إسلام ويب

الأحاديث المعلة في الصلاة [4]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • ورد حديثان مرفوعان في دخول المسجد باليمنى والخروج منه باليسرى، أحدهما عن أنس رضي الله عنه، وهو معل بتفرد شداد بن سعيد، والثاني عن ابن عباس رضي الله عنه لكنه باطل موضوع، كما ورد حديث بالسلام ونصه: (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم علي) لكن هذه العبارة غير محفوظة، كما ورد في السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد لكنها لا تصح.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    أما بعد:

    فنتكلم على بعض الأحاديث المتعلقة بالصلاة مما تكلم عليه بعض النقاد.

    الحديث الأول: حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، أنه قال: ( من السنة إذا أتى أحدكم المسجد أن يدخل بيمينه، وأن يخرج برجله اليسرى ) ، هذا الحديث رواه الحاكم في كتابه المستدرك، ورواه البيهقي في كتابه السنن، من حديث أبي الوليد الطيالسي عن شداد بن سعيد , يرويه شداد بن سعيد الراسبي عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أنه قال: من السنة وذكره، وهذا الحديث قد أعلة البيهقي رحمه الله بتفرد شداد بن سعيد به، فإنه تفرد بروايته عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أنه قال: من السنة.

    و شداد بن سعيد وإن كان ثقة في ذاته، قد وثقه غير واحد كالإمام أحمد و يحيى بن معين و النسائي، إلا أن في حفظه بعض الشيء كما قال العقيلي ، وقد تفرد بهذا الحديث عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك ، وأشار إلى ضعف هذا الحديث البيهقي رحمه الله، وأشار إليه ابن رجب رحمه الله في كتابه الفتح، وذكر البيهقي أن شداد بن سعيد تفرد به، وذكر ابن رجب رحمه الله في الفتح قال: روي هذا الحديث من وجه أضعف من هذا عن أنس بن مالك موقوفاً عليه، يعني: أنه يرى ضعف هذا الحديث.

    وهذا الحديث فيما يظهر لي منكر من جهة الإسناد، وكذلك في ارتباطه بالمتن، فإنه من مفاريد شداد بن سعيد ، ومثله لا يحتمل منه التفرد، وقد قوى هذا الحديث الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك، وهذا المعنى الذي جاء به هذا الحديث وهو البداءة بتقديم اليمين عند دخول المسجد هو من الأمور التي تستفيض، ولكن يظهر من صنيع العلماء أنهم يرون أن هذا العمل قد استقر عليه، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال: باب التيمن في دخول المسجد، قال: وروي عن عبد الله بن عمر أنه يدخل المسجد برجله اليمنى، وهذا ذكره مجزوماً عن عبد الله بن عمر، ذكره البخاري في كتابه الصحيح في هذه الترجمة ولم يذكر دليلاً صريحاً، ولم يذكر البخاري رحمه الله دليلاً صريحاً، وإنما ذكر حديث عائشة : (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهروه ولباسه وشأنه كله).

    هذا الحديث في حديث أنس بن مالك في حديث عبد الله بن عمر موقوف، وحديث عائشة حديث عام، ولما لم يورد البخاري في هذه الترجمة الصريحة إلا هذا الحديث الموقوف وحديث عائشة العام وحديث أنس بن مالك أصرح؛ دل على أنه يرى أن حديث أنس بن مالك إما أن يكون معلولاً، وإما أن تكون دلالته ليست مرفوعة، بمعنى: أن قول أنس بن مالك : (من السنة) أنه ليس بمرفوع وليس بصريح، ولكن نقول: إنه ليس على شرطه، وأنه يميل إلى إعلاله هذا هو الظاهر.

    وأما أن الدلالة فيه ليست بصريحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام نقول: في هذا نظر! فهو على أقل أحواله أقوى من الموقوف على عبد الله بن عمر؛ لأن أنس بن مالك صحابي جليل.

    فقوله عليه رضوان الله: (من السنة) أقوى من فعل عبد الله بن عمر المجرد، فلما لم يورده وقد أورد ما دونه من جهة الدلالة وهو موقوف؛ دل على أنه يميل إلى أن هذا الحديث معلول من جهة الإسناد.

    حكم دخول المسجد بالرجل اليمنى

    ولهذا ثمة مسألة، وهي: هل نقول: إن الدخول إلى المسجد بالرجل اليمنى ليس من السنة.

    نقول: إن الدخول بالرجل اليمنى إلى المسجد عليه العمل، ولكن ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلمه يثبت، قد جاء فيه حديثان مرفوعان وأثران موقوفان:

    الحديث المرفوع الأول هو: حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى هذا..

    والحديث الثاني هو التالي، وهو الحديث الثاني في هذا الدرس.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088542687

    عدد مرات الحفظ

    777226535