إسلام ويب

كتاب الطهارة [2]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الوضوء شرط لصحة الصلاة فلا تصح بدونه، ولأن آلته هي الماء فقد بينت السنة الكثير من الأحكام المتعلقة بطهارة الماء ونجاسته وأنواعه، منها: ماء البئر، والبول في الماء الراكد، وآسار الحيوانات.. وغيرها.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فرض الوضوء

    حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور ).

    حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ).

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ) ].

    لفظ: (جل ذكره) الوارد في هذا الحديث ونحوه مثل: (عليه السلام) هذه الألفاظ كثير منها تكون من صياغة النساخ؛ ولهذا تتغير من نسخة إلى نسخة، ولا تجري على نسق واحد، ويظهر أن هذا من إدراج الرواة والله أعلم.

    وكأن المصنف رحمه الله في قوله: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) وتعقيب هذا الحديث بحديث علي بن أبي طالب: ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) أنه يرى أنما يكون من عمل من جنس الصلاة ليس فيه تكبير ولا تسليم أنه لا تجب فيه الطهارة، كسجود التلاوة، وغيره من السجدات التي ليس فيها تكبير فلا يشترط لها وضوء، ولعله عقبه بهذا الحديث يريد مثل هذا المعنى، والله أعلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088520214

    عدد مرات الحفظ

    777089194