الجواب: لا ينبغي هذا، وأصل الأناشيد من الصوفية، والأناشيد الجماعية لا يستفاد منها، لاسيما إذا كان فيها آهات كثيرة، وبعض الأناشيد التي ينشدها بعض الشباب يلحنونها تلحين الغناء، وإذا كان فيها آهات تكون أشد.
ولو لم يكن فيها تلحين الغناء فإنه لا يحصل بها فائدة؛ لأن المستمع إنما يستمع للنغمات فقط، لكن القصيدة إذا كانت مفيدة، وكان أحدهم ينشد والباقون يستمعون فهذا لا بأس به، أما أن ينشدها جماعة فهذه طريقة الصوفية.
ولقد استحوذ الشيطان على بعض الشباب، وعجزوا عن الإتيان بالغناء، فصاروا يأتون بالأناشيد التي هي نفس الغناء ونفس الصوت ونفس التلحين، ونفس التأوهات، فنسأل الله العافية.
حتى إن بعضهم -والعياذ بالله- يغني بالقرآن، فقد سمع بعضهم يغني بقوله تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، فنسال الله العافية، ونعوذ بالله من ذلك.
الجواب: لا، فهذا منهي عنه؛ لأنه يخشى أن يأتي السيل من بعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينام الإنسان في الوادي، أو في البرية.
الجواب: هذا كان قبل النهي؛ لأنه نهى أولاً عن زيارة القبور للرجال والنساء، ثم رخص للرجال والنساء، ثم نهي النساء، وهذا عند المحققين، والجمهور يرون أن الرخصة عامة للرجال والنساء.
لكن الصواب هو ما عليه المحققون، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار أئمة الدعوة.
الجواب: إذا كان الحال كما ذكر، وكان السائل ليس عنده ما يكون ساتراً له عن البرد، وليس عنده ما يسخن به الماء؛ فلا بأس بأن يتيمم، كما فعل عمرو بن العاص حين تيمم.
أما إذا كان يستطيع أن يسخن الماء، أو كان قريب من محطة ويستطيع أن يجد ماءً معتدلاً، فلا يجوز له أن يتيمم.
وكذلك إذا كان الماء قليلاً، فعليه أن يتوضأ ويغسل أطرافه ثم يتيمم، أما إذا كان عنده ماء كثير فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإذا وجد الماء بعد التيمم فعليه أن يغتسل، كما جاء في الحديث: (فليمسه بشرته).
الجواب: إذا كان يغلب على ظنها أنها تعمدت وأنه مات بسبب هذا الانثناء؛ فعليها الكفارة وعليها الدية، والكفارة: إعتاق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وعليها الدية لأبيه -وهي غرة عبد أو أمة- إن كان أبوه حياً، أو لإخوانه، وهي لا ترث منه شيئاً؛ لأنها قاتلة.
الجواب: لا منافاة بينهما، فالعاقبة للمتقين، كما قال الله تعالى: وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ [الأعراف:128]، وقال: أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ [الأنبياء:105]، وبعد أن ينتهي عباد الله الصالحون بالموت بالريح التي تقبضهم، تقوم الساعة على شرار الخلق.
والمقصود بالآية أن عباد الله الصالحين هم الذين يرثون الأرض قبل آخر الزمان وقبل أشراط الساعة الكبرى.
ومما يدل على ذلك أن عيسى ومن معه من المؤمنين ورثوا الأرض، ثم تأتي الريح الطيبة فتقبض أرواحهم، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة.
لكن ما دام أن في الأرض مؤمنين وكفاراً فالعاقبة للمتقين، وإذا قبضت أرواح المؤمنين بقي الكفرة فقامت عليهم القيامة، فلا منافاة.
الجواب: نواقض الإسلام كثيرة، ويمكن للسائل أن يرجع إلى رسالة نواقض الإسلام للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويرجع إلى باب حكم المرتد من كتب الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، فكلهم يبوبون بباب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه.
ومن أكثر من ذكر هذا الأحناف، حتى ذكروا من نواقص الإسلام إذا قال الإنسان: مصيحف أو مسيجد على وجه التصغير، ومن نواقض الإسلام ما يكون بالاعتقاد، كأن يعتقد أن لله صاحبة أو ولداً، أو يعتقد أن هناك مدبراً مع الله للكون، أو يجحد أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، كأن يجحد وجوب الصلاة، أو وجوب الزكاة، أو وجوب الحج، أو يجحد أمراً محرماً معلوماً من الدين بالضرورة، كأن يجحد تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر، أو يجحد ملكاً من الملائكة أو نبياً من الأنبياء، أو ينكر البعث، أو الجنة أو النار، أو نحو ذلك، فإنه يكفر.
الجواب: يقضيها بعد سلام الإمام، وما يدركه من التكبيرات هو أول صلاته، فإذا أدركه في التكبيرة الثالثة قرأ الفاتحة، ثم في التكبيرة الرابعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر ودعا ثم كبر للأخيرة، وإذا خشي أن ترفع الجنازة والى التكبيرات فقال: الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله.
فما دام أنه لم يدرك إلا تكبيرتين فالتكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت طويلة؛ لأنها بالنسبة له هي التكبيرة الثانية.
الجواب: السنة لمن زار المسجد النبوي أن يصلي في المسجد ركعتين، ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم على صاحبيه، وهو حينما يشد الرحال ويسافر تكون النية زيارة المسجد، فإذا جاء المسجد وصلى فيه ركعتين، وبعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه في هذه الحالة لم يسافر ولم يشد الرحل من أجل القبر.
الجواب: لا أعلم درجة الحديث، وسيراجع الحديث ويراجع سنده إن شاء الله تعالى.
وقوله: (سبعون ضعفاً) من علامات عدم صحة الحديث، حيث جعل الثواب الكثير في مقابل العمل القليل، وقد يقال: إن الإنسان إذا تحدث عن عمله فقد يكون هذا من باب الرياء، إلا إذا كان هناك أسباب، كالدفاع عن نفسه، كما حصل لـعثمان رضي الله عنه لما حاصروه وأرادوا قتله؛ فإنه قال: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله الجنة)؟ فقالوا: نعم، فجعل يعدد مناقبه؛ لأنه -رضي الله عنه- مظلوم، ويدافع عن نفسه.
وأما بدون سبب فلا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن عمله.
الجواب: هذا لا ينبغي، فالتوكل خاص بالله، والتوكل لا يكون إلا على الله، فهذا من الشرك الأصغر؛ لأن التوكل على غير الله إن كان توكلاً على حي قادر حاضر فهو شرك أصغر، وإن توكل على ميت أو غائب فهذا شرك أكبر.
الجواب: إذا قصد بقوله: (حرمت الحرام): اعتقدت حرمته؛ فلا بأس بذلك، وإلا فالمحلل والمحرم هو الله سبحانه وتعالى.
الجواب: هذه المقولة فيها خلاف، فإذا قال: علي الطلاق إن فعلت كذا ثم فعله؛ فإنه يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أن هذا فيه تفصيل: فإن قصد الطلاق يقع، وإن قصد الحث على الفعل أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب؛ فإنه يكفر كفارة يمين.
والحرام فيه تفصيل: فإن أراد تحريم الزوجة يكون ظهاراً، وإن أراد تحريم غيرها يكون عليه كفارة، وهذا في أصح أقوال أهل العلم، ويرى بعض العلماء الحرام طلاقاً، وبعضهم يراه ظهاراً، وبعضهم يرى فيه كفارة.
والأقرب أن الحرام إن قصد به تحريم الزوجة يكون ظهاراً، وإن قصد به غير ذلك يكون فيه كفارة يمين.
الجواب: قوله: (وحياة ربنا) قسم بصفة الله، أما قول: (يا وجه الله) فلا يجوز؛ لأنه نداء للصفة، بل قد يكون -كما قال شيخ الإسلام- كفراً وردة، كأن يقول: يا رحمة الله! ارحميني، أو يا قدرة الله! أنقذيني، ونحو ذلك، فالحاصل أنه لا يجوز أن تنادي الصفة.
الجواب: لا ينبغي للإنسان أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، فقوله: (من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة)، وقوله: (ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجا بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها، ومن قتل نفسه بسم فإنه يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها). لا يصادم بكلامه الآخر، بل هذا الحديث على ظاهره، ومن قتل نفسه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وهو متعرض لسخط الله وعذابه، ولكنه لا يكفر عند أهل العلم إلا إذا استحل قتل نفسه، وإلا فهو مرتكب لكبيرة عليها الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة والعافية.
وهذا مثل قوله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ [النساء:93].
أما قول النبي عليه الصلاة والسلام: (يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله...) فالمراد به أهل التوحيد، أي أنهم يخرجون، أما الكافر فلا يبقى في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل يخلد في النار.
والمراد بالخلود في هذه النصوص هو المكث الطويل، أما الكفرة فخلودهم خلود دائم.
الجواب: استحضار عظمة الله، والتدبر للقرآن، ولأذكار الصلاة، وجهاد النفس.
الجواب: إذا كانت الحواجب ليس فيها شيء فهذا تقليد للكافرات، وهي مع السواد أجمل شيء، وهذا إنما تفعله بعض النساء لأنها رأت في الشاشات من تشقر الحواجب، وإلا فما كان هذا معروفاً، فإذا كان الشعر أسود فالحمد لله، فلماذا تشقره؟ بل السواد هو المطلوب.
الجواب: السب فيه تفصيل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب (الصارم المسلول على شاتم الرسول)، فإن كان السب لدينهم فهذا كفر، وإن كان سباً لغيظ عليهم فلا يكفر، وهذا بخلاف التكفير والتفسيق، فمن كفر الصحابة جميعاً وفسقهم فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله؛ لأن الله قال: وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى [النساء:95] أي: الجنة، فمن كفرهم أو فسقهم فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر.
الجواب: أفلح بن حميد ثقة، ولكن ثبت أن عمر -أيضاً- وقتها، فاجتمع فيها -إن ثبت الحديث- الأمران، نص الحديث وموافقة عمر له.
إذاً: فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وثبت أن عمر خفي عليه النص فوقتها لأهل العراق عندما قالوا: إن الجحفة جور عن طريقنا. فوقت لهم ذات عرق، فيكون قد اجتمع فيها اجتهاد عمر والنص، ولا يستغرب هذا من عمر ؛ لأن له موافقات كثيرة للنصوص.
وقال رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، وذكر منها قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125].
إذا حج الفريضة فعليه أن يقضي الدين، فإذا كان يستطيع أن يوفي هذه الأقساط في وقتها ولا يؤثر عليه الحج فلا بأس بأن يحج بأمه، وهذا من البر؛ لأنه ليس بواجب عليه ذلك، أما إذا كان لا يستطيع أن يوفي الدين أو حل السداد فلا؛ لأن الدين مقدم.
الجواب: ما دام أنه قضى فالحمد لله، وكيف يكون جاهلاً وهو يعيش بين المسلمين؟! لكن لو قدر أنه اضطر وخاف من الموت فلا بأس بأن يفطر إذا خشي على نفسه الهلاك، فلو اشتد به العطش وهو صائم فيشرب حتى ينقذ نفسه، ويقضي ذلك اليوم، وكذا لو اشتد به الجوع وخشي الموت، كالمضطر إلى أكل الميتة، ولا أظن أن هذا الشاب بلغ به الأمر إلى هذا الحد. فالمقصود أنه إذا قضاه فلعله يكفيه ذلك إن شاء الله تعالى.
الجواب: إن كان فيها أجرة للموزع -أي: صار قصده المال- فلا يجوز هذا، وإن كانت حملات الحج لا أجرة فيها فلا بأس؛ لأن هذه دعوة إلى العبادة، أما إذا كان قصده المال فلا.
الجواب: الأفضل أن تقول: هل أجيب بدل قولك: (أردد)، والحكم أنه إذا كان الأذان على الهواء فلا بأس أن تجيب، أما إذا كان تسجيلاً فلا.
الجواب: إذا كانت الفرجة تسعه فلا بأس.
الجواب: أذان أبي محذورة فيه ترجيع، وفيه زيادة أربع جمل، فأذان بلال خمس عشرة جملة، وأذان أبي محذورة تسع عشرة جملة، وذلك لأن فيه ترجيعاً، والترجيع هو: تكرار الشهادتين أربع مرات، فإذا كبر أربع تكبيرات قال بعدها سراً: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، ثم يرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، فهي تقال ثمان مرات أربع سراً وأربع جهراً، فهذا هو الترجيع، وسمي ترجيعاً لأنه قالها ثم رجع إليها جهراً، فهذا هو أذان أبي محذورة ، أما أذان بلال فلا ترجيع فيه، وكلاهما جائزان، لكن أذان بلال هو الذي كان يؤذن به في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: هذا الحديث مشهور، ويحتاج إلى مراجعة، وهو من حديث مالك بن الحارث .
الجواب: الجارية ليس لها حكم المرأة، فالجارية تباع وتشترى، ولهذا لا تحتجب الجارية حتى من الأجانب، ويحتمل أنها جارية صغيرة، وهذا هو الأقرب، أي: أنها دون البلوغ.
الجواب: لا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة، والمساجد إنما بنيت لذكر الله، لكن الشيء القليل قد يعفى عنه.
الجواب: ما دام أنه يستطيع القيام فإنه يصلي قائماً، وإن كان هناك مؤشر فالحمد لله، ويدور معه.
ولا يصلي جالساً ما دام أنه يستطيع القيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (صل قائماً، فإن لم تستطع فجالساً). وهذا يستطيع القيام.
الجواب: يومئ إيماء أخفض من الركوع.
الجواب: نعم، ولا بأس بذلك، سواء أسافر للنزهة أو للحج أو للجهاد أو للعمرة، إلا إذا كان السفر لمعصية.
الجواب: إذا كانت متصلة بالجسد مثبتة فيه فلا تجوز، أما إذا أمسكها بيده فلا بأس بأن يستظل بها.
الجواب: نعم.
الجواب: قد يقال: إن الصلاتين تتداخلان، أو يختار الأيسر، وقد بحثت هذه المسألة مع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال: إني إذا سافرت اخترت الذكر الأقل: ثلاثاً وثلاثين، يعني: سبحان الله إحدى عشرة، والحمد لله إحدى عشرة، والله أكبر إحدى عشرة، فصارت ثلاثاً وثلاثين، والثانية كذلك ثلاثاً وثلاثين.
الجواب: ما دام أنه مسافر فإنه يجوز له ذلك.
الجواب: نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة واليقظة، وعلى الناس أن يتوبوا إلى ربهم ويرجعوا إليه، فإن الله تعالى يقول: وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا [الإسراء:59].
الجواب: استلام الحجر الأسود وتقبيله والإشارة إليه سنة، والواجب الطواف، فإذا وجدت شروط الطواف وطاف بالبيت سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر فقد أدى ما عليه، ولو لم يشر أو يستلم؛ لأن كل هذه من السنن.
وإذا كان الحجر فيه طيب لا يمسه المحرم.
الجواب: ما دام أن التصريح موجود فالحمد لله.
الجواب: لا؛ فهذه رشوة لا تنبغي.
الجواب: هذا لا بد له من العودة؛ لأن الطواف ركن من أركان الحج، فلابد من العودة إليه، وهو ممنوع من زوجته، وإذا جامعها -إن كان قد تحلل التحلل- الأول فعليه دم عند أهل العلم، وعليه أن يأتي بطواف الإفاضة، فإن لم يتحلل التحلل الأول فقد فسد الحج، فالمقصود أنه لا بد من الإتيان به، ولابد من أن يرجع حالاً؛ لأنه ركن من أركان الحج لا يسقط جهلاً ولا سهواً ولا عمداً ولا بشيء من هذه الأعذار.
الجواب: يبعث الناس يوم القيامة -كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم- حفاة عراة غرلاً غير مختونين، ومعنى حفاة: لا نعال لهم، وعراة: لا ثياب عليهم، وغرلاً: غير مختونين، كما ولدتهم أمهاتهم، وكل شخص بصره إلى السماء، لا يلوي أحد على أحد، ولا ينظر إلى أحد من شدة الهول، والمؤمنون إذا دخلوا الجنة - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم - يكونون شباباً أبناء ثلاث وثلاثين.
الجواب: لا يتبرك بشيء من وسائل الشرك كالحجر ونحوه، وكالتبرك بالكعبة، فهذا كله من البدع، أما التبرك المشروع فهو أن يطلب البركة من الله بتعلم العلم مثلاً، أو بسؤال العلماء يرجو البركة والفائدة من الله، أو يرجو البركة من ماء زمزم بأن يشرب منه ويدعو الله أن يجعل فيه البركة.
الجواب: الزيارة الشرعية ليست لزيارة قبر النبي أو قبور الصحابة فقط، بل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه كزيارة سائر القبور، فيسلم بقوله: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يقول: أشهد أنك بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، ثم يسلم على خليفة رسول الله قائلاً: السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، ويترضى عنه قائلاً: جزاك الله خيراً عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على عمر الفاروق قائلاً: السلام عليك يا أمير المؤمنين، رحمك الله ورضي عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً. وينصرف.
وكان ابن عمر يأتي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف ولا يزيد، فليس هناك شيء خاص بهذه القبور.
أما التمسح والصلاة عند القبور فكل ذلك من وسائل الشرك، وكذا قراءة القرآن عندها، ودعاء المقبورين، هذا كله شرك.
وأما زيارة النساء للقبور ففيها خلاف، والصواب الذي عليه الفتوى وأئمة الدعوة أن النساء منعن من الزيارة؛ لقول النبي: (لعن الله زائرات القبور) والجمهور يرون أنه رخص لهن، وأن المنع كان عاماً للرجال والنساء، ثم جاءت الرخصة للرجال والنساء بحديث: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) فهذا عام للرجال والنساء.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه جاء نهي آخر للنساء، فبعد أن جاءت الرخصة عامة للرجال والنساء جاء النهي للنساء خاصة في قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله زائرات القبور)، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن.
الجواب: هذا ينظر فيه الإنسان ويتأمل النفع، فإن كان المجاهدون بحاجة ماسة إلى التبرع فالتبرع أفضل، وإن كانوا ليسوا بحاجة إليه وحصل لهم ما يكفيهم فحج التطوع أفضل، وإن كان هناك فقراء محتاجون فالإنفاق عليهم أفضل، وإن لم يكن هناك فقراء أو سدت حاجاتهم كان الحج أفضل، فيختلف باختلاف الأحوال.
الجواب: المعروف عند العلماء عن هذه الفرق أنها مبتدعة، وأنهم ليسوا كفاراً.
وأما قوله: (كلها في النار) فهذا من باب الوعيد الذي يشترك فيه المسلم والكافر، فالقاتل توعد بالنار، وكذا آكل مال اليتيم، والمرابي، فهذا من باب الوعيد، ولهذا قالوا: إن الجهمية خارجون من الثنتين والسبعين فرقة؛ لأنهم كفار، فدل هذا على أنها فرق مبتدعة، وهذا هو المعروف، ومنهم من قال: إن فيهم المؤمن والكافر.
الجواب: الأرجح أنه لا يلعن الكافر بعينه، ولا الكافرة، وإنما يلعن الكفار على العموم، كما أن الله لعن الكافرين، واليهود، والنصارى، والمشركين، والفساق، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، والسارق، والزاني، وشارب الخمر.
أما فلان بن فلان المعين فلا، حتى الكافر؛ لأنه قد يتوب الله عليه ما دام حياً، وقد يوفق للإسلام، وكذا الفاسق قد يكون جاهلاً بالحكم، وقد يوفق للتوبة، وقد تكون له حسنات ماحية.
فلا يلعن الشخص بعينه، هذا هو الصواب، وفيها قولان لأهل العلم، ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا إذا اشتد أذاه للمسلمين، فلا بأس بأن يلعن لشدة أذاه، وأما الميت فلا يلعن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الأموات؛ فإنهم أفضوا إلى ما قدموا)، ولأنه إذا سبهم سيؤذي الأحياء من أولادهم، إلا إذا كان تحذيراً من بدعة فعلها الميت فلا بأس.
الجواب: لا ينبغي للمرأة أن تستعمل الحبوب إلا إذا كانت هناك حاجة لاستعمالها، بأن كانت تتأثر لتتابع الأولاد، ولا تستطيع أن تقوم بتربيتهم، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي استعمالها، ولا بد أيضاً من أن تكون الحبوب غير مضرة؛ فإن كانت مضرة فلا، فالحاصل أن الحبوب إن كانت غير مضرة والحاجة داعية إليها لترتيب الدورة في وقت رمضان أو الحج أو لترتيب الحمل فلا بأس، فإن لم تكن حاجة لاستعمالها فتتركها، ولا بد من أن تكون الحبوب غير قاطعة للنسل ولا مضرة بالصحة، وإن كانت بالنية الواردة في السؤال فإنها تكون آثمة.
الجواب: هذا حديث موضوع، وكذا: (اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد).
فهذان ليسا بحديثين.
الجواب: (طه) ليس من أسمائه عليه الصلاة والسلام، بل هذه الكلمة من حروف الهجاء التي هي من فواتح السور.
الجواب: الإثبات المجمل مأخوذ من قوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى [النحل:60] يعني: الوصف الكامل.
وقوله: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف:180]، فهذا فيه إجمال، والتفصيل في النصوص الأخرى.
الجواب: إسرائيل لقب ليعقوب عليه الصلاة والسلام، وهم بنوه، فينسبون إليه؛ لأنهم أولاده.
أما تسميتهم باليهود فمأخوذة من قولهم: هدنا إليك، أو نسبة إلى (يهودا)، فيسمون بهذا وبهذا؛ لأن هذه كلها من أوصافهم، فهم بنو إسرائيل وهم يهود.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر