إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. محاضرات الحج
  6. كتاب مناسك الحج
  7. شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم) إلى (باب القران)

شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم) إلى (باب القران)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • وضحت الأدلة الشرعية حكم تخمير المحرم لوجهه ورأسه، كما بينت أعمال نوعي الحج: الإفراد والقران، وما يتعلق بهما من أحكام. ومن خلال النظر في الأدلة لا يوجد دليل يبين كراهة الثياب المصبوغة للمحرمة.

    شرح حديث جابر في كراهية الثياب المصبغة للمحرم

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم.

    أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد حدثني أبي، قال: أتينا جابراً فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي، فليحلل وليجعلها عمرة، وقدم علي رضي الله عنه، من اليمن بهدي، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المدينة هدياً، وإذا فاطمة قد لبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، قال: فانطلقت محرشاً أستفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن فاطمة لبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، وقالت: أمرني به أبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت، صدقت، صدقت، أنا أمرتها)].

    يقول النسائي رحمه الله: الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم، وفي السنن الكبرى: للمحرمة، نفس الباب إلا أنه قال: للمحرمة، وأورد النسائي في هذه حديث: جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو قطعة من حديثه الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه مسلم بهذا الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وهو حديث طويل، من أطول الأحاديث، وهو مشتمل على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، من بدايته إلى نهايته، وهذا الذي أورده النسائي هو جزء من حديث جابر، وفيه الدلالة على ما ترجم له المصنف من جهة ذكر الثياب الصبيغة، ولكن الاستدلال على الكراهية التي ذكرها المصنف غير واضحة، من جهة أنه قد جاء في صحيح مسلم في نفس الحديث: أن فاطمة رضي الله عنها، كانت ممن حلّ، بأنها كانت متمتعة، مثل ما حصل لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهن كن متمتعات، ولما طفن، وسعين، قصرن وأحللن، فـفاطمة ممن حللن، وعلى هذا فلبسها هذه الثياب الصبيغة، والاكتحال إنما كان في الإحلال، وليس في حال الإحرام، وهذا واضح في صحيح مسلم حيث قال: إنها ممن حلّ، ويمكن أن يقال: أن الوجه في ذلك، وقد أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن تفعل هذا الفعل من جهة أن علياً رضي الله عنه وأرضاها أنكر هذا، أما كونه في الإحرام، فليس في الإحرام؛ لما عرفنا من أن فاطمة قد حلت من إحرامها؛ لأنها كانت متمتعة، والمتمتع إذا حلّ من إحرامه يبقى حلالاً إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، وعلى هذا فالاستدلال بالحديث على كراهية الثياب المصبغة في حق المحرم ليس بواضح، من جهة أن الحديث إنما يتعلق بـفاطمة، وفاطمة لبست تلك الثياب متجملةً لـعلي رضي الله عنه، وقد جاء من اليمن وهي جاءت من المدينة، وقد حلت من إحرامها، فظنت أن علياً يمكن أن يكون مثلها، ولكنه ساق الهدي، وأحرم بإحرام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر؛ لأنه حج قارناً محرماً بإحرام الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ساق الهدي، والذي يسوق الهدي يتعين عليه أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ولا يفسخ الإحرام، أي: الإفراد، والقران لا يفسخ إلى عمرة، وإنما الذي يفسخه إلى عمرة هو الذي لم يسق الهدي من القارنين والمفردين، وجاء في أول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [(لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، ولأحللت معكم)]، وهذا فيه: بيان أنه عليه الصلاة والسلام، كان سائقاً الهدي، وأنه لا يمكن أن يحل لسوقه الهدي، ولكنه قال: [(لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي)]، وهذا يدلنا: على تفضيل التمتع على القران والإفراد؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما ساق الهدي ولجعلها عمرة.

    ومعنى قوله: [(لو استقبلت من أمري ما استدبرت)]، أي: لو أن الأعمال أمامي، ولم يمضِ منها شيء، وأنا الآن مقبل على الإحرام، ولو كنت عند الإحرام، ومستقبلاً لأعمالي كلها فيما يتعلق بالحج، لم أسق الهدي ولصرت متمتعاً، وهذا يدل على تفضيل التمتع، وأنه الأولى من غيره؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمناه، ويفهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو عاش سنة أخرى، فإنه سيحج متمتعاً؛ لأن هذا هو مقتضى كلامه عليه الصلاة والسلام: [(لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي)]، فهو تمنى أنه لم يسق الهدي، وأن لو كان كل شيء أمامه الآن لأحرم بعمرة وصار متمتعاً ولم يسق هدياً، فيكون بذلك متمتعاً، وهو دليل على واضح على تفضيل التمتع على غيره، وأنه أولى من غيره من الأنساك الأخرى التي هي القران والإفراد.

    قوله: [(فمن لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة).

    فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الذين لم يسوقوا الهدي من القارنين والمفردين إلى أن يفسخوا إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين، فهذا يدل أيضاً: على تفضيل التمتع على القران والإفراد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، وأمر القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحولوا إليه، وتمناه أيضا في قوله: [(لو استقبلت من أمري ما استدبرت)]، فأمر أصحابه الذين ذهب معهم أن يتحولوا إلى عمرة، ويحلوا بعد الطواف والسعي، وتمنى في قوله: [(لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي)]، فأمر عليه الصلاة والسلام أن من لم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، وأن يكون بذلك متمتعاً.

    قوله: [(وقدم علي رضي الله عنه، من اليمن بهدي، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هدياً، وإذا فاطمة قد لبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، قال: فانطلقت محرشاً استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم)].

    علي رضي الله عنه، قدم من اليمن، وكان أميراً على اليمن، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، وأرسله إليها، وقدم للحج، وأحرم بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم، أحرم إحراماً مطلقاً بما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، وساق هدياً، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً فهو يكون بذلك قارناً، ولكونه ساق هدياً لا يمكن أن يفسخ إلى عمرة، ويكون متمتعاً، وفاطمة رضي الله عنها، كانت ممن تمتع كما حصل لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أيضاً حيث كن متمتعات، ولما طفن، وسعين، قصرن وحللن، فهي لبست تلك الثياب، واكتحلت متجملةً لزوجها علي رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا، لكن لم يعلم إحرام علي رضي الله عنه، وكيف كان، ولما كان قد ساق هدياً، وقد أحرم بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا بد له أن يبقى على إحرامه.

    فإذاً: لا مجال لهذا الذي فعلته فاطمة متجملةً لزوجها علي رضي الله عنه؛ لأنها قد حلت وهو باق على إحرامه، وذكرت لكم: أنه جاء في صحيح مسلم: أنها كانت ممن حل ولبست هذه الثياب، إذاً: فهذا لا علاقة له في الإحرام؛ لأن فاطمة ما لبست في حال الإحرام هذه الثياب، وإنما لبستها في حال الإحلال بعد أن أنهت عمرتها وتحللت وتجملت لزوجها، ولكن زوجها كان لا بد له من البقاء على إحرامه لسوقه الهدي، ويبقى على ذلك حتى يوم العيد حيث يبلغ الهدي محله، فالاستدلال أو ذكر الحديث في هذا الباب الذي هو الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم، غير واضح الدلالة على الترجمة.

    قوله: [(فانطلقت محرشاً)].

    يعني: يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما حصل منها، يريد منها أن يعاتبها على ذلك، وكانت قد قالت: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بذلك، وقال علي رضي الله عنه: أنها فعلت كذا وكذا، وأنها قالت: إنك أمرتها بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: (صدقت.. صدقت.. صدقت.. أنا أمرتها)، يعني أنه أمرها بذلك في حال إحلالها، تجمل لزوجها، لكن زوجها سوقه الهدي يمنعه من أن يكون متمتعاً.

    تراجم رجال إسناد حديث جابر في كراهية الثياب المصبغة للمحرم

    قوله: [أخبرنا محمد بن المثنى].

    هو: محمد بن المثنى، وهو الملقب بـالزمن العنزي، أبو موسى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.

    [حدثنا يحيى بن سعيد].

    وهو: القطان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن جعفر بن محمد].

    وهو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الملقب بـالصادق، وهو صدوق، فقيه، إمام من أئمة أهل السنة، وهو أحد الأئمة الإثنا عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم، ويصفونهم بصفات لا تليق بالبشر، ومنها -أي: تلك الصفات-: تفضيل بعض زعمائهم وكبارهم ومقدميهم على الأنبياء والمرسلين، والملائكة المقربين، وهو زعيم الرافضة في هذا العصر الذي هلك قبل سنوات الخميني فإنه قال في كتابه: الحكومة الإسلامية، وفي صفحة اثنين وخمسين من الكتاب: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغ ملك مقرب، ولا نبي مرسل، فهذا الذي هو جعفر أحد الإثني عشر الذين قال فيهم الخميني هذه المقالة، وأما أهل السنة فهم معتدلون ومتوسطون، لا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء، يصفون الإنسان بما يليق به، وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن جعفر أنه: صدوق، وهو دون الثقة، أي: حديثه يكون حسناً إذا انفرد، وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن أبيه].

    وهو: محمد بن علي الملقب الباقر، وهو إمام، من أئمة أهل السنة، وثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين قالوا فيهم ما قالوا من الغلو وتجاوز الحد في الوصف والثناء، وهم برآء بلا شك من الرافضة ومن عقيدتهم؛ لأنهم لا يرضون مثل هذا الكلام أن يقال فيهم، لا جعفر، ولا محمد، ولا علي بن الحسين، ولا غيرهم ممن قبلهم، ومن بعدهم.

    [عن جابر]

    وهو: جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي ابن صحابي، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088536641

    عدد مرات الحفظ

    777191334