إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. محاضرات الحج
  6. كتاب مناسك الحج
  7. شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب ما يقتل المحرم من الدواب) إلى (باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه)

شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب ما يقتل المحرم من الدواب) إلى (باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه) للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • للمحرم إذا آذاه شيء في رأسه كقمل ونحوه أن يحلق رأسه لإزالة الأذى، وعليه الفدية، وهي أحد ثلاثة أمور: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو صيام ثلاثة أيام. والمحرم لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب على القول الصحيح، وله وغيره أن يقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم كالعقرب، والحية، والفأرة، ونحوها مما يتصف بصفة الإيذاء.

    شرح حديث: (خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح... والكلب العقور)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ما يقتل المحرم من الدواب، قتل الكلب العقور.

    أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (خمسٌ ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور)].

    يقول النسائي رحمه الله: ما يقتله المحرم من الدواب، ثم أورد قتل الكلب العقور. المقصود من هذه الترجمة: أن المحرم له أن يقتل من الدواب، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك ما كان في معناها؛ لأن المقصود من ذلك هو الإيذاء، وهذه الخمس مؤذية، والأمر بقتلها بسبب إيذائها، والضرر الذي يحصل منها، فيكون الحكم معدى إلى كل ما يؤذي من الدواب مما لم يذكر في الحديث، وقد جاء في بعض الروايات للحديث: ذكر الفأرة ووصفها بالفويسقة، وهذا يشعر بالسبب الذي من أجله تقتل، وهي فسقها وأذاها وضررها، وعلى هذا فالخمس التي جاءت في حديث ابن عمر تقتل بسبب أذاها، وكذلك ما كان في معناه مما يؤذي، فإنه يجوز قتله، وقد أورد النسائي عدة تراجم لحديث ابن عمر رضي الله عنه هذا الذي فيه ذكر الخمس، وهذه الخمس هي: [(الكلب العقور، والحدأة، والفأرة، والغراب والعقرب)]، وقد جاء في بعض الروايات بدل العقرب الحية، وكلها من نوع واحد، وهي ذات السموم؛ لأن الحية، والعقرب كلها من ذوات السموم، فجاء في بعض الروايات: ذكر الحية، وجاء في بعضها: ذكر العقرب، وكلها تقتل، وكل ما كان في معناها يقتل، ويجمعها، أي: الحية والعقرب، أنها ذات سم، والترجمة هي للكلب العقور، وقد جاء في الروايات: أن من الخمس الكلب العقور، فموصوف بأنه عقور وهو: الذي يعقر، ويأكل، أو يعظ، أو ما إلى ذلك من الإيذاء الذي يحصل منه بسبب عقره، فليس كل كلب يقتل، بل الذي يقتل هو العقور من الكلاب.

    ثم هل المراد بالكلب، الكلب المعروف المشهور بهذا الاسم؟ أو أن كل ما كان من الحيوانات المفترسة، كالذئب؟ وكغيره من الدواب المؤذية يقال لها: كلب، ويقال لها: كلاب، وإن كان الذي اشتهر باسم الكلب الحيوان المعروف المشهور الذي يكون بين الناس كثيراً، والذي يجوز اتخاذه في بعض الأحوال لأمور سائغة كالصيد، وكالماشية وما إلى ذلك، وإلا فإن الكلب يشمل ما هو أعم من ذلك، وكل ما كان عقوراً مؤذياً يؤذي الناس بعقره وعضه وأكله، فإنه يقتل.

    وعلى هذا فـالنسائي رحمه الله أورد الحديث في عدة تراجم، وأول هذه التراجم الكلب العقور، وهو واحد من الخمس، وهذه الخمس هي: الحدأة، وهي على وزن عنبة، وهي طير من الطيور المؤذية التي تخطف من الناس طعامهم وتؤذيهم، بل إنها أحياناً تخطف الثياب الحمر، التي تظنها لحماً، تنزل عليها ثم تأخذها، وقصة المرأة التي مع عائشة التي كان أولياؤها آذوها، بسبب أنهم اتهموها بأنها أخذت وشاحاً لابنتهم، وكانت أخذته الحدأة، ثم إنهم عذبوها وآذوها، وجاءت الحدأة ورمت به عليهم، وكانت تحسبه لحماً، أي: الحدأة، وقد كانت تنشد:

    ويوم كذا من تعاجيب ربنا ألا أنه دار في الكفر نجاني

    فالحدأة من الطيور المؤذية، الحدأة والغراب الذي يؤذي، وقد جاء وصفه في بعض الأحاديث: (الأبقع)، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض يخالف لونه، ومن الغربان ما لا يكون مؤذياً، فإذاً القضية هي تتبع الأذى، فعندما يكون الغراب أو غيره من الطيور مؤذياً فإنه يقتل، أما إذا لم يحصل منه أذى كما يحصل في بعض البلاد، أو بعض الغربان لا يحصل منه أذى، فإنها لا تقتل مثل الكلاب التي ما يحصل منها أذى، فإنها لا تقتل، وإنما يقتل الكلب العقور، كما جاء مقيداً في الروايات، [والعقرب]، وذلك بسبب سمها، ولدغها، ولسعها، وحصول الضرر بها، وقد جاء في بعض الروايات بدل العقرب الحية، وهي كلها من فئة واحدة التي هي ذات السم.

    [والفأرة]، وقد جاء وصفها في بعض الأحاديث: (الفويسقة)؛ وذلك بسبب أذاها، وما يحصل لها من الأضرار للناس، لا فيما يتعلق بإفساد أمتعتهم، وثيابهم، وأطعمتهم، ولا فيما يتعلق أيضاً بسبب كونها تكون سبباً في الحريق، وإشعال النار في البيوت بسبب السرج التي كانوا يضعونها، فتأتيها الفأرة فتلقيها، فيحصل الحريق بسبب ذلك، فهي تؤذي من وجوه عديدة، وذكرها في بعض الروايات بالوصف الذي هو الفويسقة، الذي هو من الفسق، يشعر بالسبب الذي من أجله أمر أو أبيح قتلها، وهو كونها ذات فسق، والكلب العقور الذي يعقر، وينهش، ويؤذي الناس.

    تراجم رجال إسناد حديث: (خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح ... والكلب العقور)

    قوله: [أخبرنا قتيبة].

    هو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن مالك].

    هو: مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن نافع].

    هو: نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عمر].

    هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي، بين النسائي، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص: قتيبة، ومالك، ونافع، وابن عمر، ثم أيضاً هذا الإسناد الذي هو مالك عن نافع عن ابن عمر هو الذي يوصف بالسلسلة الذهبية، وهو أصح الأسانيد عند البخاري: مالك عن نافع عن ابن عمر مثل هذا الإسناد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088532904

    عدد مرات الحفظ

    777172625