إسلام ويب

الأحاديث المعلة في الصلاة [24]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الأحاديث المعلة في الصلاة: حديث: (من نام عن وتره أو نسيه، فليصله إذا ذكره أو إذا استيقظ)، وحديث: (الوتر بعد الأذان)، وحديث: (من نام عن وتره، فليقضه من الغد)، وحديث: (من أدركه الفجر ولم يوتر، فلا وتر له)

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    أما بعد:

    فنتكلم على شيء من الأحاديث المتبقية في أحكام الصلاة وهي معلة عند الأئمة الحفاظ.

    الحديث الأول: حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من نام عن وتره أو نسيه، فليصليه إذا ذكره أو إذا استيقظ )، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد و الترمذي و ابن ماجه وغيرهم، أخرجوه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    وهذا الحديث معلول وذلك أنه رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، والأئمة عليهم رحمة الله تعالى على ضعفه، ضعفه علي بن المديني ، و أحمد بن حنبل ، و يحيى بن معين وغيرهم، وقد أخرج أبو داود الحديث بمتابع له أخرجه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف يرويه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه ومعناه مختصراً.

    وهذا الحديث يرويه أبو غسان محمد بن مطرف وهو حسن الحديث، ولكن قد خالفهما عبد الله بن زيد بن أسلم ، كما رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وجعل هذا الحديث مرسلاً وهذا هو الصواب، وذلك أن عبد الله بن زيد بن أسلم يروي هذا الحديث عن أبيه، وهو أعلم من عبد الرحمن وغيره ممن روى هذا الخبر كـأبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم ؛ وذلك أن عبد الله بن زيد بن أسلم هو أكبر من عبد الرحمن ، كذلك أيضاً فقد وثقه غير واحد من العلماء، وثقه الإمام أحمد وغيره، وكذلك أيضاً فإنه أكبر من عبد الرحمن سناً، وكبر السن بالنسبة للأبناء الذين يروون عن آبائهم دليل على طول الملازمة والسماع فهو أعلم منهم.

    وقد ذكر ابن المبارك رحمه الله أن عبد الله أكبر سناً من عبد الرحمن ، وهذا قرينة على سماعه أكثر من غيره لمرويات أبيه، إضافة إلى أن أبناء زيد بن أسلم هم أسامة و عبد الرحمن و عبد الله ، و أسامة و عبد الرحمن ضعفاء، وأما بالنسبة لـعبد الله فقد وثقه غير واحد من العلماء كالإمام أحمد و ابن معين وغيرهم، وقد قال غير واحد أنه لا بأس به، إلا أن له بعض المفاريد الذي يأخذها عليه بعض العلماء.

    وبعض الأئمة عليهم رحمة الله يحسن أو يقوي هذا الحديث بمتابعة أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جود إسناده بعض الأئمة كـابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر.

    ومن العلماء من مال إلى تصحيح أو ترجيح رواية عبد الله على رواية عبد الرحمن ، كما أشار إلى هذا المعنى الترمذي رحمه الله في كتابه السنن فإنه قال: وهذا الحديث أصح من الأول، يعني: حديث عبد الله بن زيد بن أسلم أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وهذا الحديث قد جاء من وجه آخر عن زيد بن أسلم أخرجه الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن من حديث محمد بن إسماعيل الجعفري عن عبد الله بن سلمة بن أسلم يرويه محمد بن إسماعيل بن جعفر الجعفري عن عبد الله بن سلمة بن أسلم بالضم، والضم هنا في أسلم هذا هو المعروف، وعامة من يكتب أسلُم هنا يجعلها أسلَم بالفتح وهذا غلط، وهو الوحيد بضم اللام والبقية هم أسلم بالفتح، يرويه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري بنحوه.

    وهذا الحديث معلول بعدة علل:

    الأولى: أنه قد تفرد به محمد بن إسماعيل بن جعفر وهو ممن يتفرد ويستغرب حديثه، فقد قال فيه غير واحد من الأئمة كـأبي حاتم : أنه منكر الحديث، وقال أبو نعيم: إنه متروك، وقال ابن حبان رحمه الله كما في كتابه الثقات: يغرب، وله أحاديث يتفرد بها مما لا يقبل العلماء عليهم رحمة الله تعالى مثلها.

    الثانية: عبد الله بن سلمة بن أسلم أيضاً مطروح، وقد اتهمه غير واحد من الأئمة، وعلى كل فهو منكر الحديث كما قال أبو زرعة الرازي ، و العقيلي في كتابه الضعفاء.

    وعلى هذا فإن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( من نام عن وتره أو نسيه، فليصليه إذا ذكره أو إذا استيقظ )، هذا الحديث بهذا الإسناد بهذه الأسانيد معلول والأرجح فيه الإرسال.

    الثالثة: أن قضاء الوتر متى ما ذكره أو متى استيقظ؛ يعارض الأحاديث الأصح في هذا الباب كحديث عائشة عليها رضوان الله كما في الصحيح في قولها: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة )، يعني: أنه لا يصليها وتراً وإنما يصليها تماماً، فمن كان من عادته أنه يصلي ركعة يصليها ركعتين، ومن كان عادته أن يصليها ثلاثاً يصليها أربع، وهكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يصلي إحدى عشرة ركعة من الليل، فلما كان أو فاته حزبه من الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة من النهار، وهذا بعد طلوع الشمس.

    أما قبل طلوع الشمس فهذا موضع خلاف عند السلف عليهم رحمة الله، هل يصلي الإنسان الوتر كما كان يصليه من الليل يصلي ركعة أو ثلاث ركعات أو نحو ذلك مما كان يعتاده من الليل، هذا موضع خلاف، أما ما كان بعد طلوع الشمس فعامة الصحابة عليهم رضوان الله على أنه يصليها ثنتي عشرة ركعة ممن جاء عنه ذلك، وهذا الحديث يظهر مع علته الإسنادية، كذلك أيضاً مخالفته لما هو أصح منه في الصحيح.

    الرابعة: أن هذا المعنى مما يحتاج إليه، ومثله لا يترك الحفاظ إخراجه، كـالبخاري و مسلم فإنهما يوردان مما يحتاج إليه في مثل هذا المعنى.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088563358

    عدد مرات الحفظ

    777352648