الوضوء شرط لصحة الصلاة فلا تصح بدونه، ولأن آلته هي الماء فقد بينت السنة الكثير من الأحكام المتعلقة بطهارة الماء ونجاسته وأنواعه، منها: ماء البئر، والبول في الماء الراكد، وآسار الحيوانات.. وغيرها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب سؤر الهرة
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة: ( أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟! فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) ].
ورغم جهالة المرأتين وهما: حميدة وكبشة إلا أن العلماء يصححون هذا الحديث باعتبار أنه من بيت واحد، والأصل في النساء الستر، وهما يرويان في تسلسل عن أبي قتادة عليه رضوان الله، وهو من أهل البيت، والمسألة تتعلق بهما، وهذه قرائن ترفع الجهالة، وتدعو إلى القبول، وتجبر التفرد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه: ( أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي، فأشارت إلي: أن ضعيها، فجاءت هرة، فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها ) ].
وقد تقدم مراراً أنه يجوز للإنسان أن يشير إلى المصلي وأن يتكلم معه عند الحاجة، ولا حرج على المصلي أن يشير من غير كلام إذا احتاج، وقد جاء هذا في حديث عائشة كما في صلاة الكسوف.