً، فدل على أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، والخلاف في هذه المسألة قوي، وهو: هل النجاسة تزول بغير الماء؟ وهذا خلاف مشهور، ولكن التنبيه الفاضل فيه: أنه لا يستلزم من ترجيح القول الأول وهو المذهب منع حصول الطهارة في المحل بغير الماء مطلقاً، كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087501953

    عدد مرات الحفظ

    772704917