إسلام ويب

كتاب المناسك [3]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اختلف أهل العلم في وقت قطع التلبية، والصواب أنه يختلف باختلاف النسك، ومن مباحث النسك المهمة مبحث محظورات الإحرام والتي منها لبس المخيط، والقفازين والنقاب للمرأة، ولا يلزم من تحريم النقاب تجويز كشف الوجه، وإنما المراد ألا تلبس ما فصله الخياط على الوجه أما قطعة قماش تغطي المرأة به وجهها فلا بأس.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين .

    أما بعد:

    فبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب متى يقطع التلبية.

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة ) .

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ( غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر ) ].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088797231

    عدد مرات الحفظ

    779102284