إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح بلوغ المرام
  6. شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الغسل وحكم الجنب - حديث 131-135

شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الغسل وحكم الجنب - حديث 131-135للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • التنشيف بعد الغسل والوضوء مباح، فلا يقال بسنيته ولا كراهته كما ذهب إليهما بعض أهل العلم، ولا يجب على المرأة نقض شعر رأسها للغسل الواجب، وعلى هذا دلت السنة خلافاً لمن أوجب ذلك، أو أوجبه في غسل الحيض دون الجنابة، وفي مكث الحائض والجنب في المسجد خلاف، فذهب الجمهور إلى الحرمة، وخالفهم الظاهرية فأجازوه، أما مرورهما في المسجد فالأمر فيه واسع، وإن خالف مالك وأبو حنيفة.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71].

    أما بعد:

    حكم التنشيف بعد الغسل والوضوء

    المسألة الخامسة والأخيرة وهي مسألة التنشيف بعد الغسل والوضوء، والتنشيف أيضاً فيه أربعة أقوال بل أكثر من ذلك، لكن نقتصر على أربعة منها:

    القول الأول: أن التنشيف مكروه، واستدل القائلون بالكراهة بحديث الباب، وهو قول ميمونة رضي الله عنها: ( ثم أتيته بالمنديل فرده )، وفي لفظ: ( فأتيته بخرقة فلم يردها )، يعني: لم يقبلها ولم يأخذها، فقالوا: رده صلى الله عليه وسلم للمنديل دليل على عدم مشروعية التنشيف بل على كراهته.

    واستدلالهم بهذا فيه بعض النظر؛ لأنه قد يكون رده صلى الله عليه وسلم للمنديل -كما يقولون- هذه واقعة محتملة، يحتمل أن يكون رده للمنديل لغرض، ليس لكراهته بل لسبب آخر، وهذا قد يحصل للإنسان.

    والدليل الثاني عندهم: ما رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ عن أنس قال: ( لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتنشف بعد الغسل، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا علي، ولا ابن مسعود )، والحديث قال الحافظ في التلخيص: إسناده ضعيف، فلا يحتج به، ما دام الأمر هكذا.

    القول الثاني: أن التنشيف مباح، ليس بسنة ولا مكروه؛ وذلك لعدم وجود أدلة قوية صريحة في الاستحباب أو الكراهة، فيبقى على أصل الإباحة كغيره من الأشياء.

    القول الثالث: أنه مكروه في الصيف، مباح في الشتاء، ولعلهم ينظرون إلى أن الإنسان يحتاج إليه في الشتاء للبرد، فيكون محتاجاً إلى إزالة الماء عن بدنه وأعضائه.

    أما القول الرابع: فهو أن التنشيف مستحب، وهؤلاء الذين قالوا بالاستحباب لهم أدلة عديدة:

    منها: حديث الباب، قال بعضهم: إن كونها أتته بالمنديل دليل على أن عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمله، هذا وجه للاستدلال.

    كذلك ذكر ابن دقيق العيد وجهاً آخر في الاستدلال بالحديث، وهو: ( وجعل ينفض يديه )، فإن نفض اليدين المقصود منه

    إزالة قطرات الماء الموجودة على اليدين، فمعنى ذلك: أنه قد يفهم منه أنه بأي شيء أزال هذا البلل، سواء بالمنشفة، أو بنفض اليدين، أو بما يوجد الآن من بعضهم يضعون آلة عند دورات المياه، يضغطون الزر فتشتغل هذه الآلة وتخرج هواءً حاراً، فيضع يديه أمامها أو بدنه حتى ينشف، فأخذ ابن دقيق العيد وغيره من قوله: ( جعل ينفض يديه ) دليلاً على أنه قد يقال بمشروعية التنشيف وسنيته من ذلك.

    الدليل الثاني: هو ما رواه قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: ( أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر أبي له بغسل، فاغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بورس أو زعفران فالتحف النبي صلى الله عليه وسلم بها )، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وإسناد أبي داود صحيح، فهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا التحف بهذه الملحفة، ومن الطبيعي أنه إذا التحف بها تنشفت بها أعضاؤه.

    الدليل الثالث: ما ورد عن عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء )، والحديث رواه الترمذي وقال: إسناده ليس بذاك القائم، فيه أبو معاذ، وأبو معاذ هذا اختلف في اسمه، قيل: اسمه سليمان بن أرقم كما سماه الترمذي والبيهقي، سليمان بن أرقم وهو ضعيف، يقول الترمذي: ولا يصح فيه شيء، يعني: لا يصح في ثبوت التمندل أو عدمه حديث.

    الدليل الرابع: هو ما رواه الترمذي أيضاً عن معاذ رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بطرف ثوبه )، كأنه تنشف صلى الله عليه وسلم بطرف ثوبه.

    والحديث أيضاً كما ذكرت رواه الترمذي وضعفه، وذلك لأن في إسناده رجلين ضعيفين، أما أولهما فـرشدين بن سعد، وأما الثاني فـعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهما يضعفان في الحديث.

    والخلاصة: أن هذه أدلة القائلين بالاستحباب، ونخرج من ذلك بعد سرد هذه الأقوال إلى أن الظاهر -والله تعالى أعلم- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم بالتنشف، وإن حصل منه هذا في مرات، فلا يدل هذا الفعل على استحباب التنشيف مطلقاً، بل لعل القول بأن الأمر في ذلك واسع ومباح أولى، فإن تنشف الإنسان فلا حرج، وإن ترك فلا حرج.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087496738

    عدد مرات الحفظ

    772676215