إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. محاضرات الحج
  6. كتاب مناسك الحج
  7. شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد) إلى (باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال)

شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد) إلى (باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • صيد البر حلال للمحرم إذا صاده الحلال، ولم يكن صيداً من أجل المحرم، أو مساعدة منه في قتله بأي نوع ولو بالإشارة أو الضحك.

    شرح حديث أبي قتادة فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.

    أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه: (كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم، ورأى حماراً وحشياً، فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه: فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه عن ذلك؟ فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل)].

    يقول النسائي رحمه الله: ما يحل للمحرم أكله من الصيد. مقصود النسائي من هذه الترجمة: بيان ما يحل للمحرم أكله من الصيد، أي: صيد البر، وأما صيد البحر فإنه حلال مطلقاً كما جاء في القرآن الكريم، وأما صيد البر، فمنه ما هو حلال، ومنه هو حرام، فالمحرم لا يجوز له أن يصيد، ولا يجوز له أكله، وكذلك لا يجوز له أن يساعد على صيده بأي مساعدة لغير المحرم الذي يجوز له الاصطياد، وإذا حصل من المحرم أي مساعدة على ذلك، فإن أكله للمحرم حراماً عليه لا يجوز، وكذلك إذا صيد من أجل المحرم كما سيأتي في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاً فصيد البر حلال للمحرم إذا صاده الحلال، ولم يكن من المحرم مساعدة على ذلك، فإنه يكون أكله حلال له.

    وقد أورد النسائي أحاديث، منها: حديث أبي قتادة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام في سفر، وجاء في بعض الروايات: أنه للعمرة، وأن ذلك عام الحديبية، وأنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأوا حماراً وحشياً، وأبو قتادة غير محرم، فعزم على أن يصيده، وطلب من بعض أصحابه المحرمين أن يناولوه السوط، أو الرمح، وامتنعوا، ولم يساعدوه، فصاده وأكل منه، وأكل بعض أصحابه الذين معه، وهم محرمون، وبعض منهم امتنع فلم يأكل؛ لأنهم محرمون وهو صيد، فلما لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالذي حصل، أرشدهم إلى أن يأكلوا وقال: [(إنها طعمة أطعمكم الله عز وجل إياها)].

    والمقصود من ذلك أنه أطعمهم إياها من غير تسبب منهم، فهم غير متسببين في ذلك، وإلا فإن كل شيء هو من الله عز وجل، وكل نعمة فهي منه سبحانه وتعالى، ولكن قوله: [(وإنما هي طعمة أطعمكم الله عز وجل إياها)]، أي: رزق ساقه الله عز وجل إليهم، ولم يكن لهم تسبب فيه، بل شيء ساقه الله عز وجل إليه.

    والمقصود من ذلك: أن هذا الحمار الوحشي الذي صاده أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأكل منه بعض المحرمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وامتنع منه بعضهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاهم بأنه حلال لهم؛ لأنه كما جاء في بعض الروايات: سألهم: (هل منكم أحدٌ ساعده أو أشار إليه؟ وقالوا: لا، فقال: كلوا)، فهذا يدل على أن مثل ذلك حلال للمحرم، وأنه سائغ له، ويباح له أكله.

    ويعني (تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم)، أي: الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم، وهؤلاء تخلفوا، وساروا وراءهم.

    تراجم رجال إسناد حديث أبي قتادة فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد

    قوله: [أخبرنا قتيبة].

    هو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن مالك].

    هو: مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي النضر].

    وهو: أبو النضر سالم بن أبي أمية المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن نافع مولى أبي قتادة].

    هو: نافع بن عباس مولى أبي قتادة الأنصاري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي قتادة].

    هو: أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري، مشهور بكنيته أبي قتادة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من فرسان الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث طلحة بن عبيد الله فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه رضي الله عن أنه قال: (كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن محرمون، فأهدي له طيرٌ وهو راقد، فأكل بعضنا وتورع بعضنا، فاستيقظ طلحة فوافق من أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)].

    أورد النسائي حديث طلحة بن عبيد الله التيمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العشرة المبشرين بالجنة، الذي فيه أنه لما أهدي له، ومعه جماعة من أصحابه طير، وهم محرمون، وكان طلحة نائماً راقداً، فأكل منه بعضهم، ولم يأكل البعض الآخر، ولما استيقظ أخبروه، فوافق الذين أكلوا وأيدهم وبين أن فعلهم هو الصحيح؛ لأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: [ (أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ].

    المقصود من ذلك: أنه إذا لم يكن صاده المحرم، ولم يكن صيد من أجله، أو لم يكن منه مساعدة في قتله بأي نوع من أنواع المساعدة، فإنه يكون حلالاً للمحرم، وطلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه وأرضاها قال: [ (أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]، أي: الشيء الذي أهدي له، ولم يكن يعلم أنه قد صيد من أجل المحرم، فإنه حلال للمحرم، وقال طلحة : [ (أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]، فهو مثل الذي قبله من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، كل منهما دال على إباحة أكل الصيد الذي أهدي إلى المحرم.

    تراجم رجال إسناد حديث طلحة بن عبيد الله فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد

    قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].

    هو: عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرةً وبدون واسطة.

    [حدثنا يحيى بن سعيد].

    هو: يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا ابن جريج].

    هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثني محمد بن المنكدر].

    هو: محمد بن المنكدر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي].

    هو: معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وهو صدوق، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي.

    [عن أبيه].

    هو: عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وهو صحابي، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.

    [عن طلحة بن عبيد الله التيمي].

    وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، الذين سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وقال عن كل واحد منهم: إنه في الجنة، فقال: (أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة).

    عشرة قال عن كل واحد منهم: إنه في الجنة، واشتهروا بهذا اللقب، أي: لقب العشرة، لكن ليس الأمر محصوراً على هؤلاء العشرة بالشهادة في الجنة، بل هناك صحابة آخرون شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مثل: عكاشة بن محصن، وثابت بن قيس بن شماس، والحسن، والحسين، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، لكن أطلق على هؤلاء العشرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة في حديث واحد، أما أولئك فكانوا في أحاديث متفرقة، وفي أحاديث متعددة، فغلب أو أطلق على هؤلاء العشرة الذين جاءوا في هذا الحديث العشرة المبشرون بالجنة، وطلحة بن عبيد الله واحد منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث البهزي فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهزي رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحش عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلاً يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه)].

    أورد النسائي حديث البهزي، وهو: زيد بن كعب الذي فيه: [ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كانوا بالروحاء وجد حماراً وحشياً عقيراً ]، أي: أنه قد أصيب وبه جرح، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: [(دعوه، ويوشك أن يأتي صاحبه)]، أي: الذي عقره، فجاء البهزي وهو صاحبه، وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: [ (شأنكم به) ]، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يفرقه، وأن يقسمه بين أصحابه الذين كانوا معه، ثم إنهم مشوا بعد ذلك ووجدوا ضبياً حاقفاً في ظل، أي: أنه نائم، وقد انحنى في نومته، وقد أصابه سهم، أي: أنه جريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر واحداً يقف عنده حتى يجاوزه الناس؛ حتى لا يتعرض له أحد بشيء؛ لأنهم محرمون.

    المقصود من ذلك: أن هذا الحمار الوحشي الذي أتى به صاحبه وهو البهزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه، وقال: [شأنكم به]، أي: تصرفوا فيه كما تريدون، [فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بأن يقسمه بين أصحابه]، فهذا يدل على أن المحرم يأكل من صيد البر ما يهدى إليه، وهذا كما أشرت آنفاً إذا لم يكن قد صيد من أجله كما سيأتي في حديث الصعب بن جثامة الليثي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته إليه).

    ووفق بينهم العلماء بأن حديث الصعب بن جثامة كان صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هؤلاء فلم يكونوا كذلك، فصار ما صيد للمحرم لا يجوز للمحرم أكله، وما صيد ليس للمحرم، ثم أهدي للمحرم منه، فإنه يجوز له أكله، كما جاء في حديث أبي قتادة وغيره.

    وكما هو معلوم المحرم لا يصيد، إلا إذا جاء صاحبه الذي صاده وأهداه إليهم، وأما هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتعرضوا له وهم محرمون، وذلك حرام عليهم لا يجوز لهم.

    وسواء أصابه حلال أو محرم، ما دام أنه صيد، ولم يأت الذي صاده، ويهديه، فإن ذلك لا يتعرض له المحرم.

    الذي يبدو أن الضبي حي؛ لأنه قال: [إنه حاقف وقد انحنى]، أي: انعطف بعضه إلى بعض. وحتى لو وجد أنه قد مات، فإنه لا يجوز أكله، لماذا؟ لأنه قد يكون أصابه أو صاده محرم، وإذا اشتبه بين أن يكون حلالاً، وأن يكون حراماً، فالأصل أن تترك المشتبهات على أقل تقدير كما جاء في حديث النعمان بن بشير، (إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى..). الحديث.

    أما ما يتعلق بالصيد، فقتل الصيد، إذا أطلق عليه السهم لا بد أن يسمي، ثم يعلم بأنه ما أحد شاركه في الصيد أو في إصابته، وكذلك بالنسبة للكلاب، إذا أرسلها يسمي الله عز وجل، ثم يعلم بأنه ما حصل ذلك بمساعدة كلب آخر، قضية كونه وجد ميتاً، لا يتعرض له، وكونه وجد حياً لا يتعرض له بالنسبة للمحرمين.

    تراجم رجال إسناد حديث البهزي فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد

    قوله: [أخبرنا محمد بن سلمة].

    هو: محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. والحارث بن مسكين المصري أيضاً، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

    [عن ابن القاسم].

    وهو: عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.

    [حدثني مالك].

    وقد مر ذكره.

    [عن يحيى بن سعيد].

    هو: يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي].

    هو: محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عيسى بن طلحة].

    هو: عيسى بن طلحة بن عبيد الله، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عمير بن سلمة].

    هو: عمير بن سلمة، وهو وله صحبة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [أنه أخبره البهزي].

    البهزي، وهو: زيد بن كعب، صحابي، أخرج حديثه النسائي وحده.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088535310

    عدد مرات الحفظ

    777186225