إسلام ويب

فقه المعاملات المعاصرة - بيع العنب لمن يعتصره خمراًللشيخ : محمد حسن عبد الغفار

  •  التفريغ النصي الكامل
  • أحل الله البيع بكل صوره وأنواعه، وهذا أصل يبنى عليه، ولا يحرم إلا ما أتى الدليل الصحيح الصريح الدال على الحرمة، وقد تكون بعض المسائل مما يشتبه بها، لكن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، فبيع العنب لمن يتخذه خمراً لا يجوز لما يفضي إليه من ضرر، أما بيع لبن الأمهات فيصح بضوابط لما فيه من نفع للأطفال.

    1.   

    الأصل في البيوع الحل إلا ما استثني

    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

    يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1].

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71].

    المسألة الأولى: بيع العنب لمن يتخذه خمراً, هذه المسألة صعبة جداً؛ لأن فيها ما يوافق الشرع وفيها ما يخالف الشرع, فظاهرها يوافق الشرع وباطنها يخالف الشرع.

    وصورتها: أن رجلاً عنده عنب ويريد بيعه، وهو يحتاج إلى هذا المال، فهل يصح له بيعه لرجل يعلم أنه يشتريه ليجعله خمراً؟

    لما كان الظاهر يخالف الباطن اختلفت أقوال أهل العلم, فمنهم من أخذ بالظاهر, وقال: هو حلال؛ لأنه بيع توفرت فيه الشروط والأركان: البيع عن تراض, السلعة والثمن موجودان, أيضاً: الأصل العام في كل المعاملات الحل, والدليل: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، ومن السنة حديث: (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم)، والسياق يقيده بقوله: (الذهب بالذهب)، فإذا اختلفت هذه الأصناف الربوية فبيعوا كيف شئتم منه، ولكن: (يداً بيد), وكذلك: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع معينة مما هو خلاف الأصل، مثلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا, فهذه دلالة وإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الملبوسات المنهي عنها خلاف الأصل, والأصل هو الحل في كل شيء إلا هذه الأشياء؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد بعض البيوعات المحرمة كان في ذلك دلالة على أن الأصل في كل البيوع أو المعاملات الحل.

    1.   

    أقوال العلماء في بيع العنب لمن يعتصره خمراً

    لما كان لهذه المسألة ظاهر وباطن اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة:

    القول الأول: قول الثوري : الحل مطلقاً، واستدل على ذلك بالأثر وبالنظر, أما بالأثر فقد قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وهذا بيع وليس بربا, والعنب طاهر منتفع به.

    والأصل العام في كل معاملة بينها النبي صلى الله عليه وسلم الحل طالما السلعة تساوي ثمناً، فيقبض السلعة المشتري والثمن يقبضه البائع عن تراض، فيصح بذلك البيع, فإذا توافرت الأركان والشروط صح البيع.

    القول الثاني: المنع مطلقاً، وهو قول الحنابلة وجمهور أهل العلم, فلا يجوز بيع العنب لمن يعتصره خمراً بحال من الأحوال, وأدلة هذا القول كثيرة، منها: حديث صريح في النهي عن بيع العنب لمن يعتصره خمراً, وهذا الحديث فيه كلام، والأدلة العامة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في التأصيلات العامة حرم كل وسيلة توصل إلى محرم.

    وأدلة هذا القول نوعان: الأدلة العامة من الأثر، والأدلة الخاصة من النظر, أما الأدلة العامة من الأثر: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن في الخمر عشرة)، وهو سيصل بالعنب إلى الخمر، فملعون من شربها، وملعون من أعطاها وأخذها وباعها وحملها ويسر على أخذها، وهذا اللعن يدل على الحرمة، والله جل في علاه بين أن مفاسدها أعظم من منافعها: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا البقرة:219] وقالوا: هذا دليل عام. والدليل الثاني: قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وبيع العنب لمن يعتصره خمراً تعاون على الإثم والعدوان، فلا يصح هذا البيع لهذه الأدلة العامة.

    والدليل الخاص هو دليل نظري، قالوا: الوسائل لها أحكام المقاصد, وإذا كنتم اتفقتم معنا على أن بيع الخمر حرام فهذا مقصد محرم، والوسيلة إليه لا بد أن تحرم؛ لأن كل وسيلة توصل إلى محرم لا بد أن نحرمها, فالوسائل لها أحكام المقاصد, وإن كان في الأصل أنها على الحل. هذا كلام الحنابلة.

    القول الثالث: قول الشافعية وهو التفصيل، قالوا: لا نقول بالحرمة ولا بالحل, فإذا علم البائع أن المشتري سيعتصره خمراً فهو حرام, والأصل في البيع أنه على التراضي.

    أما أدلتهم في الحرمة فهي أدلة السابقين، وأما أدلتهم على الكراهة، فقالوا: ظاهر البيع الحل, وهو لا يعتقد اعتقاداً جازماً أن الذي سيشتري منه العنب سيعتصره خمراً، ولذلك قلنا: يمكن أن يكون وسيلة لأن يعتصره خمراً, فلما شك ولم يجزم قلنا بالكراهة ولم نقل بالتحريم.

    والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو قول الحنابلة، وهو قول أشار إليه النووي، وهو حرمة بيع العنب لمن يعتصره خمراً, فإذا قلت بالحرمة فإن هذه الحرمة تتعدى إلى كل ألوان البيوعات التي يصل بها المشتري أو البائع إلى ما كان محرماً تجنباً للشر، كاستئجار امرأة لتغني -وفي الأعراس كثيراً ما يأتون بالفرق لتغني- فهذا الاستئجار لا يصح, وكلها معاملات وفرع من الأصل، والإيجار من البيوع.

    أيضاً: بيع الأسلحة في الفتنة لا يجوز؛ لأنها من باب الوسائل ولها أحكام المقاصد.

    أيضاً الوسيط في معاملة ربوية وإن كان ظاهرها الحل والشافعي يقول بصحتها، لكن الجماهير وشيخ الإسلام يرى الحرمة في ذلك, كأن تأتي برجل لا يعرف شيئاً في التجارة، وليس له ثمة بيع ولا شراء، وتقول له: اشتر لي هذه الثلاجة وأنا أشتريها منك بالتقسيط، يشتريها لك بألف نقداً وتشتريها أنت منه تقسيطاً بألف ومائة أو ألف ومائتين، فهذه الراجح والصحيح فيها أنها حرام وأنها من الربا، وهي كما قال فيها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ذهب بذهب بينهما حريرة, فهذا الراجح والصحيح أن الوسائل لها أحكام المقاصد.

    إذاً: الشافعية قالوا: إن اعتقد أن المشتري سيعتصرها خمراً فيحرم عليه البيع، وإن شك فعلى الكراهة، أما الحنابلة فقد قالوا بالتحريم على الإطلاق شك أو لم يشك.

    مثال ذلك: الملابس التي ترتديها المرأة إلى الركبة هل يجوز أن يبيعها المرء للنساء؟

    المسألة فيها تفصيل: إن شك أو غلب على ظنه أن المرأة سوف تشتري هذا الزي لتتبرج به أمام الرجال فهذا البيع حرام، والحرمة ليست لذات البيع, لكن للمقصد، لكن لو جاءت امرأة منتقبة محترمة تحفظ دينها وتشتري هذا الزي, وأنها ستلبسه لزوجها, فيحل البيع هنا.

    1.   

    حكم بيع لبن الأمهات

    من فضل الله على الطفل أن أمه عندما تلده فإن الله يجري في عروقها هذا اللبن، وهذا اللبن هو الذي يغذي الطفل، وبإجماع الأطباء أن أفيد شيء للطفل هو لبن الأم.

    وقد اختلف العلماء في إرضاع المرأة لولدها هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟

    بمعنى: هل للأم أن تعطي المولود لأبيه وتقول له: أرضعه كيفما شئت، ولا يجب عليها أن ترضع الولد؟ بعض العلماء قال بذلك.

    والمسألة في المطلقة إذا طلقت هل يجب عليها الإرضاع أم لا ويجب على الأب استئجار من ترضع المولود إذا أبت أمه أن ترضعه، أو أن ترضعه بأجر؛ لأن الله جل وعلا قال: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق:6]، لا بد أن يؤتيها الأجرة على ذلك، أو تسقط نفقة الإرضاع؛ فإن أبت فلك أن تستأجر وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق:6]، أي: تستأجر امرأة، وهو استئجار الظئر لإرضاع الصغير، إذاً: الرضاعة لا تجب عند الطلاق.

    أما إذا أراد الرجل الرضاع لابنه، فهل يصح للمرأة التي تأخذ الأجرة على إرضاع الابن أن تبيع لبنها، وهذا اللبن يجمد ويحفظ, أو أن نجمع النساء ونأخذ منهن قدراً معيناً ثم نحفظه ونبيعه للأطفال, مثل اللقيط الذي تتركه الزانية ولا ترعاه، فهل يصح بيع هذا اللبن أم لا؟

    القول بعدم جواز بيع لبن الأمهات وأدلته

    اختلف العلماء في ذلك على قولين، فبعضهم قال: لا يجوز بيع لبن الأمهات, وأدلتهم في ذلك نظرية:

    الدليل الأول: شرف الآدمي، فلا يجوز بيع لبن المرأة، بل وأعظم من ذلك أن الآدمي لا يملك بدنه ولا نفسه ولا روحه فهي ملك لله جل في علاه، فنفسك التي بين كتفيك عارية لا تتحكم فيها، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم؛ فإنه لا يجوز أن تعطي كليتيك أو أن تبيعها أو أن تبيع الدم، وهم يحتجون بأن المرأة أو الآدمية لا تملك ذلك فتبيعه.

    الدليل الثاني: أن لبن الأمهات جاز في الإرضاع من باب الضرورات، ولولا أن الطفل سوف يموت إن لم يرضع من أمه لقلنا: لا يجوز لك أن ترضعيه؛ ولذا قالوا: إرضاع الطفل من باب الضرورات، وعندهم قاعدة: الضرورات تقدر بقدرها.

    فقالوا: فقط للإرضاع لا للبيع ولا للشراء ولا للتجارة.

    الدليل الثالث: أن هذا لم يكن معروفاً في عصر الصحابة, وما علم بينهم أن المرأة ذهبت لتبيع لبنها، فيشترى اللبن، فتأخذ هذا المال لتنفق به على نفسها أو أولادها، فلما لم يعرف قالوا: لا يجوز بيع لبن المرأة.

    القول بجواز بيع لبن الأمهات وأدلته

    القول الثاني: وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بجواز بيع لبن المرأة، واستدلوا على ذلك بأدلة:

    الدليل الأول: الأصل؛ لأن الأصل في البيع والشراء الحل، ولا يحرم شيء إلا إذا أتى الدليل الناطق الصريح الصحيح في ذلك.

    الدليل الثاني: أنه لبن طاهر ينتفع به فلا كراهة في بيعه.

    الدليل الثالث: إذا جاز لك الأجرة من أجل الإرضاع، والإجارة فرع عن البيع، فإذا أخذت المرأة الأجرة لأنها ترضع طفلاً صغيراً، فيجوز لها أن تبيع هذا اللبن أيضاً.

    الدليل الرابع: وهو دليل قياس, حيث قاسوا ذلك على لبن الشاة, فأنت لو اشتريت شاة أو بقرة حلوباً تأخذ منها اللبن وتحفظه وتبيعه جاز لك ذلك، فقاسوا لبن المرأة على لبن الشاة، لكن ما وجه هذا القياس عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؟

    يقولون: يجوز للمرأة أن تعصر ثديها وتبيع هذا اللبن قياساً على لبن الشاة, وهو لا يحرم بيعه حتى ولو كان يحتاجه رضيع الشاة.

    والراجح الصحيح: أنه يجوز بيع لبن المرأة, ففي بلاد الغرب والبلاد الأجنبية هم في حاجة إلى شيء اسمه مصانع اللبن، وهذه المصانع يستأجرون فيها النساء لتعصر المرأة ثديها ويشترون اللبن منها للبيع؛ لأن أولاد الزنا واللقطاء عندهم كثير.

    شروط بيع لبن الأمهات

    إذا قلنا بجواز البيع لا بد لنا من أن ننظر في هذه المسألة إلى أمرين: الأمر الأول: ألا يضر اللبن الطفل، فإذا أضره لم يجز بيعه؛ لقوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195].

    الشرط الثاني: انتشار التحليل، وهو خمس رضعات مشبعات، ولها حالتان.

    قبل ذلك نذكر الرد على الأحناف.

    كأنهم قاسوا على الأعضاء، والأعضاء لا يجوز لها أن تتبرع بها, ثم قالوا: لا تباع؛ لأنها شريفة، ولا يجوز بيع جزء منها.

    نقول: نعم، هذا شريف، والإنسان شريف، لكن الشرف لا يمنع من البيع.

    والقياس على الأعضاء قياس مع الفارق، مع أننا نوافقكم على أن التبرع بالأعضاء لا يجوز، لكن اللبن متولد مثله مثل الدم، ولذلك يجوز لك التبرع بالدم، وهذا باتفاق العلماء، ولكن لا يجوز بيعه, فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وهناك قياس مع الفارق لا يدل على الحرمة، هذا هو الرد على قول الأحناف.

    وإذا قلنا بجواز البيع هل تنتشر المحرمية أم لا؟

    نقول لنا حالتان:

    الحالة الأولى: أن نعرف من أخذنا منها اللبن, وهل رضع الطفل أكثر من خمس رضعات مشبعات؟ حينها نقول: هذه أمه من الرضاعة وتنتشر المحرمية بينهما.

    إذاً: هذا الرضيع يدخل في كنف الأم، وهذه الأم لها أصل وفروع وحواشي، فأصبح منهم؛ لأن المحرمية تنتشر، وهو يحرم على أختها وبنتها، أما أبوه وأخوه وأخته فلا علاقة لهم بالمحرمية.

    الحالة الثانية: إذا علم أن أكثر من امرأة أخذ منها اللبن، فمن تكون أمه؟ أيتهن لا يتزوج بابنتها ويكون محرماً لها؟ ماذا نفعل في هذه حالة وجود أكثر من أم له؟

    إذا علم الأمر فهو كما في الحالة الأولى، وإذا اختلط الأمر علينا ولا نعرف هل هذه المرأة هي التي أرضعت أم هذه فهن أكثر من واحدة، فلما أصبح الأمر عندنا شبه مجهول أصبح يساوي المعلوم، فالمجهول هنا الذي لا نضبطه ينزل منزلة المعلوم، ونقول: لا تنتشر المحرمية، ولا أم له، ويتزوج بنت هذه أو بنت هذه فيجوز له ذلك.

    هذه هي المسألة الأخيرة في هذا الباب في الكلام على المعاملات المعاصرة، وهي بيع لبن الأمهات، وهذه المسألة منتشرة جداً في الغرب، ولذلك لزم التنبيه عليها.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756470992