مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز !
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية محافظة إب صاحب الرسالة هو المستمع عبد الكريم أحمد صالح ، الأخ عبد الكريم يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة أن تجمع بين صلاة العصر والظهر أو أنه لا يجوز؟ وهل يجب عليها أن تؤدي السنة قبل الصلاة؟ أجيبونا جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالرجل والمرأة في هذا الباب سواء، على كل منهما أن يصلي الصلاة لوقتها، فالظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، على الرجل والمرأة جميعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت وقال عليه الصلاة والسلام: (الصلاة بين هذين الوقتين) فعلى المرأة أن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها ولا تجمع بينهما، وهكذا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ولا تجمع بينهما كالرجل، وهكذا الفجر في وقتها.
إلا لعذر شرعي كالمسافر لا بأس أن يجمع بين الصلاتين، والمريض من الرجال والنساء لا بأس أن يجمع بين الصلاتين، وهكذا في المطر الذي يتأذى به المسلم لا بأس أن يجمع المصلون في المساجد عند وجود الأمطار والدحض في الطرق ما يحصل به الأذى يشرع لهم الجمع بين المغرب والعشاء، وهكذا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء تسهيلاً من الله عز وجل لعباده ورحمة لعباده، وهو سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وهكذا المرأة إذا كانت مستحاضة كما في حديث حمنة بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في تأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما، وتأخير المغرب وتعجيل العشاء والجمع بينهما من أجل استحاضتها، من أجل استمرار الدم معها، فهذا عذر أيضاً، أما امرأة سليمة معافاة ليست مسافرة فليس لها أن تجمع، وهكذا الرجل ليس له أن يجمع إلا بالعذر الشرعي، وفق الله الجميع.
الجواب: يكره ذلك؛ لأنه يشوش على المصلين فالأفضل والأولى أن لا يكتب في جدران المساجد لا القرآن ولا غيره، وقد نص كثير من أهل العلم على ذلك؛ لأن المساجد محل الصلاة ومحل العبادة، فالأفضل أن تكون خالية مما يشوش على المصلين من الكتابات أو النقوش، فلا ينبغي أن يكتب في جدرانها آيات قرآنية ولا غيرها حتى لا يحصل التشويش على المصلي، بل تكون سادة ليس فيها شيء هذا هو المشروع، وأقل الأحوال في الكتابات في المساجد الكراهة لما فيها من شغل المصلين والتشويش عليهم حتى ولو بغير الآيات من الأحاديث أو الأبيات الشعرية أو غير هذا مما قد يكتب، وهكذا النقوش التي قد تشغل المصلي يكره وجودها في المساجد.
الجواب: المريض قد يسر الله أمره ورخص له في التأخير قال تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، فإذا كان مريضاً يشق عليه الصيام فالمشروع له أن يؤخر الصيام، حتى يشفيه الله ثم يقضي وليس عليه كفارة لا نقود ولا غيرها؛ لأن الله جل وعلا قال: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، يعني: فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، قالت عائشة رضي الله عنها: (كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله عليه الصلاة والسلام).
فالخلاصة أن المريض وهكذا الحائض والنفساء كل منهم يقضي بعد ذلك، الحائض تفطر أيام الحيض، والنفساء تفطر أيام النفاس في رمضان ثم تقضيان، وهكذا المريض، وهكذا المسافر، يشرع له الفطر في السفر، والمريض يفطر لأجل المرض ثم كل منهما يقضي بعد ذلك، المريض إذا شفاه الله قضى، والمسافر إذا رجع من سفره قضى في طيلة أيام السنة، لكن من عجز عن القضاء لمرض لا يرجى برؤه قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه وأنه يستمر معه فهذا ليس عليه قضاء ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع ومقداره كيلو ونص تقريباً بالوزن، كيلو ونص تقريباً من قوت البلد من تمر أو بر أو شعير أو أرز ويدفع للمساكين ولو مسكيناً واحداً يجمع الأيام التي عليه ويدفع كفارتها إلى مسكين أو أكثر في رمضان أو بعد رمضان، والأفضل تعجيلها في رمضان.
وهكذا العجوز الكبيرة والشيخ الكبير اللذان يعجزان عن الصيام كل منهما ليس عليه صيام ولكن يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونص تقريباً بالوزن، كالمريض الذي لا يرجى برؤه سواء، وليس عليهم قضاء لعجزهم عن الصيام ويكفيهم الإطعام.
وإذا أخر المسلم الصيام بلا عذر حتى جاء رمضان آخر وهو لم يصم بدون عذر فإن عليه القضاء مع الكفارة جميعاً يجمع بينهما، يصوم ما عليه ويكفر إذا كان قادراً عن كل يوم مسكينا، يجمع بين القضاء وبين الكفارة؛ لكونه فرط بالتأخير بدون عذر شرعي، فإن عجز لكونه فقيراً كفاه الصيام وسقطت عنه الكفارة لفقره، هكذا أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أخر الصيام بدون عذر، وفق الله الجميع.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.
المقدم: ذكر الريالات -سماحة الشيخ- ككفارة لا أدري..؟
الشيخ: لا. الكفارة بالإطعام لا بالدراهم.
الجواب: السنة للمصلي بين السجدتين أن يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكرر ذلك، ويشرع له أيضاً أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، وإن دعا مع سؤال المغفرة بغير ذلك فلا بأس، لكن لابد من طلب المغفرة بين السجدتين، وذلك واجب عند جمع من أهل العلم، وأقل ذلك مرة واحدة، وإذا كرر ذلك: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثلاثاً كان أفضل، وإذا زاد على ذلك فقال: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني كان أفضل أيضاً، وإن دعا لنفسه ولوالديه قال: اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمني ووالدي والمسلمين، كل ذلك لا بأس به كله دعاء، لكن مع العناية برب اغفر لي مرة أو أكثر.
الجواب: هذا مشروع ليس فيه بدعة، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد أن يقولوا هكذا: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله) هذا نوع من أنواع التشهد، والتشهد جاء على أنواع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع منها، والنوع الثاني ما جاء في حديث ابن مسعود : (التحيات لله والصلوات والطيبات - ما فيها ذكر المباركات- السلام عليك أيها النبي..) إلى آخره، فالأمر واسع والحمد لله.
الجواب: الواجب على من شك هل سجد سجدة أو سجدتين أن يأتي بالثانية حتى يأخذ باليقين، ولو قدر أنها كانت ثالثة، لكن هذا هو الواجب عليه إذا شك ثم يسجد سجدة للسهو قبل أن يسلم يجمع بين هذا وهذا يأتي بالسجدة التي شك، فيها حتى يتيقن أنه سجد سجدتين ثم قبل أن يسلم يسجد سجدتين للسهو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، إذا شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثاً أم أربعا، فليبن على الأقل -فليتحر الأقل- ثم ليسجد سجدتين).
فالمقصود: أن المؤمن مأمور بتحري الأقل وهو اليقين حتى يكمل صلاته، وذلك مثلاً: إذا كان يصلي الرباعية فشك هل هي ثنتان أم ثلاث جعلها ثنتين وهو الأقل ثم أتى بالثالثة والرابعة، وإذا كان في المغرب فشك هل صلى ثنتين أم ثلاثاً جعلها ثنتين وأتى بالثالثة، وهكذا في الفجر شك هل صلى ثنتين أو واحدة أتى بالثانية، وهكذا في الجمعة، ثم بعدما يكمل ويبني على اليقين يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم جبراً لصلاته، هذا هو المشروع في الصلاة، والسجود كذلك.
الجواب: إذا كنت قلت ذلك لقصد أن يسمح عنك وأن يصدقك ولم ترد تحريم أهلك ولا طلاق أهلك وإنما قلت ذلك ليصدقك وليعذرك وينتهي النزاع بينكما فليس عليك طلاق ولا تحريم، ولكن عليك الكفارة كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هذا هو الواجب في مثل هذا في أصح قولي العلماء أن التحريم والطلاق إذا كان المقصود منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب وليس القصد تحريم الزوجة ولا طلاقها وإنما أراد المطلق أو المحرم تصديق أخيه أو منعه من كذا أو الحث على كذا تلزمه كفارة يمين، فإذا كنت أردت بذلك أن يصدقك وأن ينتهي النزاع وأن ترضيه بما قلت، وإن كنت لا تعلم الواقع فأنت في هذا عليك كفارة اليمين فقط ولا يقع الطلاق ولا يقع التحريم.
الجواب: الواجب عليك رد الفلوس إلى صاحبها، رد النقود إلى صاحبها بأي طريقة توصلها إليه، وإذا كنت لا تحب أن يعلم ذلك توصلها إليه بطرق أخرى لا يعلم منها أنها منك ولكن مع التيقن أنها وصلت إليه، كأن يقول له الرسول: هذه أعطانيها لك إنسان يقول: إن عليه لك حق، فيعطيه إياه وتبرأ ذمته، وليس لك ترك ذلك بل عليك أن تسلمها له مادمت تستطيع تسليمها له، فإن عجزت عن تسليمها له لكونه غائباً لا تعرف محله، أو لكونه مات ولا تعرف ورثته فإنك تتصدق بها على الفقراء بالنية عنه مع التوبة والندم والإقلاع والعزم أن لا تعود في مثل ذلك والله يعفو عن التائب سبحانه وتعالى.
أما مع القدرة على إيصالها إليه أو ورثته إن كان ميتاً، فالواجب عليه إيصالها إليه بأي طريق.
الجواب: لا نعلم لهذا أصلاً، والعبادات بالتوقيف والأدلة لا بالآراء والأهواء، العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، ولا نعلم في الأدلة الشرعية شرعية قراءة الفاتحة بعد الصلاة وتثويبها للموتى، ولا الاجتماع على قراءتها لطلب الثواب، كل هذا لا أصل له، وإنما المشروع للمؤمن أن يقرأ القرآن ليتدبر ويتعقل ويستفيد وليحصل له الأجر بذلك، أما أن يخترع شيئاً ما شرعه الله في وقت لم ترد به السنة، هذا ليس بجائز؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ويقول عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، ولم يرد عنه فيما نعلم من الشرع أنه شرع للأمة قراءة الفاتحة بعد كل صلاة، أو تثويبها للموتى، أو قراءتها بصفة جماعية في أي وقت من الأوقات كل هذا لم يرد ولم نعرفه من الشرع المطهر.
والواجب على أهل الإيمان وأهل الإسلام أن يسعهم ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس لأحد أن يحدث شيئاً لم يشرعه الله.
ولم يرد أيضاً أن القرآن يقرأ للموتى، ويثوب للموتى وإن كان قاله جمع من أهل العلم لكن أقوال العلماء تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق النص قبل، وما لا فلا، وقد تأملت هذه المسألة فلم أجد في النصوص ما يدل على قراءة القرآن للموتى وتثويبه للموتى، ولكن المشروع الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة بالجنة بالسعادة، بالعفو والمسامحة الصدقة عنهم، الحج عن الميت، العمرة عن الميت، قضاء الدين عن الميت، كل هذا مشروع.
أما أن يصلى عنه أو يقرأ عنه فليس له أصل، أو يصام عنه تطوع فليس له أصل، أما إذا كان عليه صوم فريضة مات ولم يقضه فإنه يشرع الصيام عنه، كأن يكون عليه صوم من رمضان تساهل فلم يقضه، أو كفارة فإنه يصام عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق على صحته، وسأله جماعة عليه الصلاة والسلام، وأحدهم يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم كذا، والآخر يقول: إن أبي مات وعليه صيام كذا، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: (أرأيت لو كان على أبيك.. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أكنت قاضيه؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء) هذا هو المشروع.
والواجب على المؤمن والمؤمنة التقيد بما جاء في الشرع، وعدم إحداث شيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى لا في الصوم ولا في القراءة ولا في الصلاة ولا في غير ذلك، وفق الله الجميع.
الجواب: إذا كنت لا تعلم فيه مكفرا فصلاتك صحيحة، ولو كرهته الصلاة صحيحة؛ لأنك قد تكرهه بغير حق، وقد تكرهه بشيء لا يوجب كراهته وإن كان عنده بعض المعاصي فلا يمنع ذلك صحة الصلاة، فقد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من أظلم الناس، فالمعصية لا تمنع صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان مسلماً وليس بكافر؛ لأن المعاصي قل من يسلم منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالمقصود: أن صلاتك خلف من تكره إذا كان مسلماً صحيحة؛ لأنك أنت غير معصوم، قد تكرهه بغير حق، وقد تكرهه لشيء صحيح لكن لا يمنع صحة الصلاة، وفق الله الجميع.
الجواب: زيارة القبور سنة، سواء كانوا أولياء أو ليسوا بأولياء عموم المسلمين، سواء كانوا من المعروفين بالاستقامة والعلم والفضل وهم المؤمنون ويسمون أولياء الله، كل مؤمن فهو ولي لله، أو كان فيهم بعض المعاصي، فإن القبور تزار للذكرى، ذكر الموت وذكر الآخرة، والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، والعاصي في حاجة أيضاً إلى الدعاء والترحم عليه والدعاء له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويدعو للموتى بالمغفرة والرحمة، ويقول عليه الصلاة والسلام: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية) في الروايات الأخرى: (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) وكان يزور البقيع ويقول: (اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)، يقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غداً مؤجلون اللهم! اغفر لأهل بقيع الغرقد)، هذه سنته عليه الصلاة والسلام، الزيارة للقبور، والدعاء للموتى موتى المسلمين بالمغفرة والرحمة.
أما النساء فلا يزرن القبور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور؛ ولأنهن فتنة وصبرهن قليل في الغالب، فمن رحمة الله ومن إحسانه وفضله أنه لم يشرع لهن زيارة القبور، كانت الزيارة ممنوعة أولاً للجميع، ثم رخص فيها للجميع، ثم جاء النهي عن الزيارة للنساء خاصة واللعن على ذلك، فالواجب عليهن ترك الزيارة للقبور.
أما الصلاة على الميت فيصلي عليه الجميع الرجل والمرأة لكن الزيارة للقبور واتباع الجنائز إلى المقبرة هذا خاص بالرجال، فالمرأة لا تتبع الجنازة إلى المقبرة ولا تزور القبور، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله جل وعلا المسئول أن يوفقنا والمسلمين لما فيه رضاه.
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، لا النساء، ولا الطعام، ولا اللباس، ولا غير ذلك؛ لأن الله يقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم:1]، فليس لك ولا لغيرك تحريم ما أحل الله عز وجل، وعليك عما قلت كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذا هو الواجب عليك، وقد تزوجت والحمد لله فعليك هذه الكفارة، إطعام عشرة مساكين كل مسكين له نصف الصاع من التمر أو غيره من قوت البلد كالأرز والبر، ومقدار ذلك كيلو ونص تقريباً بالوزن، تدفعها إلى عشرة من الفقراء، كل واحد يعطى نصف صاع، يعني: كيلو ونص تقريباً، لكل واحد من الفقراء العشرة من البر أو الشعير أو التمر أو الأرز كفارة لما قلت: يحرم علي النساء بعدك، فهذه هي الكفارة مع التوبة والاستغفار عما صدر منك، والله ولي التوفيق.
الجواب: إذا كان الذي دفعت له المال ثقة عندك مأموناً فلا يضرك ما تسمع من الكلام، الأصل أنه أدى ما عليه وحج عن أمك هذا هو الأصل في الثقة المأمون، فإن كان عندك شك فيه وحججت عن أمك من جهة نفسك هذا خير إلى خير، وفضل إلى فضل، وإن كانت لم تحج فريضتها وقد خلفت مالاً وجب عليك الحج عنها من مالها، إذا كانت غنية حين ماتت ولم تحج، أما إذا كان الحج تطوعاً فالأمر في هذا واسع والحمد لله، وقد فعلت عنها خيراً بأن استنبت من يحج عنها، والأصل أنه حج عنها إن شاء الله إذا كان ثقة، وإن حججت زيادة مرة أو مرتين أو أكثر فلك أجر ذلك.
الجواب: الصواب أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في لبس الساعة ولا في لبس الخاتم من الحديد، وإنما المحرم لبس الخاتم من الذهب على الرجل، أما لبس الخاتم من الفضة أو من الحديد أو الساعة كل ذلك لا بأس به، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل خطب امرأة: (التمس ولو خاتماً من حديد) رواه الشيخان في الصحيحين.
فلو كان الخاتم من حديد ممنوعاً لما قال له: (التمس ولو خاتماً من حديد)، وما جاز للرجل جاز للمرأة إلا ما حرمه الشرع أو خص به المرأة أو الرجل، والذي خص به المرأة هو خاتم الذهب، فهذا هو الذي لا يجوز للرجل ويجوز للمرأة، أما خاتم الفضة وخاتم الحديد فمشترك.
أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى على إنسان خاتماً من حديد قال: (ما لي أرى عليك حلية أهل النار!)، ولما رأى خاتماً من صفر قال: (مالي أرى عليك ريح الأصنام)، فهما حديثان شاذان مخالفان للأحاديث الصحيحة، والشاذ عند أهل العلم يعتبر ضعيفاً لمخالفته الأدلة الشرعية.
والساعة إذا كانت على الطريقة التي يلبسها الرجال ليس فيها تشبه بالنساء فلا بأس بها ولا تكن من الذهب ولا تكن من الفضة بل تكون من غير ذلك، يلبسها الرجل والمرأة تلبس ما يناسبها، فلا يلبس الرجل ما كان من خصائص المرأة ولا المرأة ما كان من خصائص الرجل، كل منهما يلبس ما يليق به سواء كان لبسها في اليمنى أو في اليسرى كالخاتم، الرسول عليه السلام لبسه تارة في اليمنى وتارة في اليسرى وهو من الفضة، والساعة تشبه الخاتم فإذا لبسها في اليمين أو في اليسار فلا حرج في ذلك، لكن لا تكن من الفضة هذا هو الذي ينبغي اقتصاراً على ما ورد في الخاتم فقط في حق الرجل.
أما الذهب فلا يجوز للرجل لا خاتم ذهب ولا ساعة الذهب كلاهما، نعم، وفق الله الجميع.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر