الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المصنف رحمه الله: [ أبواب اللباس.
باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال: شغلني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة، قال: ( دخلت على عائشة، فأخرجت لي إزاراً غليظاً من التي تصنع باليمن، وكساءً من ) ].
إنما يؤخر العلماء كتاب اللباس إلى آخر الكتب تقديماً للباس التقوى الذي هو خير، وكذلك أيضاً فإن لباس التقوى ستر للإنسان في الدنيا والآخرة، وأما لباس البدن ستر للإنسان في دنياه ولا يستره في أخراه؛ ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( أيقظوا صواحب الحجر حتى يصلين, فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ), والمراد بـ ( عارية في الآخرة ), التعري الذي يستره التقوى التي يفقدها الإنسان؛ ولهذا نقول: إن التقوى تستر الإنسان في الدنيا والآخرة، أما لباس الإنسان فيستره في دنياه ولا يستره في أخراه.
قال: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة، قال: ( دخلت على عائشة، فأخرجت لي إزاراً غليظاً من التي تصنع باليمن، وكساءً من هذه الأكسية التي تدعى الملبدة، وأقسمت لي: لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما ).
حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة قد عقد عليها ).
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، قال: ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه رداء نجراني، غليظ الحاشية ).
حدثنا عبد القدوس بن محمد قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الأسود عن عاصم بن عمر بن قتادة عن علي بن الحسين عن عائشة، قالت: ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب أحداً، ولا يطوى له ثوب ).
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي: ( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة -قال: وما البردة؟ قال: الشملة- قالت: يا رسول الله! نسجت هذه بيدي لأكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، فخرج علينا فيها، وإنها لإزاره، فجاء فلان بن فلان، رجل سماه يومئذ- فقال: يا رسول الله! ما أحسن هذه البردة! اكسنيها. قال: نعم، فلما دخل طواها وأرسل بها إليه، فقال له القوم: والله ما أحسنت، كسيها النبي محتاجاً إليها، ثم سألته إياها! وقد علمت أنه لا يرد سائلاً. فقال: إني والله ما سألته إياها لألبسها، ولكن سألته إياها لتكون كفني ).
فقال سهل: فكانت كفنه يوم مات.
حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا بقية بن الوليد عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس، قال: ( لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف، واحتذى المخصوف، ولبس ثوباً خشناً خشناً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً.
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أصبغ بن زيد قال: حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة، قال: ( لبس عمر بن الخطاب ثوباً جديداً، فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمل به في حياتي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق، أو ألقى، فتصدق به، كان في كنف الله، وفي حفظ الله، وفي ستر الله، حيا وميتاً. قالها ثلاثاً ).
حدثنا الحسين بن مهدي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصاً أبيض، فقال: ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ قال: لا، بل غسيل. قال: البس جديداً، وعش حميداً، ومت شهيداً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما نهي عنه من اللباس.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، فأما اللبستان: فاشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء ).
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين: عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في الثوب الواحد، يفضي بفرجه إلى السماء ).
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفض بفرجك ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب لبس الصوف.
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه قال: ( قال لي: يا بني، لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابتنا السماء، لحسبت أن ريحنا ريح الضأن ).
حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت، قال: ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين، فصلى بنا فيها، ليس عليه شيء غيرها ).
حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا يزيد بن السمط قال: حدثني الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه ).
حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا موسى بن الفضل عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسم غنماً في آذانها، ورأيته متزراً بكساء ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب لبس البياض من الثياب.
حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خير ثيابكم البياض، فالبسوها، وكفنوا فيها موتاكم ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( البسوا ثياب البياض، فإنها أطهر وأطيب ).
حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال: حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال: حدثنا مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من جر ثوبه من الخيلاء.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة (ح)، وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، جميعاً عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (
قال: فلقيت ابن عمر بالبلاط، فذكرت له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وأشار إلى أذنيه: سمعته أذناي، ووعاه قلبي ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: ( مر بـأبي هريرة فتًى من قريش يجر سبله، فقال: يا ابن أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه من الخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب موضع الإزار أين هو؟
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة، قال: ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت، فلا حق للإزار في الكعبين ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، قال: ( قلت لـأبي سعيد: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً في الإزار؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وأسفل من الكعبين في النار، يقول ثلاثاً: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حصين بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: ( يا سفيان بن سهل! لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين ) ].
إسبال الثياب محرم سواء كان لخيلاء أو لغيرها، فإذا كان لخيلاء فإنه يكون أغلظ؛ وذلك لاختلاف العلة الواردة في الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيضاً للعقوبة، فإذا تنوعت العقوبة والعلة دل على أن كل واحد منهما قد حرمه الشارع لأمر منفك عن الآخر.
وكذلك أيضاً: إن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك على الرجال، فهل يقال: إن المرأة لا يدعوها ذلك إلى الكبر؟ نقول: إن دواعي الكبر في الرجال أقرب وأوفر من دواعي الكبر في النساء، وهذا أمر ظاهر، ثم إن الشارع قد قدم الستر على غيره، وهذا دليل على عظم الستر، ثم أيضاً: إن التبعة في أمر الكبر في الرجال أعظم من التبعة في أمر الكبر في النساء؛ وذلك لأن الكبر في الرجال له أثر من جهة القوامة والولاية وغير ذلك ففيه ضرر متعدٍ, فجاءت الشريعة بتهذيب نفوس الرجال من الكبر أكثر من غيرهم ليستقيم ناموس الحياة وتستقيم أمور الولاية الخاصة، والولاية العامة.
قال المصنف رحمه الله: [ باب لبس القميص.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة، قالت: ( لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب طول القميص كم هو؟
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسين بن علي عن ابن أبي رواد عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ).
قال أبو بكر: ما أغربه! ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب كم القميص كم يكون؟
حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال: حدثنا أبو غسان، وحدثنا حسن بن صالح (ح)، وحدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصاً قصير اليدين والطول ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب حل الأزرار.
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن دكين عن زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير، قال: حدثني معاوية بن قرة
عن أبيه، قال: ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، وإن زر قميصه لمطلق ).
قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا صيف، إلا مطلقة أزرارهما ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب لبس السراويل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع (ح)، وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى، وعبد الرحمن، قالوا: قال: حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس، قال: ( أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فساومنا سراويل ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ذيل المرأة كم يكون؟
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، قالت: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: شبراً, قلت: إذاً ينكشف عنها! قال: ذراع، لا تزيد عليه ).
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر: ( أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراع، فكن يأتيننا فنذرع لهن بالقصب ذراعاً ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـفاطمة أو لـأم سلمة: ذيلك ذراع ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن عائشة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ذيول النساء شبر, فقالت عائشة: إذاً تخرج سوقهن! قال: فذراع ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب العمامة السوداء.
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، وعليه عمامة سوداء ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء ) ].
عبيد الله ليس العمري، هذا عبيد الله بن موسى العبسي رافضي متروك.
قال: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب إرخاء العمامة بين الكتفين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن مساور قال: حدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه، قال: ( كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب كراهية لبس الحرير.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير والإستبرق).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب، فقال: هو لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: ( أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء من حرير، فقال: يا رسول الله! لو ابتعت هذه الحلة للوفد وليوم الجمعة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من رخص له في لبس الحرير.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: أن أنس بن مالك نبأهم: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام ولـعبد الرحمن بن عوف في قميصين من حرير، من وجع كان بهما: حكة ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الرخصة في العلم في الثوب.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر: ( أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا - ثم أشار بإصبعه، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء، قال: ( رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم، فدعا بالجلمين فقصه، فدخلت على أسماء، فذكرت لها ذلك، فقالت: بؤساً لـعبد الله! يا جارية، هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيب والفرجين بالديباج ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب لبس الحرير والذهب للنساء.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي الأفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير الغافقي، سمعته يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريراً بشماله، وذهباً بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة قال: حدثني هبيرة بن يريم عن علي: ( أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير، إما سداها وإما لحمتها, فأرسل بها إلي، فأتيته فقلت: يا رسول الله! ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: لا، ولكن اجعلها خمراً بين الفواطم ).
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو، قال: ( خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم ).
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أنس، قال: ( رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب لبس الأحمر للرجال.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك بن عبد الله القاضي عن أبي إسحاق عن البراء، قال: ( ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلاً في حلة حمراء ).
حدثنا أبو عامر عبد الله بن عامر بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا حسين بن واقد قاضي مرو قال: حدثني عبد الله بن بريدة أن أباه حدثه، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران، يعثران ويقومان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما في حجره، فقال: صدق الله ورسوله: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ [الأنفال:28], رأيت هذين فلم أصبر, ثم أخذ في خطبته ) ].
في هذا أنه لا يؤاخذ ولي الصبي الصغير إذا أسبل ثوبه، أو أسبل إزاره.
قال المصنف رحمه الله: [ باب كراهية المعصفر للرجال.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم ).
قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالعصفر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن حنين، قال: سمعت علياً يقول: ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول: نهاكم - عن لبس المعصفر ).
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: ( أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: ألا كسوتها بعض أهلك! فإنه لا بأس بذلك للنساء ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الصفرة للرجال.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد، قال: ( أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعنا له ماءً يتبرد به، فاغتسل، ثم أتيته بملحفة صفراء، فرأيت أثر الورس على عكنه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من لبس شهرة من الثياب.
حدثنا محمد بن عبادة و محمد بن عبد الملك الواسطيان، قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من لبس ثوب شهرة، ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ).
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه ناراً ).
حدثنا العباس بن يزيد البحراني قال: حدثنا وكيع بن محرز الناجي قال: حدثنا عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من لبس ثوب شهرة، أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب لبس جلود الميتة إذا دبغت.
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله يقول: ( أيما إهاب دبغ، فقد طهر ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة: ( أن شاة لمولاة ميمونة مر بها يعني: النبي صلى الله عليه وسلم, قد أعطيتها من الصدقة، ميتة، فقال: هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر بن حوشب عن سلمان، قال: ( كان لبعض أمهات المؤمنين شاة، فماتت، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقال: ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟ )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة، قالت: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ) ].
إذا كانت الميتة مأكولة اللحم فإنها تطهر بالدباغ، وقد ذكر البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة: أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يختلفون في هذا, يعني: مأكول اللحم إذا مات ودبغ أن دباغه يطهر به.
قال المصنف رحمه الله: [ باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور (ح)، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني (ح)، وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة، كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم، قال: ( أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب صفة النعال.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن العباس، قال: ( كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان، مثني شراكهما ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس، قال: ( كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب لبس النعال وخلعها.
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب المشي في النعل الواحد.
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يمش أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد، ليخلعهما جميعاً، أو ليمش فيهما جميعاً ) ].
الكراهة في ذلك ليست على التحريم وإنما من باب الأدب والتنزيه.
قال المصنف رحمه الله: [ باب الانتعال قائماً.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الخفاف السود.
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه: ( أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين، فلبسهما ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الخضاب بالحناء.
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار يخبران عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم ).
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أحسن ما غيرتم به الشيب، الحناء والكتم ).
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن موهب، قال: ( دخلت على أم سلمة، فأخرجت إلي شعراً من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخضوباً بالحناء والكتم ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الخضاب بالسواد.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن أبي الزبير عن جابر، قال: ( جيء بـأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره، وجنبوه السواد ) ].
حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس قال: حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي قال: حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، أرغب لنسائكم فيكم، وأهيب لكم في صدور عدوكم ) ].
النهي عن الصبغ بالسواد محمول على الكراهة، وإذا كان فيه خداع وتدليس يصل إلى التحريم، وذلك أن النهي من باب الأدب، والقرينة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( غيروا هذا )، ولو حملنا النهي على التحريم بتجنيب السواد, فنحمل التغيير في ذلك على الوجوب.
وكذلك أيضاً فإنه قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالسواد، ثبت ذلك عن الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وجاء أيضاً عن بعض التابعين.
قال المصنف رحمه الله: [ باب الخضاب بالصفرة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد ( أن عبيد بن جريج سأل ابن عمر قال: رأيتك تصفر لحيتك بالورس! فقال ابن عمر: أما تصفيري لحيتي، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته ).
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاوس أو بني طاوس عن طاوس عن ابن عباس، قال: ( مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا, ثم مر بآخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا, ثم مر بآخر قد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا كله ).
قال: وكان طاوس يصفر ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من ترك الخضاب.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء؛ يعني: عنفقته ).
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد بن الحارث وابن أبي عدي عن حميد، قال: ( سئل أنس بن مالك: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحو سبعة عشر أو عشرين شعرة، في مقدم لحيته ).
حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي قال: حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال: ( كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو عشرين شعرة ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب اتخاذ الجمة والذوائب.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: قالت أم هانئ: ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر، تعني: ضفائر ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، قال: ( كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، قال: فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته، ثم فرق بعد ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة، قالت: ( كنت أفرق خلف يافوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسدل ناصيته ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، قال: ( كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعراً رجلاً بين أذنيه ومنكبيه ).
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة، وفوق الوفرة ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب كراهية كثرة الشعر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، قال: ( رآني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فقال: ذباب ذباب! فانطلقت فأخذته، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أعنك، وهذا أحسن ) ].
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن شعره إلى أذنيه، وثبت أنه إلى منكبه، وثبت أن له ضفائر عليه الصلاة والسلام، وثبت أنه حلق في الحج قطعاً, وهذا مستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل إعفاء شعر الرأس من السنة أم لا؟ هذا موضع خلاف عند العلماء، ويظهر أنه من العادات التي جرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام مجرى الناس كلهم؛ وذلك لأنه أبعد عن التنعم.
ومن العلماء من يرى أنه سنة، والإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: (سنة لو استطعنا لفعلناه) أراد هي سنة العادات التي تكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإمام أحمد شديد الامتثال في هذا.
قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن القزع.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال: وما القزع؟ قال: أن يحلق من رأس الصبي مكان ويترك مكان ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع ) ].
جمهور العلماء يحملونه على الأدب؛ ولهذا يقولون: أن النهي عن القزع نهي كراهة وليس تحريم, وهذا قول الأئمة الأربعة.
قال المصنف رحمه الله: [ باب نقش الخاتم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر، قال: ( اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورق، ثم نقش فيه: محمد رسول الله، وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، قال: ( اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً، فقال: إنا قد اصطنعنا خاتماً، ونقشنا فيه نقشاً، فلا ينقش عليه أحد ).
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا يونس عن الزهري عن أنس بن مالك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة له فص حبشي، ونقشه: محمد رسول الله ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن خاتم الذهب.
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع بن جبير مولى علي عن علي، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب ).
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين، قالت: ( أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود، وإنه لمعرض عنه، أو ببعض أصابعه، ثم دعا ابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص، فقال: تحلي بهذا يا بنية ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فصه مما يلي كفه ).
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة فيه فص حبشي، كان يجعل فصه في بطن كفه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب التختم باليمين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل
عن عبد الله بن جعفر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب التختم في الإبهام.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم عن أبي بردة عن علي، قال: ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وفي هذه، يعني: الخنصر والإبهام ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الصور في البيت.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة ).
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة، قالت: ( واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، في ساعة يأتيه فيها، فراث عليه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بجبريل قائم على الباب، فقال: ما منعك أن تدخل؟ قال: إن في البيت كلباً، وإنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ).
حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا عفير بن معدان قال: حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة: ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي، فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة، فمنعها، أو نهاها ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الصور فيما يوطأ.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، قالت: ( سترت سهوة لي -تعني: الداخل- بستر فيه تصاوير فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتكه، فجعلت منه منبوذتين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئاً على إحداهما ) ].
ولهذا فإن الصور التي توطأ والصور المهانة لا تضر ولا تمنع دخول الملائكة، كذلك أيضاً لا يأثم عليها الإنسان، والتي تكون على الفرش التي توطأ، وعلى المداخل أو على الأحذية أو تكون في الحمامات أو تكون على العلب التي ترمى أو على الأكياس أو ملابس الأطفال لكن نقول: ملابس الأطفال على ضربين:
ملابس تلبس ويظهر فيها التكريم, وتلك التي توضع على الصدر.
أما ما كان أسفل من ذلك من السراويل أو ما يكون في الخلف فهذا لا يكون مكرماً فيكون مهاناً ولا يضر بإذن الله.
قال المصنف رحمه الله: [ باب المياثر الحمر.
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن الميثرة، يعني الحمراء ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ركوب النمور.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثني عياش بن عباس الحميري عن أبي حصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري، قال: ( سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور ) ].
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر