بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد ذكرنا سابقاً ما يتعلق بوقت ابتداء الإمساك والمباحث المتعلقة به, ونتكلم هنا عن المفطرات، وأصل الصيام هو الإمساك عن المفطرات, وقد أكثر الفقهاء من ذكر المفطرات وأنواعها حتى بلغ بعض الفقهاء وذكر ستين مفطراً, وهذه مبالغة, حتى بعضهم ذكر المحرمات؛ الغيبة, والنميمة, وشهادة الزور, والكذب, والبهتان وغيرها, وذكر أنها مفطرات, قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه ), قالوا: فالغيبة تفطر, وقد رواه ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى من حديث الهيثم عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الغيبة تفطر الصائم ), وهو خبر منكر لا يعول عليه, وأمثل ما جاء في هذا الباب موقوف على إبراهيم النخعي من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يقولون: الغيبة تفطر الصائم, وما قال فيه إبراهيم النخعي: كانوا يفعلون أو كانوا يقولون, فالمراد به أصحاب عبد الله بن مسعود.
روى ابن أبي خيثمة في كتابه التاريخ من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قال: ما قلت لكم كانوا يفعلون فهو ما أجمعوا عليه, إذاً: يحكي الإجماع هنا, أي: أن الغيبة تفطر الصائم, ويريد هنا أصحاب عبد الله بن مسعود، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في شرح العمدة: والمراد بالتفطير هو نقصان الأجر لا تفطير الصائم, في طبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى ذكر عن الإمام أحمد أنه سئل: الغيبة تفطر الصائم؟ قال: لو كانت الغيبة تفطر الصائم ما كان لنا صوم, لكن يقال: إن المراد بالتفطير هنا في قول إبراهيم هو نقصان الأجر والثواب, وكلما أذنب الإنسان في أثناء عمل الخير كلما نقص الخير والأجر والثواب, وكلما أمسك كلما عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى, وهذا كما أنه في الصيام هو في سائر العبادات؛ في الحج, في الصلاة, كلما انشغل الإنسان وسها وانصرف قلبه وكثرت حركته في الصلاة قل أجره وما بطلت صلاته إلا بمبطل يدل عليه الدليل.
وأصل ما يجب الإمساك فيه الأكل والشرب؛ ما يدخل الجوف, ولو كان قليلاً ودقيقاً, ومع اتفاق العلماء في الأصل على أن الأكل والشرب يفطر الصائم فقد اختلفوا في مسألتين:
المسألة الأولى: أكل ما دق؛ كحبة السوداء مثلاً, أو قطعة يسيرة بحجم الذر ونحو ذلك إذا أكلها الإنسان هل تفطره أم لا, ذهب الجمهور إلى التفطير؛ لأنها من جملة الأكل وهو داخل الجوف, وأغرب أبو حنيفة إلى أن ما دق وكان بوزن الحُمُّصة أنه لا يفطر, قالوا: فإذا أكل حبة سوداء أو (شونيز) أو غيره أنه لا يفطر ولا يجب عليه القضاء, وفي هذا نظر, ويقال: إن مثل هذا التحديد بحاجة إلى دليل, فلماذا لا يفطر بحمصة ثم يفطر بحمصتين أو بحمصة ونصف؟ ولماذا لا يفطر بحبة سوداء واحدة ويفطر باثنتين؟ وما الضابط في ذلك؟ يقال: كل مطعوم يفطر به الإنسان وإن دق.
المسألة الثانية: وهي ما وجد من طعام بين أسنان الإنسان بعد أكله, ذهب جمهور العلماء إلى أن ما تخلل في أسنانه وأكله في نهار رمضان أنه لا يفطر, ولا حرج عليه, وهذا الذي ذهب إليه الجمهور, ذهب إليه أبو حنيفة وكذلك الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد مشهورة, وذهب بعضهم إلى أنه يفطر, وقال بذلك الإمام أحمد في رواية, قال: إنه كالطعام, يقول ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى: وما في فم الإنسان هو في جوفه, ولا يتصور أن يسمى أكلاً إلا إذا كان من خارج فمه ثم دخل فيه, وما دخل فيه لا يتصور أن يكون طعاماً إلا إذا خرج, وإذا خرج لا يتصور إلا أن يكون قيئاً أو عذرة, وعليه يقال: إن ما دخل في فم الإنسان من طعامه الذي أكله, ويلحق في هذا مسألة الريق, أي: لعاب الإنسان, أن يجمعه في فمه ويبلعه, والنخامة ونحو ذلك, الصواب أنها لا تفطر الصائم.
من مسائل النية أيضاً: أن الله جل وعلا قد أوجب النية على كل قاصد لعمل خير, ومن أراد الصيام وجب عليه أن يبيت النية من الليل إذا كان لفرض, وأما إذا كان لنافلة فلا حرج عليه أن ينوي من النهار؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائماً فقال: أعندكم طعام؟ فقالت: لا, فقال: إني صائم ), وجاء في رواية: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح ولم تذكر أنه كان صائماً, قال: أعندكم طعام؟ فقالت: لا, قال: إني صائم ), وأوجب بعض الفقهاء النية من الليل حتى من صيام النافلة, والجمهور على خلافه لثبوت النص عنه عليه الصلاة والسلام.
ومن نوى من الليل للنافلة ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب إتمامه الصيام وإن كان نافلة, وأنه لا يجوز له أن يقطع ذلك, قد روي هذا عن غير واحد من السلف كـعلي بن أبي طالب، وكذلك روي عن عبد الله بن عباس عليهم رضوان الله تعالى, والصواب أنه لا حرج عليه أن يقطع صيامه وإن نوى من الليل, وما روي عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى فضعيف, فقد جاء في المصنف من حديث أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب، وقد ذهب بعض الأئمة إلى وجوب القضاء لمن نوى من الليل في صيام النافلة, سواء ما كان من التطوع المطلق أو المقيد, وقد ذهب إلى وجوبه غير واحد من التابعين؛ كـعروة بن الزبير كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث هشام بن عروة عن أبيه, وثبت عن مكحول أنه قال بوجوب القضاء, وربما احتج مكحول وغيره بما روي عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وغيره, والصواب أنه لا حرج عليه أن يقطع صيامه كما أنه لا حرج عليه أن ينوي من النهار إذا كان مفطراً؛ أي: لم ينو الصيام.
ولكن هنا مسألة وهي: ما هو الحد الذي لا يجوز له أن يتجاوزه في النية؟ قد ذكر بعض الفقهاء أنه لا يشرع له أن يتجاوز نصف النهار؛ وهو زوال الشمس, وأنه إن تجاوزه لا يشرع له نية الصيام, وهذا مروي عن غير واحد من السلف كـعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وغيرهم, وهو ثابت عن جلهم عليهم رضوان الله تعالى, ولهذا قد روى في المصنف من حديث طاوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال: لا بأس بذلك بينك وبين نصف النهار, وروي نحوه عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك عليهم رضوان الله تعالى, والصواب أنه لا حرج في ذلك، فظاهر النص العموم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقييده بحاجة إلى دليل إلا أن الإنسان كلما بَكَّر بالنية فهو أعظم لأجره.
واختلف العلماء ماذا يكتب له من أجره؟ من ابتداء نيته أم يكتب له اليوم كاملاً؟ ينص بعض الفقهاء من الحنابلة إلى أنه يكتب له من ابتداء النية, فلو نوى من نصف النهار أو نوى من بعد طلوع الشمس بساعة أنه يكتب له ذلك، وما قبل ذلك لا يكتب له, وفي هذا فيما يظهر نظر؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى يتقبل من الإنسان ما عمله لغير الله عز وجل أصالة إذا أخلص لله عز وجل بعد زوال العمل كله, فيكون لله؛ كمن تقرب إلى الله جل وعلا ببناء المساجد والنفقات وغير ذلك حباً للرياء والسمعة، ثم أخلص لله عز وجل فإنه يثاب على ذلك, فكيف بشخص لم يكن لديه نية لغير الله وإنما باق على أصله ثم نوى احتساباً؟ فإنه يقبل منه ذلك من باب أولى.
وكذلك فإن المشرك الكافر الأصلي حينما يتقرب لله جل وعلا خالصاً حال كفره بالله جل وعلا ثم يدخل في الإسلام أن الله يتقبل من عمله ما كان خالصاً لله وحده وإن كان كافراً حال نفقته, ولهذا ( لما جاء أحد المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره من رقاب يعتقها في الجاهلية ومن صدقات, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير ), أي: أنه يتقبل منك ذلك, مع أنه كان كافراً ويتقرب إلى الأصنام والأوثان؛ ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( أسلمت على ما أسلفت من خير ), يتقبل لك ما كان خالصاً لله عز وجل, مع أن ظاهر هذا يكون معارضاً لقول الله جل وعلا: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ [المائدة:5], أي: أنه لا يتقبل منه عمل وإن كان مخلصاً بعمله؛ لكنه تحت مظلة الكفر التي لا يرفع فيها عمل, لكن وجود الإسلام يرفع ذلك كله, وتكون الصلة بين الله وبين عبده باقية, وهذا في حق المؤمن أظهر من الكافر, ولهذا يقال: لما تقبل من الكافر الأصلي ما تقرب به إلى الله جل وعلا حال كفره، والمانع الكفر أظهر؛ فكيف في حال نية لم يكن ثمة ما يناقضها قبل ذلك، وإنما هو الأصل.
ولهذا يقال: إن من نوى من نصف النهار أو من بعده أو قبله أنه يكتب له اليوم كله إن احتسب, ويثاب على ذلك.
والنية كما يقول العلماء هي: تجارة العلماء, فكلما أكثر الإنسان من الإخلاص والاحتساب لله سبحانه وتعالى أعظم الله عز وجل له الأجر بقدر نيته, فيثاب الإنسان على عدة أعمال وهو يعمل عملاً واحداً, فيأتي إلى الصلاة يحتسب الخطى والرباط وذكر الله, والسكينة والوقار وغير ذلك، يكتب الله عز وجل له ذلك إن احتسب ذلك كله, ولهذا يقول الأئمة: إن النية تجارة العلماء, أي: أنهم هي التي يتاجرون بها, فيكسبون من الثواب الجزيل عند الله عز وجل ما يعظم الله عز وجل لهم حسن العاقبة.
الصيام كما تقدم أنه الإمساك, وضده الأكل وما يصل إلى الجوف من طعام وشراب, وهذا هو أصل المفطرات, فكل ما يأكله الإنسان في جوفه ويكون من الغذاء أو من غيره فإنه مفطر, وإن لم يكن غذاء؛ كأن يأكل الإنسان النوى أو حصى أو خشباً أو تراباً ونحو ذلك فإنه يكون مفطراً وإن لم يكن عرفاً من الغذاء؛ لأنه يسد جوعاً, ولهذا الجائع يضع الحجر على بطنه؛ لكي يسد فراغ الجوع فلا يحتاج إلى طعام, فما يملأ المعدة أياً كان يصرف الإنسان عن حاجته إلى الطعام, ولهذا من احتاج طعاماً ولم يجد يشرب الماء فيغنيه, وهذا يدل على أن ما ملأ المعدة أغنى عن الطعام أياً كان.
واختلف العلماء فيمن أكل أو شرب ناسياً هل يفطر أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يفطر؛ لظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الخبر المشهور في الصحيحين وغيرهما, وذهب مالك وجمهور المالكية من المتأخرين إلى أن من أكل أو شرب ناسياً فإنه يجب عليه القضاء, والصواب خلافه, وهذا مما خفي على الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى من النصوص مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة إسناده عنه عليه الصلاة والسلام.
ومن رأى رجلاً يأكل ناسياً ويشرب فإنه لا يخبره على الصحيح, وهذا هو الثابت عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى؛ كـعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب، فقد روي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله بن دينار: أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى استسقى فقال: ألست صائماً؟ فقال: أراد الله أن يطعمني فمنعتني, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أكل أو شرب ناسياً فإنما أطعمه الله وسقاه ), وجاء في المصنف وكذلك في الضعفاء للعقيلي، وقد رواه البخاري في التاريخ أيضاً من حديث عبد الكريم عن الحارث عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى نحو ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب وفيه ضعف, ولا أعلم خبراً يمنع من ذلك, وإنما يبقى على أصله.
وقوله عليه الصلاة والسلام: ( فإنما أطعمه الله وسقاه ), دليل على أن هذا منة وفضل ورحمة من الله عز وجل للإنسان، فتنبيهه مخالف لذلك, ومن قال: إن فيه تعاوناً على البر والتقوى فيقال: ليس هذا محله, فإن الإنسان إما أن يكون فعله مشروعاً أو يكون ممنوعاً, فما يفعله عن طريق السهو والغلط ففي حقه ليس بممنوع, خاصة إذا جاء النص بإظهار أنه منة؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما أطعمه الله وسقاه ), كيف وقد كان هذا هو عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كـعبد الله بن عمر وغيره, ومع ورود هذا على طبائع البشر وكثرته في الناس إلا أنه لم يرد نص فيما أعلم عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يخالف ما جاء عن عبد الله بن عمر وغيره, وقول أنه من التعاون على البر والتقوى ليس هذا محله؛ لأن أصل الشرب والأكل ليس من الآثام, وإنما هو في حق المتعمد, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عمن أكل أو شرب ناسياً الفطر وكذلك القضاء والكفارة, وجعل أكله وشربه ناسياً إطعاماً من الله عز وجل, فقوله: ( أطعمه الله وسقاه ), إظهار للمنة, فكان فعله هنا إنما هو رحمة من الله عز وجل له, فتنبيهه ليس بمشروع فيما يظهر والله أعلم, ومن قال بالتنبيه فهو قول محتمل؛ لكنه فيما أرى أنه خلاف ما عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى.
وهل يدخل في هذا الجماع؟ إذا أراد الرجل أن يجامع امرأته والرجل صائم وهي مفطرة؛ فهل لها أن تذكره أم لا؟ الأصل لا, هذا هو الأصل؛ لأن الأكل والشرب محل اتفاق عند العلماء على أنه يفطر الصائم لمن فعله متعمداً, والجماع قد اختلف فيه العلماء, هل من جامع في نهار رمضان يجب عليه أن يقضي أم لا عن ذلك اليوم؟ وهل يلزم من ورود الكفارة والتحريم فساد الصوم أم لا؟ على خلاف معروف, فوروده على الجماع من باب أولى؛ لأنه محل خلاف وذلك متفق عليه.
ومن أفطر في نهار رمضان متعمداً فمن لم يقل بكفره هل يلزمه بالقضاء؟ لا أعلم في أمر المفطر المتعمد في رمضان نصاً أنه يجب عليه القضاء, وقد نص على هذا ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتابه فتح الباري, ورجح أنه لا يجب عليه القضاء, وأن هذا هو الذي عليه عامة السلف من الصحابة والتابعين, فمن ترك يوماً متعمداً في رمضان وكذلك يدخل فيه الصلوات, من ترك صلاة متعمداً حتى يخرج وقتها من غير عذر لا يجب عليه القضاء, وإنما يجب عليه التوبة؛ لأنه قد وقع منه جرم أعظم من الكفارة, وإذا قلنا: إن العبادة تكون أداء وتكون قضاء وتكون إعادة وتكون تكراراً, وكل هذه تشريع, والتشريع في كل واحدة لابد له من دليل, والدليل إنما يؤخذ من الوحي كتاباً وسنة, ولما دل الدليل على الأداء فالقضاء يفتقر إلى دليل, وحينما دل الدليل على أن من أكل من معذوراً أنه يقضي, والقياس في ذلك لا يقبل إلا ما كان من قياس الأولى, وغير وارد هنا.
ومن يسوغ له الفطر في رمضان أنواع:
الأول: من كان مريضاً أو في حكمه ممن غلبه الجوع وخشي الأذية وكذلك العطش فإنه لا حرج عليه أن يفطر في رمضان ويقضي, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروى عنه: ( لا ضرر ولا ضرار ), والأصل أن المشقة تجلب التيسير, وقد أباح الله سبحانه وتعالى لمن كان مضطراً أن يطعم الميتة؛ فكيف أن يأكل حلالاً في وقت قد منع من الأكل فيه لضرر يحصل عليه من الإمساك, فيجوز له أن يأكل.
الثاني: من رُخص له كالمسافر, فإنه لا حرج عليه أن يفطر, على خلاف عند العلماء هل الأولى أن يمسك المسافر أم يفطر؟ وأيهما أفضل في حقه؟
قبل هذه المسألة قول الله سبحانه وتعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185], قد ذهب غير واحد من الأئمة إلى أن من أدرك رمضان وهو مقيم وجب عليه أن يتمه صياماً ولو سافر في أثنائه؛ وذلك لظاهر قول الله عز وجل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185], وهذا مروي عن غير واحد؛ كـعائشة عليها رضوان الله تعالى وعبيدة السلماني ولاحق بن حميد أبي مجلز وغيرهم, والصواب أن قول الله جل وعلا: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185], منسوخ؛ كما ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى, وذهب في مقابل هذا جماعة من العلماء وهو قول غير واحد من السلف إلى أن من سافر وجب عليه أن يفطر وإن كان غير شاق عليه, ثبت هذا عن غير واحد من السلف؛ كـعمر بن الخطاب وأبي هريرة وغيرهما, بل ثبت عن أبي هريرة أنه قال بعدم الصلاة على مسافر صام في سفر وقد رخص له بالفطر ثم مات من صيامه؛ أي: أنه لا يصلى عليه، وثبت هذا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى بإسناد صحيح.
وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل للمسافر, ذهب جمهور العلماء إلى أن الفطر أفضل, وهذا هو المشهور من مذهب المالكية والحنفية والشافعية, قالوا: وذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
والقول الثاني: وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى, والمشهور من مذهبه إلى أن الفطر أفضل, وذهب جماعة من السلف وهو رواية عن الإمام أحمد أنه بحسب المشقة, فإن غلبت المشقة فالفطر أفضل، وإن لم تغلب المشقة فالصيام أفضل, وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر في السفر, وكان آخر الأمر منه فطره عليه الصلاة والسلام, كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك في شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته حينما كان ذاهباً إلى مكة, وهذا آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام.
وممن يجوز له الفطر في رمضان: الشيخ الكبير ومن به مرض لا يرجى برؤه, وإنما اقترن الشيخ الكبير بمن لا يرجى برؤه وذلك أن الهرم لا يؤمل منه عودة الشباب, ولهذا كل داء له دواء إلا الهرم والموت, فإنه لا شفاء منه, ولهذا الله سبحانه وتعالى يعيد الإنسان إلى أرذل عمره، فلا يمكن أن يعود إلى شباب بعد ذلك, وما كان فيه فإنه كالمرض الذي لا يرجى برؤه, ومن كان فيه مرض لا يرجى برؤه بعرف الناس وعرف الأطباء كأن يكون الإنسان قد أصيب بداء عضال في دمه؛ كالأمراض الحديثة من السرطان، أو مرض الكلى لكبار السن الذين لا يقبلون الزراعة ونحو ذلك وينصحونهم الأطباء بالفطر ويمنعونهم من الصيام, فهؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكيناً, والإطعام في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الكفارات إذا لم يأت مقدراً فهو نصف صاع, وهذه قاعدة.
وقد روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيره وكذلك ابن أبي شيبة عن مجاهد بن جبر عليه رضوان الله تعالى قال: كل إطعام جاء في كتاب الله فهو نصف صاع, وهذه قاعدة؛ نصف صاع لكل مسكين, أو عن كل يوم بالنسبة لقضاء رمضان, فإنه يُطعم عنه, وإن شفي بعد ذلك وأطعم بقدرة الله عز وجل؛ كأن يكون الإنسان شفي من مرضه وعافاه الله عز وجل بأي سبب من الأسباب فإنه لا يقضي تلك الأيام؛ لأنه أطعم بسبب شرعي ولا حرج عليه في ذلك.
وممن له الفطر أيضاً: الحامل والمرضع, واتفق الأئمة عليهم رحمة الله تعالى على أن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما أنهما يقضيان من غير إطعام, وإنما الخلاف إذا خافتا على ولديهما, على خلاف عندهم في هذه المسألة, هل يُلحق الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما بالمريض أم لا يلحقان به باعتبار أن الخوف ليس فيها وإنما في غيرها؟ وهل تلحق بالشيخ الكبير أم لا؟ على خلاف عند العلماء في هذه المسألة.
ثبت عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وعن عبد الله بن عمر أنهما قالا بالإطعام؛ كالشيخ الكبير, ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ [البقرة:184], قالوا: وهؤلاء يطيقون وقد رخص لهم الشارع فعليهم إطعام من غير قضاء, وذهب جماعة من العلماء إلى أنهما يقضيان ويطعمان, وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، وذهب غير واحد من الأئمة وهو ثابت عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر إلى أنهما يقضيان من غير إطعام, وهذا هو الصواب, ثبت بإسناد صحيح عند البيهقي والطحاوي وغيرهما عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أنهما قالا بذلك, وكأنهما قد رجعا عن قولهما الأول, وهذا القول هو القول الصواب.
وممن يرخص له الفطر: من احتاج إلى تناول طعام أو حجامة ونحو ذلك, على خلاف في الحجامة ويأتي الكلام عليها, فإنه لا حرج عليه من تناوله؛ كأن يكون قد فرض عليه ذلك من دواء ونحو ذلك فإنه يطعمه ويفطر في ذلك ولا حرج عليه, ويرخص له.
نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
السؤال: رجل تسحر في رمضان وفي أثناء أكله أذن الفجر, وبعد انتهاء الأذان توقف عن الأكل, هل صومه صحيح أم باطل؟
الجواب: الصواب أنه يعيد, صومه غير صحيح.
السؤال: إن الوقت متقدم قليلاً، حوالي خمس دقائق؟
الجواب: إذا كان الوقت متقدماً، العبرة بالوقت, ليس العبرة بالأذان, قد يخطئ المؤذن وقد يصيب, نحن نتكلم على وقت دخل.
السؤال: رجل أفطر قبل أن يسافر بساعة في الرياض ثم سافر إلى مكة هل عليه شيء؟
الجواب: لابد أن يفطر أثناء السفر، فهذا يجب عليه أن يعيد إذا أفطر قبل أن يسافر, وهذا الذي عليه عامة العلماء, وهذا يتفرع عن مسألة من أدركه رمضان ثم أراد أن يسافر, دخل على الإنسان رمضان وهو مقيم ثم سافر، هل له أن يفطر أم لا؟ هذا أصل الخلاف, وما بعده يتفرع عنه, الله عز وجل يقول: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185], أي: من شهد الشهر مقيماً وجب عليه أن يصومه كاملاً, وهذا قول بعض السلف, ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من أدركه رمضان وهو مقيم وجب عليه الصيام وهو حال الإقامة, وإن سافر ولو من نصف اليوم لا حرج عليه أن يفطر, وروي عن بعض الأئمة, وهذا مروي عن عبيدة السلماني ولاحق بن حميد أبي مجلز، ومروي عن علي بن أبي طالب وفيه ضعف, وعائشة أيضاً؛ أن من أدركه رمضان في حال الإقامة لا يجوز له أن يفطر في أي يوم من رمضان ولو كان مسافراً, ولو سافر في أثنائه, وهذا قول لبعض السلف وهو قول مرجوح.
السؤال: [هل يمسك الإنسان عند سماع الأذان؟]
الجواب: يكون الإمساك عند سماع الأذان, إذا كان المؤذن ثقة وضابطاً للوقت.
السؤال: من الصائمين من يتمضمض ويبقى في حلقه قطرات من ماء.
الجواب: ما يبقى في حلق الإنسان مما لا يمكن إخراجه من يسير الماء ونحو ذلك لا حرج عليه؛ لأنه يشق على الإنسان أن يخرج ما في فمه ونحو ذلك, إلا أنه يلزمه أن يتفل أو يبصق بعد كل مضمضة ونحو ذلك حتى يخرج ما علق بفمه, هذا فيه كلفة ومشقة لا يأتي بها الشرع.
السؤال: هل يجوز استخدام الفرشاة والمعجون إذا كان المرء صائماً؟
الجواب: نعم, يجوز.
السؤال: إذا لم ير الهلال هل يكمل شعبان ثلاثين؟
الجواب: نعم, يكمل ثلاثين, النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم فاقدروا له ), وفي رواية: ( فأكملوا العدة ثلاثين ), جاء في رواية في الصحيح من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه قال: ( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ), فقال: شعبان, وهذه قد تفرد بها آدم، قال البخاري : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة، وهي من مفردات آدم، ولعل إما آدم أو يكون شعبة قد رواها بما حفظه من مراد النبي صلى الله عليه وسلم, وبهذا قد احتج من قال: إنه يصام يوم الشك؛ بقوله: ( فاقدروا له ), قالوا: فاقدروا أي: ضيقوا, والتضييق يكون بحساب الأقل, والمراد بـ ( فاقدروا له ), أي: اعطوه قدره، وقدره الكمال وهي الثلاثون, ومن قال ضيقوا له هو وجه في اللغة, لكن ليس له وجه شرعي فهو مخالف للدليل, فوجهه اللغوي فاقدروا له أي: ضيقوا عليه؛ كما قال الله عز وجل: وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ [سبأ:11], أي: وضيق, وقوله جل وعلا: فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ [الفجر:16], أي: ضيق عليه, وقول الله جل وعلا: اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ [الرعد:26], أي: ويضيق, هذا وجه لكن مخالف للنص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال: يقول: عندما يأتي رجل ويخبرنا بدخول رمضان هل يعتبر شهادة أو خبر؟
الجواب: خبر، إلا إذا رآه بعينه.
السؤال: يقول: ( تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ), ما المقصود بالوتر؟
الجواب: الوتر هي: الليالي الوتر التي لا تقبل القسمة, هذا في الحساب, تكون إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين.
السؤال: عند حلول شهر رمضان فإن الإنسان سوف ينوي أن يصومه جميعه، أم يلزم الشخص أن ينوي كل ليلة؟
الجواب: إذا علمنا أن الله عز وجل أمر بالنية لكل عمل, وفي رمضان قد دل الدليل بخصوصه وهو من جملة الأعمال, هل يلزم النية من كل ليلة؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة, على عدة أقوال, ذهب المالكية وهو قول أبي حنيفة إلى أنه لا حرج أن ينوي عن كل رمضان بنية واحدة خلافاً لـأحمد فإنه قال: لكل ليلة, والصواب أنه يكفيه نية واحدة, فيكفي العلم أن غداً من رمضان أن يكون نوى.
السؤال: هل يجوز الإفطار إذا بقي على الأذان نصف ساعة وخرج الإنسان مسافراً؟
الجواب: يجوز ما دام أنه مسافر.
السؤال: هل يجوز صوم السبت والأحد في شعبان؟
الجواب: نعم يجوز, حديث النهي عن صيام يوم السبت حديث منكر, سائر الأئمة على إنكاره؛ أحمد وأبو داود وحمزة الكناني ومالك والبخاري وغيرهم.
السؤال: إذا جاء رمضان هل أنوي جهراً أم في القلب؟
الجواب: الجهر بالنية لا يستحب, بل بدعة, في أي عمل, أياً كان, حتى في الحج, يجهر بالنسك لا يجهر بالنية, وأما قول: لبيك اللهم عمرة, هذا جهر بالنسك ليس جهراً بالنية, ولا أعلم أحداً قال بمشروعية الجهر بالنية إلا ما يروى عن الإمام مالك كما أسنده عنه ابن خزيمة عن ربيع بن سليمان المرادي المصري عن الإمام الشافعي في الجهر بالنية بالصلاة.
السؤال: ما رأيكم في أن الحسنات تضاعف؛ فكيف بالسيئات هل تضاعف أيضاً؟
الجواب: مسألة المضاعفة لا أعلم لها دليلاً يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان, ولكن تعظم, فالتعظيم شيء والمضاعفة شيء آخر, مضاعفة الحسنات لا أعلم دليلاً عليه في رمضان, وما جاء في حديث سلمان الفارسي ( من تقرب فيه بنافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه, ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة ), لا يصح.
السؤال: كيف يصوم بقوله ويفطر مع الناس؟ أرجو التوضيح.
الجواب: هذا يقصد لعله في مسألة شخص رأى الهلال وحده وما أخذ الناس بشهادته, ذكرنا أن أحد الأقوال أنه يصوم لوحده ويفطر مع الناس, معنى ذلك أنه في دخول رمضان يأخذ بقوله ويصوم, أما في الفطر الذي هو في العيد لا يصوم, فيكون عيده عيد الناس.
السؤال: ما الراجح فيها هل يؤخذ بالشاهد الواحد أم اثنين؟
الجواب: الأقرب أنه يكتفى بواحد.
السؤال: هل السواك المعطر وكذلك معجون الأسنان إذا بقي بعض طعمه في الفم يعتبر مفطراً؟
الجواب: لا, لا يعتبر مفطراً, لكن لا يتعمد بلعه, وإنما يخرجه حتى يزول ما في فمه من طعم.
السؤال: حديث أبي هريرة ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها ).
الجواب: الحديث منكر, وقد رواه ابن ماجه في السنن.
السؤال: هذا سائل من كندا، يقول: لقد استدللتم بأحاديث كثيرة من سنن البيهقي الذي يعد بيت المناكير, أين أصحاب الكتب التسعة من هذه الأحاديث المتعلقة بكليات ومسائل الشرع.
الجواب: من يقول سنن البيهقي بيت المناكير, لعله يقصد سنن الدارقطني، يقول الذهبي في كتابه الميزان: سنن الدارقطني بيت المنكرات, ليست سنن البيهقي، والبيهقي يختلف عن الدارقطني، الدارقطني صنف كتابه السنن وأراد جمع المعلول في هذا الكتاب, وما أراد جمع ما هو محتج به عنده, وإنما أراد ما هو معلول في العبادات, أما البيهقي فأراد الاستدلال على مذهب الشافعي بإيراد الأدلة, وفيه الصحيح والضعيف, وإن كان هو متأخراً ويروي عن الحاكم والحاكم يروي عن الدارقطني، لكن ليس بيت المنكرات كما يقول الأخ, لعله وهم.
السؤال: ما القول الفصل فيما يتعلق بدرجة حديث لقيط بن صبرة ( وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائماً ) ؟
الجواب: الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل بن كثير عن لقيط بن صبرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد تفرد به عاصم بن لقيط عن أبيه, والحديث صحيح, لكن فيه ذكر المضمضة ( إذا توضأت فمضمض ), شاذ وغير محفوظ, وإن كان قد دافع عنه ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام ومال إلى صحته, ولا يصح, لا يصح الأمر بالمضمضة خبر.
السؤال: إذا صامت بعض الدول شرق كندا فمن باب أولى أن يُرى الهلال في كندا, هذا والله أعلم قاعدة عامة فما تعليقكم؟
الجواب: ما كان شرق البلد ورأوا الهلال لا يلزم منه أن يرى من جاء بعده لكنه في الأغلب, وهذا أغلبي في سائر الشهور, لكنه لابد من الرؤية, هذا من جهة الشرق بخلاف غيره من جهة الجنوب وكذلك الشمال.
السؤال: إذا شهد الهلال من ذي الحجة هل يقف بعرفة؟
الجواب: لا, لابد أن يكون مع الناس.
السؤال: من نوى السفر ثم نوى الإفطار ثم عدل عن السفر هل يكون مفطراً أم لا؟
الجواب: إذا نوى الإنسان الإفطار أو نوى فعل المفطر؛ هاتان مسألتان, إذا نوى الإفطار ولم يفطر فيقال: إنه أفطر, إذا نوى الإنسان الإفطار فيكتفي بالنية, وإذا نوى فعل المفطر وهذا هو المقصود؛ أنه إذا كان الإنسان مسافراً ما نوى الفطر, نوى أن يأكل, فإذا لم يأكل لا يحصل له شيء, وهذه مسألة معروفة سواء في الصيام أو في غيره؛ كأن يكون شخصاً يصلي فنوى فعل الناقض؛ كأن يكون الإنسان يصلي وأمامه كأس ماء, ومن مبطلات الصلاة الأكل والشرب, فأراد أن يتناوله, نوى لكنه ما فعل, لا تنقطع صلاته, أو نوى أن ينصرف, يلتفت عن القبلة, ينحرف, والانحراف من مبطلات الصلاة, لكنه ما فعل, فصلاته صحيحة وباقية, لكن لو نوى ولو لم ينصرف أو لم يأكل ويشرب فعبادته منقطعة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر