إسلام ويب

حلقة إفتاءللشيخ : محمد الحسن الددو الشنقيطي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه، واستن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد:

    فأذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى وقصد وجهه الكريم، ونية طلب العلم وتعليمه وتبليغه، ومن قدم سؤالاً فهو مشارك في الطلب سواء أجيب على سؤاله أو لم يجب، ومن قدم له جواب فكان اجتهادياً، فليعلم أنه قابل للخطأ والصواب.

    السؤال: هل يجب على الجاهل التزام مذهب معين؟

    الجواب: لا، فالمذاهب لم تكن في العهد النبوي ولا في وقت التشريع، ومن المعلوم أن الذي يوجب ويحرم هو الله جل جلاله هو الله وحده، وأن المبلغ عن الله هو محمد صلى الله عليه وسلم وحده، فليس في هذه الأمة رسول سواه، فما لم يكن واجباً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون واجباً إلا من باب المصالح وترتيب الأولويات.

    والمذاهب هي طرق للتعامل مع النصوص ومدارس تدرس فيها الأحكام، وليست أكثر من ذلك، فليست المذاهب ديانات كما يتوهمه بعض الناس، فالدين الإسلامي واحد، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، ولا خلاف بين المجتهدين من أئمة المذاهب فيما حسمه الدليل، حيث صح الدليل، وكان معناه واضحا لا خلاف فيه، فإن المذاهب لا تختلف، وإنما تختلف المذاهب إذا اختلف في تصحيح الدليل، أو اختلف في معناه، أو عارضه دليل آخر وحينئذٍ تقع المذاهب، وعلى هذا فالمذاهب ليست مرتبطة بأسماء أشخاص كما يتوهمه بعض الناس، فبعض الناس يظن مثلاً: أن مذهب الإمام مالك مرتبط بشخصه هو، وأنه من اجتهاده جميعاً، وليس الحال كذلك، بل أكثر الفروع المدونة في كتب المالكية ليست من اجتهاد مالك، ولا خطرت على باله، ولا حصلت في زمانه، وإنما هي نتاج عصر طويل فيه قرون متطاولة.

    والمقصود بالمذاهب حسب ما تقرر في الأصول: أنها طرق للتعامل مع النصوص، وهذه الطرق أصولية لا فروعية، فالمذاهب في الأصل تتعلق بالأصول لا بالفروع، فمذهب مالك مثلاً أن الجمع مقدم على الترجيح، وأن الأمر يدل على الوجوب، وأن الأمر يقتضي الصحة، وأن الأمر يقتضي الفورية، وأنه لا يقتضي التكرار بذاته، وهذا مذهب مالك.

    فالمسائل الأصولية هي التي يكون فيها للمجتهد مذهب، ولذلك أي فرع من الفروع يمكن أن أقول: فيه مذهب مالك كذا، ويكون جديداً لم يتكلم فيه مالك ولا خطر له على بال، لكن المقصود الجاري على قواعده والمتفق مع ما رتبه في الأدلة هو كذا، وهكذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله أجمعين.

    والجاهل درجات كثيرة كما أن العالم درجات، فأهل العلم ذكروا أن العالم ست درجات فيما يتعلق بالاجتهاد:

    أولها: المجتهد المطلق: الذي لا يهتم باجتهادات الناس وآرائهم، وإنما يأخذ المصحف فيفتحه فيستنبط منه، أو يأخذ الموطأ فيفتحه فيستنبط من الحديث، أو يفتح صحيح البخاري فيستنبط من الحديث مباشرة، فهذا هو المجتهد المطلق الذي لا يحتاج فيما يتعلق بالرواية والنقل إلى من يقول له: هذا الحديث صحيح، ولا يحتاج في التفسير إلى من يقول له: معنى هذه الآية كذا، ولا يحتاج في شرح الحديث إلى من يقول له: غريب هذا الحديث كذا، أو الكلمة الفلانية معناها كذا، فهو محيط بعلم ذلك وآلته، وهذا هو المجتهد المطلق، وهو من النوادر.

    ولا أقول: إن باب الاجتهاد المطلق قد أغلق كما يدعيه بعض الناس؛ لأن الله تعالى يقول: وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً [الإسراء:20]، فكل عصر من العصور يمكن أن يخرج الله فيه من العلماء من يبلغ هذه الدرجة، فيكون لديه من الآلات والوسائل ما يمكنه من تفهم الكتاب والسنة، ومعرفة معناهما وصحيحهما وضعيفهما، ويمكنه من خلال ذلك الجمع بين النصوص.

    ومن هذه الدرجة الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام ابن جرير الطبري، والإمام داود الظاهري، والسفيانان والأوزاعي، وقد ذكر بعض أهل العلم عشرة المجتهدين المطلقين، نظمهم السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع بقوله:

    والشافعي ومالك والحنظلي إسحاق والنعمان وابن حنبل

    وابن عيينة مع الثوري وابن جرير مع الأوزاعي

    والظاهري وسائر الأئمة على هدىً من ربهم ورحمة

    ثانيها: المجتهد التابع، وهذا حصلت لديه ملكة الاجتهاد وآلته، ولكنه اختار اتباع طريقة عالم معين أو عدد من المجتهدين، وهذه الطرق من النادر جداً أن ينفرد أحد العلماء بطريقة واحدة منها، حتى يكون مذهبه منفرداً، والأصل أن تكون المسألة مثلاً قابلة للاختلاف على وجهين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فتكون المذاهب على حسب قابلية المسألة، فمثلاً: إذا كانت المسألة ممكن تحريمها وإباحتها، فلا يمكن أن يكون فيها إلا مذهبان فقط: القول بالتحريم والقول بالإباحة.

    لكن إذا كانت المسألة فيها قابلية لأكثر من ذلك، كأداء الصلاة الموسع وقتها في وقتها، ففيها عشرة مذاهب مثلاً فهذه قابلة لتنوع الآراء:

    جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء وعليه الأظهر

    لا يجب العزم على المؤخر وقد عزي وجوبه للأكثر

    وقيل الآخر وقيل الأول ففي سواه قاض أو معجل

    وقيل ما به الأداء اتصلا من وقته وآخر إذا خلا

    وقيل إن قدم فرضاً وقعا إن بقي التكليف حتى انقطعا

    ومن يؤخر مع ظن موته يعص فإن أداه قبل فوته

    فهو أدىً والقاضيان بل قضا أو مع ظن أن يعيش فقضى

    فالحق لا عصيان ما لم يكن كالحج فليسند لآخر السني

    وهذا من المجتهدين وهم المجتهدون التابعون في كل مذهب منهم عدد، ففي المذهب المالكي مثلاً من أصحاب مالك عبد الرحمن بن قاسم العتكي، فقد حصلت لديه ملكة الاجتهاد بما رواه من النصوص وما عرفه من تفسيرها، وما استطاعه من تفهمها؛ ولذلك يخالف مالكاً في مسائل في المدونة وغيرها، فيقول: سمعت مالكاً يقول فيها كذا ولا أرى ذلك، أو الذي عندي كذا، ولذلك أشار خليل إلى الخلاف بين مالك وابن القاسم في أربعة مواضع في مختصره، فمثلاً: في سجود التلاوة ذكر أن القارئ إذا بلغ موضع السجدة فركع ساهياً، كان يريد السجود فركع، فهل يعتد بهذا الركوع أم لا ؟ فعند مالك يعتد به، وعند ابن القاسم لا يعتد به، ولذلك قال خليل:

    وسهواً اعتد به عند مالك لا ابن القاسم

    وهذا يدل على أن هؤلاء العلماء المجتهدين لم يكونوا يحابون، ولا يقدمون أحداً على الله ورسوله، فابن القاسم تلميذ مالك وهو يعرفه ويحبه ويقبله ويجله، لكن مع ذلك إذا رأى دليلاً يخالف ما قاله مالك فيأخذ بالدليل ويترك قول مالك، وهو ابن القاسم.

    وهكذا في المذهب الشافعي مثلاً المزني، وفي المذهب الحنفي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وفي المذهب الحنبلي كذلك عدد من هذا النوع مثل ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن قدامة وغيرهم.

    ثالثها: مجتهد الترجيح، وهو المجتهد الذي لديه ملكة في الأصول والاستنباط، ولكنه جاء متأخراً، فوجد الاحتمالات في أكثر المسائل قد حسمت، فلا يستطيع الآن أن يحدث لنا قولاً فيما يتعلق بدلالة الأمر، هل الأمر يدل على الوجوب أو لا؟ لأن الأمر قد حسم ولم يعد فيه احتمال آخر، ولا يستطيع أن يحدث لنا قولاً في دلالة الأمر، هل يقتضي الصحة أم لا؟ لأن الأمر قد حسم، ولم يعد العقل قابلاً لتقسيم آخر. لكنه صالح لذلك، فيرجح من أقوال أهل العلم ما ظهر له دليله، ويمكن أن يستدل بالقول الواحد بعشرات الأدلة، وهذا النوع يسمى مجتهد الترجيح.

    رابعها: الذي يعرف مذهباً معيناً، ويتقنه ويحيط بأدلته وفروعه، ويستطيع التخريج على مسائل الإمام، والإفتاء على حسب قواعده، فيخرج المسائل على نظائرها، وهذا النوع منه في المذهب المالكي مثلاً الأربعة الذين اعتمد عليهم خليل في المختصر، وهم: اللخمي والمازري وابن رشد وابن يونس، فهؤلاء الأربعة من أئمة التخريج في المذهب المالكي، وكذلك في المذاهب الأخرى، فمثلاً عند الشافعية أصحاب الوجوه كسعيد الأصطخري والأصم وابن كج، وفي المذهب الحنبلي أصحاب الوجوه مثل: أبي الخطاب وأبي يعلى، وفي المذهب الحنفي أيضاً الذين يخرجون مثل: الجصاص والخصاف وأبي زيد الدبوسي، فهؤلاء يسمون أئمة التخريج.

    خامسها: المتبصر. والمتبصر هو الذي لديه وسيلة يفهم بها الكتاب والسنة، وله اطلاع على أقوال أهل العلم، ولكنه ليس محيطاً بذلك، فهذا يلزمه الأخذ بما ترجح لديه دليله؛ لأن العمل بالراجح واجب لا راجح، ولكنه لا يحل له إحداث قول ولا نقض إجماعٍ؛ لأنه لا يحيط بأقوال أهل العلم، فلذلك لا يخرج عن الأقوال المألوفة، ويرجح منها ما قوي دليله لديه فيعمل به؛ لأن العمل بالراجح واجب لا راجح.

    سادسها: الناقل. وهو الذي ينقل عن الآخرين تصحيحهم وتضعيفهم، ولا يستطيع أن يبلغ درجة التصحيح والتضعيف للحديث، وكذلك في الفقه لا يستطيع استنباط الأحكام، وإنما ينقل عن الآخرين، وهذا مثل أغلب المفتين الذين ينقلون أقوال الآخرين.

    أما الجاهل فالجهل درجات، أوصلها القرافي إلى اثنين وعشرين نوعاً، منها: الجهل الذي لا يقره الشارع كجهل الإنسان بعقيدته كأركان الإيمان مثلاً، فالذي لا يعرف أركان الإيمان الستة إجمالاً جهله مخرج له من الملة، ومثل ذلك الذي لا يعرف أركان الإسلام الخمسة، فلا يعرف أن الصلاة واجبة، ولا يعرف أنواع الصلوات الخمس، ولا يعرف أن الزكاة واجبة، ولا يعرف صيام رمضان، ولا يعرف حج بيت الله الحرام، أو لا يعرف حرمة الزنا، أو حرمة شرب الخمر، أو حرمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذا خارج من الملة بجهله بما لا بد من معرفته ولا يقبل جهله من أحد، ثم دون ذلك الذي يجهل فرائض عينه فيما خاطبه الشارع بمعرفته يجهله، فهذا جاهل لفرائض العين وليس خارجاً من الملة ولكنه آثم، ويجب عليه أن يتعلم تلك الأحكام التي تختص بعينه هو.

    وقد اختلف أهل العلم في الأحكام العينية التي يجب تعلمها على الأفراد، وذكر الحطاب في مقدمة حاشيته على مختصر خليل أن كثيراً من الفقهاء يذكرون أن فرض العين يختص بربع العبادات، أي: ربع الفقه المتعلق بالعبادات، وأن هذا خطأ فاحش؛ لأن الإنسان يضطر لأن يتزوج وأن يبيع ويشتري ويستأجر، ولا يمكن أن يعيش الإنسان حياته ولم يستأجر سيارة ولم يركب تكسياً، ولم يشترِ قلماً ولا ورقة، ولم يمارس أي عقد من العقود، فإذا كان الحال كذلك فلا يحل له أن يقدم على تلك العقود إلا بعد معرفتها؛ لأن الله تعالى يقول: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً [الإسراء:36]، والإنسان لا يحل له أن يفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه، ولذلك هذه الأفعال التي يضطر لها الإنسان تكون لاحقة بفرض العين، فيكون تعلم الإنسان لأحكام البيع والشراء والأنكحة والأكرية والإيجارات ونحو ذلك فرض عين في حق من سيقع منه ذلك لا محالة، وجمهور الناس سيقع منهم ذلك لا محالة؛ لأنه لا يستطيع الإنسان أن يعيش حياته ولم يتزوج ولم يبع ولم يشترِ ولم يستأجر أبداً.

    وبعد ذلك الجهل بفروض الكفايات، وهذه ليست واجبة على الأعيان إلا إذا تعينت عليهم، فالذي لديه ملكة للفهم وقدرة عليه واستيعاب، ولديه فضلة من وقته زائدة على فرائض عينه وقوت يومه، ويجد من يدرس عليه العلم، فقد يتعين عليه الطلب؛ لأن أكثر الناس يعرضون عن هذه العلوم، فلا يدرسونها، فلذلك يتعين على من هو قادر على تعلمها ومستطيع له أن يمارس طلبها، وقبل أن يصل الإنسان إلى علم ما ينفذه في نفسه لا بد أن يأخذ عن أهل العلم؛ لأن الله أحال إليهم فقال: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43].

    وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حدين في كتابه: حد أعلى وهو خطاب أهل العلم فقال: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [النساء:83]، فالمقام الأعلى هو الذين يستنبطونه منهم، والحد الأدنى هو قوله: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[النحل:43].

    وبين المقامين كل المقامات التي ذكرناها، ولذلك لا يجب التمذهب بهذا المعنى، لكن يجب سؤال أهل العلم، والمجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت؛ لأن المجتهد لو كان حياً لتراجع عن كثير من اجتهاداته، ولذلك فإن ابن أبي زيد رحمه الله، وهو من أئمة المالكية وكان يلقب بـمالك الصغير، لما ظهر الشيعة العبيدية في تونس، فكانوا يغتالون أئمة أهل السنة والحديث وخاف على نفسه فاتخذ كلباً للحراسة، فقيل له: قد نص مالك على حرمة اتخاذ الكلب للحراسة، فقال: رحم الله مالكاً لو كان في زماننا لاتخذ أسداً ضارياً؛ لأن اجتهاده سيتغير، فهو يخاف على نفسه من القتل.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088464905

    عدد مرات الحفظ

    776887011