إسلام ويب

مخالفات تقع فيها بعض النساء - حكم المتنمصة والواشمة والواصلةللشيخ : محمد حسن عبد الغفار

  •  التفريغ النصي الكامل
  • فتنة النساء فتنة عظيمة على الرجال، ولأجل ذلك فقد حرم الله تعالى على المؤمنين النظر إليهن والخلوة بهن؛ لأن ذلك بريد الزنا، ولكن الشيطان وسوس إلى النساء، ففعلن أفعالاً تغير خلق الله، وتخفي وراءها التسخط من أقدار الله، فنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل زاد في النهي أن لعن الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجة للحسن المغيرة لخلق الله.

    1.   

    مقدمة في خطر فتنة النساء

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

    يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1].

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71].

    أما بعد:

    فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة في النار.

    ثم أما بعد:

    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النسا)، وإن الشيطان قد أقسم قسماً إلى يوم القيامة، وعزم على نفسه أن يضل القوم، قال تعالى: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء:119]، وقد علم الشيطان بأن النساء يمتكلن التأثير القوي على الرجال، وأنهن الحبائل أو الشراك القوي للشيطان، والسهم القاتل من أسهمه، فلهن تأثير عالٍ على الرجال بما حباهن الله من مقومات.

    فالمرأة جعل الله لها حدوداً حدها، حتى لا تتعداها في بيتها أو في غيره، فهو يعلم أن المرأة ضعيفة تحب أن يرى الناس جمالها، وقد قال الله جل في علاه مصوراً تصويراً بديعاً هذه المسألة بالذات: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [الزخرف:18]، فالمرأة لا تستطيع أن تعرب عما بداخلها، لكنها تستطيع أن تزين نفسها وتظهر مواطن الجمال فيها، ولما علم الله منهن أنهن يسارعن إلى التجمل منعهن من أمور تكون سبباً للمعاصي.

    1.   

    تعريف الوشم

    إن من الأمور التي منعت منها المرأة الوشم، وسنذكر ما يتعلق بهذه المعصية التي تقع فيها بعض النساء.

    والوشم: هو رسم في اليد، أو رسم في العضد، أو رسم في الذقن، وتفعله المرأة، كما أنه قد يفعله الرجل تصنعاً والوشم بالنسبة للمرأة: هو غرس الإبرة في الجلد حتى يخرج الدم، فيضع فيه الكحل أو أي لون آخر حتى يظهر ذلك بلون ملفت للنظر.

    1.   

    حكم الوشم

    قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوشم، وجاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة)، واللعن يدل دلالة واضحة على أن الوشم من الكبائر؛ لأن العلماء قالوا في ضوابط الكبائر: إن للكبائر ثلاثة أمور تعرف بها: منها: أن يكون فيه حد، كالزنا وشرب الخمر.

    ومنها: الإخبار بانتفاء الإيمان عن صاحبها، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، وهذا الحديث يدخل في معناه ما تفعله بعض النساء من التعنت مع زوجها، وتمنعه من الزواج بامرأة أخرى، وهو يستطيع بدنياً ومادياً، وعنده عزم في نفسه أن يعدل، وهذا المرأة تدخل تحت الحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) فإن هذه المرأة لو مات عنها زوجها، أو طلقت فإنها ستشتاق إلى أن تتزوج، فإن كانت تعلم ذلك من نفسها فلتضع نفسها مكان أختها التي طلقت أو التي مات عنها زوجها، ولتتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، فعليها أن تنحي هواها جانباً.

    إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن)، هو نفي للإيمان، ويدل على أن الذي لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يقع في الكبائر، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، ففي هذا دلالة على أن الزنا من الكبائر؛ لأنه نفي الإيمان عن صاحبه.

    ومما يدل على الكبيرة: لعن صاحبها، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله زوارات القبور)، وزوارات القبور: هن اللاتي يكثرن زيارة القبور، فهن ملعونات، وهذا يدل على أن ذلك كبيرة؛ للعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك.

    1.   

    حكم التنمص والتفلج

    جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم أنه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات)، وفي رواية أخرى قال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة)، وقال في الرواية الأخرى أيضاً: (المتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله).

    فهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ويذكر العلة، وذلك إذ أخبر أن فعل هذه الأشياء كبيرة، ملعونة فاعلتها، فلا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، أما لو فعلت المرأة ذلك قبل أن تعلم، فعليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحاً، وإن استطاعت أن تضيع ذلك من وجهها أو يديها دون ضرر فعليها أن تفعل ذلك، وإن كان الضرر محققاً فلا شيء عليها، وتكفيها التوبة إلى الله جل في علاه.

    1.   

    معنى النمص والخلاف فيه

    قال صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات)، والنمص في اللغة: هو نتف الشعر عموماً، سواء كان من الحاجب أو من الوجه أو من الورك أو من اليد أو من الرجل أو الساق، فاللغة توافق قول من قال: لا يجوز لامرأة بحال من الأحوال أن تأخذ من أي مكان من شعر جسدها، فالنتف أو النمص هو نتف الشعر عموماً، ولا يختص بالحاجب فقط.

    وجمهور أهل العلم وهو ترجيح النووي أن النمص: هو نتف شعر الحاجب فقط، لا شعر الوجه، وهذا الخلاف مآله إلى اللغة، فالشيخ الألباني يأخذ بقول ابن جرير الطبري ويقول: لو كان للمرأة شارب أو لحية، أو اشتد الشعر على الساق والرجل أو الورك فلا يجوز أن تنزع هذا الشعر؛ لأنها ستصاب بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم.

    والراجح الصحيح هو قول الجمهور؛ لأننا لو قلنا بالقول الأول لشق على النساء ذلك، فيدخل الرجل على امرأته ويجدها ذات لحية فيطلقها، فلو قلنا بقول الألباني ومن معه لطلقت كل النساء، ولتقزز الرجال من النساء، فلا يصح هذا القول بحال من الأحوال، وليس له سلف إلا ابن جرير ، وابن جرير قد خالف هنا جماهير أهل العلم.

    فالنمص المحرم إنما هو في الحاجب، على تفصيل، فهناك رواية عن أحمد أن العبسة التي بين الحاجبين يمكن للمرأة أن تنزعها أو تأخذها بالمقص.

    قال: ولو كان هناك شعر زائد يمكن أن تأخذه المرأة بالمقص، فليس بنمص، إذ النمص هو النتف، هذا هو قول الحنابلة، ورجحه الشيخ ابن عثيمين ، وهذا القول وإن كان وجيهاً، لكنه مخالف لكثير من أهل العلم الذين قالوا: النمص هو نتف الشعر، سواء بالمقص أو بغيره، فهو نمص يدخل تحت عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لعن الله النامصات والمتنمصات).

    ويستثنى من ذلك حالة واحدة يمكن للمرأة أن تأخذ من شعر الحاجب، وذلك إذا نزل الحاجب على العين ولم تستطع الرؤية إلا بقصه، فلها أن تقص هذا القدر الزائد كيما ترى، ولا يجوز أن تقص ما بعده؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها.

    إذاً: فالوشم والنمص جاء فيهما اللعن، فهما من الكبائر.

    1.   

    تفليج الأسنان

    جاء في الحديث: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن)، والتفلج: هو برد الأسنان والمباعدة بين السن والأخرى؛ حتى تظهر سنها الصغير، وتظهر مواطن الجمال فيها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة بقوله: (والمتفلجات للحسن)، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذا القيد إلى ذم المتفلجات للحسن لا للعلاج، فما كان للعلاج فلا يدخل تحت هذا الوعيد.

    فالمرأة التي تعمل تقويماً للأسنان، فبردت أسنانها لحشو سن معين فإنه يجوز لها ذلك، والنهي هنا خاص بما كان مخصصاً للحسن، وهذه هي الحكمة من التحريم؛ لأنهن إذا فعلن ذلك غيرن خلق الله جل في علاه، وتسخطن على أقدار الله جل في علاه؛ لأنها إن رضيت بالله رباً أي: خالقاً، وهو قد خلقها على هذه الصورة فلا يصح أن تغيرها؛ لأن تغيير هذه الصورة يدل على أنها لم ترض بالله خالقاً، وأرادت أن تجمل وتحسن من نفسها.

    1.   

    حكم النمص والوشم والتفلج تجملاً للزوج

    فإن قالت المرأة: أفعل ذلك لزوجي، كما قال ابن عباس : تتزين لي وأتزين لها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الصالحة: (التي إذا نظر إليها سرته) فقالت: أريد أن يسر إذا رآني فأتجمل له، وجلعت ذلك حجة لعمل النمص والتفلج.

    هذا أجازه بعض علماء الأزهر فقال: لو فعلت ذلك تجملاً لزوجها فقد أتت بمقاصد الشريعة، إذ من مقاصدها أن تتجمل المرأة لزوجها، سواء بالنمص، أو بالوصل، أو بالوشم، دون أن يراها الأجنبي.

    ولكن أين سنذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله النامصات والمتنمصات)، الذي يقيد العموم؟ فسيجيبون بأن هذا العموم مخصوص بالنظر، أي: إلى مقاصد الشريعة، فإن من المقاصد أن تتجمل المرأة لزوجها حتى إذا نظر إليها سرته.

    فعندنا قولان:

    القول الأول: لا يجوز النمص بحال من الأحوال في أي مكان من الجسد، وهذا القول ضعيف من حيث الأثر ومن حيث النظر.

    أما من حيث الأثر فإن علماء الصحابة والتابعين علموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأن النمص هو نتف شعر الحاجب.

    وأما اللغة: فالتعريف اللغوي واسع، ولكن يضيقه التعريف الشرعي، وإذا خالف التعريف اللغوي التعريف الشرعي فإننا نقدم تعريف الشرع.

    القول الثاني: لا يجوز النمص، أي: نتف الحاجب، وهو من الكبائر إلا في حالة واحدة، وهي إذا تزينت المرأة لزوجها؛ لأن من مقاصد الشريعة أن تتزين المرأة لزوجها.

    وهناك قول شاذ: بأن النمص هو أن تزيل المرأة الحاجب بأسره، ثم ترسم الحاجب رسماً بقلم أو نحوه، أما غير هذا فلا يكون نمصاً، وهذا مخالف لعرف الفقهاء واللغويين والأصوليين، ولا يوجد هذا المعنى في عرف أحد، وهناك نساء يفعلن هذا اغتراراً بهذه الفتوى، وهذا الكلام ساقط لا يسحق أن نرد عليه.

    الرد على مجيزي التنمص للزوج

    إن القول بأنه يجوز النمص للمرأة عند زوجها لابد من الرد عليه فنقول: إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الوشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن) ثم أتى بما يوضح الأمر أكثر فقال: (المغيرات لخلق الله).

    فالحديث قد ذم التغيير لخلق الله جل في علاه؛ لأنه يتضمن التسخط على أقداره تعالى، فظهر أن مما تمنعه الشريعة التغيير لخلق الله، وذلك حاصل في تنمص المرأة لزوجها، فالنساء إذا فعلن ذلك غيرن من خلق الله فوقعن في المحذور.

    ونرد عليه كذلك بأننا معك في أن من مقاصد الشريعة التجمل للزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (حبب إليك من دنياكم الطيب والنساء)، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءتها أم سلمة وتنازلت عن ليلتها قالت: (فأخذت عطري فتطيبت، ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعرض له، فقال: هذه ليست ليلتك، فقالت له: فضل الله يؤتيه من يشاء).

    ومن مقاصد الشريعة أن تتزين المرأة لزوجها، فلا تدخل عليه عابسة دائماً، أو برائحة تنفره منها، بل لابد أن تدخل عليه برؤية ما هو مباح منها، لا ما هو محرم؛ لكي لا نصادم الشريعة نفسها، فيحل لها أن ترتدي كل الثياب، وأن تتجمل له، ولها أن تجعل تسريحات معينة غير المنهي عنها، أما المحرم فلا يجوز أن تتزين به.

    نرد عليه كذلك بأن نقول: إن فهم الصحابة مهم في الحكم، والراوي أعلم بما روى، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه دخلت عليه امرأة فعلت هذا الوشم، فقال لها: لعن الله الواشمات والمستوشمات أو قال: لعنة الله على الواشمات والمستوشمات، والمتفلجات للحسن، لعنة الله على النامصات والمتنمصات، فرجعت المرأة على استحياء فقرأت كتاب الله ثم جاءت، فقالت: قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره، فما وجدت ذلك، قال: لو قرأتيه لوجدتيه، فإن الله يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، ففهم ابن مسعود عموم الآية، والقول بإباحته للتجمل للزوج يخالف العموم.

    وكذلك فإن النهي النبوي يصدقه الواقع، فقد ظهر بحث طبي يدل على أن النمص يؤذي المرأة، ويلحق الضرر بها، فتكون المتنمصة قد وقعت في محظور، وألحقت بنفسها الضرر، وهذا محظور أيضاً؛ لأن الله يقول: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، وقال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29].

    فظهر بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة، ولا شاذة ولا فاذة إلا محص النظر فيها، كما قال أبو ذر لما نظر إلى الطائر يقلب جناحيه في السماء قال: مات الرسول صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا وعلمنا منه علماً.

    وجاء في الحديث الذي في السنن: أن امرأة جاءت عائشة : (إن امرأة جاءت وقالت: يا رسول الله! زوجت ابنتي فأصيبت بالحصبة فتمزق شعرها) أي: تساقط الشعر، ثم قالت: (أفأصل شعرها؟)، لأن الرجل إذا أراد أن يدخل على امرأته، فيجد الشعر قد تمزق، فإنه لا يرغب فيها، وبعدما بينت له الحاجة الملحة قال لها صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواصلة والمستوصلة).

    فما جعل رسول الله هذه الحاجة أو الضرورة معتبرة في الشرع، وبين أن هذا قدر الله، ولا بد على العبد أن يرضى بقدر الله جل في علاه.

    ونبهت هنا على هذه المخالفة التي تقع فيها كثير من النساء اعتماداً منهن على فتوى معينة ليست صحيحة.

    فالصحيح أن نقول: إن المرأة ولو كانت الحاجة ملحة، وتجعلها من السوء بمكان، فنقول لها: هذا قدر الله عليك، فلا تفعلي شيئاً، لكيلا يقع السخط عليك من ربك جل في علاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن النامصة والمتنمصة، ولو كان ذلك تزيناً للزوج.

    وكذلك لا يجوز التحايل بعمل الصبغ، فهو التغيير لخلق الله جل في علاه، ولا يجوز للمرأة ذلك إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا قال المختص إنه سيستمر يوماً أو يومين فقط، ثم ينتهي، فيكون ذلك قياساً على الشفاه وقلم الحواجب، فيجوز لها أن تفعل ذلك، لكنه إن كان سيستمر أكثر من ذلك فإنه لا يجوز.

    وأما ما تفعله المرأة من الصباغ الملون، فإنه يجوز، وقال بعضهم: لا يجوز، وقد كنت أقول: إنه لا يجوز ثم رجعت عن هذا القول، فهو وشم بالرسم ولكنه يزول، فيجوز للمرأة أن تستعمل هذا الوشم أو الرسم المؤقت، وهو منتشر عند أهل الخليج، فلهم رسم في الأيدي كالحناء وليس فيه شيء؛ لأنه مؤقت.

    أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756482113