الجواب: مقدار الوقت يكون قصيراً، وهو من الأوقات القصيرة، خمس دقائق أو عشر دقائق، هذه هي الأوقات القصيرة عند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند غروبها حتى الغروب، وعند قيامها حتى تزول، وقد نهي في هذه الأوقات الثلاثة عن الصلاة فيها ونهي عن دفن الموتى فيها، كما في حديث عقبة بن عامر : (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس -ترتفع قدر رمح- وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس -حتى تزول- وحين تتهيأ للغروب حتى يتم غروبها)، فهو وقت قصير.
أما فإنه وقت النهي فإنه يصلي ركعتين على الصحيح؛ لأنه مستثنى، ولكن جمهور العلماء يقدمون في النهي، ويقولون: أحاديث النهي أصح وأكثر، ويرون أنك إذا دخلت وقت المغرب، أو وقت العصر فلا تصل، ولا تفعل ذوات الأسباب، ويقدمون النهي ويقولون: لا تصل السنة الراتبة، ولا تحية المسجد، ولا سنة الوضوء، ولا أي شيء.
والقول الثاني: أن ذوات الأسباب مخصصة، يخصصها فعل النبي، وهذا اختيار المحققين؛ ولأن في الأحاديث أن النبي أتته صلاة الجنازة فصلى عليها، وصلاة الكسوف أيضاً.
الجواب: لا بأس، تؤذن ثم تفطر في الغرفة إن احتجت؛ لأنه من مصالح المسجد، هذا شيء يسير ولا يضر، وإذا احتجتها بمقدار الحاجة، وكان جلوسك فيها وقت قصير، فلا بأس، فمستحب له أن يذهب وأيضاً في هذا عدم إعلانه، وهو أبعد عن الرياء، حتى لا يعلن صيامه، يؤذن ثم يذهب يفطر ولا يضره.
الجواب: إذا كان الإغماء مدة يوم كامل، من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإنها تقضي هذا اليوم، أما إذا أصابها بعد طلوع الفجر فصومها صحيح إذا لم يستمر لمدة يومين أو ثلاثة، أما إذا كان في جزء من اليوم فلا يضر؛ لأنه مثل النوم، أما إذا كان يوماً كاملاً فتقضيها في وقت نشاطها وقدرتها والوقت موسع.
الجواب: لا، ليس له ذلك، فإن عليه أن يصلي المغرب، يعالج نفسه حتى يصلي العشاء، وليست سوى ساعة واحدة.
الجواب: نعم. لا بأس، العلاج ليس بواجب، بل مستحب، وقال بعض العلماء: إنه مباح، وقال بعضهم: إنه واجب، والصواب: أنه مستحب، لكن لا يلزمه، ولا يجبر إذا كان معه عقله وفكره، كما يفعل بعض الناس، بعض الناس يكون عنده مريض والده أو والدته، ويجرونها إلى المستشفى، وهو يصيح لا يريد العلاج، وهم يقولوا: غصباً، لا بد أن تتعالج، فإذا كان المريض عاقلاً وراشداً فلا يجبر، أحب أنه يبقى مريضاً، ويتلذذ بالمرض، فإذا كان لا يريد العلاج، ليس لأولاده أن يجبروه.
أما إذا كان ما فكر يجتهد وليه، وإذا كان ليس عاقلاً كأن يكون كبيراً أو فاقداً للعقل، فإن وليه يجتهد وينظر ما هو الأصلح له في علاجه، أما إذا كان فكره معه فلا يجبر، إذا لم يرد العلاج.
الجواب: إذا كان ليس من أهل جدة، وعنده عمل في جدة فله طريقان:
الطريق الأولى: أن يحرم، فإذا كان من أهل المدينة يحرم من البر، وإذا كان من أهل نجد فإنه يحرم من الجو إذا كان في الطائرة، ويبقى على إحرامه في جدة حتى ينتهي من أشغاله، أو يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ثم يرجع إلى عمله.
والطريق الثاني: أن يأتي إلى جدة غير محرم، وينتهي من أشغاله، وإذا انتهى من أشغاله ذهب إلى الميقات الذي جاء منه.
إذاً: له أحد أمرين:
إما أن يحرم ويبقى على إحرامه ويؤدي عمله في جدة، أو يذهب إلى مكة ويقضي عمرته ويرجع.
والطريق الثاني: يأتي غير محرم، وينتهي من شغله، إذا كان لمدة يومين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا انتهى شغله في جدة فإنه يذهب إلى الميقات ويحرم.
الجواب: إذا كان له دين على شخص، وحال عليه الحول، فهذا ينظر فيه: إذا كان المدين مليئاً وليس بمماطل فيزكي عنه.
أما إذا كان المدين معسراً، ما تدري هل يأتي بالدين أو لا يأتي به، أو يكون مماطلاً، فربما يسقط حقه، فهذا المال لا تزكيه إلا إذا قبضته، وإذا قبضته تزكي عنه سنة واحدة.
أما إذا كان على مليء متى ما طلبته دفعه إليك فتزكي عليه.
الجواب: الذي يحتاج إلى الزواج يعطى من الزكاة، حتى ولو كان طالب علم، وإذا كان طالب علم فمن باب أولى؛ لأن الزواج من الضروريات، فكما أنه يعطى من الزكاة للنفقة والكسوة والسكنى، فإنه يعطى مهراً يتزوج به.
الجواب: لا يتكلف، يصلي على ما كان عنده، فإذا كان الذي يصلي عليه حجراً صلى على حجر، وإذا كان تراباً يصلي عليه.
الجواب: هذا مسألة خلافية بين أهل العلم:
بعض أهل العلم يرى أن عليها كفارة، وأفتى بذلك بعض الصحابة، فإذا أخرت رمضان إلى رمضان آخر، ولم تخرج القيمة، وهو طعام عن كل يوم مسكيناً، كيلو ونصف من قوت البلد، تمر أو رز أو بر، وإذا أعطتها المؤسسة الخيرية ووكلتهم فلا بأس، فللمؤسسات الخيرية الكثير من الفروع، ويوجد شباب طيبون، تعطيهم دراهم وهم بدورهم يشترون الطعام ويطعمون للمساكين.
الجواب: ما سمعنا بهذا، هذا لقب لأهل السنة والجماعة، ما سمعنا أنه لقب لأشاعرة.
الجواب: الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله؛ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، في حديث أبي ذر فيما يرويه عن ربه، قال الله تعالى: (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً؛ فلا تظالموا).
فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، وهو مثل القرآن فإن لفظه ومعناه من الله، إلا أن القرآن له أحكام تختلف عن الحديث القدسي، فالقرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته.
والقرآن لا يمسه إلا المتوضئ والحديث القدسي يمسه غير المتوضئ، لكن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله.
أما الحديث غير القدسي فمعناه من الله، ولفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول لما كان هناك فرق بين الحديث القدسي وغير القدسي، وإنما يقول هذا الأشاعرة، الذين يقولون: إن الكلام معنىً قائم بالنفس، فيقولون: ليس لفظه من الله؛ لأنهم ينكرون أن يكون الكلام لفظاً ومعنى.
المقصود: أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله مثل القرآن، وأما سائر الأحاديث فمعناها من الله واللفظ من الرسول، قال الله تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4].
الجواب: إذا كان الإنسان طالب العلم يريد أن يحذر الناس فلا بأس، وإذا خشي على نفسه وهو طالب علم فلا يقرأ إذا كان يخشى الانحراف، ولعل عندهم شبه.
الجواب: نعم. لا حرج، لا بأس بذلك، يشرب أو يتحمم لا بأس به.
الجواب: إذا كان في البلد فتقدم العشاء مع المغرب؛ لأن هذا هو الأرفق بالناس، لكن لو كان في سفر واحتاج إلى تأخيرها فلا بأس؛ لأن المسافر له جمع تقديم وجمع تأخير، وصلاة الظهر والعصر فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنه يجمع بينهما في المطر، وقال آخرون: لا يجمع؛ لأن الظهر والعصر في وقت النهار، إنما تلك يجتمع فيها الظلمة والمطر والعذر، وهم الحنابلة.
الجواب: هذا فيه تفصيل، إن كان وكلها لتنقله من الرياض فلا بأس، أما إذا وكلها تدفع الهدي معناه تشتريه من مكة.
الجواب: ما عليه شيء، الكفارة إنما هي خاصة بنهار رمضان، حتى في قضاء رمضان، لو قضى رمضان ثم جامع عليه الإثم وليس عليه كفارة، إنسان يقضي رمضان لا يجوز له أن يفطر رمضان لا بالجماع ولا بالأكل، فإذا أفسده من غير عذر عليه إثم، وليس عليه كفارة.
أما أيام صيام الست النفل، الأمر واحد، ليس عليه شيء ولا إثم، وإن أحب أن يقضيها فالحمد لله، وإن لم يقضها فالأمر واحد؛ لأنه نافلة.
الجواب: عليها قضاء ذلك اليوم، وعليها التوبة من تسرعها.
الجواب: لا بأس، جاء عن بعض الصحابة رفع اليدين في التكبيرات الأربع.
الجواب: لا يقل: هدية، لكن يقول: هذا استحقاق لكم، وإذا كان يخشى على نفسه فإنه يعطي المال لوكيل يقول لهم: هذا استحقاق لكم، ولا يقول: هدية، فالهدية معناها أن المال غير واجب، بينما هو استحقاق لهم، ولا يقول لهم: سرقت، سواء وصلها بنفسه أو بوكيله.
الجواب: القول الراجح في هذا: أنه متمتع لكن سقط عنه الدم، أفتى بذلك عمر وابنه، لكن إذا سافر بينهما ورجع إلى بلده يكون أنشأ للعمرة سفراً مستقلاً، وللحج سفراً مستقلاً فسقط الدم عنه، فهو متمتع لكن سقط عنه الدم.
القول الثاني لأهل العلم: أنه لا يزال متمتعاً، وعليه الدم، ولا يسقط الدم مطلقاً.
والقول الثالث وهو لكثير من الفقهاء: أنه إذا سافر بينهما مسافة فإنه تقصر فيها الصلاة وسقط عنه الدم ولو كان لغير بلده، ولو سافر مثلاً إلى المدينة أو الطائف سقط عنه الدم.
والقول الوسط: أنه إذا سافر إلى بلده، وأنشأ للحج سفراً مستقلاً، سقط عنه الدم، وهو الراجح.
الجواب: يجب عليه أن يدخل مع الإمام، إلا إذا كان معه جماعة، إن شاءوا دخلوا مع الإمام، وإن شاءوا انتظروا حتى يسلم ثم صلوا جماعة ثانية.
أما واحد جاء وليس معه أحد، فيدخل مع الإمام، وهو مأمور بهذا، أما إذا كانا اثنان أو ثلاثة أو أربعة، هذا محل تأمل، لهم أن يدخلوا مع الإمام ويصلوا معه، ثم يقضوا، ولهم أن ينتظروا حتى يسلم ثم يصلوا جماعة.
لكن لو كان في الصلاة، ثم أحس بمجيء جماعة فله أن ينويها نفلاً إذا كان وقت الصلاة متسعاً، ثم يصلي معهم الفرض.
أما إذا سلم فقد انتهى في الأولى من الفريضة.
الجواب: لا يمسه إلا من وراء حائل؛ لأن غلاف المصحف تابع له، لكن إذا كان الغلاف الذي يمسه غلاف آخر زيادة عن غلاف المصحف فلا بأس، أو مثل بعض الناس فإنه يجعله في كيس، فلا بأس، أو من وراء قفاز.
الجواب: العشاء وقته أول الليل، فلا تؤخرها إلى أكثر من ثلث الليل، وإذا كان لا يشق عليها فلا بأس، والتأخير إلى نصف الليل لا يجوز، وتأخيرها إلى آخر الليل فهذا أعظم وأعظم.
الجواب: الساعة جزء من الزمن، وقد جاء ذكر ساعات خمس تبدأ من طلوع الشمس، والإمام يخطب في الساعة السادسة، خمس ساعات تقسم، والمراد به جزء من الزمن، وقد توافق الساعة التي نحن فيها وقد تزيد وقد تنقص، وتختلف في الصيف، فنهار الصيف طويل، ونهار الشتاء قصير.
وقد ذهب الإمام مالك إلى أنها لحظات، وأنها تبدأ بعد الزوال، إذا زالت الشمس يعد خمس لحظات ثم يدخل الإمام في الساعة السادسة، لكن هذا قول ضعيف، فهو يقول: إن الساعات لا تبدأ إلا بعد زوال الشمس.
والصواب أن المراد بها جزء من الزمن، قد تكون الساعة مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة:(وإنما أحلت لي ساعة من نهار)، يعني: جزء من النهار، وكانت هذه الساعة من الضحى إلى بعد العصر، فسماها ساعة.
فقد تكون ساعتين، وقد تكون ساعة ونصف، قد تكون ساعة وربع، قد تكون ساعة إلا ربع في أيام الشتاء، المهم أن يقسم الوقت من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس على خمسة أقسام.
فالساعة الأولى تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، جزء من الزوال، تقسم الساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، خمسة أجزاء.
وهل الأفضل الصلاة أم قراءة القرآن؟ الأمر سهل، فله أن يصلي ما شاء حتى يخرج الإمام، ولو صلى حتى يخرج الإمام فله ذلك، لكن يصلي ما قدر له، ثم يجمع بين الأمرين، فيصلي ركعتين أو أربع أو ست أو عشر أو عشرين، فيصلي ما قدر له حسب نشاطه، ثم يقرأ القرآن.
وهل هناك وقت نهي يوم الجمعة في وقت الزوال؟ ظاهر الأحاديث أنه ما ينهى عن الصلاة قبل الزوال، جاء في الحديث: (إنها وقت الفجر في جهنم)، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثم يصلي ما كتب له)، يعني: لو صلى حتى يخرج الإمام فلا مانع من هذا في يوم الجمعة.
الجواب: إفراده بالصيام لا يجوز، لكن لو صام معه الخميس أو صام معه السبت جاز، وظاهر الأدلة التحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا ليلها بقيام من بين الليالي)، فإذا صام معها قبلها أو بعدها يوماً زال المحظور، والدليل على هذا ما ثبت عن جويرية أنها صامت يوم الجمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: أتريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري) دل على أنه إذا صامت يوم الجمعة ومعه يوم قبله أو بعده فلا حرج، وزال المحظور، وفيه دليل على أن صوم السبت لا بأس به؛ لأنه قال: (تصومي غداً)، وجاء في حديث النهي عن صوم يوم السبت، قال: (لا تصوموا السبت ولو أن يمضغ أحدكم غصن العنب)، لكن الحديث ضعيف، وبعض أهل العلم قال: إنه حديث مضطرب، وبعض أهل العلم قال: إن النهي محمول على إفراده، لكن لو صام يوم آخر زال المحظور، إنما النهي عن صيام يوم الجمعة وإفراده بذلك.
الجواب: الليل يقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهو يقسم نصفين، وهذا يختلف بحسب الأيام والفصول.
الجواب: لا، ليست من البدع إنما هي من العادات، يعرف بها الزمن، لكن إذا كانت تلهي كأن تكون في الأمام، ويوجد تعميم من الوزارة لكن ما يعمل به، فالساعة تكون في الخلف وليس في الأمام، حتى لا تشغل المصلي، لكن قد يقال: إنها لا تشغل أحداً، وهذا شيء يسير، من ذلك أيضاً النقوش أو الكتابات، فكل هذه منهي عن وضعها أمام المصلي حتى لا تشغله.
الجواب: إذا كان في البلد فإنه يعيد الصلاة؛ لأنه غير معذور، فلا بد أن يسأل، أو ينظر إلى اتجاه المحراب.
أما إذا كان في البرية واجتهد، فلا يعيد، أما إذا صلى متساهلاً فإنه يعيد، المقصود أنه إذا صلى عن اجتهاد، وغلط وهو في البرية فصلاته صحيحة، ولو تبين له أنه إلى غير قبلة.
أما في البلد فإنه يعيد الصلاة؛ لأنه غير معذور.
الجواب: هذا قاله بعضهم، والقول الثاني: أنها ليست مدرجة؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم جوازه، ففي المسألة قولان لأهل العلم، لكن هذا قول مردود، والصواب المنع، وأنها ليست مدرجة، وإنما يخلط بالحمرة والسواد، فالحمرة حناء، ويخلط معها الكتم وهو أسود، وإذا خلطها صار يضرب إلى الحمرة، هذا أقوى، أو يخلط بالحمرة وحدها أو بالصفرة والحمرة فهذا أفضل، وثبت أن الصديق صبغ، وصبغ كذلك عمر ، وجاء أن النبي صبغ، لكن كان فيه شيبات قليلة.
الجواب: إذا لم تكن طلاسم فأرجو أن لا حرج، وذكر ابن القيم أنه فعله بعض أصحاب الإمام أحمد ، لكن يشترط ألا يتوسع فيه الناس، فكونه يصبغها بالزعفران وكذا، أو يصبغ رأسه، فهذا لا ينبغي، فالأصل أنه يقرأ على المريض، ويرقيه أو يقرأ في ماء ثم يغتسل أو يشربه المريض.
الجواب: هذا مثل عطاء الله، وقد يقال: إنه من باب إضافة مخلوق إلى خالقه، مثل: ناقة الله، وبيت الله، وعطاء الله.
الجواب: ليس بصحيح، وإنما هذا في الفرض، لكن إذا لم يبيت النية وصام من النهار صوم نفل جاز، حتى صام الست كاملة فهو نافذ، إنما هذا في الفريضة، فمن لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، وهذا الفريضة، وفي صيام قضاء رمضان، والنذر والكفارة، أما النفل فأمره واسع.
الجواب: ليس عليها شيء، وتبقى على إحرامها، لكن ليس لها أن تخرج، إلا إذا اضطرت إلى هذا.
الجواب: إذا كان يشق عليك فإنه يكفي الاتصال، وهذا من الصلة، فلو أخبرتهم واطمأننت على حالهم فهذا يكفي، وكذلك لو أرسلت إليهم نفقة.
الجواب: لا، حتى ينقطع الدم.
الجواب: ليس له ذلك؛ لأن الجن لا نعلم أحوالهم، ولا ينبغي للإنسان أن يتمادى، وقد يجرونه إلى ما لا تحمد عقباه، وقد يظن أن هو مسلم وهو غير مسلم، فقد يكون منافقاً، كالإنس فإن فيهم رافضة وفيهم مبتدعة، وقال الله تعالى عن الجن: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا [الجن:11]، ففيهم الكافر والمسلم والمنافق، والرافضي والمبتدع والسني، ونحن لا نعلم أحوالهم، فلا ينبغي للقراء أن يتمادوا في هذا.
الجواب: لا يخالف الأنظمة، ولاة الأمور لهم حكمة في هذا، فينبغي للإنسان أن يذهب إلى من يبين له من مأذون عقود الأنكحة؛ لأنه قد يخفى عليه شيء من الشروط، ومما هو لازم لتعطيل نكاحه من الولي.
الجواب: هذا يرجع إلى أهل العرف، يبينوا ما معنى الزواج العرفي عندهم، ولا نعلم هذا، والزواج العرفي مخالف للشرع، ليس عندنا إلا الزواج الشرعي، فالزواج العرفي يتعارف عليه بعض الناس على أنه زنا، تذهب المرأة وتنكح نفسها ويسمونها عرفاً، بدون ولي، تقول: زوجتك نفسي، وهذا حرام لقوله عيه الصلاة والسلام: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها). نسأل الله العافية.
الجواب: إذا كان يشكل طبقة تمنع وصول الماء، لا بد من الوضوء وإعادة الصلاة، وحكه، أما إذا كان الصبغ مثل الحناء، فلا بأس.
الجواب: يخشى أن يكون فيه شيء، فتركه أحوط.
الجواب: لا، ليس هناك نهي قبل صلاة الجمعة، أما بعد الصلاة فقد كنا نقرأ، والآن هذه قراءة بعد صلاة العصر يوم الجمعة، المنهي قبل صلاة الفجر، وعن التحلق قبل صلاة الجمعة.
الجواب: الجمع بين الصلاتين بدون عذر من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية.
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف؛ لأنه ترك الثالثة في عدد الركعات، وبعض أهل العلم يرى أنه يصلي معهم، وإذا أدرك ركعة يأتي بركعتين، يأتي بركعة ثم يتشهد ثم يأتي بركعة ثالثة.
وقال آخرون من أهل العلم: لا تصح؛ لأنها مختلفة، وإنما يصليها نافلة، ويكملها نافلة أربع ركعات، ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء.
الجواب: الحديث هو: (من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجره كل يوم قيراطان)، يعني: من اقتنى كلباً إلا كلب صيد. هذا مستثنى، وكلب الماشية والغنم، وكلب الزرع لحراسة البستان، هذه الثلاث مستثناة، وما عداها فإذا اقتناه فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، يعني: سهمين من أربعة وعشرين سهماً، يعني: الأجر الذي يحصل عليه في يومه وليلته يقسم إلى أربعة وعشرين سهماً، ينقص منهم سهمان، المهم أنه يفوته مقدار عظيم من الأجر والثواب.
والقيراط هو: جزء من الأربعة والعشرين جزءاً، وهو مقدار عظيم من الأجر، وفي حديث الصلاة على الجنازة واتباع الجنازة أنه يحصل على قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، وهو مقدار من الأجر العظيم.
الجواب: الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين، وهذا خير كثير، وإن صلى وهو يؤذن فلا حرج، يستمع الخطبة، لكن الأولى أن يجمع بين الحسنيين، فيجيب المؤذن ثم إذا انتهى الأذان يبادر ويصلي ركعتين خفيفتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغطفاني: لما دخل وجلس والنبي يخطب، قال: (أصليت ركعتين؟ قال: لا، قال: فاركع ركعتين وتجوز فيهما) يعني: خففهما.
الجواب: لا أذكر شيئاً الآن، لكن هناك قول للإمام مالك بالمنع، وفيه قصة صاحب السبتيتين.
الجواب: إذا كان يشبه ذلك هو وجرس البيت كذلك، فإنه ينبغي للإنسان أن لا يختار هذا النوع، إذا كان فيه طرب وموسيقى، وينبغي تركه، ويختار صوتاً للتنبيه فقط إذا كان له اختيار في هذا، فيختار ما ليس فيه طرب ولا يشابه الموسيقى.
وينبغي للإخوان أن يلاحظوا هذا في الصلاة، وأن يغلقوا الجوالات أثناء الصلاة، لأنا نسمع الآن نغمات الجوالات في الصلاة، من أول الصف إلى آخره، مع وجود تنبيهات، فقد نبه الأئمة وكتبوا أوراقاً عند الأبواب: نرجو إغلاق الجوال، ولكن لا فائدة، تسمع الجوالات في الصفوف تشغل الناس، وبعضها يشبه الموسيقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب: هذا إذا كانت متساوية أو متقاربة فلا بأس، وإذا كانت معلومة قيمتها. أما إذا كانت متفاوتة فلا، إذا كانت كلها متساوية أو أنه يقدر يبيعها كلها وثمنها واحدة فلا بأس، أما إذا كانت مختلفة فلا يجوز، فإن هذا فيه غرر، بل لا بد أن يخرجها أولاً ثم يختر المناسب.
أما كونه يختارها هكذا وهي متفاوتة، بعضها مرتفع الثمن وبعضها منخفض، يبيعها بعض بخمسمائة وبعضها بثلاثمائة وبعضها بمائتين فلا يجوز.
أما إذا كانت متقاربة، وصاحبها يبيعها، وثمنها واحد، من خمسمائة من ثلاثمائة، فهذا لا بأس.
المقصود إذا كانت متقاربة لا بأس، أما إذا كانت متفاوتة فينبغي أن ينظر إليها، ما يكتفي بهذا، ثم أيضاً هو غير ملزم بما خرج فهناك خيار المجلس، ينظر ويتأمل، إن وافقه السعر وإلا تركه.
بل حتى لو أخذها واشتراها وما زالا في المجلس فله الخيار، له أن يعزم على البيع ما دام هو في المجلس إذا لم يتفرقا.
الجواب: صلاة الاستخارة وقتها واسع، ولا ينبغي أن يصلي الإنسان في وقت النهي، اللهم إلا أن يقال: هناك أمر ضروري ولا يتمكن من تأجيله، قد يقال هذا، وإلا فإن الأوقات واسعة، ولا يصلي في وقت النهي.
الجواب: يعني: أنه كان يداوم عليها، هذا مجمل، ولا يلزم أنه يصليها في المسجد والكل يراه، لكن من دخل البيت فإنه يراه، فهو لا يخفيهما عمن في البيت.
الجواب: جاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اختبروا رواحلكم فإن هذا وادي حضر فيه شيطان).
الجواب: لا أعرف هذا، إلا ما جاء في بعض الآثار: (أن من رزق زوجة صالحة فقد أعين على نصف الدين، فليستعن على النصف الآخر)، لكن ما أعرف حال الأثر هذا.
الجواب: نعم؛ لأن الإقامة أذان كامل، الإقامة إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بدخول الوقت.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة). والإقامة تسمى أذاناً.
الجواب: يقدم السنة الراتبة؛ لأنه معذور؛ لأن وقتها في حقه يبدأ من وقت استيقاظه لا من طلوع الشمس؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)؛ لأنه معذور.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته توضأ وصلى الراتبة، ثم صلى الفريضة، هذا هو الدليل.
الجواب: لا بد من الترتيب، لكن يمكنك أن تصلي مع الجماعة الصلاة الفائتة، ثم تصلي بعدها الحاضرة، إلا إذا خشيت خروج وقت الحاضرة، أما صلاة الجماعة فلا، فلا بد من الترتيب بين الصلاة، تصلي الفائتة قبل الحاضرة، إلا إذا خشيت خروج وقت الحاضرة فقدم حتى لا يخرج الوقت، ومن المعلوم أن الذي يصلي مع الجماعة وقته واسع.
الجواب: الأولى أن يصلي الإنسان ويأتي، فيستطيع أن يصلي المغرب ويأتي، ويصلي الفجر ويأتي، وإذا كان له من ينوب عنه ففيه الكفاية، وفي بعض الأوقات أرجو ألا يكون حرج إن شاء الله.
الجواب: إذا كنت محتاجاً، قصدك أن تحج عن قريبه، وتنفع أخاك المسلم، فأرجو ألا يكون حرج؛ لأن شيخ الإسلام رحمه الله فرق بين من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج، من حج ليأخذ ما حج إلا لأجل المال، قال: هذا هو الذي يخشى أن يكون داخلاً في قول الله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ [هود:15-16]، هذا ما حج إلا لأجل المال، لأجل الدنيا، والطاعات والقرب من الأذان والصلاة، والإمامة والقضاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تؤخذ عليها الأجرة، لكن الرواتب من بيت المال لا تدخل في هذا، والمعونات لا تدخل في هذا، لكن من استأجر شخصاً ليصلي بالناس، أو جماعة يستأجرون شخصاً يؤذن كل يوم بكذا، أو كل شهر بكذا، هذا لا يجوز، أو يستأجر شخصاً يصلي بالناس كل فرض بكذا، أو كل يوم بكذا، هذا ما يجوز.
سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهماً، فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا. لكن الأرزاق والمرتبات من بيت المال لا تدخل؛ لأن بيت المال فيه كفالة للمسلمين، وهو حق للمسلمين، فالرواتب من بيت المال ما تدخل في هذا، وكذلك أيضاً المعونات، لو تبرع إنسان من المحسنين فأعطاهم معونة لا بأس، لكن مشارطة هذه لا يصح.
فإذا حججت بقصد محبة له، ورؤية المشاعر، والاستفادة من الصلوات، والطواف، ونحو ذلك تحج عن أخيك المسلم، وأنت تستفيد، عليه دين أيضاً، هو ما يستطيع أن يحج بنفسه، فهذا لا حرج إن شاء الله.
الجواب: إذا كانت على شكل صور في الأرواح فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح.
أما إذا كان على صورة زهر أو شجر أو جبل أو سيارة ما فيها ذوات الأرواح لا بأس، أما إذا كان على شكل بشر أو خيول أو حيوانات أو حشرات من ذوات الأرواح فهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله المصور)، (لكل مصور في النار صورة نفس يعذب بها في جهنم)، وقال عليه الصلاة والسلام: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله).
في الحديث الآخر: (من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)، يستثنى من هذا ما اضطر إليه الإنسان، ومن هذا قوله: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، صورة التابعية في جواز السفر، أو حفيظة النفوس، أو الشهادة العلمية، وما أشبه ذلك لكن الناس الآن صاروا لا يبالون، فصار الواحد يصور الصور للذكرى، فيصور نفسه وأولاده، يجعلهم في برواز أمامه في البيت وفي الغرفة، وكل هذا من المحرمات.
أو يأتي بصور رؤساء أو نساء ونحوها ويجعلها في البيت، أو الصور بدون حاجة، هذا لا يجوز، يمنع من دخول الملائكة.
الجواب: عليك أن توقظهم، لكن ينبغي أن تقدم قليلاً حتى لا تفوتك الصلاة، تقدم قليلاً بمقدار ما توقظهم قبل أن يفوتك شيء من الصلاة.
الجواب: لا شك أن هذا من الأعياد المبتدعة والمحرمة، ولا يجوز مشاركة المشركين ولا موافقتهم في أعيادهم، خذ الفتوى من فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين وغيره، وكذلك ما تفعله بعض النساء الطيبات من مواعظ كلها جيدة، ينبغي نشرها بين الناس، سواء في الصحف أو في المجلات، لعل الله أن ينفع بها.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر