إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الأشربة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الأشربة - (باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر) إلى (باب توبة شارب الخمر)

شرح سنن النسائي - كتاب الأشربة - (باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر) إلى (باب توبة شارب الخمر)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوماً زجراً له، ويعتبر شرب الخمر أم الخبائث وذلك بسبب المعاصي المترتبة على شرب الخمر كالزنا والقتل، ومن رحمة الله تعالى أنه يقبل توبة شارب الخمر إذا تاب وصدق.

    شرح حديث: (لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوماً)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر.

    أخبرنا علي بن حجر أخبرنا عثمان بن حصن بن علاق الدمشقي حدثنا عروة بن رويم: (أن ابن الديلمي ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال ابن الديلمي : فدخلت عليه فقلت: هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر شأن الخمر بشيء؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوماً ) ].

    يقول النسائي رحمه الله: (ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر)، يعني: المتعلقة في بيان عقوبة شارب الخمر في عدم قبول صلاته لمدة أربعين يوماً، فقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن الديلمي سأله: ( هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخمر بشيء؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوماً )، يعني المقصود من هذا: أن الإنسان إذا شرب الخمر فإن الله تعالى يعاقبه بأن يحرمه ثواب صلوات أربعين يوماً، تلك الصلوات التي صلاها يحرم ثوابها ولا يكون له ثواب عليها، وهذه عقوبة له على هذا العمل الذي عمله، ولكن لا يعني أنه يقضي هذه الصلوات التي لم تقبل منه، فهي مجزئة، ويعتبر قد أدى ما عليه ولا يقضيه، ولكنه عوقب بحرمان قبول تلك الصلوات، هذا هو المقصود من الحديث: من أنه عوقب عقوبة عظيمة؛ وهو أن هذه الصلوات التي صلاها وأداها لا تنفعه عند الله عز وجل؛ لأن الله تعالى لا يقبل منه تلك الصلوات، ولا يثيبه عليها.

    وقوله: (لا يشرب الخمر رجل من أمتي)، الأمة هنا أمة الإجابة؛ لأنهم هم الذين يصلون وتقبل صلاتهم، أما أمة الدعوة الذين لم يسلموا ولم يدخلوا في الإسلام، فهؤلاء لا تقبل ولا تصح لهم صلاة مع عدم وجود الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع عدم وجود شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

    وقوله: (رجل) الرجل لا مفهوم له، والمرأة كذلك لو حصل منها أن شربت الخمر فإنها تعاقب بهذه العقوبة، ولكن ذكر الأحكام مضافة إلى الرجال لأنهم هم المخاطبون في الغالب، وإلا فإنه ليس له مفهوم من جهة أن هذا حكم خاص بالرجل والمرأة ليست كذلك، بل الأمر في ذلك سواء، فالأصل أن الأحكام يستوي فيها الرجال والنساء إلا ما جاء دليل يدل على اختصاص الرجال به أو اختصاص النساء به هذا هو الأصل، فإذا وجد ما يختص به الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال هو هذا الذي وجد من الدليل الفرق والمبين الفرق بين الرجال والنساء، وحيث لا يأتي شيء، فإن الأحكام في ذلك سواء، ولو جاء ذكر الرجل أو جاء بذكر لفظ الرجل فإنه لا يكون له مفهوم، (لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوماً).

    تراجم رجال إسناد حديث: (لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوماً)

    قوله: [أخبرنا علي بن حجر ].

    هو: علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .

    [أخبرنا عثمان بن حصن بن علاق ].

    عثمان بن حصن بن علاق ، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود في المراسيل، والنسائي .

    [حدثنا عروة بن رويم ].

    عروة بن رويم، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي وابن ماجه.

    [أن ابن الديلمي ].

    وهو: عبد الله بن فيروز الديلمي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

    [عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما].

    وهو الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    شرح أثر مسروق: (من شرب الخمر فقد كفر، وكفره: أن ليس له صلاة)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر قالا: حدثنا خلف يعني: ابن خليفة عن منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن أبي وائل عن مسروق أنه قال: القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر، وقال مسروق : من شرب الخمر فقد كفر، وكفره: أن ليس له صلاة ].

    أورد النسائي هذا الأثر عن مسروق وقال: (القاضي إذا قبل الهدية)، أي: إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت؛ لأنه قال مقول القول: القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وليس كما في الرسم في الكتابة: قال القاضي ثم تأتي نقطتين، ويصير مقول القول بعد ذلك، فإن القاضي هو داخل في مقول القول، قال: (القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر)، وقال مسروق: (من شرب الخمر فقد كفر)، وهذا محل الشاهد من إيراد الأثر في هذه الترجمة: (من شرب الخمر فقد كفر، وكفره: أن ليس له صلاة).

    يعني: مدة أربعين يوماً، وكفره: أن ليس له صلاة أربعين يوماً، فالكافر ليس له صلاة أولاً، لو صلى لا تصح صلاته ولا تقبل صلاته، وهذا إذا شرب الخمر فإنه يحرم أو لا تقبل منه أربعين يوماً، فيصير مثل الكافر الذي لا تقبل منه صلاة لو صلى، فهذا صلاته التي صلاها في مدة أربعين يوماً لا تقبل منه، فيكون بذلك مشابهاً للكافر في عدم قبول عمله، وأن عمله قد حبط، ولكن الكافر حبوط عمله مستمر ودائم، وأما هذا فحبوط عمله يتعلق بالصلاة وأنها لا تقبل لمدة أربعين يوماً، وفي هذا زجر وردع، وهو يشبه ما سبق أن مر من قول أبي موسى الأشعري : لا أبالي إن شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل، يعني: فيه بيان خطورة ذلك الذنب وأنه عظيم، لكن لا يكون كفراً إلا مع الاستحلال؛ فإذا وجد الاستحلال صار كفراً مخرجاً من الملة، وأما مع عدم الاستحلال فإنه لا يكون كفراً وإنما يكون فسقاً، ولكن مشابهته للكافر في أن الكافر لا تقبل له صلاة، وهذا لا تقبل له صلاة لمدة أربعين يوماً، فصار فيه مشابهة بينه وبين الكافر، ولهذا قال: (كفره: أن ليس له صلاة) يعني: مدة أربعين يوماً، وليس باستمرار ودائماً وأبداً.

    نعم هو كفر دون كفر، هو الآن يعتبر من قبيل كفر بلا كفر، وليس كفراً مخرجاً من الملة، فإن كان مع الاستحلال فلا شك من الكفر والخروج من الملة، وإن كان غير مستحل فمعناه أنه بلغ مبلغاً خطيراً يكون أكبر من الكبائر؛ لأن الذنب الذي يوصف بأنه كفر يكون أكبر من غيره، يعني: مما لم يوصف بأنه كفر، وإنما بلغ إلى حد أعلى وأقصى فيما يتعلق بعظم الكبائر؛ لأن الذنوب التي توصف بأنها كفر هذه أخطر من الذنوب التي لا توصف بأنها كفر، وإن وجد الاستحلال فقد وجد الكفر المخرج من الملة.

    قال: (القاضي إذا قبل الهدية فقد أكل السحت)، وكذلك غير القاضي، يعني: القاضي هو مثال، وإلا فإن أي موظف إذا قبل الهدية فإنه يكون أكل السحت؛ لأن قصة ابن اللتبية الذي كان عاملاً -وليس قاضياً- على الصدقة، ولما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا جلس في بيت أمه ينظر هل تصل إليه هديته )، يعني: هذا ما جاء إلا من أجل الوظيفة ومن أجل المنصب، ما جاء أنه فلان ابن فلان، يعني إذا كان من أجل أنه فلان بن فلان تأتيه هديته في بيته، لكن كونه يذهب في عمل من أعماله يكون مسئولا أو يكون في منصب من المناصب ثم يعطى من أجل منصبه ومن أجل مداراته، أو من أجل الحصول على شيء منه في مقابل هذا الذي يعطى إياه مراعاة لموقعه وكونه في العمل، وأنه يسهل له أموره ويحقق له في مقابل هذه الهدية فقد أكل السحت، ولكنه إذا أعطي الشيء على أنه رشوة فهذا معناه أخطر من قضية الهدايا وما يصرف بأنه هدية؛ لأن الإنسان قد يهدى إليه من غير ما يكون هناك شيء يرتبط بقضية، ولكن الرشوة تأتي مرتبطة من أجل الوصول إلى مأرب ومن أجل الوصول إلى شيء دفع الرشوة من أجلها، وأما ذاك يمكن ما جرى بينه وبينه شيء، ولكنه يعني: فيها مجال وفيها شبهة من ناحية أن الإنسان يريد من ورائها أن يحصل على شيء في المستقبل لو حصل بينه وبين أحد أو صار له حق، فإنه يجد مجالاً لكونه قد أعطاه هدية، ولكنه كونه يعطي الرشوة على اعتبار أنه يريد أن يتوصل إلى شيء، يقول: اعمل لي كذا وكذا ولك كذا وكذا، حقق لي كذا وخذ هذا المبلغ مقابل ذلك الشيء، فهذا هو الرشوة، وهي أخطر من الهدية؛ لأن الهدية يمكن لم يكن هناك شيء موجود دفع المبلغ من أجله، ولكنه يمكن أن يكون تخطيط وتهيئة للمستقبل، ولهذا صار هذا دون هذا، هذا أكل السحت وهو حرام، وهذا بلغ الكفر، ويكون كفراً إذا حصل الاستحلال، وإذا كان بدون استحلال فإنه يكون بلغ الغاية في عظم المعصية التي توصف بأنها كفر، والذي يوصف بأنه كفر أخطر من الذي لا يوصف بأنه كفر، ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة اليمين: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي أن أحلف بغيره صادقاً؛ لأن الشيء الذي فيه شرك أو يوصف بأنه شرك أو يوصف بأنه كفر أخطر من الشيء الذي لا يوصف بأنه شرك ولا كفر، فالحلف بغير الله صادقاً موصوف بأنه شرك، وهو وإن كان صادقاً لكنه حلف بغير الله، وأهون منه أن يحلف بالله كاذباً، يعني: الحلف بالله توحيد والكذب معصية، فالذنب الذي يوصف بأنه شرك أو كفر أخطر من الذنب الذي لا يوصف بأنه شرك وكفر، وكلام ابن مسعود يوضح هذا: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً.

    تراجم رجال إسناد أثر مسروق: (من شرب الخمر فقد كفر، وكفره: أن ليس له صلاة)

    قوله: [ أخبرنا قتيبة ].

    هو: ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ وعلي بن حجر قالا: حدثنا خلف بن خليفة ].

    علي بن حجر تقدم، وخلف بن خليفة: صدوق اختلط في الآخر، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن منصور بن زاذان].

    منصور بن زاذان: ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومما ذكر في ترجمته: أنه كان عابداً وكان من أهل العبادة، وقال فيه بعض العلماء: لو قيل لـمنصور بن زاذان : إن ملك الموت بالباب، ما أمكنه أن يزيد شيئاً، ما أمكنه أن يأتي بشيء جديد؛ لأنه دائماً على استقامة ودائماً على عبادة، ولا يمكنه أن يزيد شيئاً من أجل أنه قيل: أن ملك الموت بالباب؛ لأنه دائم على العبادة والاستقامة.

    [ عن الحكم بن عتيبة ].

    هو: الحكم بن عتيبة الكندي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي وائل ].

    هو: أبو وائل شقيق بن سلمة ، وهو ثقة، مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن مسروق ].

    هو: مسروق بن الأجدع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    وهذا الأثر ضعفه الألباني ، والظاهر أنه من جهة خلف بن خليفة .

    والصحابي الذي قال قولاً ليس من قبيل الرأي فله حكم الرفع، وأما التابعي يكون من قبيل المرسل؛ لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من باب التغليظ أو بناءً على ما يفهم من بعض النصوص الدالة على عظم ذلك، وأنه كذلك من جهة عدم قبول الصلاة لمدة أربعين يوماً، لكن لا يقال: له حكم الرفع، أي: كلام غير الصحابة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088534188

    عدد مرات الحفظ

    777180459