إسلام ويب

مقدمات في العلوم الشرعية [35]للشيخ : محمد الحسن الددو الشنقيطي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • علم أصول الفقه الحاجة إليه ماسة، ومن فوائده: أن يعرف الإنسان ما كلفه به ربه، وهو يشترك مع كثير من العلوم في كثير من الجزئيات، وينفرد ببعض الجزئيات التي لا تدرس إلا فيه. والكتب المؤلفة في هذا العلم على طريقتين: الأولى طريقة المتكلمين، والثانية طريقة الحنفية.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

    فقد انتهينا من المقدمة الأولى فيما يتعلق بعلم أصول الفقه وهي بيان حده وتعريفه، أما المقدمة الثانية فهي موضوعه، وقد اختلف في موضوع أصول الفقه على ثلاثة أقوال:

    القول الأول: موضوع أصول الفقه: الأدلة الشرعية الإجمالية؛ لأنه يبحث في تعريف الكتاب، وتعريف السنة، وتعريف الإجماع، وتعريف القياس.. إلى آخره، ويبحث في حجيتها، وما يعتبر حجة منها، وما يعرض لها من العوارض كالنسخ والإجمال، والتشابه، وما يزول به التعارض لو حصل، مرجحات.. إلخ.

    القول الثاني: الأحكام الشرعية، موضوع أصول الفقه هو الأحكام الشرعية، سواءً كانت الأحكام تكليفية، أو الأحكام الوضعية؛ لأنه يتعلق بأفعال المكلفين إلا بأوامر الله وحده، الأوامر دون أن تنزل على المكلفين؛ فليست في مرحلة البحث، إنما تبحث بعد أن تكون أحكاماً موجهة إلى المكلفين.

    القول الثالث: موضوع أصول الفقه: الأحكام الشرعية، وأدلتها الإجمالية، هو الجمع بين القولين السابقين، وهذا أرجح شيء؛ لأنه لا شك أن الأحكام تدرس في أصول الفقه في مقدمات، والأدلة تدرس في أصول الفقه باستفاضة، وأبواب مستقلة، كما سيأتينا في المسائل إن شاء الله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088547550

    عدد مرات الحفظ

    777256344