إسلام ويب

فقه الأسرة [7]للشيخ : محمد الحسن الددو الشنقيطي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين, وعلى آله وأصحابه, ومن اهتدى بهديه، واستن بسنته إلى يوم الدين.

    أما بعد:

    فنجيب عن بعض الأسئلة التي وردت في الدروس السابقة:

    السؤال: ما حكم الاستخلاف في الصلاة وما يترتب عليه؟

    الجواب: الإمام إذا عرض له عارض يمنعه من استمرار الصلاة، كالمرض أو الحدث أو نحو ذلك، سواء منعه من وجه الكمال، أو منعه من الصحة، فإنه يستخلف ممن وراءه من يتم الصلاة، وهذا الاستخلاف من التعاون على البر والتقوى, وقد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر : ( لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر يصلي بالناس، فضرب الناس أفخاذهم، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا عليه ألتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن مكانك فرفع أبو بكر يديه وحمد الله تعالى على ذلك، ثم نكص حتى دخل في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما سلم قال لـأبي بكر : ما منعك أن تثبت مكانك إذ أمرتك؟ فقال: ما كان لـابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ).

    والمستخلف ينوب مناب الإمام ويقوم مقامه، فإن كان الإمام في أثناء ركن من الأركان، فيكمله الخليفة كما بدأ هو, وإن كان في أثناء التلاوة، فإن المستخلف أيضاً إذا كان هذا في الجهرية يبدأ من حيث وقف الإمام، أما في السرية فإن ظن أنه لم يقرأ الفاتحة، فلا بد من استئناف الفاتحة، وأنها واجبة، فإذا ظن المستخلف أن الإمام لم يكملها، ولم يدرِ مكان وقوفه فلا بد من الرجوع من أولها.

    والإمام إن عرض له ما يمنعه من إكمال الصلاة؛ فإنه يقطعها ويخرج حتى يتوضأ ويرجع، إن كان المانع لم يؤثر على عقله أو بدنه، وإن منعه من الكمال فقط, كما إذا لم يستطع القيام فإنه يرجع مؤتماً، فيقتدي بالمستخلف فيكمل الصلاة وراءه كسائر المأمومين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088546835

    عدد مرات الحفظ

    777251976