إسلام ويب

شرح سنن أبي داود [303]للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الآداب التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحيوانات والدواب ترك ركوب الجلالة التي تأكل العذرة، وعدم شرب لبنها وأكل لحمها حتى تحبس مدة معينة، ونهانا عن لعن الدواب ووسمها في وجهها، وأجاز أن يركب على الدابة أكثر من شخص إذا كانت تطيق ذلك.

    شرح حديث (نهي عن ركوب الجلالة)

    قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في ركوب الجلالة.

    حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهي عن ركوب الجلالة) ].

    أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب في ركوب الجلالة. والجلالة: هي التي تأكل العذرة، وهي الجلة، وهي البعر، والمقصود بذلك النجس، وأما الشيء الذي ليس بنجس فهذا لا محذور فيه، وإنما المحذور فيما كان نجساً فالجلالة التي تأكل العذرة، وهي ما يخرج من الإنسان أو من الحيوان الذي روثه نجس، فهذه لا يجوز أكلها، وكذلك جاء الحديث أنها لا تركب حتى يطيب لحمها، وحتى يذهب ما فيها، فتحبس وتمنع وقتاً من الأوقات فتأكل شيئاً طيباً حتى يذهب ما فيها من الخبث الذي جاء نتيجة لأكل العذرة، وعند ذلك تؤكل ويركب عليها.

    وقيل في النهي عن الركوب أنه عندما تعرق يكون فيها هذا النتن بسبب هذا الذي تغذت به وهو النجاسة والعذرة، فيكون ذلك فيه نوع من العقوبة المالية، فكون الإنسان ممنوعاً من الاستفادة من هذه الدابة التي صارت كذلك حتى يبعدها عن أكل هذه النجاسة وعن هذه الأشياء القذرة.

    وهل هناك فترة معينة لمدة الحبس؟ الظاهر أنه لا توجد فترة معينة، لكن حتى يطمئن العبد فيها إلى أن اللحم قد طاب.

    أورد المؤلف حديث ابن عمر قال: (نهي عن ركوب الجلالة) والحديث الثاني: (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة).

    تراجم رجال إسناد حديث (نهي عن ركوب الجلالة)

    قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ].

    عبد الوارث بن سعيد العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أيوب ].

    أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن نافع عن ابن عمر ].

    نافع مولى ابن عمر وابن عمر قد مر ذكرهما.

    شرح حديث (نهى رسول الله عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها) وتراجم رجاله

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرني عبد الله بن الجهم حدثنا عمرو -يعني: ابن أبي قيس - عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها) ].

    وهذا الحديث مثل الذي قبله في النهي عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها.

    قوله: [ حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي ].

    أحمد بن أبي سريج الرازي ، هو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي .

    [ أخبرني عبد الله بن الجهم ].

    عبد الله بن الجهم ، وهو صدوق، أخرج له أبو داود .

    [ حدثنا عمرو يعني: ابن أبي قيس ].

    عمرو بن أبي قيس ، وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن.

    [ عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر ].

    وقد مر ذكر الثلاثة.

    حكم حليب الجلالة والركوب على الحمار الذي يأكل العذرة

    وأما حليب الجلالة فهو من ركوبها، فإذا كان الركوب يمنع فالحليب من باب أولى.

    وأما الحمار فأقول: إذا كان يأكل العذرة فحكمه مثل الجلالة، إلا أن الحمار كما هو معلوم لا يأكل العذرة، فإذا وجد في الحمير ما يأكلها فلا يمكن من أكل الجلة وإذا أكل فلا يركب عليه، وإنما يطعم شيئاً طيباً، فالذي يبدو أنه لا فرق بين الحمار وغيره، فالنتيجة واحدة، والكل يمنع من أكل العذرة والأِشياء القذرة.

    وأما بالنسبة للدجاج فإنه قد يجد شيئاً قذراً لكنه في الغالب يكون طعامه طيباً، فأقول: مثل هذا لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر كونه يأكل هذه الأشياء القذرة دائماً ويتغذى بها، أما إذا أكل شيئاً نجساً يسيراً جداً فهذا لا يسلم منه الدجاج.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088523223

    عدد مرات الحفظ

    777118238