وبعد:
فإذا خرج الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس فإنه يأخذ بالسكينة، حتى إذا وصل وادي محسر فإنه يطأطئ رأسه، ويسرع بسيارته إذا أمكن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع.
وهل يجوز أن يرميها ليلاً؟ يقول ابن عبد البر : من رماها بعد طلوع الشمس قبل الزوال فقد رماها في وقتها الأفضلي، ومن رماها بعد الزوال إلى المساء فقد رماها في وقتها، ومن رماها بعد المغرب فاختلف العلماء فيه، والراجح جواز ذلك؛ لما روى مالك في موطئه: أن صفية جلست تنفس - أحد نساء ابن عمر - في مزدلفة فلم تأت منى إلا في ليلة الحادي عشر، فقال ابن عمر : الآن حين وصلت؟ قالت: نعم، قال: فارم، فرمت ليلاً، وهذا أصح شيء في الباب، وأما حديث أبي يعلى : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرعاة أن يرموا ليلاً )، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح، وأصح شيء في الباب كما قلت: حديث ابن عمر .
وينتهي وقت الرمي يوم العيد إلى طلوع الفجر، فمن رماها في اليوم الحادي عشر فقد أساء؛ ولكن ليس عليه شيء؛ لأنه من وقته، فإذا رمى الحاج جمرة العقبة شرع له أن يكبر، فيرمي جمرة العقبة ولا ينبغي له أن يتحلل إلا بأن يحلق، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث عائشة : ( إذا رميتم جمرة العقبة وحلقتم )، ففي سنده الحجاج بن أرطأة ، وكذلك حديث ابن عباس : ( إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء )، فهو ضعيف أيضاً، فإن في سنده الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس ، وحديث ( إذا رميت وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء )، أيضاً ضعيف، وأصح شيء في الباب فعله عليه الصلاة والسلام وقوله، فإنه قال: ( إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر )، وإنما نحر بعدما رمى، وإذا نحر شرع في التحلل، وهو الحلق.
فإذا رمى الحاج جمرة العقبة شرع له أن يحلق أو يقصر، فإذا حلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول، فيباح له كل ما كان محظوراً عليه إلا النساء، والنساء بأن يكن ممنوعاً من الجماع، وممنوعاً من مباشرة المرأة، والمباشرة إما بالمباشرة المعروفة، وإما بالحديث معها كلاماً لا يصلح إلا من الرجل مع زوجته، فإنه ممنوع منها.
أما من لم يطف فلا يجوز له أن يأتي النساء، أو يباشروهن.
ويجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة ليجمعها مع طواف الوداع بنية الإفاضة والوداع، ولو كان بعده سعي؛ لأنه يصدق أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وقد روى البخاري في صحيحه قال: باب إجزاء العمرة عن طواف الوداع، وذكر حديث عائشة : ( أنها أخذت عمرة ثم نفرت ولم تكن قد طافت طواف الوداع )، وفي رواية: ( أنها طافت بعد العمرة )، كما عند البخاري أيضاً.
لكن الأقرب والله أعلم أن من أخذ عمرةً أو طاف وسعى بعد ذلك ونفر يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف.
ليس من السنة للحاج أن يتقصد صلاة العيد؛ لأن تقصده لصلاة العيد يخالف سنةً مأموراً بها، إلا إن جاء إلى البيت والناس يصلون فلا حرج أن يصلي معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا دخلتم المسجد والإمام يصلي فصلوا معهم تكن لكم نافلة ) فإذا رمى الحاج جمرة العقبة فإن الأفضل له أن يهدي، ومن المعلوم الآن أن غالب الحجاج بل تسعة وتسعون بالمائة من الحجاج ليسوا هم الذين يقومون بالهدي، إما أن يعطوا أصحاب الحملات فينحروا لهم، فإذا نحروا فالأفضل أن يُعلموا صاحب الهدي من أجل أن يحلق فإن لم يستطع فلا حرج أن يرمي ويحلق قبل النحر، لكن السنة الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير.
ويوم العاشر يسمى يوم الحج الأكبر، ويبقى الحاج في منى، ومنى واجب المبيت بها، ويسقط مع العجز أو الحاجة للخروج منها، فمن وجد مكاناً يجب عليه أن يبقى، ومن لم يجد مكاناً، أو ذهب العصر إلى الحرم فلم يستطع الرجوع إلا بعد الفجر فلا حرج عليه أيضاً؛ لأنه من غير قصده وإرادته.
وفي اليوم الحادي عشر يشرع له أن يرمي الجمار بعد زوال الشمس، قال ابن عمر ( كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم )، وهذا هو السنة ولا شك، ولا يجوز أن يرمي الحاج الجمار قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، والسنة أن يرمي الصغرى وهي أقرب الجمار إلى منى، ثم الوسطى، ثم الكبرى.
وقد نص ابن قدامة و ابن تيمية و ابن حجر فقالوا: إن على الحاج أن يبتعد عن مرمى الحصى حتى لا يصيبه، وبعض طلاب العلم قالوا: إنه إذا رمى الصغرى يأخذ ذات اليمين، و ابن خزيمة يقول: يأخذ أمامه، والأقرب والله أعلم أنه ليس ثمة مكان يشرع فيه العبادة والدعاء، إلا أنه يستقبل القبلة بأي مكان اتجه، هذا هو الأظهر، والله أعلم.
والمشاهد مع الأسف الشديد أنهم بمجرد رميهم الصغرى، تجدهم يتزاحمون ذات اليمين زحاماً شديداً، والأقرب أن الحاج ينظر المكان الذي يكون لقلبه أخشع، ولنفسه في مناجاته لربه أنفع، فإن هذا هو أولى وأقرب في الدعاء.
ثم إنه لو ثبت كما يقول بعضهم: إنه سنة، فنقول: هذه السنة العبادة سنة في مكانها، ولكن تنشغل النفس في الدعاء، والقاعدة الفقهية أن العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بزمانها ومكانها، فإذا رمى الصغرى يذهب بخشوع وهو يكبر إلى الوسطى، فيفعل في الوسطى مثلما فعل في الصغرى، ليس ثمة مكان خاص في طريقة الرمي، ولا في مكان الرمي، بل يبحث عن الأيسر والأسهل، ثم بعد ذلك يرميها بسبع حصيات، يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال فما كان أسهل له سلكه ويبتعد عن زحام الناس وعن موضع الحصى، ويستقبل القبلة ويتضرع في الدعاء.
ولا ينبغي للحاج أن يترك الدعاء بعد الصغرى ولا بعد الوسطى، بل قال سفيان الثوري : من ترك الدعاء؛ فعليه دم، وخالفه عامة أهل العلم، والراجح قول عامة أهل العلم، لكن لا ينبغي للحاج أن يترك الدعاء، فإن السلف كانوا يطيلون الدعاء، فقد ثبت عند مالك أن ابن عمر كان يجلس مقدار سورة البقرة، والواحد منا اليوم وهو يمشي يقول: الله أكبر، اللهم اهدنا فيمن هديت وهو يلتفت ذات اليمين وذات الشمال، وربما دعا من غير خشوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فهذا موطن يحب الإنسان أن يستجيب الله دعاءه؛ فليتضرع ولينكسر بين يديه، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، (ينظر إليكم أزلين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب).
فإذا رمى الحاج الجمرة الوسطى ذهب إلى جمرة العقبة، وتسمى جمرة العقبة؛ لأنه كان هناك عقبة جبل فيها، والسنة أن يرميها بأن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبل الجمرة فيرميها بسبع حصيات، كما قال ابن مسعود : ( هذا والذي نفسي بيده مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة )، فلو رماها من الجهة الخلفية بأن يجعل منى خلفه جاز، كما صنع عمر بأن رماها من العقبة حين رقى على الجبل ورماها، واليوم من أي مكان رمى جاز ذلك؛ لأنها تجتمع الحصى في المكان الذي خصصت له.
ومما يدل على الجواز: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه المفقود الذي ذكره ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال: رمقت ابن عباس رمى جمرة العقبة في النفر الأول في الضحى ثم نفر، وهذا نص في المسألة.
وأما تضعيف هذه الرواية بحجة أنها لم توجد في كتاب عبد الرزاق ، فنحن نعرف أن مصنف عبد الرزاق بعضه مفقود، وأن المصنف عند أهل المغاربة أكمل من أهل المشرق أو البغداديين، فإن ابن عبد البر يذكر في الاستذكار أحاديث نسبها إلى عبد الرزاق لم تكن موجودة في المطبوع.
كذلك روى الفاكهي في أخبار مكة من طريق ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أقبلت أقول: هل رمى أبو عبد الرحمن ؟ قالوا: لا، ولكن هذا أمير المؤمنين أمير الحج عبد الله بن الزبير قد رمى، قال: فذهبت إلى ابن عمر في فسطاطه حتى إذا زالت الشمس رمى الجمرة، وهذا يدل على أن ابن الزبير رمى الجمرة قبل الزوال، وبعضهم يضعف هذه الرواية، ويقول: لأن الفاكهي مجهول، ولكن الفاكهي ذكر هذا في كتاب، والكتاب معلوم أنه أصح من رواية الحفظ.
ثم إن المسألة لا ينبغي أن يشدد فيها؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد زماناً، وأما استدلال بعضهم بما رواه وبرة ، كما عند البخاري قال: ( كنت جالساً عند
نقول: إن حرصه عليه الصلاة والسلام ألا يرمي إلا بعد زوال الشمس دليل على تحريه للأفضلية، وليس للوجوب، وقولهم: إنه يشق على أمته، نقول: من قال: أنه يشق على أمته؟ وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للناس السنة في ذلك، فلو كان القصد عدم المشقة؛ لرماها من غير أن يتحين أو لرماها قبل التحين، ولم يخرج يشق على الناس على كلام بعضهم والأقرب والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأجل الأفضلية.
ثم إن ابن عمر رضي الله عنه إنما ذكر هذا، ليس لأجل بيان أول الوقت، ولكن لبيان أفضليته لما روى أبو عوانة عن سفيان بن عيينة عن وبرة عن ابن عمر أن رجلاً أتاه فقال: يا ابن عمر ! متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارم، قال: أرأيت إن أخر إمامي الرمي؟ قال ابن عمر : إذا رمى إمامك فارم، فـابن عمر أراد أن يبين أفضلية التقديم، لا بداية الرمي، قال: أرأيت إن أخر إمامي؟ قال: إذا رمى إمامك فارم، وهذا يدل على أن السائل إنما سأل ليبحث عن الأفضلية لا عن البداية، والله تبارك وتعالى أعلم.
فإن بقي عليه طواف إفاضة غير طواف الوداع فلا حرج أن يخرج إلى جدة أو إلى الطائف، أما إذا لم يبق عليه إلا طواف الوداع فإنه لا يجوز له أن يخرج من مكة إلا أن يطوف طواف الوداع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف )، وطواف الوداع واجب يسقط في حق الحائض، وأما غير الحائض فلا، فإذا طاف للوداع، يكون قد أنهى المناسك كلها، وحينئذ يكون قد حج.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ونجيب على الأسئلة.
الجواب: من وقف قبل الزوال ثم خرج قبل الغروب، أقول والله أعلم، كما هو مذهب الجمهور: يجبره بدم؛ لأن من ترك واجباً فليهرق دماً، وهذه قاعدة وهي الأظهر، والله أعلم.
وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من ترك واجباً فليهرق دماً، وقول ابن عباس : من ترك من نسكه شيئاً أو نسيه فليهرق دماً، والترك هو في ترك الواجب لا في فعل المحظور، ومما يدل على أن ترك الواجب عليه دم:
أن من ترك إكمال العمرة أو الحج؛ وجب عليه أن يهرق دماً لتحلله، ويكون في حكم المحصر، فإن عمر بن الخطاب حكم فيمن فاته الوقوف بعرفة أن يهدي، وهذا يدل على ذلك، وقال ابن المنذر : أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمحصر بأن يذبح هدياً دليل على أن من ترك واجباً فعليه هدي، وهذا أمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة، والذي قال إنه لا يجب عليه فإنما هو ابن حزم ؛ لأنه لا يرى القياس، والقياس لا يعتمد عليه ابن حزم ، والعتب على من يرى القياس ولا يقول بهذا، والله أعلم.
الجواب: دليل من قال: إن السعي ركن؛ حديث عائشة الذي رواه عروة قال: يا أماه! ليس علي جناح ألا أطوف بين الصفا والمروة، قالت: لم؟ قال: لأن الله يقول: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة:158]، قالت: يا بني! لو كان كما قلت لقال الله: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. هذا دليلهم، وقلت: إن الأقرب والله أعلم أن السعي بين الصفا والمروة واجب، وأما قول عائشة فمعارض بقول ابن عباس وإذا اختلف الصحابة نظرنا إلى ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة.
الجواب: لا حرج في أن يحج الإنسان ويستدين للحج، أما من حج وعليه دين، ففيه تفصيل: إن كان دينه مقسطاً ولا يحل القسط إلا بعد أداء الحج فلا حرج عليه، أو كان عنده ما يفي لسداد دينه فلا حرج، أما من حج وليس عنده ما يسدد به الدين وهو في حكم المعسر، فوجد أحداً يعطيه دينه أو يعطيه حجه، فلا حرج أيضاً.
أما من حج وقد حل دينه، ومال الحج يستطيع أن يفي به الديون، ولكنه تقدم به للحج، فنقول: أساء، ولكن حجه صحيح، ويجب عليه أن يبرئ ذمته، ولو حج وعليه دين ولم يسدد الديون ولم يرض الدائنون بأن يحج فحجه صحيح مع الإثم، أما إن رضي الدائنون فلا حرج في ذلك.
الجواب: لا حرج عليكم إن شاء الله؛ لأن الوقوف بمزدلفة واجب، وغاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإدراك، والمشي في حقكما يضر بكما أو يشق ولا حرج في ذلك، وهذا هو رأي ابن قدامة ، وشيخنا عبد العزيز بن باز .
الجواب: الحديث يرويه ابن كثير في مسنده عن عمر من طريق الحسن البصري قال: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى الأمصار، فمن وجد سعة منهم فلم يحج أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، وهذا الحديث منقطع، فإن الحسن لم يسمع من عمر ، و ابن كثير يقول: هو صحيح موقوف إلى الحسن ، ولكن بين الحسن إلى عمر مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، وصح أيضاً عن عمر من وجد سعةً فلم يحج فلا يضر مات يهودياً أو نصرانياً، وهذا من باب التغليظ والله أعلم.
الجواب: الأفضل أن يرميها ضحى بعد طلوع الشمس؛ لقول جابر : ( فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس )، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس.
الجواب: يكون قد تحلل التحلل الأول، والتحلل الكامل لابد من فعل الثلاثة الأشياء: الرمي، والحلق أو التقصير، وكذا طواف الإفاضة.
الجواب: الأقرب والله أعلم أن السعي واجب، وأنه لا علاقة له بالتحلل.
الجواب: يبدأ طواف الإفاضة من مغيب القمر ليلة العيد، وليس له حد على الراجح، إلا أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا أخر طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة فهل عليه دم؟
فذهب أحمد و مالك وغيرهما إلى وجوب الدم عليه.
والقول الآخر: إنه لا يجب عليه، ولعل هذا القول أظهر لعدم ورود ما يدل على الوجوب.
الجواب: العبرة في غروب شمس يوم الثاني عشر إنما هي في بقائه في منى، أما أن يخرج يوم الثاني عشر مثلاً فهذا يوجد عند بعض الحجاج، فيقول: أريد أن أنفر، وعندي امرأة كبيرة، أو بنات لا يستطعن أن يرمين، أو حجهن تطوعاً، فأبعثهن إلى الحرم في الصباح، فأرمي عن نفسي وأرمي عنهن، وأقول: طفن للوداع، أو للإفاضة والوداع، ثم يذهب هو فيطوف فيخرجون جميعاً فلا حرج في ذلك، أما غروب الشمس من عدمه، فإنما هو في حق من بقي في منى بعد مغيب الشمس فإنه يجب عليه أن يبقى، أما طواف الوداع لا علاقة له بمغيب الشمس من عدمها.
الجواب: نقول: إذا كان الإنسان والده يريده أن يبقى فإن الأفضل طاعة والديه؛ لقول أبي هريرة : والله! لولا الجهاد وبر أمي ما تركت الحج أبداً.
الجواب: الأفضل ضحى يوم الثامن.
الجواب: التهليل يعني: يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا معنى التهليل.
الجواب: إن سفر المرأة من غير محرم لا يجوز، إلا إذا لم تجد محرماً، وكذلك الخادمة التي تأتي من بلاد بعيدة من غير محرم وأحبت أن تحج، فإني أقول: ما دام أنها قد جاءت من غير محرم، فإن كفيلها لو أمرها أن تحج فإن ذلك فيه خير؛ لأنها لو أرادت أن تحج، فإن نفقة الحج عليها عسيرة وشديدة، وهي لا تجد محرماً، وقد قالت عائشة : رحم الله أبا عبد الرحمن ليس كل النساء تجد محرماً، وهي قد جاءت هنا وليس عندها محرم، فلو حجت ففيه خير إذا رغبت في ذلك.
الجواب: الأولى ألا يرمي بعد منتصف الليل، ثم إن قول منتصف الليل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة، والراجح: أن المتعلق بذلك بعد مغيب القمر، والله أعلم.
الجواب: ليس عليه شيء إلا الفدية، والفدية: إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يذبح شاة يذبحها في الحرم، أو في المكان الذي وقع فيه المحظور.
الجواب: نقول: الأولى أن يتبين ذلك، فإن لم يتبين لا حرج في ذلك؛ لأن الهدي الراجح فيه أنه لا علاقة له بالتحلل، كما حكا ابن حجر الإجماع على ذلك.
الجواب: لا يوجد شيء اسمه أمران من ثلاثة، ولكن التحلل فيه إجزاء وفيه سنة، فإذا رمى الحاج جمرة العقبة أجزأه أن يتحلل، لكنه أساء، ولا ينبغي له أن يتحلل إلا بالحلق؛ لأن الحلق نسك ومحظور من محظورات الإحرام على الصحيح.
لعلنا نقف عند هذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحني وإياكم رضاه والتقوى والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر